البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

الفصل الثاني: مصطلحات المذهب المالكي

المبحث الخامس: اصطلاحات عامة في كتب المذهب.

84 views

ومن تلك الاصطلاحات ما يلي:

( أ )

 (الإيلاء):

الحلف على الامتناع من الشيء مطلقًا، ويطلق على الامتناع عن الزوجة([1]).

(الاستئمان):

أو الاسترسال وهو أن يقول المشتري لرب السلعة: بع مني بسعر السوق أو بما تبيع به الناس. فيقول: أنا أبيع لهم بكذا فيأخذ منه بما قال([2]).

(الآمَّةُ):

الشجة في الرأس.

(الآيس) في باب التيمم:

يقصد به الظآن ظنًّا قويًّا عدم تيسر الطهارة المائية.

(الإباحة): الإتاحة والإطلاق.

(الإبار): يقال: أبَّر النخل أبرًا وإبارًا لقحه.

(الابراد): الدخول في وقت البرد، والمراد به: أن يؤخر فعل الصلاة إلى أن يبرد وقتها.

(الإبضاع): بعث المال مع من يتجر به تبرعًا والربح كله لرب المال.

(الاتفاق): يراد به اتفاق أهل المذهب المالكي الذين يعتد باتفاقهم بغض النظر عن الخلاف خارج المذهب.

(الإتلاف): جعل الشيء هالكًا.

(الاجتهاد): بذل الوسع في النظر في الأحكام الشرعية.

(الأجر): العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة التي يأخذها منه.

(الاحتباء): أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشد عليهما وقد يكون باليدين.

(الاحتكار): شراء ما يحتاجه الناس من طعام ونحوه وحبسه انتظارًا لارتفاع ثمنه في السوق. (الإحداد): امتناع المرأة من الزينة.

(الأحكام الظنية): هي النصوص المحتملة والتي ليست صريحة في عين مسائلها.

(الأحكام القطعية): هي التي تكون نصوصًا صحيحة صريحة في عين مسائلها.

(الاختلاس): أخذ الشيء مخادعة عن غفلة وهو خطف المال جَهرًا بحضرة صاحبه في غفلته والذهاب به بسرعة.

(الإخدام): التبرع بعمل خادم مدة معينة أو مدة حياة الخادم أو مدة حياة المتبرع عليه.

(الإخفار): نقض العهد

(ب)

(البائن): البعيد، والطلاق البائن نوعان: طلق بائن بينونة صغرى، وبينونة كبرى.

(الباضعة): الشجة التي تبضع اللحم أي: تقطع الجلد وتشق اللحم إلا أنه لا يسيل منها الدم. (الباطل): عدم استيفاء الشروط، وهو الفاسد.

(البتراء): هي الشاة التي قطع من ذنبها النصف أو الثلث، والبتراء في الصلاة يطلق على الوتر بواحدة لم يتقدمها شيء.

(البحيرة): الناقة التي تلد عشرة أبطن إناث.

(البدعة): طريقه في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.

(البدنة): الذَّكر أو الأنثى من الإبل.

(البر): اسم جامع للخير وأصله الطاعة.

(البِرنامج): الورقة الجامعة للحساب والألواح يكتب عليها أعداد الأثواب، ويقصد به عند المالكية: الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في الوعاء من الثياب المبيعة.

(البكر): عند المالكية هو: غير المحصن، بمعنى أنه لم يتقدم له وطء مباح في نكاح لازم، أو تقدم له وطء في أمته أو زوجته لكن في حيضها، أو في نكاح فاسد لم يُفْتَ به وفسخ. والبكر الأنثى العذراء، والجمع أبكار وهي التي لم ينعقد عليها نكاح قط.

(البناء): في النكاح يقصد به وطء الزوج لزوجته، وهو المراد بالمس لا مجرد الاختلاء، وأما البناء في الصلاة فيقصد به ما يأتي به المسبوق عوضًا عما فاته بعد دخوله مع الإمام، ويطلق في مقابل القضاء.

(البيع): نقل الملكية عن عوض.

(بيع الخيار): عند المالكية هو بيع جعل فيها البائع للمشتري التعيين لما اشتراه كأبيعك أحد هذين الثوبين على البتِّ بدينارٍ. أو جعلت لك يومًا تختار فيه واحدًا منهما.

(بيع التعاطي): عند المالكية هو: أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر الثمن من غير تكلم ولا إشارة.

(البينة): الحجة الواضحة وهي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره.

