البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

الفصل الثامن: نماذج من فتاوى دور وهيئات الإفتاء بالمذهب المالكي.

المبحث الخامس: نماذج من فتاوى دائرة الإفتاء بالأردن.

71 views

على الرغم من المذهب الشافعي هو المذهب الرسمي للديار الأردنية، ولا تخرج عنه دار الإفتاء هناك إلا في حالات مخصوصة، إلا أنها تتخير من آراء بقية المذاهب ما يناسب الحالة التي يفتون فيها إن لم يكن في معتمد الشافعية ما يتناسب معها من جهة، أو كانت نازلةً ليس فيها قولُ لفقهاء الشافعية من جهة أخرى، وهم في الغالبية العظمى من فتاويهم لا يخرجون عن المذاهب الأربعة.

ولذلك كان للمذهب المالكي نصيبٌ من فتاويهم التي ساروا فيها على أقوال علمائه، أو استندوا فيها على قاعدة من قواعده المشهورة المعتبرة.

وفيما يلي نورد نماذج من فتاوى دار الإفتاء الأردنية كان الإفتاء فيها وفقًا للمذهب المالكي:

أولًا: فتاوى خاصة بالعبادات:

من الفتاوى التي خرجت فيها دار الإفتاء الأردنية عن مذهبها الشافعي وأفتت بالمذهب المالكي فيما يتعلق بالعبادات: فتواها بخصوص حكم المصاب بالسلَس بالنسبة للوضوء والصلاة، حيث سئلت عن شخص يعاني من انفلات الريح، هل يستطيع الطواف بالكعبة وانتظار الصلاة في الحرم نتيجة للزحام الشديد أيام الحج والعمرة، وبوضوء واحد؟

وقد جاء في الجواب: أن من يعاني من “سلس الحدث”، وهو انفلات الحدث -سواء كان بولًا أم ريحًا أم غيره- بحيث يستغرق خروج الحدث بغير تحكم أكثر الوقت جاءت الرخصة في حقه بتصحيح صلاته، بشرط أن يتوضأ لكل صلاة مفروضة بنية استباحة الصلاة بعد دخول وقت الصلاة، ولا يجوز له أن يجمع بين فرضين -كالطواف والصلاة- بوضوء واحد، بل يجب لكل فرض وضوء مستقل.

والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها -وكانت تستحاض فلا ينقطع الدم عنها- أن تتوضأ لكل صلاة، فقال لها: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ»([1]).

وقد ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

وأما المالكية فالمعتمد في مذهبهم هو التفصيل الآتي:

1- إذا استغرق انفلات الحدث نصف الزمان فأكثر لم ينقض الوضوء، وإنما يستحب فقط.

2- وأما إذا لم يستغرق نصف الزمان فإن الوضوء ينتقض به.

يقول الشيخ أحمد الدردير المالكي رحمه الله: “ونقض بسلس فارق أكثر الزمان ولازم أقله, فإن لازم النصف – وأولى الجل أو الكل – فلا ينقض”.

وعلق عليه الدسوقي رحمه الله بقوله: “أطلق المصنف في السلس فيشمل سلس البول والغائط والريح وغيره كالمني والمذي والودي، واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في السلس طريقة المغاربة وهي المشهورة في المذهب، وذهب العراقيون من أهل المذهب إلى أن السلس لا ينقض مطلقا، غاية الأمر أنه يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل الزمان, فإن لازم كله فلا يستحب منه الوضوء”([2]).

وقد انتهت الفتوى إلى أن من أخذ برخصة مذهب المالكية في ازدحام الحج أو العمرة فلم يتوضأ من سلس الحدث فلا حرج عليه، بشرط أن تكون ثمة مشقة شديدة تلحقه إذا قرر الخروج إلى أماكن الوضوء قد يترتب عليها مرض أو تأخر عن رفقة أو خروج وقت الصلاة، ونحو ذلك، فالله عز وجل يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، والقاعدة الشرعية تقول: المشقة تجلب التيسير»([3]).

فعلى الرغم من أن المعتمد عند الشافعية والحنفية والحنابلة أن من يعاني من السَّلس تصح صلاته بشرط أن يتوضأ لكل صلاة مفروضة بنية استباحة الصلاة بعد دخول الوقت، ولا يجوز عندهم أن يجمع بين فرضين كالطواف والصلاة بوضوء واحد، بل يجب الوضوء لكل فرض مستقل، إلا أن دار الإفتاء الأردنية أخذت بمذهب المالكية في حال المشقة تيسيرًا على المكلَّفين.

