البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

الفصل الخامس: الفتوى ومدى سلطة الحاكم

المبحث الأول: مدى سلطة الحاكم في التشريع

83 views

لا شكَّ أن توحيد الكلمة وطاعة أُولي الأمر كان له كبير الأثر في تنظيم الحياة في صدر الإسلام، وتوحيد الجهود المبذولة، وتكاتف الأمَّة من أجل هدف واحد، حتى سادوا العالم، ولنا في غزوة أُحد عِبَر وعظات لا تُحصى، حيث تحدَّث القرآن الكريم عن أحداثها في سورة آل عمران في نحو أكثر من ستِّين آية لنعتبرَ بها، وبيَّن كيف انتصر المسلمون في بداية المعركة؛ لأنهم الْتزموا بتعليمات قائدهم ورسولهم، وعندما خالف خمسون منهم الأوامر وتركوا مكانهم؛ انهزموا جميعًا، وكانوا نحو سَبعمائة مسلم وقيل أكثر وقيل أقل. فخطأ البعض يعود على الجميع بالخسران، والقرآن الكريم لا يذكر قصص الأنبياء عبثًا، فلو تأمَّلنا كتاب الله لوجدنا العِبر والعظات التي تنير لنا الطريق إذا حلَّ البلاء.

وهذه السلطة التي منحها الشرع الشريف للحاكم وولي الأمر أيًّا كانت درجةُ ولايته بدءًا من منصب الخلافة إن وُجِد وحتى المناصبِ الجزئيةِ كإمارة الولاياتِ ورئاسةِ الدولِ والجمهورياتِ المسلمة في أي زمن لا تعني الهيمنةَ الكاملةَ التي لا سقْفَ لها، والتي تبيح للحاكم فعل ما شاء بلا رقابةٍ من دينٍ ولا وازع من حق، وإنما هي فقط تكفل له دائرةً محكمةً من النفوذ الذي يساعده في ضبط ما وُلي إياه من أمور المسلمين، والذي يخوّله تطبيق ملكاتِه ومهاراته الإدارية مستعينًا بالخبراء والمتخصصين في كل مجال للنهوض بدولته، وتيسير معيشة شعبه، وحفظ مبادئه وأمنه ومقدّراته ووطنه.

وقد أثارت هذه الصلاحيات الممنوحة للحاكم صخبًا كبيرًا في البيئة العلمية والسياسية، حتى بالغ الكثيرون ممن يقفون عند ظاهر الألفاظ والأحوال في نقد هذه الفكرة، وظنوا أن هذه الصلاحيات الممنوحة لولي الأمر تناقض ما استقر في الإسلام من أن الحكم لا يكون إلا لله، فذهبوا في تفنيد صلاحيات الحاكم كل مذهب، حتى رأينا من أصحاب هذا الفكر درجاتٍ متفاوتة ما بين فئة الخوارج القدامى الذين كان شغلهم الشاغل الخروج على أي حاكم يتولى الخلافة، ومَن دونهم في الحِدَّة والمشاغبة من التيارات التي ظهرت بعدهم وسارت على خطاهم علانيةً أحيانًا، وخِفْيةً أحيانًا أخرى.

ويُعد أبو الأعلى المودودي من المفكرين المعاصرين الذين توسعوا في بحث قضية الحاكمية الإلهية، وقد أعطاها بُعدًا توحيديًّا وعقديًّا خاصًّا؛ حيث قال في معنى كلمة الحاكمية: «تُطلق هذه الكلمة على السلطة العليا والسلطة المطلقة، على حسب ما يصطلح عليه اليوم في علم السياسة، فلا معنى لكون فرد من الأفراد أو مجموعة من الأفراد أو هيئة مؤلفة منهم حاكمًا، إلا أن حكمه في أفراد الدولة نافذ، وهم مضطرون إلى طاعته طوعًا أو كرهًا، وما هناك من شيء خارجي يحُدُّ صلاحياته في الحكم غير إرادته ومشيئته هو نفسه»([1]). وذهب إلى أن الحاكمية بهذا المعنى لا يمكن أن تُنسب إلا لله تعالى وحده، فهو الحامل لهذه الحاكمية: «فهو سبحانه وتعالى قاهر كل شيء ومسيطر على كل شيء وعليم بكل شيء ومتنزه عن العيب والخطأ، وقدوس مهيمن مؤمن يهب جميع خلقه الأمن والأمان، حي قيوم، قادر على كل شيء، بيده كافة السلطات، كل شيء خاضع لأمره قهرًا، بيده النفع والضر، ليس في مقدور أحد غيره أن ينفع أحدًا أو يضره إلا بإذنه، ولا أحد يملك الشفاعة إلا بإذنه…هذه الصفات كلها -صفات الحاكمية- يختص الله سبحانه بها ولا شريك له فيها أبدًا»([2]).

