البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

الفصل الثالث: الفتوى وقضايا نظام الحكم

المبحث الثالث: السلطات في الدولة

88 views

تمهيد

معنى السُّلْطة في اللغة يدور حول التغلّب، والقهر، وإحكام القبضة على الشيء وشدة التمكّن منه.

جاء في الصحاح تحت مادة (سلط): «[سلط] السَلاطَةُ: القهرُ. وقد سَلَّطَهُ الله فتسلط عليهم. والاسم السلطة بالضم. والسلطان: الوالي، وهو فعلان يذكّر ويؤنّث، والجمع السَلاطينُ»([1]).

وجاء في القاموس المحيط: «والسلطان: الحجة، وقدرة الملك … والسلطان من كل شيء: شِدَّتُه»([2]).

وجاء في تاج العروس: «والسُّلْطانُ: الْوَالِي وَهُوَ ذُو السَّلاطَةِ، وإطلاقُه عَلَيْهِ هُوَ الأكْثَرُ، يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، … وإِنَّما قِيل للخَليفَةِ: سُلْطانٌ لأنَّه ذُو السُّلْطان، أَي ذُو الحُجَّة. وقِيل: لأَنَّه بِهِ تُقامُ الحُجَجُ والحُقوقُ. وقالَ أَبُو بكر: فِي السُّلْطانِ قولانِ: أَحَدُهما أَن يكونَ سُمِّيَ لتَسْليطِهِ، والآخرُ أَن يكونَ سُمِّيَ لأَنَّه حُجَّةٌ من حُجَجِ الله. قُلْتُ: ويُؤَيِّدُهُ الحَديثُ: السُّلْطانُ ظِلُّ الله فِي الأَرْضِ يأْوي إِلَيْه كلُّ مَظْلُوم»([3]).

وفي القرآن الكريم: {وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ}[النساء: 90]، قال الصاغاني: «التركيب يدل على القوة والقهر والغلَبَة»([4]).

فيلاحَظ أن كلمة السلطة ومشتقاتها في اللغة تحمل معنى القدرة المستندة إلى الحق، فسلطة الملك: هي قدرته على إلزام المجموع بالتزام ما يصدر عنه من أوامرَ ونواهٍ، وسلطة صاحب الحق: قدرته على المطالبة بما له من الحق.

أما عن معنى السلطة في التشريع الإسلامي فقد أشار إليها الإمام الغزالي -رحمه الله- بقوله: «هي الصفة التي تؤهِّل صاحبَها لأن تكون كلمتُه هي العليا»([5]).

وأشار إليها الشيخ محمد عبده -رحمه الله- بقوله: «وإذن لا تتحقق الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وُجدت سلطةٌ عامة لإقامة الحدود، وتنفيذ أحكام القضاء، وصون نظام الجماعة»([6]).

ومعظم تعريفات العلماء الذين بينوا معنى السلطة سواء من محرري مسائل السياسة الشرعية قديمًا في القرن الرابع أو الخامس أو الثامن الهجري، أو من علماء العصر الحديث فإن تعريفاتهم للسلطة تتمحور حول ثلاثة ركائز:

أ- السيطرة العامة. ب- القدرة على الإلزام بالأحكام الصادرة.

ج- وجود السند الشرعي والقانوني الذي يُخوّل صاحب السلطة حقَّ إصدار الأحكام والإلزام بها.

وهذا السند الشرعي هو ما كان يعرف قديمًا بالبيعة للخليفة أو السلطان أو الوالي، ويماثله حديثًا الانتخابات العامة من مجموع الشعب، أو الخاصة بأهل الحل والعقد حسب عرف كل دولة، وهو ما أشار إليه الفقهاء المعاصرون بـ”شرعية السلطة”([7]).

أما عن مفهوم السلطة في القانون الديمقراطي الحديث فيتمثل في أنها: «القوة والقدرة على السيطرة التي يمارسها الحاكم ومن يعاونه على المحكومين»([8]).

وهذه السلطة العامة التي يمنحها السند الشرعي للسلطان أو الحاكم في بلدٍ ما تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو إن شئتَ فقل إنها شيءٌ واحد له ثلاثةُ أذرع: السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية.

السلطة التشريعية: وهي متمثلة في البرلمان، وهي السلطة المسؤولة عن سن القوانين والتشريعات والرقابة على السلطة التنفيذية (الحكومة).

السلطة التنفيذية: وهي المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي قامت بوضعها السلطة التشريعية (البرلمان)، وإدارة شؤون البلاد داخليًا وخارجيًا بما يتناسب مع الدستور والقانون، وتكون متمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم.

السلطة القضائية: وهى السلطة التي تفسر القانون، وتطبقه على الوقائع التي تعرض أمامها، هي المسؤولة عن فصل النزاعات بين المواطنين وبعضهم البعض أو الحكومة والمواطنين أو المؤسسات أو النزاعات التي تحدث بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالطبع الرقابة على دستورية القوانين عن طريق المحكمة الدستورية العليا.

العلاقة بين السلطات الثلاث:

تتحدد العلاقة بين السلطات الثلاث عن طريق النظام الذي وضحه الدستور في كيفية الفصل بينهم، فإن كان نظام الحكم المتبع في الدولة هو النظام الرئاسي مثلًا فبالتالي سيكون الفصل الأنسب بين السلطات هو الفصل التام، وإن كان نظام الحكم هو النظام البرلماني فالفصل الأنسب هو الفصل المَرِن.

فكرة الفصل بين السلطات الثلاث:

هناك نوعان من الفصل بين السلطات:

أولًا: الفصل التام: وفيه تكون السلطة التشريعية مستقلةً عن السلطة التنفيذية، إذ لا يملك رئيس الدولة بصفته الحاكم حقَّ دعوة البرلمان للانعقاد أو رفض انعقاده أو حله. ويباشر البرلمان وظيفته التشريعية باستقلالٍ تامٍّ بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين وإعداد ميزانية الدولة، ولا تستطيع السلطة التنفيذية حلَّ البرلمان. كما أنه لا يجوز الجمع بين منصبي وزير وعضو في البرلمان. كما أن أعضاء السلطة التنفيذية مسؤولون مسؤولية كاملة أمام رئيس الدولة وليس أمام البرلمان.

لكن هذا الفصل التام ليس مطلقًا، فهناك بعض الاستثناءات، كمنح رئيس الدولة حق الاعتراض على مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان، ولكن يحوز تمرير مشروع القانون بعد تحقيق أغلبية معينة كأغلبية الثلثين رغم اعتراض رئيس الجمهورية، في مقابل موافقة البرلمان على تعيين كبار القضاة والموظفين في الدولة وعلى نفاذ المعاهدات الدولية.

