البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

تكييف الفتوى

نبذة عن المهارة:

هي قُدرة المتصدِّر للفتوى على إلحاق المسائل الفقهية بما يناسبها من أبواب الفقه الإسلامي إن كان لها نظير، فإن لم يجد لها نظيرًا في الأبواب الفقهية فبالاجتهاد فيها -إن كان متأهِّلًا له- بما يتوافق مع الأصول والقواعد الشرعية.

المحتوى النصي للمهارة:

المرحلة الثانية من مراحل العملية الإفتائية هي مهارة «التكييف الإفتائي»، فبعد قيام المفتي بتصور المسألة المستفتى فيها تصورًا صحيحًا، يشرع في الخطوة الثانية، وهي تكييف هذه المسألة تكييفًا شرعيًّا يناسبها، وعملية التكييف يمكننا أن نطلق عليها «التوصيف» أيضًا، وهي أشبه ما تكون بما يقوم به الطبيب من كشف على المريض ومحاولة تشخيص وتوصيف المرض.

والمسألة الفقهية التي ينظرها المفتي لا تخلو من أمرين: إما أن تكون مسماة في الفقه وهذه أمرها ظاهر، أو غير مسماة وهذه إما أن يكون لها نظير في الأبواب الفقهية فيلحقها بما يماثلها ويناسبها بعد تأكده من استيفاء شروط الإلحاق، أو أن تكون المسألة جديدة ليست مسماة في الشرع أو كتب الفقه ولا نظير لها فيلحقها بها، فحينئذ يلجأ للاجتهاد في محاولة لتكييفها تكييفًا شرعيًّا مناسبًا، وقد يحتاج المفتي في بعض الأحيان لتكييف المسألة إلى تفكيكها وتحليلها إذا لم تكن المسألة بسيطة وكانت مركبة من أكثر من عقد.

الأصل الشرعي للمهارة:

مهارة «التكييف» هي في حقيقتها إجالة النظر والفكر في المسألة المستفتى فيها وإلحاقها بما يناسبها من العقود المسماة في الشرع أو الفقه، وهذا كله مبناه على «الاجتهاد»؛ سواء في تلك المسائل المسماة في الفقه (النمطية)، أو تلك المسائل التي لم تسم وتحتاج إلى تكييف جديد، فيمكن الاستئناس

بهذه الأدلة:

  • قول الله سبحانه: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٨٣].
  • استخدامه ﷺ القياس، وهو من أهم مسالك التكييف الإفتائي، ففي حديث الخثعمية حين سألت النبي ﷺ فقالت: ((إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان يجزي؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق))، وعن ابن عباس : ((أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء)).
  • وكذلك كان فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، كما في كتاب سيدنا عمر بن الخطاب  إلى أبي موسى الأشعري: «الفهمَ الفهمَ فيما يختلج في صدرك، مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، فيما ترى».

رُتبة المتصدر للفتوى:

نظرًا لكون التكييف الإفتائي يحتاج إلى نوع اجتهاد، وهذا يحتاج إلى اطلاع واسع مع ذكاء وجودة قريحة حتى يكون التوصيف صحيحًا والتكييف صائبًا؛ سواء هذا في المسائل المسماة (النمطية) أو غير المسماة التي تحتاج إلى اجتهاد جديد، فالمتصدر لهذه المرحلة ينبغي أن يكون في المستوى الإفتائي المتوسط، يعني مجتهد الفتيا ومَن فوقه من المستويات الإفتائية (المفتي المجتهد في المذهب- المفتي المنتسب- المفتي المجتهد المطلق).

النطاق الفقهي للمهارة:

يشمل النطاق أو المجال الفقهي لهذه المهارة أمرين:

أ. جميع الموضوعات والأبواب الفقهية، وهو ما يُسمَّى بالعقود والمعاملات المسماة في الفقه والشرع.

ب. النوازل والمعاملات المستحدثة والتي لا نظير لها في الأبوابِ الفقهيَّةِ وتسمَّى بالعقود غير المسماة، وتحتاج إلى اجتهاد جديد يتوافق مع القواعد والأصول الفقهيَّة

خطوات إعمال المهارة:

    1. تصور المسألة تصورًا كاملًا.
    2. تفكيك المسألة وتبسيطها إلى صورها الأولية إذا كانت المسألة مركبة أو معقدة (انظر مهارة تحليل الفتوى).
    3. النظر والفحص الدقيق للمسألة من حيث:
      • كونها من العقود المسماة في الفقه الإسلامي
      • كونها من العقود غير المسماة في الفقه الإسلامي (من المسائل المستحدثة).
    4. حصر الأبواب أو العقود أو المعاملات الفقهية من العقود المسماة التي يمكن للمسألة الجديدة أن تندرج تحتها أو تلحق بها.
    5. فرز الفروض واستبعاد ما لا تتطابق عليه شروط التسكين والإلحاق.
    6. اختبار المطابقة بين المسألة الجديدة الملحقة والملحقة بها، وفق شروط المطابقة:

    أ. المطابقة في المفاهيم والتعريفات والأوصاف.