وينفي المودودي وجود مثل هذه الحاكمية لأحد من البشر على مر التاريخ الإنساني؛ إذ يقول: «إنكم مهما استعرضتم لهذا الغرض أكبر ملك في الأرض وأوسعه سلطانًا فإنه يتبين لكم إذا حللتم سلطانه تحليلًا أنه يحد صلاحياته التي يتمتع بها أكثر من عامل خارجي واحد لا يخضع لإرادته…أن الله تعالى وحده هو الحامل لهذه الحاكمية، وأنه هو الغالب المطلق الأعلى {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ}[البروج: 16]، وأنه هو وحده غير مسئول عن أعماله {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}[الأنبياء: 23]، وأنه هو المقتدر القوي العزيز {بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ}[المؤمنون: 88]، وأنه وحده الذي لا تحد سلطته قوة من القوى {وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ}[المؤمنون: 88]، وأنه هو وحده المنزه عن الخطأ {الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ}[الحشر: 23]([3]).

وبناءً على مفهوم الحاكمية الإلهية لدى المودودي فإنه يرى أنه لا أحد يستحق أن يتبوأ هذا المنصب ولا أن يكون حكمه هو القانون إلا الله تعالى؛ فالحاكمية هي لله تعالى وحده {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54]، وعلى ذلك فأي سلطة بشرية مهما أوتيت من المؤهلات لا يمكن أن تفلح في حيازة منصب الحاكمية؛ لأنه لا يستطيع أن يستعمل صلاحيات هذا المنصب إلا من له الحاكمية في واقع الأمر.

كما جعل المودودي في رسالته المختصرة «نظرية الإسلام السياسية» مبدأ الحاكمية من الأسس البنائية للدولة، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

-ليس لأحد من خلق الله -حزبًا كان أو ملكًا أو رئيسًا أو طبقة أو فردًا- جزء من الحاكمية؛ لأن الحاكم الحقيقي هو الله، والسلطة العليا له سبحانه وتعالى.

-ليس لأحد من الخلق أن يشرع للناس تشريعًا أو قانونًا من دونه تعالى؛ فأمر التشريع كله لله.

-على الدولة الإسلامية الالتزام بالتشريع الإلهي، ولا تستحق الطاعة إلا من حيث إنها تحكم به([4]).

أثر الحاكمية على سلطة التشريع:

إن نظرية الحاكمية التي صاغها المودودي وجعلها من المبادئ الأساسية الأولية في بناء الدولة ينتفي معها أي نوع من أنواع الحكم البشري، وأي شكل من أشكال التشريع البشري؛ ذلك أن الحكم والتشريع من اختصاص الله تعالى وحده، ولذا يقول المودودي: «هذا هو الأساس الذي ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية في الإسلام، أن تنزع جميع سلطات الأمر والتشريع من أيدي البشر منفردين ومجتمعين ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعوه، أو ليسن قانونًا لهم فينقادوا له ويتبعوه فإن ذلك أمر مختص بالله وحده لا يشاركه فيه أحد غيره، كما قال هو في كتابه: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [يوسف: 40] {يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ} [آل عمران: 154] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، فهذه الآيات تصرح أن الحاكمية لله وحده»([5]).