(ت)

(التأمين): هو قول الإنسان: أمين عند دعائه أو دعاء غيره إذا سمعه أو بعد الانتهاء من الفاتحة في الصلاة.

(التبتل): ترك النكاح استنانًا وتشرعًا.

(التبذير): صرف المال في غير ما يراد له شرعًا.

(التبرع): العطاء بغير مقابل.

(التبني): أن يتخذ الرجل ابنًا له، وهو ليس له ابن في الأصل.

(التَّبِيع): من البقر هو ابن سنة ودخل في الثانية وسمي به لأنه يتبع أمه في المرعى.

(التثويب): قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم.

(التجمير): المقصود به عبوق الرائحة؛ حيث تجمر الثياب بعود ونحوه.

(التحلل من الشيء): الخروج منه.

(التحلية): ما يذكره العدل المُوثِّق في الوثيقة من أوصاف غير مقصودة بالإشهاد؛ مثل وصفه الزوجين في عقد النكاح بأنهما عالمان شريفان.

(التخارج): مصالحه بعض الورثة على ترك نصيبه في الميراث وخروجه من القسمة على أن يأخذ مقدارًا معينًا من مال التركة أو غيرها.

(التخيير): إعطاء فرصة الاختيار.

(التدليس): الخداع.

(التدمية): هو قول المقتول: فلان قتلني عمدًا أو خطًأ، أو دمي عند فلان.

(التزكية): الذَّبح، وهو عبارة عن إنهار الدَّم، وفري الأوداج، في المذبوح، والنَّحر في المنحور، والعقر في غير المقدور عليه، مقرونًا ذلك بنية القصد إليه، وذكر الله تعالى.

(التراخي): التَّقاعُد والتَّقاعس عن الشيء.

(صلاة التراويح): في رمضان هي اسم لكل ركعتين في رمضان سميت بذلك لأنهم كانوا إذا سلموا من ركعتين اثنتين يجلسون بقصد الاستراحة.

(يوم التروية): هو ما قبل يوم عرفة، وهو ثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يروون فيه عند الذهاب إلى منى.

(التسعير): تحديد أثمان الأشياء.

(تصحيح المسألة): في المواريث هو جعل السهام منقسمة على الرؤوس من غير كسر.

(التعزير): تأديب وإصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود، ولا كفارات.

(التغيير الفعلي): عند المالكية أن يفعل البائع فعلا يظن به المشتري كمالًا في المبيع وهو ليس كذلك.

(التَّمَعْيُش): اتخاذ القردة وغيرها من الحيوانات من أجل المشاهدة والكسب من ذلك([3]).

 (ث)

(الثَّجُّ) هو الصَّب الكثير، والمراد به: نحر البُدن أو اراقة دمائها.

(الثمن): جمع أثمان، وهو العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع عينًا كان أو سلعة.

(ج)

 (الجائحة):

الشدة أو النازلة العظيمة التي تجتاح المال والثمر والزروع([4]).

(الجائفة): النافذة إلى باطن الشيء وجوفه، والجائفة عند المالكية: هي الجرح التي تصل إلى الجوف وتختص بالبطن والظهر، وهي ما أفضى إلى الجوف ولو بمغرز إبرة.

(الجوارح): الكواسب التي يصطاد بها، وهي الكلاب والفهود والصقور وما أشبه ذلك.

(الجامع): عند المالكيه هو المسجد الذي تقام فيه الجمعة، ويسمى الجامع الأعظم ويقصد بالجامع عندهم أيضًا الفصل الأخير من كل باب؛ كجامع الوضوء وجامع الصلاة.

(الجاهلية): ما كان عليه العرب قبل الإسلام من الجهالة.

(الجاهلي): من كان قبل الإسلام ولم يكن من أهل الكتاب.

(الجبيرة): ما يشد ليربط على الكسر أو الجرح.

(الجذعاء): الشات المقطوعة الأذن.

(الجزاء): هو كراء الأرض للبناء أو الغرس أو الزراعة.

(الجزاف): هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة واحدة بلا كيل ولا وزن ولا عد.

(ح)

(الحارسة): الجراح التي تشق الجلد.

(الحاقب): المحصور، ويقال: الحاقب لمدافع الغائط.

(الحاقن): الحابس لبوله.

(الحباء): وهو من أسماء الصَّدَاق.

(الحبل): الامتلاء.

(حَبَل الحَبَلة): يقصد به نتاج ما تنتج الناقة.