-ومن نماذج الفتاوى المتعلقة بالعبادات فتوى الصلاة مع اتصال كيس البول للحاجة العلاجية.

فقد سئلت دائرة الإفتاء الأردنية عن كيفية الطهارة والوضوء والصلاة لشخص تم تركيب كيس بول لوقايته من خروجه.

فأجابت: أولًا: أما حكم وضوء من يخرج منه البول دون تحكم في “الكيس الطبي”، فإن كان يعلم فترة ينقطع فيها البول، يجب عليه الوضوء حينها كي يضمن سلامة وضوئه من النقض، ويصلي عقب وضوئه، أما إذا كان نزول البول مستمرًا لا ينقطع، فهذا حكمه حكم سلس البول، يتوضأ لكل صلاة مفروضة، ويصلي بعد وضوئه فورًا، ولو نزل منه شيء بعد الوضوء.

ثانيًا: أما حكم النجاسة التي يحملها في الكيس، فلا يخلو من اضطره العلاج إلى تركيب أكياس طبية لاحتواء الخارج من القبل أو الدبر من حالين:

الأول: أن يتمكن من إزالة الكيس وحلِّه عنه عند الصلاة، ويتمكن من تطهير المنفذ البلاستيكي الخارج من جسمه: فهذا يجب عليه فعل ذلك لتحقيق الطهارة التي هي من شروط صحة الصلاة([4]).

الثاني: ألَّا يتمكن من إزالة الكيس وحلِّه عنه عند الصلاة، أو لا يتمكن من تطهير المنفذ البلاستيكي الخارج منه، أو يشق عليه ذلك مشقة بالغة: فمثله يجب عليه أن يصلي حفاظًا على حرمة الصلاة في وقتها، وحاجته العلاجية إلى وضع مثل هذا الكيس تقضي بصحة صلاته، للقاعدة الشرعية المتفق عليها: “المشقة تجلب التيسير”.

وأضافت الفتوى: لكن فقهاء الشافعية يوجبون القضاء عليه بعد أن يصح ويزيل عنه كيس النجاسة، أما المالكية فلا يوجبون عليه القضاء مطلقاً، إنما يستحبونه ندبًا في الوقت.

يقول الخرشي المالكي رحمه الله: “وإن صلى بها – يعني النجاسة – عاجزًا عن إزالتها فإنه يعيد الصلاة في الوقت الضروري, وهو في الظهرين إلى الاصفرار, وفي العشاءين إلى الفجر، وفي الصبح إلى طلوع الشمس”([5]).

وجاء في “حاشية الصاوي على الشرح الصغير”: “إن صلى بالنجاسة ناسيًا لها حتى فرغ من صلاته، أو لم يعلم بها حتى فرغ منها فصلاته صحيحة، ويندب له إعادتها في الوقت، وكذا من عجز عن إزالتها لعدم ماء طهور أو لعدم قدرته على إزالتها به، ولم يجد ثوبًا غير المتنجس، فإنه يصلي بالنجاسة وصلاته صحيحة. ويحرم عليه تأخيرها حتى يخرج الوقت. ويصلي أول الوقت إن علم أو ظن أنه لا يجد ماء ولا ثوبًا آخر في الوقت. وإن ظن القدرة على إزالتها آخر الوقت، أخر لآخره…، ثم إنه إن وجد ما يزيلها به في الوقت، أو ثوبًا آخر ندب له الإعادة ما دام الوقت. فإن خرج الوقت فلا إعادة، والوقت في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين لطلوع الفجر، وفي الصبح لطلوع الشمس”([6]).

وخلصت الفتوى إلى أن مَنْ شقَّت عليه الإعادة بسبب كثرة الصلوات فله أن يترخص برخصة المالكية([7]).

فقد أخذت دائرة الإفتاء بالترخُّص برخصة المالكية بعدم قضاء الصلوات للمريض الذي يحمل كيس النجاسة بعد أن يصح ويزيل عنه هذا الكيس، وهذه الفتوى تراعي مقصد الشرع في التيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ تحقيقًا لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].

ثانيًا فتاوى خاصة بالمعاملات:

ومن الفتاوى التي أخذت فيها دائرة الإفتاء الأردنية بالمذهب المالكي فيما يتعلق بالمعاملات: فتوى تكييش الشيكات ومدى مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية.