ثانيًا: الفصل المرن: ويكون هذا النوع من الفصل بين السلطات في الدول التي تعتمد النظام البرلماني. ومن أبرز مظاهر هذا النوع من الفصل هو أن اقتراح مشاريع القوانين يكون للسلطة التنفيذية، ومشاركة أعضاء هذه السلطة في مناقشتها أمام البرلمان والتصويت عليها وحقها في إصدار ما تقرره السلطة التشريعية من قوانين، كما أن الوزراء يحضرون جلسات البرلمان ويشرحون سياسة الحكومة في مسألة معينة، كما يستطيع البرلمان تشكيل لجان تحقيق برلمانية للتحقيق في عمل حكومي صادر عن السلطة التنفيذية، ويحق لأعضاء البرلمان توجيه أسئلة أو استجواب بشأن السياسة العامة لأعضاء السلطة التنفيذية، وسحب الثقة من الوزراء وإسقاطهم، كما تملك السلطة التنفيذية في المقابل الحق في حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لتعيين برلمان جديد.

وفي هذا المبحث سنتناول بيان كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول: السلطة التشريعية:

المقصود بالسلطة التشريعية في الدولة: المجلسُ الذي يتمتع أعضاؤه بصلاحيةِ سنّ القوانين وصياغة الدساتير التي تسير عليها الدولة في كافة أمورها، سواء في إدارة الشأن الداخلي أو الخارجي، في السياسة والحقوق والاقتصاد والمعاملات الرسمية والجنايات وشئون العمل وضبط نظام الزراعة والتجارة والصناعة والتعليم والإسكان ونحو ذلك.

وهذا المجلس هو المعنيُّ في المقام الأول بالإشراف على تنصيب الرئيس بدءًا من إعلان الانتخابات حتى مراسم التنصيب، وهو ما يمثل الصورة المعاصرة لأهل الحل والعَقْد المعروفين في تراثنا الإسلامي.

وليس هناك مانعٌ شرعًا من وجود هيئةٍ تتولى سن القوانين ووضع الدساتير بما لا يتعارض مع ثوابت الدين ومقاصد الشرع ومصالح الناس العامة والخاصة، ولا عبرة هنا بمزاعم التيارات المتطرفة من أن وجود سلطة تشريعية ينافي مبدأ الحاكمية التي لا تنبغي إلا لله؛ فإن هذه كلمة حق أريدَ بها باطل، وما قصدوا منها إلا تبرير الخروج على الحكام وإفساد نظام الدول ليعيثوا فيها بالفوضى والإفساد كما يشاءون.

ومن ثَمَّ فلا بد أن تتحقق في هذه الهيئة المنوط بها سن القوانين وتشريع الأنظمة الحاكمة للدولة عدة خصائص تؤهلها للقيام بهذه المهمة النبيلة الخطيرة كالعلم والعدالة والرأي السديد.

يقول الإمام الماوردي في الشروط الواجب تحققها في أهل الاختيار ( الذين هم حاليًا أفراد السلطة التشريعية من النوّاب والوزراء): «فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: أحدها: العدالة الجامعة لشروطها. والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف»([9]).

ومن خلال ما سبق يمكن تعريف السلطة التشريعية بأنها: «الجهة التي لها حق سن التشريعات والقوانين وفق مبادئ وضوابط الشريعة الإسلامية»([10]).

اختصاصات السلطة التشريعية:

أولًا: المسئولية عن اختيار ولي الأمر وتقييمه وتقويمه:

حيث يناط بهذه السلطة في المقام الأول أن تتولى اختيار ولي الأمر حسب معايير محددة، تتحقق بها مبادئ الإدارة العادلة للدولة والمصالح العليا للشعب، وينبني عليها الحفاظ على ثروات الوطن وسلامة أراضيه وحقوقه.

ثانيًا: سن التشريعات الضابطة لنظام الدولة: كالدستور والقوانين المتنوعة التي تغطي كافة جوانب الحياة داخل الدولة، والاتفاقيات التي تنظم علاقة الدولة بالعالَم الخارجي. كل ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الإسلامية والأحكام الشرعية الثابتة والمقاصد العامة التي تكفل جلب المصالح ودفع المفاسد على الوجه الأمثل.

ثالثًا: تسيير أمور الدولة بما يتوافق مع ظروف الزمان والعصر طالما لم تكن في ذلك مخالفة حقيقية لثوابت الإسلام.

حيث تشتمل المصادر الشرعية على وجوه كثيرة من المستندات التي يمكن الاعتماد عليها في سن القوانين وتشريع الأنظمة لإدارة البلاد، كالاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف، والقياس، والنظر المقاصدي، وفقه الموازنات، وسد الذرائع، وغيرها، والتي تكفل للسلطة التشريعية الاجتهاد فيما يجد من الأحوال بما يناسبها من أحكام، ومن ذلك:

– فرض إجراءات معيّنة لاستلام السلطة وطريقة ممارستها.

– تحديد مدة ولاية الحاكم وأسباب انتهائها قبل تلك المدة إن حدث ما يقتضيه.

– وضع إجراءات نظامية لمحاسبة الحكام منعًا للشغب والفوضى الشعبية.

– تحديد ما لا يجوز للحكام القطع فيه إلا بموافقة مجلس شوراه كالحروب والمعاهدات.

– تنظيم الأمور المالية داخل الدولة حفظًا للأمن الاقتصادي.

وخلاصة القول: أنه لا مانع من وجود مثل هذه السلطة في نظر التشريع الإسلامي، ولا مانع من قيامها بكافة واجباتها في التشريع والرقابة السياسة والمالية، بل إن شرط العلم والاجتهاد والرأي السديد الذي حدده فقهنا الموروث لأعضاء هذه الهيئة التشريعية قد يستعاض عنه باشتراط شهادةٍ معينة في الفقه والقانون والعلوم الأخرى حسب احتياجات المجلس من المتخصصين، على أن يبقا الشرط الأساسي أن يكون عضو هذا المجلس قويًا أمينًا، يقدّم رضا الله ومصلحة الوطن وأهله على كافة ما سوى ذلك، وإذا نظرنا في معظم دساتير الدول الإسلامية نجدها تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.

ولذلك تعتبر هذه السلطة اهم السلطات الثلاث وأخطرها؛ فهي تسن القوانين التي تنفذها السلطة لتنفيذية ويطبّقها القضاء، ثم يكون لها بعد ذلك أيضًا الرقابة على السلطة التنفيذية حال تنفيذها لها، ويقوم على قوانينها تلك تنظيمُ العلاقات الاجتماعية والاقتصادية([11]).

وبناء على ذلك تكون السلطة التشريعية في المجتمعات الدستورية المعاصرة هي «الجهة التي تملك إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الجماعة في نطاق الدولة»([12]).

تكوين السلطة التشريعية في النظم الدستورية الجديدة

يختلف تكوين الهيئات النيابية باختلاف الأنظمة الدستورية في كل بلد؛ فهناك بعض الدول التي تأخذ بنظام ازدواج المجلس النيابي او ما يسمى بنظام المجلسين، وبعض الدول تأخذ بنظام المجلس الواحد.