    ب. المطابقة في الأركان والشروط.

    ج. المطابقة في الضوابط والأحكام.

    إعمال النظر والاجتهاد الجديد في المسائل المستحدثة (النوازل المعاصرة) التي ليس لها ما يشبهها من الأبواب والعقود والمعاملات في الفقه الإسلامي. (انظر مهارة التعامل مع النوازل المعاصرة

المثال التطبيقي: حكم معاملة الفوركس

السؤال: حكم معاملة الفوركس.

الجـواب

إن انتشار معاملة بعينها يتطلب عند الإفتاء فيها قدرًا كبيرًا من الحرص والتحري في كل مراحل الإفتاء الأربع: التصوير، والتكييف، والحكم، وإصدار الفتوى؛ حيث تتناسب الحاجة للبحث والتحري طرديًّا مع انتشار المعاملة، فالفتوى من حيث انتشارُها ثلاثة أنواع:

فتوى شخصية، وفتوى عامة، وفتوى أمة.

والحاجة للتحري والبحث في فتاوى الأمة تكون في أعلى درجاتها، تليها في ذلك الفتاوى العامة، ثم الفتاوى الشخصية.

ومعاملة الفوركس FOREX يمكن تصنيفها على أقل تقدير لحجم انتشارها أنها من الفتاوى العامة؛ وهذا يعني أنها تحتاج لمزيد من التحري والبحث؛ لعموم البلوى بها.

وكلمة الفوركس FOREX هي اختصار لكلمتَي Foreign Exchange ومعناهما: صرف العملات الأجنبية.

والصورة الغالبة على هذه المعاملة أنها تتم من خلال ما يعرف بـالهامش (المارجن… Margin).

معاملة الفوركس من المعاملات ذات التفاصيل الفنية الدقيقة، وهناك عدد من الممارسين لهذه المعاملة في سوق تبادل العملات.

وقد قابَلَتْ أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عددًا من الخبراء الذين يمثلون أهم نوعين من هؤلاء الممارسين لهذه المعاملة؛ فقابلت: خبراء يمثلون البنوك، وخبراء يمثلون شركات السمسرة. وكان من أهم مَا نبَّه عليه خبراء البنوك في هذا السياق:

  • أن التعامل بنظام الفوركس مع البنوك يضيف عنصرًا من الحماية للمستثمر يتمثل فيما يتعلق بالأعراف والتقاليد البنكية التي تجعل البنوك عند الخلاف مع المستثمر حريصة على حل هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها البنكية.
  • وأن الوسطاء (السماسرة) يدربون المستثمر على نماذج (Demo, Software) عند بداية التعامل، وهذه النماذج لا تعبر عن الحركة الحقيقية للتعامل في أسواق تبادل العملات؛ فإن الثَّانيةَ تؤثر فيها.
  • وأن الخبرة عامل مهم جدًّا في عالم الوساطة في هذه المعاملة، وخاصة في جانب تقليل احتمالات الخسائر، ولكن تبقى هذه الاحتمالات هي الأعلى في الأسواق المالية.

وكان من أهم ما نبَّه إليه خبراء الشركات العاملة في نشاط الفوركس:

  • أن كثيرًا من الشركات التي تقوم بجمع الأموال من المستثمرين الراغبين في العمل في هذه المعاملة وتقوم بدور السمسار قد تكون في الحقيقة مجرد سمسار لشركة أكبر هي التي تنفذ عمليات التبادل في سوق تبادل العملات.
  • وأن هناك شركات كبرى تعمل في هذا النشاط ذات قوانين صارمة تحاول من خلالها الوصول لثقة المستثمر، ولكن يبقى الأساس في تعامل المستثمر مع هذه الشركات هو الثقة بها.
  • كما لم يفت أمانةَ الفتوى بدار الإفتاء المصرية الاستعانةُ بالخبراء من علماء الاقتصاد؛ حيث قابلتهم الأمانة. وكانت أهم نتائج النقاش معهم:
  • أن معاملة الفوركس تحتاج إلى دراسة عميقة لتشعبها وفنيَّاتها الدقيقة؛ كشأن صور التعامل في سوق الصرف، إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة والتكييف الصحيح لها.