فقد جاء في الجواب: تبديل الشيكات بالنقود، أو ما يسمى عند الناس “بالتكييش” له ثلاثة أحوال:

الأولى: تكييش الشيكات بأقل من قيمتها الاسمية أو أكثر، فهذا من بيع الدين بأقل منه أو أكثر ويدخل في الربا، ويسمى هذا النوع في العرف المصرفي بخصم الشيكات، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة قرارًا بتحريم ذلك؛ لأنه يئول إلى ربا النسيئة.

الثانية: تكييش الشيكات المؤجلة بمثل قيمتها، فتدخل في باب بيع الدين لغير من هو عليه بمثل قيمته، وقد أجازه فقهاء الشافعية بشرط القبض في نفس المجلس؛ كما قال الإمام النووي: “اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين، فأما بيعه لغيره، كمن له على إنسان مائة، فاشترى من آخر عبدًا بتلك المائة، فلا يصح على الأظهر؛ لعدم القدرة على التسليم، وعلى الثاني: يصح، بشرط أن يقبض مشتري الدينِ الدين ممن عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس، فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد، قلت: الأظهر: الصحة. والله أعلم”([8]). فإن لم يتم القبض في نفس المجلس لم يصحَّ؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ.

الثالثة: تكييش الشيكات بسلع معينة، فيقوم حامل الشيك بشراء سلع معينة بقيمة الشيك، ويحيل بائع السلع على المصدر، وهذه الصورة جائزة في فقه السادة المالكية؛ قال العلامة الخرشي: “والمعنى أن الدين ولو حالًّا لا يجوز بيعه بدين.. وفهم من قوله بدين عدم منع بيع الدين بمعين يتأخر قبضه، أو بمنافع معين”([9]).

وقد خلصت الفتوى بناءً على ما سبق إلى أنه لا يجوز تكييش الشيكات بأقل ولا بأكثر من قيمتها الاسمية، وأما تكييش الشيكات بمثل قيمتها مع قبض ذلك في مجلس العقد أو تكييشها بسلع معينة فلا حرج فيه([10]).

فقد أخذت هذه الفتوى برأي المالكية في جواز تكييش الشيكات بسلع معينة.

-ومن الفتاوى المتعلقة بالمعاملات، والتي أخذت فيها دائرة الإفتاء الأردنية بمذهب المالكية: فتوى حكم رهن السلعة قبل إتمام العقد عليها.

حيث سئلت دائرة الإفتاء الأردنية: هل يجوز رهن الأصل كضمانة للتمويل قبل إبرام عقد المرابحة أو الاستصناع، علمًا أنه تم توقيع عقد تمويل مبدئي للمشروع بالشروط العامة؟

فجاء في الجواب: أجاز فقهاء المالكية وبعض الحنابلة تقدم أخذ الرهن على ثبوت الحق؛ كما جاء في كتاب (الشرح الصغير) من كتب المالكية: “وجاز ارتهان قبل الدين من قرض أو بيع كأن يعاقده على دفع رهن الآن ليقترض منه في غد كذا أو يشتري منه سلعة ويكون الرهن في ذلك الدين”([11]).

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: “ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يقع بعد الحق، فيصح بالإجماع.

الحال الثاني: أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين فيصح أيضا، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

الحال الثالث: أن يرهنه قبل الحق، فلا يصح في ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي.

واختار أبو الخطاب أنه يصح، فمتى قال: رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غدًا، وسلمه إليه، ثم أقرضه الدراهم، لزم الرهن، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبه، كالضمان، أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل، كضمان الدرك”([12]).

وخلصت الفتوى إلى أنه لا حرج على المؤسسة أن تقدم أخذ الرهن على إبرام عقد المرابحة والاستصناع طلبًا للتيسير وضمانًا لمصداقية المعاملة([13]).

فقد أخذت الفتوى بمذهب المالكية الذي يرى جواز الرهن قبل ثبوت الدين، وهو الرأي الذي يرجحه الدليل؛ فإن الأصل في العقود الصحة، ولا دليل على اشتراط تقدم ثبوت الدين على الرهن، ويُستدل لذلك بقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283]، فقد جعل تعالى لزوم الرهن بالقبض من غير أن يشترط فيه تقدم الحق، فدل على استواء حكمه قَبْلُ وبَعْدُ([14]).

-ومن الفتاوى المتعلقة بالمعاملات أيضًا: فتوى شراء الأرض بقصد التجارة وأن يجب فيها الزكاة.

فجاء في الجواب: تجب الزكاة في الأرض إذا اشتُريت بقصد التجارة، فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نَعُدُّ للبيع»([15]).