أولًا: نظام المجلسين، وكانت بدايته في إنجلترا لأسباب مخصوصة؛ حيث مثل رجال الدين والنبلاء مجلسًا، ونواب المدن والأقاليم مجلسًا آخر، وزادت ظاهرة الانفصال والاستقلال بينهما([13]).

ثم بدأ هذا النموذج المزدوج ينتقل خارج إنجلترا، فنجد مثلًا أن الدستور المصري لعام 1923م في المادة 73 منه قد أخذ بنظام المجلسين، وأكد ذلك دستور 1930م؛ حيث يتكون المجلس النيابي فيها من مجلس الشيوخ والنواب، وكذلك في دستور المملكة الأردنية لسنة 1952م حيث تتكون سلطتها التشريعية من مجلس الأعيان والنواب.

ثانيًا: نظام المجلس الفردي: ويقوم فيه مجلس واحد بأعمال السلطة التشريعية، وتأخذ كثير من دول العالم اليوم بهذا النظام؛ نظرًا لسلامته من كثير من مخاطر النظام المجلسي المزدوج. ويتكون المجلس الفردي من عدد معين من النواب الذين يتم انتخابهم بواسطة الشعب طبقًا للنظام الانتخابي الذي يقرره دستور الدولة، وقد يتم الجمع بين الانتخاب والتعيين في تكوين المجلس، بحيث ينتخب الشعب بعض الأعضاء وتُعَيّن السلطة التنفيذية البعض الآخر.

ولكن يكون المنتخبون من قِبل الشعب أكثر حتى يحتفظ المجلس بصفته النيابية، ووجود النسبة التي تحظى بالتعيين هدفه إتاحة الفرص للكفاءات العلمية والتخصصية التي تنأى بنفسها عن الدخول في المعارك الانتخابية، او لتمثيل بعض الأقليات الموجودة في الدولة بصفة دائمة.

وقد أخذ بهذا النظام الدستور المصري الصادر سنة 1964م مع ملاحظة وجود مجلس الشورى الذي أُنشأ في التعديل الدستوري سنة 1980م، وكذلك أخذ به الدستور السوداني 1964م([14]).

ونظرًا لأن السلطة التشريعية هي التي تمثل الشعب تمثيلًا صادقًا وتعبر عن إرادته تعبيرًا صحيحًا؛ فغن لها وظائفَ أخرى بجانب وظيفة التشريع وسن القوانين -اقتراح القوانين، والتصويت عليها، والتصديق والاعتماد-، ومن هذه الوظائف الأخرى: الوظيفة المالية، والوظيفة السياسية والرقابية.

الوظيفة المالية: وهي أن يكون للمجالس النيابية التي تمثل الشعب حق الولاية العامة على أموال الدولة من حيث الرقابة على جبايتها ومصارفها، ولذلك فإن المبدأ العام في كل النظم الديمقراطية أن يكون من حق الهيئة التشريعية أن تراقب صرف الأموال العامة وجبايتها من خلال كشوف إقرارات الموازنة، ويبرز هذا بشدة في الجمهوريات الرئاسية، والمقصود أن يكون للسلطة التشريعية حق الرقابة على المصارف والموارد التي تتبناها الموازنة الاقتصادية للدولة، والموافقة على القروض العامة، والتعهّدات التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة، كما أنه القوانين التي تسنّها يترتب عليها إقرار الرسوم والضرائب والحساب الختامي للسنوات المالية ونحو ذلك.

الوظيفة السياسية والرقابية: وتعني رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية ومدى التزامها بالقوانين، وهذا في النظام البرلماني، أم الدول ذات النظام الرئاسي فتضعُف فيها هذه الوظيفة بالنسبة للسلطة التشريعية؛ لأن السلطة التنفيذية يرأسها رئيس الدولة، لكنَّ الدساتير جعلت للسلطة التشريعية حق استدعاء الوزراء واستجوابهم عن أداء وزاراتهم، وأحيانًا يصل الأمر لعزلهم -أو بالمعنى الأدق التوصية بعزلهم-، بينما نجد الدستور الأمريكي الآخذ بالنظام الرئاسي لا يعطي الكونجرس -السلطة التشريعية هناك- حق مساءلة الوزراء أو عزلهم([15]).

وتكاد تنحصر صور الرقابة السياسية التي تباشرها الهيئة التشريعية على السلطة التنفيذية في حق السؤال وطرح موضوع عام للمناقشة، واستجواب الوحدات الإدارية في بعض الحالات، والمسئولية السياسية والجنائية ([16]).

بل إن بعض الدساتير تخوّل الهيئة التشريعية صلاحية اختيار الرئيس ورئيس الوزراء، بالإضافة لسلطتها في المصادقة على المعاهدات التي يعقدها الرئيس، والموافقة على قرارات الحرب وإعلان الطوارئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن الخارجي والداخلي([17]).

وخلاصة القول أن السلطة التشريعية هي أعلى سلطات الدولة، وهي القائمة على رعاية مصالح الشعب، بالشكل الذ يتفق مع سيادة الدولة وحفظ هيبتها في الداخل والخارج، ولا يصح أن تخضع لأيِّ شيءٍ يمنعها من أداء واجباتها([18]).

 

 

المطلب الثاني: السلطة القضائية.

القضاء في اللغة هو الحُكْم، ويجمع على أقضية، ويأتي على معانٍ كثيرة منها: إحكام الشيء وإتمامه، والفراغ منه وإمضاؤه، والفصل بين شيئين، والمحاكمة على الأمر لأخذ الحق فتقولُ عن خصمك: اقتضيتُ منه حقي([19]).

وعرفه فقهاء الشريعة بتعريفات متعددة، منها:

تعريف الحنفية: «الفصل في الخصومات وقطع المنازعات على وجه الخصوص»([20]).

تعريف المالكية: «الإخبار عن حكمٍ شرعي على سبيل الإلزام»([21]).

تعريف الشافعية: «قطع الخصومة بين شخصين أو أكثر»([22]).

تعريف الحنابلة: «الإلزام بحكم الشرع وفصل الخصومات»([23]).

ويعرفه الفقهاء القانونيون بأنه: «الولاية الممنوحة لمحكمةٍ ما للنظر في القضايا والحكم فيها بمقتضى القانون»([24]).

وعلى هذا يمكن تعريف السلطة القضائية بأنها: «هيئة ذات ولاية عامة، تفصل في الخصومات والمنازعات على سبيل الإلزام وفقًا للقانون»([25]).

وتعد السلطة القضائية قديمةَ الوجود قِدم الإنسانية، فقد عرف البشر في معظم عصورهم فكرة الاحتكام إلى ذوي الخبرة للفصل في المنازعات، سواء كان ذو الخبرةِ هذا نبيًا يوحى إليه، أو كبيرَ قبيلةٍ، أو مسئولًا عن إدارة إقليمٍ ما في الدول التي عرفت التقدم والمدنية منذ العصور القديمة.

