البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

الإفتاء في المذهب الحنفي

تبويب الفقه في المذهب الحنفي

97 views

يمثل التبويب مرحلة هامة من مراحل التصنيف الفقهي، ويعدُّ أحد المميزات التي يتصف بها الكتاب، فنجد كثيرًا ما يثنى على مصنف ما لحسن تبويبه، وعملية التبويب نفسها قد تطورت زمنيًّا حتى استقرَّت على وضع مألوف، وأصبح لكل مذهب طريقةٌ مميزةٌ في ترتيب وتبويب مسائل الفقه.

يمثل التبويب مرحلة هامة من مراحل التصنيف الفقهي، ويعدُّ أحد المميزات التي يتصف بها الكتاب، فنجد كثيرًا ما يثنى على مصنف ما لحسن تبويبه، وعملية التبويب نفسها قد تطورت زمنيًّا حتى استقرَّت على وضع مألوف، وأصبح لكل مذهب طريقةٌ مميزةٌ في ترتيب وتبويب مسائل الفقه.

وكان أول من اعتنى بالتصنيف الفقهي من الحنفية بعد الإمام أبي حنيفة: أبو يوسف القاضي (ت: 182هـ) وكانت كتبُه عبارة عن إفراد الأبواب بالتصنيف لكل كتاب من الكتب الفقهية، ككتاب للصلاة وآخر للزكاة إلى آخره، قال ابن النديم: “ولأبي يوسف من الكتب في الأصول والأمالي: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الفرائض، كتاب البيوع، كتاب الحدود، كتاب الوكالة، كتاب الوصايا، كتاب الصيد والذبائح، كتاب الغصب والاستبراء، ولأبي يوسف إملاء رواه بشر بن الوليد القاضي يحتوي على ستة وثلاثين كتابًا مما فرعه أبو يوسف: كتاب اختلاف الأمصار، كتاب الرد على مالك بن أنس، كتاب رسالته في الخراج إلى الرشيد، كتاب الجوامع ألفه ليحيى بن خالد يحتوي على أربعين كتابًا ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذ به”.([1])

ولعل كتاب الجوامع هذا جمعت فيه هذه الكتب، فسمي بالجوامع، والله أعلم.

ثم تلاه محمد بن الحسن الشيباني (ت: 189هـ) وتفرغ للتصنيف قال السرخسي: “ومن فرغ نفسه لتصنيف ما فرعه أبو حنيفة رحمه الله محمد بن الحسن الشيباني”([2]).

فصنف الكتب أيضًا على الأبواب، كل كتاب من الكتب الفقهية على حدة، ثم جمعت تلك الكتب تحت عنوان كتاب واحد، وسمي بالمبسوط أو الأصل؛ قال حاجي خليفة: “ألفه مفردًا، فأولًا ألَّف مسائل الصلاة، وسماه: (كتاب الصلاة) و(مسائل البيوع) وسماه: (كتاب البيوع) وهكذا: الإيمان، والإكراه، ثم جمعت فصارت مبسوطًا، وهو المراد حيث ما وقع في الكتب: قال محمد في كتاب فلان (المبسوط) كذا”([3]).

ويدلُّ على ذلك أنَّ ابن النديم لم يذكر هذا الكتاب باسمه، بل ذكر عناوين كتب لكل باب مستقل فقال: “ولمحمد من الكتب في الأصول: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب المناسك، كتاب نوادر الصلاة، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب العتاق وأمهات الأولاد، كتاب السلم والبيوع، كتاب المضاربة الكبير، كتاب المضاربة الصغير، كتاب الإجارات الكبير، كتاب الإجارات الصغير، كتاب الصرف، كتاب الرهن، كتاب الشفعة، كتاب الحيض، كتاب المزارعة الكبير، كتاب المزارعة الصغير، كتاب المفاوضة وهي الشركة، كتاب الوكالة، كتاب العارية، كتاب الوديعة، كتاب الحوالة، كتاب الكفالة، كتاب الإقرار، كتاب الدعوى والبينات، كتاب الحيل، كتاب المأذون الكبير، كتاب المأذون الصغير، كتاب القسمة، كتاب الديات، كتاب جنايات المدبر والمكاتب، كتاب الولاء، كتاب الشرب، كتاب السرقة وقطاع الطريق، كتاب الصيد والذبائح، كتاب العتق في المرض، كتاب العين والدين، كتاب الرجوع عن الشهادات، كتاب الوقوف والصدقات، كتاب الغصب، كتاب الدور، كتاب الهبة والصدقات، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، كتاب الوصايا، كتاب حساب الوصايا، كتاب الصلح والخنثى والمفقود، كتاب اجتهاد الرأي، كتاب الإكراه، كتاب الاستحسان، كتاب اللقيط، كتاب اللقطة، كتاب الآبق”([4]).