(حباء): مُجمِع ثوبَه الذي يحتوي به، وملتقي طرفيه في صدره.

(الحِجاج): البينة والإقرار.

(الحجب): منع شخص معين من الميراث منعًا كليًّا –ويسمى حجب حرمان- أو جزئيًا -ويسمى حجب نقصان- أو نقلًا ويسمى حجب نقل -وهو نقل وارث إما من فرض إلى فرض أقل منه، أو من فرض إلى تعصيب، أو من تعصيب إلى فرض.

(الحجر): المنع من التصرف في المال.

(الحد): ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجره غيره وتعدادها محدود من الشارع.

(الحرابة): اشهار السلاح وقطع الطريق وقصد سلب الناس سواء كان ذلك في مصر أو قفر. (الحربي): من دخل في بلاد المسلمين محاربًا.

(الحرز): كل شيء جرت العادة بحفظ الأشياء فيه.

(حريم البئر): ما اتصل بها من الأرض التي من حقها ألا يحدث فيها ما يضر بها ظاهرًا؛ كالبناء أو باطنًا كحفر بئر ينشف ماؤها أو يذهبه أو حفر من حوض تطرح النجاسات فيه يصل إليها وسخُها.

(حريم الشجر): ما كان فيه مصلحة لها، وحريم النهر ما لا يضيق على من يريده من الآدميين والبهائم.

(الحسبة): هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.

(الحكم الشرعي): خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ويدخل في الاقتضاء الوجود إما مع الجزم وهو الوجوب، وإما عدمه وهو الندب، واقتضاء العدم إما مع الجزم وهو الحرمة، وإما مع عدمه وهو الكراهة، والتسوية بين الطرفين إباحة.

(الحوالة): نقل الدين من ذمة إلى أخرى بسبب وجود مثله في الأخرى تبرأ به الأولى.

(الحيازة): أن يستولي الإنسان على الشيء ويبقى تحت يده وتصرفه؛ كتصرف المالك في ملكه.

(خ)

(خلوة الاهتداء): وهي سكون كل واحد من الزوجين للآخر والاطمئنان إليه.

(خلوة الزيارة): وهي الحاصلة من زيارة أحد الزوجين للآخر([5]).

(الخلع): افتداء المرأة بنفسها من زوجها فطلقها وأبانها من نفسه([6]).

(الخفاض): قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى فرج المرأة.

(الخلع): أن تبذل المرأة أو غيرها للرجل مالًا على أن يطلقها أو تسقط عنه حقا لها عليه.

(الخمر): كل مسكر سواء كانت من العنب أم من غيره.

(خيار التعيين): هو بيع الاختيار.

(د)

(الدرهم البغلي):

وهي الدائرة السوداء التي تكون في باطن ذراع البغل، ويقصد بها المساحة دون الوزن والكمية([7]).

(الدامغة): هي الجروح التي تبلغ الدماغ.

(الدباغ): ما أزال الريح وحفظ الجلد من الاستحالة والعفونة وهيئة الانتفاع به على الدوام.

(دفع الصائل): مقاومة من يعتدي على الغيره بالقتل أو النهب أو أخذ حريم.

(الدلال): السمسار الذ ينادي عى السلعة.

(الدلك): إمرار باطن الكف مع الماء على المحل المغسول.

(ذ)

(الذَّنُوب): الدلو الذي يملأ ماء أو التي فيها ماء قريب من الملء([8]).

(الذبح): إمرار الآلة على الحلقوم والودجين على صفة مخصوصة.

(الذريعة): التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.

(سد الذرائع): منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز.

(الذود من الإبل): يطلق على ما بين الثلاثة إلى تسع.

(ر)

(الرباط): هو ملازمة الثغور لحراسة من بها من المسلمين ودفع عدوهم.

(الربح): مازاد من سلع التجارة على ثمنها الأول.

(الرجعي): الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيار.

(الرخصة): التسهيل في الأمر والتيسير.

(الرشد): تثمير المال وإصلاحه وحفظه وتنميته والتحرز من تبديده وإضاعته وإنفاقه في وجوهه.

(الرضاع): مص اللبن من الثدي في مدة معينة.

(ز)

(الزيوت الأربع): وهي الزيتون، والسمسم، والقُرْطُم (حب العُصْفُر)، وحب الفجل الأحمر، وهو مشهور في بلاد المغرب وليس في مصر.

(الزكاة): اخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقيه إن تم الملك وحال الحول وتسمى زكاة الأموال.

(الزنديق): هو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر وهو الذي كان يسمى في زمن النبوة منافقًا.