وفي الإسلام لم يخرج الأمر عن هذا؛ فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقضي بنفسه بين الناس، وينيب أحيانًا بعض أصحابه للقضاء في بعض الحالات ليدرّبهم على القضاء والفتيا، وبرز منهم في حياته الإمام علي -رضي الله عنه- حتى شهد له النبي بأنه أقضى الصحابة، كما اشتهر معه عمر ومعاذ -رضي الله عنهما-.

ولما تولى أبو بكر -رضي الله عنه- ولَّى عمرَ بن الخطاب قضاءَ المدينة، وفي عهد عمر اتسعت الدولة فوزّع القضاةَ لففي الأمصار، فجعل أبا الدرداء على قضاء المدينة، وشريح بنَ الحارث الكندي على قضاء الكوفة، وأبا موسى الأشعري على قضاء البصرة، وعثمان بن قيس على قضاء مصر، وكان القضاةُ مستقلين عن الولاة([26]).

وهذه السلطة في الدول الحديثة تتولاها المحاكم باختلاف درجاتها وتخصصاتها بحسب ما يقرره الدستور وينص عليه القانون، ويَحفظ بموجبه للقضاء والمتقاضين الضمانات اللازمة. وتتكون هذه السلطة من القضاة على اختلاف درجاتهم، ومن المحاكم على اختلاف أنواعها.

وللقضاء أنواع واختصاصات؛ فمنه القضاء العادي والاستثنائي والسياسي.

القضاء العادي: ويمارس فيه القاضي الوظيفة الأصلية للقضاء والتي هي الفصل في المنازعات حسب القانون، سواء كان النزاع بين أفراد الشعب وبعضهم، أو بينهم وبين سلطة من سلطات الدولة، ويتنوع هذا القضاء إلى جهات متعددة من مدني، وتجاري، وجنائي، وإداري، وأحوال شخصية كمحاكم الأسرة ونحوها، ومنازعات العمّال وغير ذلك.

القضاء الاستثنائي: وهو قضاء تحيط به اعتبارات تقتضيه أن يسير على خلاف المألوف أمام جهات القضاء العادي التي ذكرناها؛ هذه الاعتبارات ترجع عادةً إلى ظروف المتقاضين، أو إلى طبيعة النزاع الذي يطرح أمام هذه الجهات، ومن ذلك استثناء القضاء العسكري من جهات القضاء العادي؛ حيث يقتصر على القضايا المتعلقة بأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن حسبما يقرره القانون والدستور كما قررته دساتير الكويت والأردن وسوريا ومصر، كما يوجد لدى بعض الدول محاكم خاصة بالقضايا الاقتصادية ([27]).

القضاء السياسي: وتندرج تحت هذا النوع من القضاء الجهات التي خوّلها الدستور الفصلَ في المنازعات السياسية، سواء كانت هذه الجهات محاكم خاصة شكلت بطريقة مختلفة عن محاكم القضاء العادي، أو محاكم مخصوصة بمحاكمة كبار مسئولي الدولة عما يرتكبونه من جرائم سياسية، أو محاكم دستورية مهمتها العمل على تطبيق الدستور بشكل سليم.

وكثير من الدساتير العربية والعالمية وجهت عنايةً كبيرةً بهذا النوع الأخير من القضاء نظرًا لما يحيط به من اعتبارات خاصة وظروف شائكة، قد لا يوجد لها مثيل في النوعين السابقَين -أي: العادي والاستثنائي-.

فقد نص الدستور السوري مثلًا في المادة (91) منه على أنه «لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا في حالة الخيانة العظمى، وباقتراح من كل أعضاء مجلس الشعب، ولا يحاكم إلا أمام المحكمة الدستورية العليا»([28]).

كما نص دستور السودان في المادة (119) على إنشاء المحكمة الدستورية والتي تتكون من تسعة قضاة، ثم حدد اختصاصاتها ف المادة (122) وهي: تفسير النصوص الدستورية، والفصل في المنازعات الدستورية بين أجهزة الحكم، والاختصاصات الجنائية بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي وقضاة المحكمة العليا ومحاكم الجنوب العليا([29]).

شروط تولي القضاء في النظم الدستورية الحديثة:

كان الفقهاء قديمًا يشترطون في من يتولى منصب القضاء عدة شروط، أهمها العدالة والعقل والبلوغ والعلم بأصول القضاء ومستنداته ومسالكه، وهذه الشوط متفق عليها قديمًا وحديثًا، وهناك شروط جرى فيها الخلاف كالإسلام والذكورة والاجتهاد، فبالنسبة لشرط الإسلام نجد أن بعض الفقهاء قاس القضاء على الشهادة؛ فطالما أن الشهادة تجوز من غير المسلم في حالات معينة فكذلك القضاء، خاصةً وأن القضاء يقوم في جملته على العدالة والعلم، حيث يقضي القاضي بقوانين يطبقها سواء كانت فقهية بنصوص إسلامية أو كانت آراء اجتهادية فيقضي بما يقضي به القاضي المسلم خاصةً وأن القانون محفوظ مدوَّن، ولما كان من الممكن لغير المسلم في الدول الدستورية الاطلاع على الأحكام والإلمام بها بالدراسة الجامعية للقانون ونحو ذلك كان من الممكن توليه القضاء إذا ثبتت عدالته([30]).

وبالنسبة لشرط الذكورة فقد خالف فيه الحنفيةُ الجمهورَ، وأجازوا تولية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص([31])، وأجازها الظاهريةُ والطبريُّ مطلقًا في كل شيء([32]).

ومع تطور الأجهزة التنظيمية يترجح الآن جواز تولي المرأة القضاء خاصةً في أنواع المحاكم التي تلائم طبيعتها كمحاكم الأحوال الشخصية والأسرة والطفل، أو تلائم دراستَها كالمحاكم الإدارية ونحوها.

وبالنسبة لشرط الاجتهاد فقد أجاز الحنفية في الصحيح والمالكية في الأصح تول القاضي غير المجتهد؛ طالما أنه يحكم بما ثبت العمل به من الأحكام([33]).

ومع تقنين الأحكام في مواد واضحة لم يعد اشتراط الاجتهاد مُلزِمًا اليوم، ولكن يجب أن يتمتع القاضي بالعلم والحكمة ويكون من المعرفة والرأي السديد على درجةٍ تؤهله لإدراك حِيل المتقاضين وتلاعباتهم.