أما تكييف معاملة الفوركس فيتوقف على معرفة أركانها وعلاقاتها التعاقدية ومحل التعاقد فيها؛ فأطراف معاملة الفوركس هم: المستثمر (وهو العميل)، والقائم بأعمال الوساطة لصالح المستثمر (وهو السمسار أو البنك)، والبائع، وفي حالة وجود (المارجن) يضاف إليهم: المموِّل وهو دافع الرافعة للمستثمر (وهو في الغالب البنك الذي يتعامل معه السمسار، وقد يكون السمسارَ نفسَه).

وتحليل معاملة الفوركس يُظهِرُ أنها تشتمل على عدة عمليات:

  • العملية الأولى: عملية مضاربة بين العميل من جهة والسمسار (شركة كان أو بنكًا) من جهة أخرى؛ حيث يقوم السمسار بالمضاربة بأموال العميل لحسابه، على أن يدفع العميل له عوضًا مقابل عمله.
  • العملية الثانية: عملية تمويل؛ حيث يقوم السمسار بجلب التمويل المالي وهو المارجن أو الرافعة المالية.
  • العملية الثالثة: عملية توثيق لحق المموِّل (وهو في الغالب البنك الذي يتعامل معه السمسار)؛ حيث يستوثق البنك أو السمسار لحقه على العميل بما يلي:
  • حساب الهامش وهو المال المقدم من العميل للمضاربة.
  • المال المموَّل به عمليةُ المضاربة من قِبل البنك أو السمسار للعميل.
  • العملات المشتراة بمجموع حساب الهامش والمال المموَّل به.
  • العملية الرابعة: عملية مبادلة العملات عن طريق المضاربة من قِبل السمسار في أموال العميل لحسابه؛ حيث يقوم السمسار بمبادلة أموال العميل من حساب الهامش والرافعة المالية في سوق العملات الأجنبية.

وتكييف هذه المعاملة بإجراءاتها المختلفة له اتجاهان في الفقه المعاصر -كشأن مثيلاتها من المعاملات المستحدثة-؛ اتجاه يرى هذه المعاملة عبارة عن عمليات بسيطة متتابعة، واتجاه آخر يراها مركبة.

فالاتجاه الأول: يرى أن العملية الأولى -وهي عملية الوساطة بين العميل والسمسار- تُكَيَّف بأنها عملية سمسرة، والسمسرة عند الفقهاء تكون من باب الإجارة إذا كان العمل مضبوطًا مقدَّرًا، ومن باب الجعالة إذا كان غير مضبوط.

وأما تكييف العملية الثانية (وهي عملية التمويل بالرافعة المالية) على الاتجاه الأول: فهناك رأيان في تكييفها:

الأول: يرى أنها عقد قرض، فالبنك أو السمسار هو المُقرِض، والعميل هو المقترض، والقرض هو الرافعة المالية، وهو المارجن الصالح للاستعمال.

أما تكييف العملية الثالثة (وهي عملية توثيق حق المموِّل): فهي عقد رهن، فالراهن هو العميل، والمرتهن هو البنك أو السمسار، والرهن هو الهامش، بالإضافة إلى المال المموَّل به عمليةُ المضاربة (الرافعة المالية)، وما يُشتَرَى بهما.

وآخر هذه العمليات العملية الرابعة (وهي عملية مبادلة العملات عن طريق المضاربة من قبل السمسار أو البنك في أموال العميل لحسابه)، فتكييفها أنها عقد بيع للعملات.

والتحقيق: أن معاملة الفوركس مركبة من أربعة عقود، وهي: عقدان جديدان: أحدهما من عقود السمسرة، وثانيهما من عقود التمويل، وعقدان قديمان من العقود المسماة في الفقه الموروث هما: رهن وبيع، وهذا العقد بهذا التركيب من العقود المستحدثة التي لم يرد ذكرها في الفقه الموروث.

وكما أن الأصل في العقود المالية البسيطة الإباحة، فكذلك الأصل في العقود المركبة الإباحة أيضًا؛ لأن الحكم في العقود مجتمعةً كالحكم فيها منفردةً، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.

وقد ذهب لمنع التعامل في الفوركس بعض المؤسسات الفقهية؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.

ولذا نرى تحريم معاملة الفوركس والمنع من الاشتراك فيها؛ لِمَا تشتمل عليه ممارستها من مخاطر على العملاء والدول(1).

كيفية تطبيق الخطوات الإجرائية على هذا المثال:

م

الخطــــــوات

التطبيــــق

١

تصور المسألة تصورًا كاملًا.