(س)

(السَّجْل):

هو الدلو الضخم إذا كان فيه ماء قل أو كثر([9]).

(السُّلْت):

نوع من الشعير بدون قشر.

(سُعُوط)

(السبيل): الطريق، وابن السبيل هو المسافر الغريب الذي لا يجد ما ينفقه.

(السبب): ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.

(السترة): ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارِّين بين يديه.

(السحت): كل ما لا يحل كسبه.

(السحر): كلام يُعظَّم به غير الله، وينسب إليه المقادير وفعل الكائنات.

(السدل): ارسال المصلي يديه في الصلاة.

(السر): ما يكتمه الإنسان في نفسه.

(السعاية): حق عرفي مؤداه أن تعطي المرأة نصيبًا مما اكتسبه زوجها بعد زواجها به بحسب مقدار عمل المرأة وعوائد البلد ويجري به العمل في بعض بوادي شمال المغرب وجنوبه ويسميه البعض الجراية.

(السلعة): رأس المال غير المعين من متقوم أو مثلي.

 (ش)

 (شاهد الزور): القائل بغير ما يعلم عمدًا ولو طابق الواقع.

(شبه العمد) ما يشبه العمد ولا تجري عليه أحكام العمل.

(الشبهة): الالتباس، من التبس أمره فلا يمكن القطع فيه؛ حلال هو أم حرام، أم حق هو أم باطل.

(الشرط): ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته.

(الشركة): عقد بين مالكي مالين فأكثر على التجارة فيهما معًا أو على عملٍ بينهما والربح بينهما، ولها أنواع.

(الشريعة): هي ما شرعه الله تعالى من العقائد والأحكام.

(الشفعة): طلب الشريك أخذ مبيع شريكه بثمنه الذي باع به سواء أخذ أو لم يأخذ.

(الشقص): القطعة من الأرض والجزء من الشيء وهو النصيب المشفوع فيه.

(الشهادة): خبر خاص قصد به ترتيب فصل القضاء عليه.

(ص)

(الصفيق): من الثياب هو الذي لا يصف ولا يشف([10]).

(الصائل): من يهجم على الغير يريد نفسه أو عرضه أو ماله.

(الصاع): إناء يشرب به والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مد رطل وثلث فالصاع خمسة أرقام عراقية وثلث الرطل.

(الصبح): أول النهار، وصلاة الصبح تسمى صلاة الفجر.

(الصحابي): من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنًا به ومات على الإسلام. (الصحة): استيفاء العبادة شروطها وأركانها اللازمة.

(الصحيح): هو القول الذي قوي دليله، وهو يقابل الأصح.

(الصعيد): وجه الأرض ترابًا كان أو رملًا أو حجرًا؛ فكل ما كان من جنس الأرض ولم يتغير عن حكم الأصل فإنه صعيد.

(الصفد): ضم المصلي قدميه في قيامه، أو هو رفع المصلي إحدى القدمين في القيام كما تفعل الدابة عند الوقوف.

(ض)

(الضالة): الشيء المفقود ويراد به الحيوان الذي يضل عن صاحبه، أما ما ليس بحيوان فيقال له: لقطة.

(الضامن): من يلتزم بضمان غيره في دين غيره.

(الضرر): ما يلحق بالإنسان من أذى لا يحتمله، فتجب إزالته.

(الضرورة): هي الخوف على النفس من الهلاك قطعًا أو ظنًا.

(ط)

 

(الطاعة): التزام الأوامر واجتناب النواهي.

(الطاهر): البريء من العيوب.

(الطلاق): حل العصمة المنعقدة بين الزوجين.

(الطهوران): الماء والتراب.

(طواف الإفاضة): هو الذي يطوفه الحاج بعد رمي جمرات العقبة

(ظ)

(الظئر): المرأة التي تؤجر للإرضاع.

(الظاهر): ما احتمل معنى غير المعنى المراد منه احتمالًا مرجوحًا.

(الظن): ما رجح اعتقاده دون الوصول إلى اليقين.

(الظهار): تشبيه المسلم محللة له بمحرمةٍ عليه تحريمًا مؤبدًا بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة.

(الظهر): الوقت بعد زوال الشمس عن كبد السماء.

(ع)

(العَلَس): نوع من الحنطة في صنعاء([11]).

(العادة): غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها.

(العارية): أن يعطي رب المال لشخص محدد حق منفعة معينة لشيء معين مدة بدون مقابل. (العانس): هي المرأة التي طال مكثها في منزل أهلها بعد ادراكها ولم تتزوج.

