البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

الفصل الثاني: مصطلحات المذهب المالكي

المبحث الأول: اصطلاحات وردت في كتاب الموطأ للإمام مالك

110 views

مما ورد في هذا السفر العظيم ما يلي:

(أهل الصلح): قوم منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها([1]).

(أهل العنوة) قوم قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئًا للمسلمين([2]).

(الاعتصار): أن يتصدق الرجل على ابنه بصدقةٍ، ثم يعتصرها ويرجع فيها([3]).

(الأقراء): الأطهار([4]).

(الأوقية): أربعون درهمًا([5]).

(بيع الجزاف): الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده([6]).

(بيعتين في بيعة): أن يبتاع رجل سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدًا، أو بخمسة عشر دينارًا إلى أجل بأحد الثمنين، أو أن يشتري رجل من آخر سلعة بدينار نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل بأحد الثمنين([7]).

(البيع على البرنامج): هو البيع الذي يقدم به الرجل ويحضره السوام فيقرأ عليهم برنامجه ويقول: في كلٍ عِدلُ كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافًا على صفة معلومة([8]).

(بيع العربان): أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه، أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك([9]).

(التوكيد): حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارًا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين([10]).

(الجعل): أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا وكذا([11]).

(حبل الحبلة): كأن يبيع الرجل الجذور مثلًا إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها([12]).

(الحِمالة): أن يتحمل الرجل بدين على رجل آخر([13]).

(الحِوَل): أن يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه([14]).

(الخليط): من يختلط مع غيره في الماشية، فيكون الراعي واحدًا والفحل واحدًا والدلو واحدًا وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه([15]).

(الركاز): هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يُطلَب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل([16]).

(الساحر): الذي يعمل السحر([17])

(الشريك): من يشترك مع غيره في الماشية فيكون الراعي واحدًا والفحل واحدًا والدلو واحدًا ولا يعرف ماله من مال صاحبه([18]).

(الشفق): الحمرة التي في المغرب([19]).

(الشغار): أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق([20]).

(الصيد): كل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقتله([21]).

(الصَّرورة) المرأة التي لم تحج قط([22]).

(العرق الظالم): كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق([23]).

(عقد اليمين): أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير، ثم يبيعه بذلك([24])

(العقور): كل ما عقر الناس وعدًا عليهم وأخافهم مثل الأسد، والفهد؛ فهو الكلب العقور([25]).

(غلق الرهن): أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن فيه، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه([26]).

(الغيلة): أن يمس الرجل امرأته وهي تُرضع([27]).

(قتل العمد): أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه([28]).

(القراض): أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه على ما تراضيا عليه، رب المال والعامل، من نصف الربح أو ثلثه، أو ربعه، أو أقل أو أكثر([29]).

(الكالئ بالكالئ): بيع الكالئ بالكالئ: أن يبيع الرجل دينًا له على رجل بدين على رجل آخر([30]).

(الكلالة): وتأتي على وجهين:

  • الأول: التي لا ترث فيها الأخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد.
  • الثاني: التي تكون فيها الأخوة عصبة إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة([31]).

(الكنز): هو المال الذي لا تؤدي منه الزكاة([32]).

(اللغو): حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد على غير ذلك([33]).

(المأمومة): ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون إلا في الرأس([34]).

(المحاقلة): كراء الأرض بالحنطة([35]).

(المحصر): كل من حُبس عن الحج بعدما يُحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد، أو خفي عليه الهلال([36]).

(المحصنات): هن أولات الأزواج([37]).

(المختفي): نباش القبور([38]).

(المُدُّ الأصغر): مُدُّ النبي صلى الله عليه وسلم([39]).

(مُدُّ هشام): المدُّ الأعظم. ([40])

(المزابنة): كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد([41]).

(المساقاة): أن يساقي الرجل الرجل الأرض فيها النخل أو الكرم أو الزيتون، وما أشبه ذلك على أن لرب المال نصف الثمن من ذلك أو أقل أو أكثر([42]).

(المضامين): بيع ما في بطون إناث الإبل([43]).

(المفتدية): يقال في المرأة إذا افتدت من زوجها بشيء على أن يطلقها([44]).

(المُمَلَّكة): من ملَّكها زوجها أمرها([45]).

(الملاقيح): بيع ما في ظهور الجِمال([46]).

(الملامسة): أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلًا ولا يعلم ما فيه([47]).

(المنابذة): أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا([48]).

(المنقلة): الشجة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ وتكون في الرس وفي الوجه([49]).

(النجش): أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك([50]).

(النِّصاب): ما تجب فيه الصدقة([51]).

 

 

 ([1])ينظر: الموطأ، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، (2/ 25) نشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ط1، الإمارات، 1425هـ – 2004م.

 ([2])ينظر: السابق، (2/ 25).

 ([3])ينظر: السابق، (2/ 224).

 ([4])ينظر: السابق، (2/ 96).

 ([5])ينظر: السابق، (3/ 160).

 ([6])ينظر: السابق، (2/ 129).

 ([7])ينظر: السابق، (2/ 156).

 ([8])ينظر: السابق، (2/ 161).

 ([9])ينظر: السابق، (2/ 118).

 ([10])ينظر: السابق، (2/ 31).

 ([11])ينظر: السابق، (2/ 172).

 ([12])ينظر: السابق، (2/ 149).

 ([13])ينظر: السابق، (2/ 221).

 ([14])ينظر: السابق، (2/ 221).

 ([15])ينظر: السابق، (1/ 253).

 ([16])ينظر: السابق، (1/ 245).

 ([17])ينظر: السابق، (3/ 73).

 ([18])ينظر: السابق، (1/ 253).

 ([19])ينظر: السابق، (1/ 32).

 ([20])ينظر: السابق، (2/ 69).

 ([21])ينظر: السابق، (2/ 40).

 ([22])ينظر: السابق، (1/ 372).

 ([23])ينظر: السابق، (2/ 317).

 ([24])ينظر: السابق، (2/ 30).

 ([25])ينظر: السابق، (1/ 327).

 ([26])ينظر: السابق، (2/ 205).

 ([27])ينظر: السابق، (2/ 117).

 ([28])ينظر: السابق، (3/ 74).

 ([29])ينظر: السابق، (2/ 176).

 ([30])ينظر: السابق، (2/ 154).

 ([31])ينظر: السابق، (2/ 56).

 ([32])ينظر: السابق، (1/ 249).

 ([33])ينظر: السابق، (2/ 30).

 ([34])ينظر: السابق، (2/ 64).

 ([35])ينظر: السابق، (2/ 129).

 ([36])ينظر: السابق، (1/ 330).

 ([37])ينظر: السابق، (2/ 73).

 ([38])ينظر: السابق، (1/ 237).

 ([39])ينظر: السابق، (1/ 268).

 ([40])ينظر: السابق، (1/ 268).

 ([41])ينظر: السابق، (2/ 129).

 ([42])ينظر: السابق، (2/ 189).

 ([43])ينظر: السابق، (2/ 150).

 ([44])ينظر: السابق، (2/ 89).

 ([45])ينظر: السابق، (2/ 82).

 ([46])ينظر: السابق، (2/ 150).

 ([47])ينظر: السابق، (2/ 158).

 ([48])ينظر: السابق، (2/ 158).

 ([49])ينظر: السابق، (3/ 64).

 ([50])ينظر: السابق، (2/ 170).

 ([51])ينظر: السابق، (2/ 252).

اترك تعليقاً