وقد أضافت النظم الدستورية الحديثة إلى ما سبق عدة شروط لتولية القضاة منها:

أ- كمال الأهلية: بمعنى أن يكون القاضي صالحًا لممارسة كافة حقوقه المدنية من التصرفات المباحة وإنشاء العقود ونحوها، ويمكن التحقق من ذلك باختبارات تظهر مدى كفاءته ورجحان عقله وسلامته من نواقض الأهلية وعوارضها ومن ذلك ما عليه العمل في مصر حيث يعمل معاونًا في النيابة، وبعد تقييمه من كل الوجوه يمكن تعيينه في القضاء، بينما كان الوضع في السودان أن يعيَّن الخريج مباشرةً في القضاء ثم يباشر تدريبًا عمليًّا على أعمال كتبة المحاكم الشرعية، ويجلس مع القضاة في جلسات السماع والمداولة، ثم يمنح درجة قاضٍ من الدرجة الثالثة أو الثانية حسب الحاجة إليه([34]).

ب- الجنسية: فالقاضي موظف عام في الدولة، ولا يجوز تولي الوظائف العامة إلا من الوطنيين، هذا فضلًا عن أن القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ولا يجوز أن تسمح الدولة بتولي سلطةٍ سياديةٍ فيها إلا لمن تمتع بجنسيتها([35]).

ج- المؤهل العلمي: فلا بد ان يكون القاضي حاصلًا على شهادةٍ جامعيةٍ من كليات القانون المعتمدة، بل إن بعض الدول تشترط مع المؤهل الجامعي أن يجتاز المتقدم لمنصب القاضي اختبارًا خاصًا بمهنة القانون قبيل تعيينه.

د- السن: حيث تشترط بعض الدول سنًّا مخصوصًا لا يقل عنه القاضي في كل محكمةٍ بحسب طبيعة اختصاصها؛ فمثلًا في المحاكم الابتدائية بمصر والسودان لا يقل سن القاضي عن 30 سنة، وفي محكمة الاستئناف عن 40 في مصر مقابل 35 في السودان، وفي أمريكا يتراوح الحد الأدنى لسن القاضي بالمحكمة العليا ما بين 40 إلى 45 سنة. وكل هذه التدقيقات في سن القاضي لتحرّي القوة والأمانة ومنتهى الرشد البشري فيه([36]).

علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية:

– تقوم السلطة التشريعية عن طريق الدستور والقانون بهيكلة السلطة القضائية، ومعاونة السلطة التنفيذية في تعيين القضاة والرقابة عليهم، وقد يختلف هذا من دولةٍ لأخرى حسب درجة استقلال السلطات والفصل بينها، فنجد مثلًا الدستور المصري ترك للقانون مهمة تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها، وطريقة تشكيل الأعضاء وشروط نقلهم، وبهذا أيضًا أخذ الدستور السوري ودساتير السودان المتعاقبة([37]).

–  تداخل الاختصاصات بين السلطتين: فربما تُخوّل بعض الدساتير السلطة التشريعية حقَّ الفصل في بعض القضايا، خاصة فيما يتعلق بأعضاء السلطة التشريعية، فقد نصت المادة الأولى من الفقرة الخامسة من الدستور الأمريكي على أن كلًّا من المجلسين هو الحَكَمُ في انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم، كما يمكن لكلٍ من المجلسين بموافقة ثُلُثَيْ أعضائه طرد أحد الأعضاء، فنجد أنه بينما للسلطة التشريعية حق الفصل في صحة العضوية إلا أن للسلطة القضائية الحق في التحقق من صحة الوقائع والتصرفات المنسوبة إلى العضو، حتى لا تكون هناك أغلبية ذات دوافع سياسية، وعلى مثل هذا نص الدستور المصري([38]).

كما يوجد تداخلٌ آخر بينهما من حيث سلطة محاكم القضاء العليا في مراقبة دستورية القوانين وتفسير النصوص التشريعية كما نص عليه الدستوران المصري والسوداني كحق من حقوق المحكمة الدستورية العليا([39]).

وقد نص على ذلك أيضًا دستور الإمارات المعدّل في 2009م في المادة (99) منه، وجاء فيها:

«تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية :

– المنازعات المختلفة بين الامارات الأعضاء في الاتحاد ، أو بين أية أمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد ، متى أحيلت هذه المنازعات الى المحكمة بناء على طلب أي طرف من الأطراف المعنية .

– بحث دستورية القوانين الاتحادية ، اذا ما طعن فيها من قبل امارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد. وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن احدى الامارات إذا ما طُعن فيها من قِبل احدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية .

– بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما، اذا ما أحيل اليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد .

– تفسير أحكام الدستور اذا ما طلبت اليها ذلك احدى سلطات الاتحاد ، أو حكومة احدى الامارات . ويعتبر هذا التفسير ملزمًا للكافة».

علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية:

تتمثل هذه العلاقة في إشراف السلطة التنفيذية على شئون القضاة، من تعيينهم ونقلهم ومحاسبتهم وعزلهم، ومن جانب آخر تتدخل السلطة القضائية في بعض قرارات السلطة التنفيذية لدرجة إلغائها في بعض الأحيان.

فالسلطة التنفيذية تعطيها بعض الدساتير حق تعيين القضاة بل حق تعيين مجلس القضاء العالي، كما في الدستور المصري والسوداني([40]).

وفي المقابل تخضع القرارات الإدارية للوزراء وغيرهم لرقابة المحاكم وتدخّلها فيها، وقد استقر القضاء الإداري في مصر على أن قرارات رئيس الجمهورية في ممارسة سلطاته التنفيذية تعتبر قرارات إدارية فردية تخضع لرقابة القضاء([41]).

كما نص دستور الإمارات في المادة (99) والتي حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا على حق المحكمة في: «مساءلة الوزراء ، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى ووفقًا للقانون الخاص بذلك .

– الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ، وجرائم تزييف العملة».

وهذا يعكس الهوية الإسلامية في علاقة القاضي بالحاكم؛ حيث وردت صور كثيرة لاحتكام الخلفاء إلى قضاتهم رغم أنهم هم الذين عيّنوهم في منصب القضاء، لكن لم تمنع فكرة التعيين من نظر القاضي في مظالم الخليفة نفسِه.

المطلب الثالث: السلطة التنفيذية.

لا يقتصر مفهوم السلطة التنفيذية في تراثنا الفقهي الإسلامي على رئيس الدولة فحسب، بل يشمل كذلك أعوانَه من مستشارين ووزراء وولاة، فهي تعني باختصار «مجموعة العاملين الذين يقومون بتنفيذ إرادة الدولة حسب أحكام التشريع ومواد القانون» وكان رأس السلطة التنفيذية يسمى بالخليفة أو الإمام، ويقابله اليوم لفظ الرئيس.

وقد عرّف ابن خلدون ذروة سنام هذه السلطة بأنها: «خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»([42]).