(العبادة): الخضوع والطاعة لله.

(العدالة): صفة في الإنسان تحمله على اجتناب الكبائر والمعاصي وعدم الإصرار على الصغائر واجتناب ما يعد من البدع.

(العدة): الفترة التي تتربص بها المرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها لمعرفة براءة رحمها.

 

(غ)

(الأغلف): هو من لم يختتن، وتكره إماماته للناس في الصلاة([12]).

(الغائب): هو من لم يعلم موضعه.

(الغبن): شراء السلعة بأكثر من القيمة بكثير فيغبن المشتري أو يبيعها بأقل من القيمة فيغبن البائع فهو جهل بقيمة المبيع.

(الغرة): تطلق على الشيء النفيس آدميا أو غيره.

(الغرر): الخطر.

(الغموس): الأمر الشديد الغامض في الشدة والبلاء، وهو الحلف على تعمد الكذب.

(الغنيمة): ما أخذ بغير كلفة وهي ما تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة حين القتال.

(الغيلة): وطء المرأة وهي ترضع، أو القتل على وجه المخادعة والحيلة، أو إرضاع المرأة الصبي وهي حامل في آخر.

 

(ف)

(الافتيات):

التعدي، وهو هنا تعدي الولي غير المجبر على الفتاة فيزوجها بدون إذنها([13]).

(الفوت): هي تقاسم الناس حصصهم في البيع والشراء بمعنى يأخذ كل منهم حصته منه([14]).

(الفائدة): هي كل مال متجدد غير ناشئ عن مال مذكى؛ كالعطايا والميراث والديات.

(الفاسد): من العقود هم ما اختل فيه أحد الشروط.

(الفتوى): هي الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام.

(الفدية): هي بذل المرأة أكثر العوض على طلاقها، وفي باب الصوم تطلق على مد من طعام لمسكين عن كل يوم، وفي باب الحج والعمرة هي كفارة ما يفعله المحرم من المنهيات.

(الفرائض): هي علم المواريث والفرائض الأجزاء المحدودة شرعًا للورثة المعلوم نسبتها من المال.

(الفرض): هو الفرض الواجب واللازم والحتم، وهو المطلوب طلبًا جازمًا لا ترخيص في تركه.

(الفساد): هو عدم استيفاء الشروط ويساوي البطلان.

(الفضولي) هو من يتدخل فيما لا يعنيه.

(الفقه): هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها.

(الفقير): هو من يملك شيئًا لا يكفيه قوت عامه.

 

 (ق)

(القبلة): هي ما يقابله المصلي وتقابله، وهي تنقسم إلى:

(قبلة تحقيق): وهي قبلة الوحي.

(قبلة إجماع): وهي قبلة جامع عمرو بن العاص بإجماع الصحابة، وقد وقف على جامع عمرو ثمانون من الصحابة.

(قبلة استتار): وهي قبلة من غاب عن البيت من أهل مكة، والمدينة.

(قبلة اجتهاد): وهي قبلة من لم يكن في الحرمين.

(قبلة بدل): وهي قبلة المسافر الراكب على ظهر دابة وهي جهة سفره.

(قبلة تخيير): وهي التي يتخيرها من لم يجد أو تحير فإنه يجتهد متخيرا.

(قبلة عيان): وهي استقبال عين الكعبة لمن بمكة([15]).

 (قول) أو (أقوال):

ويقصدون بالقول: قول الإمام مالك، والأقوال: أقوال أصحاب الإمام ومن بعدهم([16]).

(القاعدة الفقهية): حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الغلبة.

(القبض): هو الاستيلاء إما بإذن الشرع وحده؛ كاللقطة أو بإذن غير الشرع؛ كقبض المبيع بإذن البائع والمبتاع أو بغير إذن شرعي وغيره؛ كقبض الغاصب.

(القتل): الإماتة وإزهاق الروح، وهي كل فعل عمد محض عدوان من حيث كونه مزهقًا للروح. (القذف): رمي مكلف حرًا مسلمًا بنفي نسب عن أب أو جد أو بزنا أو لواط.

(القرء): بالفتح والضم جمع أقراء، وهو من ألفاظ الحيض والطهر، والأقراء هي الأطهار التي بين دَمَين.

(القِرَان): في الحج هو جمع العمرة والحج في إحرام واحد في أشهر الحج.

(القَزَع): هو حلق بعض الرأس دون البعض.