وكذلك تناول سيد قطب قضية الحاكمية في كثير من كتاباته، وسار في تفسيره لمبدأ الحاكمية على منوال المودودي حيث ربط مفهوم الحاكمية بعقيدة التوحيد الإسلامية، وإن كان لم يتوسع مثل المودودي في ربط معنى الحاكمية بالسياسة الشرعية، فقد جعل الحاكمية الإلهية حاكمية كونية وحاكمية تشريعية، أي أن الله تعالى هو المالك الحقيقي والأصلي للكون كله، ومن ثم فإنه وحده يملك حق التشريع، ولا قانون إلا قانونه سبحانه وتعالى([6]).

والحق أن مبدأ الحاكمية لا ينفي عن البشر سلطة التشريع. يقول بعض المعاصرين: «إن تقرير هذا المبدأ العظيم لا يعني حرمان رئيس الدولة ومن دونه من أهل الحكم والسلطة من اتخاذ القرارات والأنظمة التي لا بدَّ منها لسير الدول، بل إنه في ظل دولة الإسلام وتحت الحاكمية لله وحده تستطيع السلطة وضع جميع الأنظمة على النحو الذي تريد، شريطة ألا تخالف الإسلام ولا تخرج على قواعده وأحكامه، وبعبارة أخرى فإن أولي الأمر بحسب مبادئ الإسلام ليس لهم حق التشريع المطلق، وحقهم في التشريع قاصر على نوعين من التشريع: الأول: تشريعات تنفيذية، يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص شريعة الإسلام. الثاني: تشريعات تنظيمية لتنظيم الجماعة، ولا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة، فلم تأتِ بنصوص خاصة فيه»([7]).

فللمسلمين أن يُشَرِّعوا القوانين لأن النص الشرعي متناهٍ، والحوادث البشرية غير متناهية، فكان لا بدَّ من إيجاد تشريعات زمنية خاصة بأوضاعها تلتزم مبادئ الإسلام.

كما أن مبدأ الحاكمية لا يتنافى مع مفهوم الاستخلاف الإنساني ولا يتعارض معه، ولكنهما ينسجمان حيث تظلل الحاكمية الاستخلاف البشري وتستوعبه؛ يقول بعض المعاصرين: «إن من حكم الله تعالى أن يجعل الحكم لغيره كما قال ابن حزم الأندلسي في (المفاضلة بين الصحابة)، وقد جرت آيات على نسبة الحكم في الدين -أي التشريع في الدين- لأطراف أربعة: الكتب المنزلة من عند الله، والنبيين المرسلين، والعلماء والفقهاء والأحبار والربانيين بما استحفظوا من كتاب الله، وأخيرًا يأتي الراعي والرعية ليحكما في ظل عقيدة ثابتة وشريعة موحية. وهذه الأنواع من الحكم جميعًا لا تثبت لأحد على الحقيقة، إنما هي ثابتة لله فهو صاحب الحاكمية أو الحكم الحقيقي من خلال شريعته، ولكن هذا لا يمنع أن يؤتي سبحانه -أو بتعبير القرآن «آتينا»- الأنبياء «حكمًا»، ولكن ليس حكمًا أصليًّا بل فرعيًّا؛ فالشريعة حاكمة عليهم، ثم يأتي العلماء ليكونوا حكامًا على الخلائق أجمعين قضاءً وفتيا وإرشادًا ونصحًا لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم الحاكم أو الراعي، ثم يأتي الأمراء الذين يقومون بحراسة الدين وسياسة الدنيا، وأخيرًا تكون الرعية التي هي محكومة بالشرع حاكمة به للأمراء والولاة»([8]).

وبناءً على ذلك فلا تناقض بين أن يكون الحكم لله، وأن تكون السلطة السياسية والحكم بالمعنى السياسي في المجتمع الإسلامي لجماهير المسلمين.