وإذا نظرنا إلى الإطار النظري للنظم الدستورية سنجد أن دور السلطة التنفيذية تابع لعمل السلطة التشريعية؛ فإذا كانت مهمة السلطة التشريعية -المعبرة عن إرادة الأمة ممثلة في برلمانها طبقًا للمبادئ التقليدية- تنحصر في وضع القواعد العامة المجردة المتمثلة في الدستور والقانون التشريعي، فإن وظيفة السلطة التنفيذية تنحصر في وضع هذه القواعد العامة المجردة في حيز التنفيذ([43]). لكن هذا كما قلنا هو ما يظهره التنظير الدستوري، أما بالنظر إلى الحقائق العملية على أرض الوقائع فإننا نجد أن السلطات التنفيذية في كثير من الدول تحتل مركز الصدارة، حيث جرت العادة في الدول الحديثة أن تكون السلطة التنفيذية في صورة وزارات تتخصص كل منها في فرع معين من فروع نشاط الدولة؛ كوزارات الخدمات من الصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة ونحوها، ووزارات السلطة من الدفاع والخارجية والداخلية ونحوها، وهذه الظاهرة مألوفة في كل دول العالم([44]).

ومعظم الدول تأخذ في توزيع سلطتها التنفيذية بأحد نظامين؛ النظام المركزي، وفيه تتركز الاختصاصات والهيئات القابضة ورئاسة المجالس ونحو ذلك في العاصمة، والنظام اللامركزي، وفيه تتوزع الاختصاصات بين العاصمة والمجالس الفرعية في المحافظات، والمحلية في المدن والقرى.

وإذا كان مفهوم السلطة التنفيذية واسعًا جدًّا بحيث يشمل كل العاملين في الدولة، إلا أن الدراسات الدستورية تقصد بالسلطة التنفيذية مستويات الإدارة العليا كرئيس الدولة ومعاونيه المباشرين من النوّاب والوزراء.

وسنتحدث بإيجاز عن أهم أركان السلطة التنفيذية:

أولًا: رئيس الدولة: ويختلف وضعُه من نظامٍ إلى نظام؛ ففي النظام الملكي: يتولى رئيس الدولة مهامّ عمله عن طريق الوراثة من الملك السابق عليه، ويبقى في منصبه طالما يتمتع بالأهلية الكاملة ولو إلى آخر عمره، سواء كان يٌسمّى ملكًا أو سلطانًا أو امبراطورًا أو أميرًا أو قيصرًا شاه، أو غير ذلك حسب ثقافات وعادات كل دولة.

وقد سبق أن ذكرنا في المبحث السالف أنظمة الحكم الملكية والجمهورية.

ولكن نوضح هنا أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه بطرق مختلفة حسب دستور كل بلد؛ ففي الولايات المتحدة يتم انتخابه من قِبل الشعب في تصويتٍ عامٍّ مباشر، بينما في لبنان يتم انتخابه من قِبل البرلمان حسبما نص عليه دستور 1926م، وبهذا أيضًا أخذت السودان في المادة (52) من دستورها الانتقالي لسنة 2005م، وقد يشترك في انتخاب رئيس الجمهورية الهيئة التشريعية وجمهور الناخبين من الشعب كما أخذ بذلك دستور مصر 1971م في المادة (76) والتي تنص على أنه: «ينصّب مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض على المواطنين لاستفتائهم فيه». ويختلف وضع رئيس الدولة في الأنظمة الملكية عن نظيره في الأنظمة الجمهورية، ويتمثل هذا الاختلاف فيما يلي:

– يحتفظ الملوك عادةً بمجموعة من الامتيازات التي لا يتمتع بها سواهم من بقية أفراد الدولة تسمى “امتيازات التاج”، أما رئيس الجمهورية فليس له امتيازات خاصة إلا ما يتعلق بأعماله ووظيفته طوال مدة رئاسته.

– من حيث المسئولية القضائية نجد أن الدساتير في الدول الملكية تقرر أن ذات الملك لا تُمس، فلا مسئولية جنائية أو سياسية عليه مهما فعل، بينما رئيس الجمهورية يسئل قانونيًا عن مخالفاته الجنائية والسياسية كغيره من أفراد الشعب.

– تهتم الدساتير في الدول الملكية بوضع النصوص الخاصة بتوارث العرش والوصاية على الملك القاصر ونحو ذلك، أما في دساتير النظم الجمهورية فنجد الاهتمام بتنظيم طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد مدة الرئاسة، والسلطة المختصة باختيار الرئيس، والشروط الواجب تحققها في الرئيس([45]).

وتختلف شروط رئيس الجمهورية من دستورٍ لآخر:

– السن: فغالبية الدساتير تنص على ألا يقل عمر الرئيس عن أربعين سنة([46]).

– الجنسية: حيث يشترط أن يكون الرئيس منتميًا إلى البلد التي يتولى رئاستها([47]).

– الديانة: فبعض الدساتير العربية تشترط ان يكون الرئيس مسلمًا([48]).

– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية: وهو شرط بديهي وإن لم تنص عليه بعض الدساتير([49]).

ثانيًا: نواب رئيس الدولة: وهو منصب غير معهود في الملكيات ولا الجمهوريات ذات النظام البرلماني الخالص، لكنه معروف في الجمهوريات الرئاسية؛ حيث يكون لرئيس الجمهورية عدد من النواب، وربما لا يوجد من الدساتير ما نص على ذلك إلا دستور مصر والسودان([50]).

بينما عرَفت الأنظمة الملكية منصب “ولي العهد” كالكويت وقطر والسعودية وغيرها، حيث نص قانون توارث الإمارة المنبثق عن دستور الكويت 1964م على مواد خاصة بولي العهد ومنها:

« (المادة (6):

يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه “سمو ولي العهد”.  ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا عاقلًا مسلمًا وابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين، وألا تقل سنه يوم مبايعته عن 30 سنة ميلادية كاملة.

(المادة 7):

ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور.

وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.

(المادة 8):

إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجالس في حالة التثبيت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور»([51]).

كما نص الدستور الأردني بعد تعديلات 1965م على أنه «للملك اختيار أحد أخوته لولاية العهد على أن تنتقل ولاية العهد عند توليه الحكم إلى أكبر أبنائه»، أو لا يختار أحداً؛ فيكون نجله الأكبر هو ولي العهد . وولي العهد يكون بمثابة النائب الأول للملك في حال غيابه([52]).

بينما يختلف الحال في دولة الإمارات عن غيره من الملَكيات الأخرى؛ فنظرًا لأنه نظام اتحادي مكون من اتحاد سبعة إمارات يحكمه أُسَرٌ حاكمة، فإن هناك مجلس أعلى للاتحاد هو من ينتخب الرئيس ونائب الرئيس، لذلك فإن وجود نائب الرئيس لا يعطيه الأحقية بأن يتولى الرئاسة في حال وفاة الرئيس ما لم ينتخبه المجلس الأعلى للاتحاد. وقد حصلت هذه الحادثة بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث أن نائب الرئيس حينها الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بقي نائباً للرئيس وتم انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.