نظرًا لكون معاملة الفوركس من المعاملات ذات التفاصيل الفنية الدقيقة فقد قابلت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عددًا من الخبراء الذين يمثلون أهم نوعين من هؤلاء الممارسين لهذه المعاملة، فقابلت خبراء يمثلون البنوك وخبراء يمثلون شركات السمسرة، كما استعانت بخبراء في الاقتصاد للوصول إلى تصور كامل وواقعي وصحيح عن المعاملة.

٢

تفكيك المسألة وتبسيطها إلى صورها الأولية إذا كانت المسألة مركبة أو معقدة.

بتحليل معاملة الفوركس يظهر أنها تشتمل على عدة عمليات:

1.                                  عملية مضاربة بين العميل من جهة والسمسار من جهة أخرى.

2.                                  عملية تمويل.

3.                                  عملية توثيق لحق الممول (في الأغلب البنك).

4.                                  عملية مبادلة العملات عن طريق المضاربة من قبل السمسار في أموال العميل لحسابه.

٣

النظر والفحص الدقيق للمسألة

ترى دار الإفتاء أن معاملة الفوركس تتكون من أربعة عقود، اثنان منهما من العقود المسماة في الفقه الموروث وهما:

5.                                  عقد رهن.

6.                                  عقد بيع.

وعقدان جديدان من العقود المستحدثة، وهما:

7.                                  عقد السمسرة.

8.                                  عقد التمويل.

وهذا العقد بهذا التركيب من العقود المستحدثة التي لم يرد ذكرها في الفقه الموروث.

٤

حصر الأبواب أو العقود أو المعاملات الفقهية في العقود المسماة التي يمكن للمسألة الجديدة أن تندرج تحتها أو تلحق بها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥

فرز الفروض واستبعاد ما لا تتطابق عليه شروط التسكين والإلحاق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦

اختبار المطابقة بين المسألة الجديدة الملحقة والملحقة بها، وفق شروط المطابقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧

إعمال النظر والاجتهاد الجديد إذا كانت صورة المسألة من المسائل المستحدثة (النوازل المعاصرة) وليس لها ما يشبهها من الأبواب والعقود والمعاملات في الفقه الإسلامي.

ترى دار الإفتاء جواز استحداث عقود جديدة غير مسماة في الفقه الموروث بشرط الخلو من الغرر والضرر، وبناء على ذلك فقد أعملت آلية الاجتهاد في المسألة وقد أفتت بالتحريم لأن هذه المعاملة تشتمل ممارستها على مخاطر على الأفراد والدول.

المعارف والتدريب اللازمان لاكتساب هذه المهارة:

  • الاطلاع الواسع على كتب أصول الفقه لمعرفة الأصول التي تبنى عليها الأحكام الشرعيَّة ومن أهمها القياس باعتباره من أهم مسالك التكييف الإفتائي.
  • اكتساب مهارة تخريج الفروع على الأصول بالاستعانة بالمؤلفات التي تعنى بهذه المهارة من الجانب التطبيقي العملي، ككتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، فهو بمثابة برنامج عملي وتدريبي لطلبة العلم لاكتساب هذه المهارة.
  • ومن المهم جدًّا وضوح الخريطة الذهنية لأصول الأبواب والموضوعات الفقهية والعقود والمعاملات الشرعية، حتي يستطيع أن يلحق كل مسألة بما يناسبها ويماثلها.
  • كثرة النظر في الكتب التي تعنى بالقواعد الفقهية والتفريق بين المسائل المتشابهة كالأشباه والنظائر للسيوطي ولابن نجيم الحنفي.

المهارات المتعلقة:

  • مهارة تخريج الفتوى على القواعد الأصولية.
  • مهارة تخريج الفتوى على القواعد الفقهية.
  • مهارة التخريج الفقهي.
  • مهارة المشاورة في الفتوى.

أهداف تعلم المهارة:

  • تصور المسألة تصورًا كاملًا.
  • تفكيك المسألة وتبسيطها إلى صورها الأولية إذا كانت المسألة مركبة أو معقدة.
  • النظر والفحص الدقيق للمسألة.
  • حصر الأبواب أو العقود أو المعاملات الفقهية في العقود المسماة التي يمكن للمسألة الجديدة أن تندرج تحتها أو تلحق بها.
  • فرز الفروض واستبعاد ما لا تتطابق عليه شروط التسكين والإلحاق.
  • اختبار المطابقة بين المسألة الجديدة الملحقة والملحقة بها، وفق شروط المطابقة.
  • إعمال النظر والاجتهاد الجديد إذا كانت صورة المسألة من المسائل المستحدثة (النوازل المعاصرة) وليس لها ما يشبهها من الأبواب والعقود والمعاملات في الفقه الإسلامي.