ولم يُشِرْ إلى أنها جمعت في كتاب مع أنه ذكر بعد ذلك كتاب الجامع الصغير، وكتاب الجامع الكبير، لكننا لا ندري هل كان الجامع لهذه الكتب تحت عنوان واحد هو محمد بن الحسن نفسه، أو أن تلاميذه الراوين لكتبه هم الذين قاموا بذلك الجمع؟

ويرجح محقق طبعة دار ابن حزم أن الرواة هم الذين قاموا بهذا الأمر؛ لأن ابن النديم لم يذكر أحد هذين الاسمين، الأصل أو المبسوط، بل يذكر كل كتاب من كتب الفقه على حدة، كما لا يذكر الحاكم الشهيد ذلك أيضًا، بل يقول في مقدمة الكافي: “قد أودعت كتابي هذا معاني محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في كتبه المبسوطة”.

ولكن قال السرخسي عن محمد بن الحسن: “إنه جمع المبسوط لترغيب المتعلمين والتيسير عليهم ببسط الألفاظ وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها شاؤوا أو أبوا”([5]).

وظاهرها يدلُّ على أن محمد بن الحسن نفسَه هو من جمعه تحت هذا العنوان، والله أعلم.

وأما الجامع الصغير فلم يرتب أيضًا، بل رتبه الحسن بن أحمد الزعفراني، يقول حاجي خليفة: “قال الشيخ الإمام: الحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المشهور بقاضيخان في شرحه للجامع الصغير: واختلفوا في مصنفه، قال بعضهم: هو من تأليف أبي يوسف ومحمد، وقال بعضهم: هو من تأليف محمد، فإنه حين فرغ من تصنيف المبسوط، أمره أبو يوسف أن يصنف كتابًا ويروي عنه، فصنف ولم يرتب مسائله، وإنما رتبه أبو عبد الله: الحسن بن أحمد الزعفراني، الفقيه، الحنفي”([6])، وكذا عند اللكنوي في النافع الكبير([7]).

وفي مقدمة مرتب الجامع الصغير بعد الثناء والحمد: فإن محمد بن الحسن (رحمه الله) وضع كتابًا في الفقه وسماه الجامع الصغير قد جمع فيه أربعين كتابًا من كتب الفقه ولم يبوب الأبواب لكل كتاب منها كما بوب كتب المبسوط، ثم إن القاضي الإمام أبا طاهر الدباس بوبه ورتبه ليسهل على المتعلمين حفظه ودراسته، ثم إن الفقيه أحمد بن عبد الله بن محمود تلميذه كتبه عنه ببغداد في داره وقرأه عليه في شهور سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة والله أعلم اهـ.

قال اللكنوي في شرحه: “قوله ولم يبوب الأبواب… إلخ أي جمع مسائل متفرقة في كتاب مثلا: مسائل الصلاة في كتاب الصلاة، ومسائل الصوم في كتاب الصوم، ولم يفصل الأبواب تحت كل كتاب”([8]).

وأما الجامع الكبير قال حاجي خليفة: “قال الشيخ أكمل الدين: هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير، قد اشتمل على عيون الروايات، ومتون الدرايات، بحيث كاد أن يكون معجزًا، ولتمام لطائف الفقه منجزًا، شهد بذلك بعد إنفاد العمر فيه داروه، ولا يكاد يلم بشيء من ذلك عاروه، ولذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق نحو تحقيقه، واشتدت رغباتهم في الاعتناء بحلى لفظه وتطبيقه، وكتبوا له شروحًا، وجعلوه مبينًا مشروحًا”([9]).