إلا أنه من جانب آخر فإن الأسر الحاكمة لكل إمارة من الإمارات السبع يوجد لديها ولي عهد لحاكم الإمارة يتولى الحكم حال ما يعلن عن وفاة الحاكم، وفي الغالب فإن ولي عهد الحاكم يكون ابن الحاكم.

ثالثًا: رئيس مجلس الوزراء

وهذا المنصب تزداد أهميته في النظام البرلماني؛ حيث يمارس فيه رئيس الدولة سلطته التنفيذية بواسطة وزرائه، ويكون رئيس الوزراء هو المدير التنفيذي الفعلي لكافة شئون الدولة([53]).

ويختاره رئيس الدولة من بين كبار الزعماء والكفاءات الحائزين على ثقة الشعب، وذلك لأنه يكون مسئولًا أمام السلطة التشريعية والقضائية عن قراراته وسياساته في إدارة الدولة وحماية مواردها واستقرارها.

وتنص المادة (64) من دستور الإمارات المعدّل في 2009م على أن:

« – رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون سياسيًا بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج . وكل منهم مسؤول شخصيًا أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه .

– تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو إعفاؤه من منصبه ، أو وفاته ، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها . ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتا ، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة».

رابعًا: مجلس الوزراء

الوزير: هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارة معينة، وهو المسئول عنها والممثل لها، ويقوم برسم سياستها في حدود السياسة العامة للدولة([54]).

وفي النظام الرئاسي يختار رئيس الدولة الوزراء بمحض تقديره، لأنه يتبعونه ويعاونونه ولا يسئلون إلا أمامه([55]). وربما تشترط بعض الدساتير موافقة الهيئة التشريعية على تعيينهم([56]).

أما في النظام البرلماني فيتعين ان تحصل الوزارة على ثقة الهيئة التشريعية، وتختار الهيئة مجلس الوزراء بمعاونة رئيسه بالاتفاق مع رئيس الدولة([57]).

وقد نصت المادة (60) من دستور الإمارات العربية المتحدة المعدّل في 2009م على أنه:

«يتولى مجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى تصريفَ جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية .

ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية :

– متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج .

– اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية واحالتها الى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها الى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها .

– إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي .

– إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة .

– وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها . وكذلك لوائح الضبط ، واللوائح الخاصة بترتيب الادارات والمصالح العامة في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية، ويجوز بنص خاص في القانون ، أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة ادارية أخرى، في اصدار بعض هذه اللوائح.

– الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الامارات .

– الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد .

تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين ، وفقا لأحكام القانون ، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم اصدار مراسيم بذلك

– مراقبة سير الادارات والمصالح العامة الاتحادية ، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموما .

– أية اختصاصات أخرى يخوله اياها القانون ، أو المجلس الأعلى ، في حدود هذا الدستور([58]).

اختصاصات السلطة التنفيذية:

للسلطة التنفيذية في كل دولة عدة اختصاصات، منها السياسي والتشريعي والإداري.

أ- الاختصاصات السياسية: وهي تشمل المجال الداخلي والخارجي للدولة، ففي المجال الداخلي تشمل:

– رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها.

– استفتاء الشعب في المسائل المهمة والقضايا المفصلية، كمشروعات القوانين وقضايا الرأي العام.

– حق العفو، فلرئيس الدولة حق إصدار عفو رئاسي عن المدانين بجرائم معينة في عامٍ معين لأسباب خاصة.

– تعيين نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

– منح الأوسمة والأنواط العسكرية والمدنية لمستحقيها حسب تقدير الرئيس.

أما في المجال الخارجي فتشمل:

– إعلان الحرب.

– عقد المعاهدات

– تعيين الممثلين السياسيين واعتماد ممثلي الدول الأجنبية([59]).

ب- الاختصاصات التشريعية: حيث تشترك السلطة التنفيذية في إعداد التشريع الذ يقره المجلس الوطني، ومن ذلك:

– اشتراك السلطة التنفيذية في إعداد التشريع (الاقتراح، التصديق، الاعتراض التوقيعي، الإصدار، النشر).

– إصدار اللوائح الخاصة بترتيب المصالح العامة، والضبط الإداري، ونحو ذلك.

ج- الاختصاصات الإدارية: ومنها: – تنفيذ السياسة العامة للدولة.

– تنفيذ القوانين (إصدار اللوائح والقرارات الإدارية الفردية اللازمة لتطبيق القانون، منع العبث بالقوانين عن طريق حفظ الأمن الداخلي للدولة، تنفيذ الأحكام القضائية)

– ترتيب المصالح العامة وتأمين حاجات المواطنين (بتنظيم الوكالات والهيئات والمؤسسات اللازمة لخدمة الشعب).

– ضبط الدولة في حالات الطوارئ.

– تعيين وعزل الموظفين.

– قيادة القوات المسلحة.

وهنا ننبه على أنه وإن كان معظم الحديث حول اختصاصات السلطة التنفيذية يتمحور حول رئيس الجمهورية، إلا أن كثيرًا منها يسري إلى معاونيه كما سبق بيانه، لكن يكون الكلام عنهم جميعًا في صورة الرئيس لأنه يمثل الدولة كشخص معنوي، يتصل دوره بالسلطات الثلاث، ولأن معظم اختصاصات السلطة التنفيذية وإن لم يباشرها بنفسه إلا أنه مسئول عنها؛ لأنه في النهاية هو المسئول الأول والأخير عن حسن استعمال السلطة التنفيذية.

لذلك كان الدعاء له بالصلاح والسداد والتوفيق، ومعاونته على حسن إدارة البلاد وتطبيق قوانينها واجبًا شرعيًّا، ولذلك كان السلف الصالح -رضوان الله عليهم- يقول أحدهم: « لو أن لي دعوةً مستجابةً ما صيرتها إلا في الإمامِ؛ لأن صلاحَ الإمامِ صلاحٌ للعبادِ والبلادِ»([60]).

([1]) تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (3/ 1133).

([2]) القاموس المحيط، مجد الدين الفيروزآبادي، (ص 671).

([3]) تاج العروس من جواهر القاموس، لمرتضى الزبيدي، (19/ 374).

([4]) تاج العروس، (19/ 377).

([5]) الاقتصاد في الاعتقاد، للإمام الغزالي، (ص 144).

([6]) السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي، أحمد محمد شلبي، (ص 31).

([7]) العلاقة بين السلطات في النظام الإسلامي مقارنة بالنظام الديمقراطي، ينال عطاالله أبو درويش، رسالة ماجستير بجامعة مؤتة، الأردن، 2007م (ص 18).

([8]) السلطة السياسية في نظرية الدولة، ماهر عبد الهادي، 1984م (ص 39).

([9]) الأحكام السلطانية، لأبي الحسن الماوردي (ص17، 18).

([10]) السلطات الثلاث للدولة في النظام الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة، د. الصادق ضرار مختار ، رسالة دكتوراة بجامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 2007م، (ص54).