كما أن هناك فرقًا بين الحاكمية الإلهية وسلطة البشر المدنية؛ فالسلطة العليا في الإسلام للشريعة التي يستمد منها كل من الحاكم والأمة سلطاتهما؛ فالشريعة مجسدة لمضمون الحاكمية لأن الله تعالى لا يحكم مباشرةً في أعيان المسائل، وإنما يحكم في أصولها من طريق شريعته، ثم تأتي وظيفة المجتهدين وأهل الفتيا والقضاة ليحكموا في أعيان المسائل([9]).

وإذا ما جئنا إلى قضية التشريع ودخل الحاكم فيها؛ نجد ان الدساتير الحديثة في القرنين الأخيرين قد أعطت لرئيس الدولة حقًا بالمشاركة في عملية التشريع وسن القوانين وإصدار اللوائح والإشراف على تنفيذها.

اشتراك الحاكم في إعداد المواد التشريعية:

تتلخص مراحل العملية التشريعية -كما ذكرنا سابقًا- في اقتراح القانون، ثم مناقشته، ثم التصديق عليه في المجلس التشريعي، ثم إصداره ونشره.

ويشترك الحاكم مع الهيئة التشريعية في عملية الاقتراح، ثم تنفرد الهيئة التشريعية بمرحلة المناقشة والتصويت، ثم ينفرد الحاكم بالتصديق والإصدار والنشر بمعاونة بقية أركان سلطته التنفيذية([10]).

وربما تجد بعض الدساتير صعوبةً في منح الرئيس حق اقتراح القوانين خصوصًا في الأنظمة الديمقراطية الرئاسية التي تعتنق مبدأ الفصل بين السلطات، إلا أن دساتير الأنظمة البرلمانية لا تجد حرجًا في إشراكه مع السلطة التشريعية في حق اقتراح القوانين؛ خصوصًا وأن اختصاص الحاكم وسلطته التنفيذية المعاونة في تطبيق القوانين وحمايتها تجعلهم أقدر على معرفة عيوبها التي لا تظهر بجلاء إلا عند التطبيق والعمل بها على أرض الواقع، مما يجعل الحاكم والهيئة التنفيذية المعاونة له أقدر على اقتراح القوانين وتعديلها وصياغتها بشكل قوي وسليم([11]).

ثم في مرحلة التصديق على التشريع نجد أن الأنظمة البرلمانية تعطي الرئيس حق المشاركة وإبداء الرأي في القوانين التشريعية المقترَحة، وأن رأيه يكون محل اعتبارٍ بجانب رأي السلطة التشريعية التي تمتلك بالأصل حق مناقشة القوانين المقترَحة التصديق عليها. لكن الذي استقر في عمل الدساتير الجمهورية في غالبية الأنظمة سواء الرئاسية أو البرلمانية أن رئيس الدولة له حق الاعتراض على القوانين ومنع العمل بها بل ومنع إصدارها من الأساس إذا ارتأى أنها لا تحقق مصالح الدولة بشكلٍ فعلي، أو أنها ستشكل عائقًا أمام تنفيذ خطط التنمية والإدارة التي رسمها بالتشاور مع حكومته ونوّابه.

وهذا في الحقيقة ليس تسلّطًا يمكّن الدستورُ الرئيسَ منه؛ وإنما هي فرصة جيدة لتراجع السلطة التشريعية ما اقترحته من قوانين وقرارات في حالة اعتراض رئيس الدولة عليها إن كانت لا تحقق المصلحة العامة، وفي المقابل لا تكفل الدساتير للرئيس بشكل مطلق أن يفرض إرادته الكاملة على هيئة التشريع الممثلة للأمة، ولذلك تشترط الدساتير عادةً أن يكون قرار مشروع القانون أو الدستور بأغلبيةٍ خاصةٍ تزيد عن الأغلبية العادية حتى يمكنها في هذه الحالة إصدار التشريع رغم معارضة رئيس الدولة([12]).