(ك)

(الكيمخت): يقصد به: جلد الحمار والفرس أو البغل الميت المدبوغ([17]).

(الكبيرة): ما نص الله تعالى ورسوله وتوعد عليه أو رتب حدًا أو عقوبة عليه ويلحق به ما في معناه مما سواه في المفسدة.

(الكتابة): عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه.

(الكُدرة): هو الدم الكدري الذي يشبه غسالة اللحم تترُك به المرأة الصلاة وسائر العبادات؛ لأنها حائض حقيقة.

(الكفاءة): هي المماثلة والمقاربة والمساواة في الدين والحال أي السلامة من العيوب الموجبة للخيار.

(الكفالة): هي الضمانة.

(الكفن): ثياب يستر بها جسد الميت.

(الكلالة): فقد الأصناف الأربعة في النسب وهم الآباء والأجداد والبنين وبني البنين.

(الكلب العقور): كل حيوان وحشي يخاف منه؛ كالسباع.

(الكنز): المال المجموع الذي لا تؤدى منه الزكاة مدفونًا كان أو غير مدفون.

 

(ل)

(اللبن): ما يخرج من الثدي من السائل الأبيض.

(اللحد) أن يُحفر للميت عند كمال الحفر تحت الجرف في حائط قبلة القبر.

(اللعان) هو حلف الزوج على رؤيته زنا زوجته أو نفي ولدها أو حملها، وحلف الزوجة على تكذيبه.

(اللغو): ما لا يعتد به من كلام وغيره، وهو الحلف بالله على ما يوقنه فيتبين خلافه.

(اللقطة) عبارة عن مال معصوم معرض للضياع، وذلك جار في كل جماد وحيوان صغير.

(اللكنة): هو ثقل اللسان.

(اللمس): هو الصاق الجارحة في اليد.

(اللمعة): هي الموضع الذي لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل.

 

(م)

(المساومة): أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه من غير تعريف بكم اشتراها([18]).

(المضغوط): المكره على بيعٍ ما([19]).

(انفشاش الحمل): الادعاء بحمل، وهو اضطراب واختلاف الأسواق في زيادة المبيع ونقصانه([20]).

(المحاصة): البهيمة، ثم يظهر أنه كان ريحا انتفخ البطن بسببه وليس حملًا([21]).

(الماجريات أو ما جرى به العمل):

ويقصدون به: القول المعتمد في الفتوى، أو الترجيح في المذهب([22]).

(المزايدة): هي أن ينادي بالسلعة ويزيد الناس فيها على بعضهم بعضا حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها([23]).

(ما عليه العمل): ويقصدون به: عمل أهل المدينة([24]).

(مراعاة الخلاف): ويقصدون به: العمل الذي يقوم به المجتهد لحمل قول المكلف أو فعله المخالف للمذهب على مذهب آخر يقول بجواز ذلك القول أو الفعل، أو هو رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قوله المخالف([25]).

(المستحسنات الأربع): ويقصدون به: وهي مسائل أربع استحسنها الإمام مالك ولم يستحسنها أحد قبله؛ وهي الشفعة في البناء أو الشجر بأرض موقوفة أو معارة والشفعة في الثمار على الشجر لأحد الشريكين، والقصاص بشاهد ويمين في الجراح العمد، وفي أنملة الإبهام عند الجناية عليها خطأ خمس من الإبل([26]).

(المذهب): ويقصد به عند المتأخرين: ما به الفتوى، وما يقابل القول المخالف من المذاهب الأخرى([27]).

 (المفهوم): ويقصد به: مفهوم المخالفة([28]).

(المنصوص): ويطلق هذا اللفظ على أقوال مالك أو أصحابه المتقدمين، وأحيانا يطلق على أقوال المتأخرين؛ يقول ابن فرحون نقلا عن الباجي: «ويحتمل أن يكون من نص الشيء إذا رفعه، فكأنه مرفوع إلى الإمام أو إلى أحد من أصحابه»([29]).

(المُتَجَالَّةُ): هي التي لا إرب للرجال فيها، ويجوز لها لخروج للصلاة، ومجالس الذكر والعلم([30]).

 

 

(ن)

(النَّضُّ): هو اسم لما يملكه الإنسان م الدراهم والدنانير([31]).

(نكاح السر): وهو ما أوصى فيه الزوج –فقط- الشهود بكتم نكاحه هذا عن زوجته الأولى([32]).