([11]) نظام الحكم الإسلامي، د. محمود حلمي، (ص181).

([12]) السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفى الفكر السياسي الإسلامي دراسة مقارنة، د.سليمان محمد الطماوي (ص42).

([13]) النظم السياسية، د. إبراهيم عبد العزيز، (ص344).

([14]) السلطات الثلاث للدولة في النظام الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة، د. الصادق ضرار مختار ، (ص85- 101).

([15]) ينظر: القانون الدستوري والنظم السياسية، د. سعد عصفور، (ص247)، والقانون الدستوري، د. نوري لطيف ود. علي العاني، جامعة بغداد، كلية القانون، (ص 123).

([16]) مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون، د. وجدي ثابت، دار النهضة- القاهرة، 1991م، (ص95).

([17]) سويسرا والحضارة، د. محمد اللواساني، المكتبة العربية للنشر، 1991م، (ص189).

([18]) السلطات الثلاث للدولة في النظام الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة، د. الصادق ضرار مختار ، (ص106- 114).

([19]) ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (ص 47)، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، (4/ 378).

([20]) حاشية ابن عابدين، ط مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1966م، (5/ 352).

([21]) تبصرة الحكام، لابن فرحون المالكي، ط مصطفى الحلبي، القاهرة، 1958م، (1/ 12).

([22]) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شهاب الدين الرملي، ط دار الفكر، 1984م، (8/ 235).

([23]) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، (4/ 457).

([24]) نظرية الاختصاص في قانون المرافعات، د. عبد الباسط جميص، (ص 9).

([25]) السلطات الثلاث للدولة في النظام الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة، د. الصادق ضرار مختار ، (ص 218).

([26]) مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي، ط1، 1958م، (2/ 567).

([27]) السلطات الثلاث، د. سليمان الطماوي (ص 208)، و نظام الحكم الإسلامي، د. محمود حلمي، (ص 319).

([28]) الدستور السوري لسنة 1973م، (مادة 91).

([29]) دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، (المادتان 119، 122).

([30]) السلطات الثلاث للدولة في النظام الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة، د. الصادق ضرار مختار ، (ص 190).

([31]) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (7/ 3)، وفتح القدير، لابن الهمام، (5/ 485).

([32]) ينظر: المحلي، لابن حزم، (9/ 429).

([33]) ينظر: الأحكام السلطانية، للماوردي (ص 60)، وأدب القاضي، له أيضًا (1/ 488).

([34]) ينظر: المادة (38) من قانون السلطة القضائية في مصر 1972م، والمادة (23) من نظيره في السودان 1986م.

([35]) ينظر: المادة (38) من قانون السلطة القضائية في مصر 1972م، والمادة (23) من نظيره في السودان 1986م.

([36]) ينظر: المادة (38) من قانون السلطة القضائية في مصر 1972م، والمادة (23) من نظيره في السودان 1986م.

([37]) ينظر: دستور مصر لسنة 1971م (ص 167)، والمادة (135) من الدستور السوري 1973م، والمادة (130) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.

([38]) الدستور الأمريكي لسنة 1787م، فقرة (5)، (ج1، ص2)، ودستور مصر سنة 1971م، المادة (93).

([39]) دستور مصر 1971 المادة (175)، والمادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا 1979م، ودستور السودان 1964م.

([40]) ينظر: المادة (137) من دستور مصر 1971م تنص على أنه “يقوم على شئون الهيئة القضائية يرأسه رئيس الجمهورية”، والمادة (130) من دستور السودان الانتقالي 2005م، وتنص على أن “الرئيس يعين رئيس القضاء ونوابه وكل قضاة السودان”.

([41]) ينظر: النظرية العامة للقرارات الإدارية، د. سليمان الطماوي، 1976م، (ص 450).

([42]) ينظر: مقدمة ابن خلدون، (ص 164).

([43]) نظام الحكم الإسلامي، د. محمود حلمي، (ص 231).

([44]) السلطات الثلاث، د. سليمان الطماوي، (ص 132).

([45]) ينظر: النظم السياسية والقانون الدستوري، د. إبراهيم عبد العزيز شيحا (ص 245)، ومبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، د. علي يوسف الشكري (ص 139).

([46]) كما في المادة (41) من دستور العراق 1964م، والمادة (49) من دستور لبنان 1962م، والمادة (71) من دستور سوريا 1950م، بينما يشترط الدستور الأمريكي ألا يقل سن رئيس الدولة عن 35 سنة.

([47]) كما في المادة (53) من دستور السودان الانتقالي 2005م.

([48]) راجع المادة (41) من دستور العراق 1964م، والتي تنص على شرط أن يكون الرئيس مسلمًا ملتزمًا بالشعائر الدينية، بينما لم يشترط دستور السودان الانتقالي 2005م الإسلامَ في رئيس الجمهورية.

([49]) المادة (41) من دستور العراق 1964م، والمادة (101) من دستور الجمهورية العربية المتحدة 1964م.

([50]) فقد نصت المادة (139) من الدستور المصري المؤقت لسنة 1971م على أن “يرشح رئيسُ الجمهورية نائبًا أو أكثر…”، وكذلك نصت المادة (62) من دستور السودان الانتقالي 2005م على ذلك، وحددت اختصاصات نائب الرئيس في المادة (64).

([51]) راجع المواد (6، 7، 8) من قانون توارث الإمارة بالكويت 1964م،

([52]) راجع المادة (28) من الدستور الأردني.

([53]) ينظر: الأنظمة السياسية المقارنة، الحكومات وأنواعها، د. محمود العال السناري، (ص 516).

([54]) نظام الحكم الإسلامي، د. محمود حلمي (ص 237).

([55]) راجع المادة (70) من دستور السودان الانتقالي 2005م والتي تنص على أنه: «يشكّل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية مجلسًا قوميًّا للوزراء»، كما نصت المادة (35) من دستور الأردن على أن الملك يعيّن الوزراء، وكذا المادة (53) من دستور لبنان.

([56]) راجع المادة (56) من دستور الكويت 1962م: «ترشيح الوزراء يكون من رئيس مجلس الوزراء للأمير الذي يعينهم».

([57]) ففي دستور الولايات المتحدة: «يرشّح رئس الجمهورية الوزيرَ، لكنه لا يصبح وزرًا إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ»، ينظر: الدستور الأمريكي، لبروس فندلاي وإيستر فندلاي، ترجمة لجنة دار المعارف، دار الكرنك- بيروت، 1964م.

([58]) راجع: المادة (60) من دستور الإمارات العربية المتحدة المعدّل في 2009م.

([59]) المادة (124) دستور الجمهورية العربية المتحدة 1964، المادة (70) الدستور الكويتي، المادة (143) دستور مصر 1971م.

([60]) حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصفهاني، (8/ 91).

اترك تعليقاً