ثم تأتي مرحلة الإصدار: وتعني تسجيل التشريع ووضعه موضع التنفيذ، وتكليف رجال السلطة التنفيذية بتطبيقه، باعتباره تشريعًا ملزمًا من تشريعات الدولة، وبذلك يكون الإصدار عملًا مستقلًّا عن عمل القانون ولاحق عليه، لذلك هو من اختصاصات السلطة التنفيذية، وطبيعي أن العاملين بكافة مفاصل الدولة لن يسيروا عليه إذا لم يأمرهم رئيسهم الأعلى بذلك.

وقد نص دستور مصر 1971م على أنه: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها»([13]).

وأخيرًا تأتي مرحلة نشر القوانين بالجريدة الرسمية للدولة ليعلم به عامة الشعب، وبهذا لا يكون لأحد حجة في الجهل به، وتسري العقوبات المقررة على كل من يخالفه من أفراد السلطة العامة أو من بقية الجماهير([14]).

وفي ختام هذه العملية التشريعية بمراحلها الأربعة يقوم الرئيس بإصدار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين التي أصدرها التشريع بالتعاون بين الرئيس والهيئة التشريعية، وتعد هذه اللوائح سياجًا حاميًا لتلك التشريعات، يكفل الالتزام بالقوانين، ويحدد وسائل تطبيقها، وما يُعَدُّ مخالفةً لها، كما تكون هناك لوائح عامة تختص بترتيب مصالح الدولة، لوائح خاصة تعنى بالضبط الإداري للمؤسسات والهيئات، كما يوجد لوائح خاصة بحالات الطوارئ وأوقات الاضطراب المجتمعي مما يستلزم أحيانًا تعطيل العمل بالقانون والدستور، واستخدام أحكام خاصة بحل الأزمات، وهنا تبرز أحيانًا الدساتير المؤقتة والأحكام العرفية وقوانين الطوارئ ونحوها([15]).

ولا ننسى في ختام هذا المبحث أن نذكر بأن الفقه الإسلامي قد عزز سلطة الحاكم في أمورٍ تشريعية كثيرة، كرفع الخلاف الفقهي في مسألةٍ ما بحكم الحاكم، وسلطته في تقييد المباح والواجب والمندوب، وإيجاب المستحب والمباح إذا أمر به، وغير ذلك([16]).

([1]) نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور لأبي الأعلى المودودي (ص251)، بدون ناشر، 1967م.

([2]) انظر: الخلافة والملك لأبي الأعلى المودودي (ص11)، دار القلم-الكويت، 1978م.

([3]) انظر: نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور (ص253).

([4]) انظر: نظرية الإسلام السياسية لأبي الأعلى المودودي (ص31، 32)، لجنة الشباب المسلم.

([5]) انظر: نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور (ص30، 31).

([6]) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب (1/384)، دار الشروق-القاهرة، الطبعة الرابعة والثلاثون، 2004م.

([7]) انظر: الاجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية للدكتورة حبيبة أبو زيد (ص100)، دار الكتب العلمية، نقلًا عن دراسة في منهاج الإسلام السياسي لسعدي أبو جيب (ص490).

([8]) الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية رؤية معرفية لهشام أحمد عوض جعفر (ص115، 116)، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1995م.

([9]) السابق (ص127).

([10]) راجع المادتين (106، 108) من دستور السودان الانتقالي 2005م.

([11]) انظر: السلطات الثلاث، د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، (ص97).

([12]) السلطات الثلاث للدولة في النظام الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة، د. الصادق ضرار مختار (ص175).

([13]) راجع المادة (112) من دستور مصر 1971م، والمادة (107) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.

([14]) تنص المادة (178) من دستور الكويت 1962م على أن القوانين التي يصدق عليها الأمير تنشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إصدارها، ويعمل بها خلال شهر من تاريخ نشرها، وعلى ذلك أيضًا نصت المادة (188) من دستور مصر 1971م.

([15]) انظر: السلطات الثلاث للدولة، د. الصادق ضرار مختار، مرجع سابق، (ص 178).

([16]) انظر: الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، فتوى حدود ولي الأمر في تقييد الواجب والمندوب، بتاريخ  05 يناير 2022م.

اترك تعليقاً