(النائب الشرعي): من يتولى الإشراف القانوني على شؤون عديمي الأهلية وناقصيها.

(النازلة): هي الواقعة الجديدة التي تتطلب حكمًا شرعيًّا ليس فيه نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا فتوى سابقة.

(الناشز): العاصية على الزوج.

(النافلة): التي ترقق الحاجب.

(النبيذ): هو ما اتخذ من ماء الزبيب أو البلح ودخلته الشدة المطربة.

(النجاسة): تطلق على اللفظ المخصوص كما تطلق على الصفة التي توجب لموصوفها منع الصلاة به أو فيه والذي يمنع المكلف من فعل ما كلف به من صلاه وطواف.

(النجش): هو أن يزيد الرجل في السلعة وليس له حاجة بها ليعلي من ثمنها، ولينتفع صاحبها. (النحلة): ما يعطيه الوالد لولده ذكرًا أو انثى عند زواجه.

(النذر): التزام فعل طاعة تقربًا لله تعالى.

(النسخ): إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتًا.

(النشوز) ارتفاع أحد الزوجين على صاحبه.

 

 

 (ه)

(الهدنة): صلح المحاربين على ترك القتال مدة من الزمن.

(الهدي): ما يهدى إلى الحرم من الأنعام.

(الهادي): ماء أبيض يخرج من فرج المرأة عند وضع الحمل أو السقط.

(الهاشمة): هي الجرح التي تهشم العظم أي تكسره.

 (و)

(الواجب): هو ما يأثم بتركه شرعًا؛ كالصلوات الخمس ونحوها، والفرض والواجب سواء إلا في الحج فالفرض الركن وهو ما لا تحصل حقيقة الحج إلا به والواجب ما يحرم تركه اختيارًا لغير ضرورة ولا يفسد بتركه وينجبر بالدم.

(الواشرة): هي التي تنشر الأسنان بسكين لتبييض وتصغير.

(الواصلة): التي تصل شعرها بالمقصوص من شعر غيرها.

(الوتر) الفرد من العدد؛ واحد أو أكثر وهو ركعة واحدة يتقدمها شفع ويفصل بينهما بسلام (الوثائق): هي العقود التي يسجلها الموثقون العدول.

(الوجر): صب الدواء في وسط الفم.

(الوحشي): هو الذي لا يقدر عليه إلا بالصيد.

(الورِق): الدراهم من الفضة.

(الوشم): غرس الإبر في الجلد وذر النيل عليه حتى يزرق ويخضر.

(الوصية): تمليك الأعيان أو المنافع بعد الموت.

(الوَجُور):

هو ما يدخل في وسط الفم دون الجوف([33]).

(الوَسَق): ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث رطل والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا والدرهم خمسون وَخُمُسَا حبة من متوسط الشعير (والمد: ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين) ([34]).

(ولو):

ويشير خليل في مختصره بهذا الاصطلاح إلى ثلاثة أمور:

الأول: رد خلاف قوي في المذهب وهذا غالبًا؛ ومثال ذلك: ما جاء في كتاب الطهارة قوله: [وحرم استعمال ذكر محلّي ولو منطقة وآلة حرب، إلا مصحف، والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل] ([35]).

الثاني: وقد يشير بها إلى دفع الإبهام والمبالغة؛ ومثاله: ما جاء في كتاب التفليس قوله: [الصانع أحق ولو بموت ما بيده وإلا فلا] ([36]).

الثالث: وقد يشير بها إلى رد قول خارج المذهب، وغالبًا ما ترد للغرض الأول أما الثاني والثالث فنادرًا يقول خليل: [وب‍ لو إلى خلاف مذهبي] ([37]).

ويشير الرجراجي إلى استعمالات خليل لاصطلاح “لو” بقوله: [ويقصد بلو الشرطية المفيدة للغاية المقرونة بواو الكناية والإغاظة، المكتفي عن جوابها بما قبلها، رد خلاف قوي في مذهب الإمام مالك، وقد يقصد بها دفع الإيهام والمبالغة. . . وقد يشير بها لرد قول خارج عن المذهب، وهذان فيه من أندر الندر، فإن صرح بجوابها فلا تفيد ذلك وهذا هو الغالب] ([38]).

(وإن): ([39]).

ويشير خليل بهذا اللفظ عند وجود خلاف خارج المذهب غالبًا، ونادرًا ما يشير بها إلى وجود خلاف في المذهب، أو قد تأتي للمبالغة؛ يقول الرجراجي: [يقصد بإن الشرطية المقرونة بالواو، المكتفي عن جوابها بما قبلها أيضا، رد خلاف خارج المذهب في الغالب، وقد يشير بها للمبالغة، وقد يشير بها للخلاف في المذهب] ([40]).

