البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

الفصل الثاني: مصطلحات المذهب المالكي

المبحث الثاني: اصطلاحات وردت في كتاب "الرسالة" للإمام ابن أبي زيد القيرواني

101 مشاهدة

ومما ورد في هذا السفر العظيم ما يلي:

(الإبار): التذكير([1]).

(إبار الزرع): خروجه من الأرض([2]).

(الإحداد): ألا تقرب المعتدة من وفاةٍ شيئًا من الزينة([3]).

(الإحرام في الصلاة): أن يقول الشخص: الله أكبر([4]).

(الإحصان): أن يتزوج امرأة نكاحًا صحيحًا ويطأها وطئًا صحيحًا([5]).

(أربعة برد): هي ثمانية وأربعون ميلًا([6]).

(الإطار): هو طرف الشعر المستدير على الشفة([7]).

(الأقراء): هي الأطهار([8]).

(الأوقاص): هي ما بين الفريضتين من كل الأنعام([9]).

(الأوقية): أربعون درهمًا([10]).

(الإيلاء): كل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول([11]).

(بنت لبون): من الإبل بنت ثلاث سنين([12]).

(بنت مخاض): من الإبل بنت سنتين([13]).

(البيع على الخيار): ما تختبر فيه السلعة أو ما تكون فيه المشورة([14]).

(تبيع): عجل جذع قد أوفي سنتين([15]).

(التدبير): أن يقول الرجل لعبده: أنت مدبر، أو أنت حر عن دبر مني([16]).

(التمتع): أن يحرم بعمرة، ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع من أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد([17]).

(الثني): من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية([18]).

(الجذع): من الضأن هو ابن ثمانية أشهر([19]).

(جذعة): من الإبل هي بنت خمس سنين([20]).

(حقة): من الإبل هي التي يصلح ظهرها الحمل ويطرقها الفحل([21]).

(الذكاة): قطع الحلقوم والأوداج([22]).

(الركاز): دفن الجاهلية([23]).

(الزنديق): هو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام([24]).

(الشفق): الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاعا الشمس([25]).

(الصاع): أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام([26]).

(الصعيد): هو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب ورمل أو غيرهما([27]).

(طلاق السنة): هو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة([28]).

(العجفاء): من الشياه التي لا شحم فيها([29]).

(الغراء): من مسائل الميراث وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها([30]).

(القران): أن يحرم بحج وعمرة معا([31]).

(اللحد): هو أن يحفر للميت تحت الجفر في حائط قبلة القبر وذلك إذا كانت تربته صلبة لا تتهيل ولا تتقطع([32]).

(لغو اليمين): هو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه([33]).

(المد): هو وزن رطل وثلث([34]).

(المذي): وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار([35]).

(المُنَقِلَة): ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ([36]).

(المني): هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع([37]).

(الموضحة): ما أوضح العظم([38]).

(نكاح التفويض): هو أن يعقداه ولا يذكران صداقا([39]).

(نكاح الشغار): وهو البضع بالبضع([40]).

(نكاح المتعة): وهو النكاح إلى أجل([41]).

(الودي): هو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول([42]).

 ([1])ينظر: متن الرسالة، لمحمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي، (ص134) نشر: دار الفكر، بدون.

 ([2])ينظر: السابق، (ص134).

 ([3])ينظر: السابق، (ص123).

 ([4])ينظر: السابق، (ص40).

 ([5])ينظر: السابق، (ص158).

 ([6])ينظر: السابق، (ص61).

 ([7])ينظر: السابق، (ص196).

 ([8])ينظر: السابق، (ص122).

 ([9])ينظر: السابق، (ص87).

 ([10])ينظر: السابق، (ص82).

 ([11])ينظر: السابق، (ص119).

 ([12])ينظر: السابق، (ص85).

 ([13])ينظر: السابق، (ص85).

 ([14])ينظر: السابق، (ص129).

 ([15])ينظر: السابق، (ص86).

 ([16])ينظر: السابق، (ص141).

 ([17])ينظر: السابق، (ص96).

 ([18])ينظر: السابق، (ص98).

 ([19])ينظر: السابق، (ص97).

 ([20])ينظر: السابق، (ص86).

 ([21])ينظر: السابق، (ص86).

 ([22])ينظر: السابق، (ص100).

 ([23])ينظر: السابق، (ص85).

 ([24])ينظر: السابق، (ص157).

 ([25])ينظر: السابق، (ص38).

 ([26])ينظر: السابق، (ص24).

 ([27])ينظر: السابق، (ص33).

 ([28])ينظر: السابق، (ص115).

 ([29])ينظر: السابق، (ص134).

 ([30])ينظر: السابق، (ص98).

 ([31])ينظر: السابق، (ص181).

 ([32])ينظر: السابق، (ص96).

 ([33])ينظر: السابق، (ص70).

 ([34])ينظر: السابق، (ص106).

 ([35])ينظر: السابق، (ص24).

 ([36])ينظر: السابق، (ص22).

 ([37])ينظر: السابق، (ص154).

 ([38])ينظر: السابق، (ص22).

 ([39])ينظر: السابق، (ص154).

 ([40])ينظر: السابق، (ص113).

 ([41])ينظر: السابق، (ص134).

 ([42])ينظر: السابق، (ص110).

اترك تعليقاً