فإنْ كان صاحب الأرض يبيع ويشتري ولا ينتظر غلاء الأسعار، يزكي ما عنده من الأراضي في نهاية العام زكاة عروض التجارة، فيقومها ويخرج زكاتها بمقدار (2,5%).

وأما إنْ كان صاحب الأرض ينتظر غلاء سعرها، بأن اشترى الأرض ونوى أن يبيع عند غلاء الأسعار، فهذا يزكي أرضه كل سنة كما هو مذهب جمهور الفقهاء، ولا ينتظر بيعها إلا إذا لم يكن يملك النقد (السيولة) الكافية للزكاة، فحينئذ تجب قيمة الزكاة في كل عام وتبقى في ذمته، ويُخرجها عند البيع عن جميع السنوات الماضية.

ثم ذكرت الفتوى مذهب المالكية في المسألة فقالت: وذهب السادة المالكية إلى أنه يُزكي ثمن أرضه عند بيعها لسنة واحدة فقط. قال الإمام ابن رشد: “وأما غير المدير -وهو المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النَّفاق- فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى يبيعها وإنْ أقامتْ عنده أحوالًا”([16]).

وجاء في “مواهب الجليل”: “يُقوِّم المدير عروض التجارة، ولا يزكيها غير المدير حتى يبيعها، فيزكيها زكاة واحدة لما مضى من الأعوام”([17]).

وخلصت الفتوى إلى أنَّ من أخذ برأي الجمهور فهذا أحوط وأبرأ للذمة، ومن أخذ برأي المالكية فلا حرج عليه([18]).

فهذه الفتوى تقوم على مذهب المالكية في تفريقهم بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فالتاجر المدير هو الذي يقلِّب عروضه بالبيع والشراء ويبيع بالسعر الحاضر كيفما كان، والتاجر المحتكر هو الذي يرصد بعروضه ارتفاع الأسعار حتى إذا رأى ربحًا باع عروضه، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

الأول: عدم التفريق بين التاجر المدير والمحتكر، فيزكي قيمة العرض الذي يملكه بنية البيع كل سنة، سواء باعه أو لم يبعه، وهو مذهب الجمهور.

الثاني: التفريق بين التاجر المدير والمحتكر؛ فالمدير يزكي قيمة عروض التجارة كل سنة، والمحتكر يزكيها عند بيعها زكاة سنة واحدة، وهو مذهب المالكية.

وسبب الخلاف اختلافهم في المراد بالعروض التي تجب زكاتها، فمن اعتبر عروض التجارة كل ما أعد للبيع ولو لم يعرض لم يجعل لتقليب المال أثرًا في وجوب الزكاة، وإنما اكتفى بنية البيع وهم الجمهور، ومن جعل التقليب وصفًا معتبرًا في العروض التجارية لم يوجب الزكاة في العرض كل سنة، وهم المالكية.

 

 

 

 

 

 

([1]) أخرجه البخاري، رقم (228).

([2]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/116، 117).

([3]) موقع دائرة الإفتاء الأردنية، فتوى بحثية رقم (1872)، بتاريخ 21/6/2011م.

([4]) انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني (1/404) دار الكتب العلمية.

([5]) شرح مختصر خليل للخرشي (1/104)، دار الفكر-بيروت.

([6]) حاشية الصاوي على الشرح الصغير للشيخ الدردير (1/65)، دار المعارف.

([7]) موقع دائرة الإفتاء الأردنية، فتوى بحثية، رقم (1874)، بتاريخ 23/06/2011م.

([8]) روضة الطالبين للنووي (3/516).

([9]) شرح مختصر خليل للخرشي (5/77).

([10]) موقع دائرة الإفتاء الأردنية، فتوى بحثية رقم (3226)، بتاريخ 03/10/2016م.

([11]) الشرح الصغير للشيخ الدردير مطبوع مع حاشية الصاوي (3/323).

([12]) انظر: المغني لابن قدامة (4/246).

([13]) موقع دائرة الإفتاء الأردنية، فتوى بحثية رقم (3174)، بتاريخ 16/02/2016م.

([14]) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي (6/20)، دار الكتب العلمية-بيروت.

([15]) أخرجه أبو داود، رقم (1562).

([16]) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/285).

([17]) مواهب الجليل للحطاب (2/321).

([18]) موقع دائرة الإفتاء الأردنية، فتوى بحثية رقم (2752)، بتاريخ 05/12/2012م.

اترك تعليقاً