مثال: جاء في باب آداب قضاء الحاجة قوله: [وجاز بمنزل: وطء، وبول، مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ]، يعني وإن لم يضطر إلى ذلك([41]).

 

(ي)

(اليد): هي الحيازة، ويراد بها التقابض بين بدلين في مجلس العقد.

(يد الأمانة): يقصد بهذا التعبير: المؤتمن الذي حاز الشيء بإذن مالكه لمصلحته؛ كيد الوكيل. (يد الغاصب): ويقصد بها اليد المتعدية التي حازت المال بغير إذن مالكه كيد السارق والغاصب.

(يد المقترض): ويقصد بها اليد المتعدية التي حازت المال بغير إذن مالكه لمصلحتها.

(اليمين): عبارة عن ربط الإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة واعتقادًا.

 

 

 

 

 

 

 

 ([1])ينظر: حاشية الدسوقي، (1/ 426).

 ([2])ينظر: بلغة السالك، (2/ 502).

 ([3])ينظر: بلغة السالك، للصاوي، (1/ 679).

 ([4])ينظر: لسان العرب لابن منظور، (1/ 719).

 ([5])ينظر: حاشية الدسوقي، (1/ 301- 302).

 ([6])ينظر: لسان العرب، (2/ 1232).

 ([7])ينظر: حاشية الدسوقي، (1/ 72).

 ([8])ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (3/ 1520).

 ([9])ينظر: السابق، (3/ 1520، 1945).

 ([10])ينظر: حاشية حجازي على شرح المجموع، (1/ 153).

 ([11])ينظر: حاشية الدسوقي، (1/ 447).

 ([12])ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، (1/ 330).

 ([13])ينظر: الشرح الكبير، مع حاشية الدسوقي، (2/ 228).

 ([14])ينظر: لسان العرب لابن منظور، (2/ 899).

 ([15])ينظر: بلغة السالك، للصاوي، (1/ 222 – 227).

 ([16])ينظر: دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك، لحمدي عبد المنعم، (ص24) نشر: مكتبة ابن سينا، القاهرة، بدون.

 ([17])ينظر: حاشية الدسوقي، (1/ 56).

 ([18])ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 159).

 ([19])ينظر: البهجة في شرح التحفة، للتسولي (2/ 75).

 ([20])ينظر: القوانين الفقهية، لابن جزي، (ص347).

 ([21])ينظر: لسان العرب لابن منظور، (5/ 3416).

 ([22])ينظر: السابق، (ص110).

 ([23])ينظر: بلغة السالك، (2/ 502).

 ([24])ينظر: مصطلحات المذهب المالكي، للهادي عبد الله الحسن محمد، (ص4).

 ([25])ينظر: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع، تحقيق محمد أبو الأجفان، (1/ 266)، دار الغرب الإسلامي، ط1، بيروت 1993م.

 ([26])ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 497).

 ([27])ينظر: كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، (1/ 438)، نشر: دار الفكر، بدون، بيروت، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م.

 ([28])ينظر: مصطلحات المذهب المالكي، للهادي عبد الله الحسن محمد، (ص9).

 ([29])ينظر: كشف النقاب بالحاجب لابن فرحون (ص99- 100).

 ([30])ينظر: بلغة السالك، للصاوي، (1/ 336).

 ([31])ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 308).

 ([32])ينظر: حاشية الدسوقي، (2/ 236).

 ([33])ينظر: حاشية الدسوقي، (2/ 508).

 ([34])ينظر: مجموع الأمير مع حاشية حجازي، (1/ 351).

 ([35])ينظر: مواهب الجليل للحطاب (1/ 178-183).

 ([36])ينظر: مواهب الجليل للحطاب (6/ 625).

 ([37])ينظر: مواهب الجليل للحطاب (1/ 53).

 ([38])ينظر: منار السالك إلى مذهب الإمام مالك، للسيد أحمد السباعي الشهير بالرجراجي، (1/ 56)، نشر: السيد أحمد بن عبد المجيد الأزرق، ط1، المغرب، 1359 هـ‍/1940م.

 ([39])ينظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي (1/ 48).

 ([40])ينظر: منار السالك للرجراجي (ص89).

 ([41])ينظر: مواهب الجليل للحطاب (1/ 403).

اترك تعليقاً