ثم أصبحت كتب محمد بن الحسن الستة: (المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والسير الصغير، والجامع الكبير) ظاهر الرواية، وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد بروايات الثقات، فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه.

وأصبحت كتبه الأخرى تسمى كتب النوادر: كالكيسانيات، والهارونيات، والجرجانيات، والرقيات، وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم تُرْوَ عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى، أو في غير كتب محمد بن الحسن كالمحرر للحسن بن زياد وغيره، ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف.

ثم جمع كتب ظاهر الرواية الحاكم الشهيد (ت: 334هـ) في كتاب الكافي، قال السرخسي: “رأى الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد المروزي رحمه الله إعراضًا من بعض المتعلمين عن قراءة المبسوط لبسط في الألفاظ وتكرار في المسائل؛ فرأى الصواب في تأليف المختصر بذكر معاني كتب محمد بن الحسن رحمه الله المبسوطة فيه، وحذف المكرر من مسائله؛ ترغيبًا للمقتبسين، ونعم ما صنع”([10]).

وهو كتاب معتمد في نقل المذهب، شرحه جماعة من المشايخ، منهم الإمام شمس الأئمة السرخسي وهو المشهور بالمبسوط.

 

 

 

وتبويب هذه الكتب الأربعة كما هو مبين في الجدول:

المبسوط “الأصل”الجامع الكبيرالجامع الصغيرالكافي للحاكم الشهيد
الصلاةالصلاةالصلاةالصلاة
الحيضالزكاةالزكاةالزكاة
الزكاةالأيمانالصومالصوم
(كتاب المناسك مفقود)النكاحالحجالحيض والنفاس
الصومالدعوىالنكاحالمناسك
نوادر الصومالإقرارالطلاق وفيه الخلعالنكاح
التحريالشهاداتالظهار وفيه الرجعة والعدةالطلاق وفيه الظهار واللعان
الاستحسانالطلاقالعتاق وفيه الولاءالعتق
الأيمانالمناسكالأيمانالمكاتب
البيوع والسلمالقضاءالحدودالولاء
الصرفالضمانالسرقةالأيمان
الرهنالبيوعالسيرالحدود
القسمةالرهنالبيوع وفيه السلم والشفعةالسرقة
الهبةالشركةالكفالةالسير
الإجاراتالوصاياالحوالةالاستحسان
الشركةالمكاتبالضمانالتحري
المضاربةالشفعةالقضاءاللقيط
الرضاعالوكالةالوكالةاللقيطة
الطلاقالحوالة والكفالةالدعوىالإباق
العتاقالصلحالإقرارالمفقود
المكاتب (الصغير)الإجارةالصلحالغصب
اللقيطالمضاربةالمضاربةالوديعة
العتق في المرضالجناياتالوديعةالعارية
الصيد والذبائح العاريةالشركة
الوصايا الهبةالصيد
الوصايا في الدين والعين الإجاراتالذبائح
الفرائض المكاتبالصيد
المكاتب (الكبير) المأذونالوقف
الولاء الغصبالهبة
الجنايات المزارعة وفيه الكراهةالبيوع
الديات الأشربةالصرف
الدور الصيدالشفعة
الحدود الرهنالقسمة
السرقة وقطع الطريق الجناياتالإجارات
الإكراه الوصاياأدب القاضي
السير في أرض العرب مسائل متفرقةالشهادات
الخراج  الرجوع عن الشهادة
العشر  الدعوى
الدعوى والبينات  الإقرار
الشراب  الوكالة
الإقرار  الكفالة
الوديعة  الصلح
العارية  الرهن
الحجر  المضاربة
العبد المأذون له في التجارة  المزارعة
الشفعة  الشرب
الخنثى  الأشربة
فرائض الخنثى  الإكراه
المفقود  الحجر
جُعل الآبق  المأذون الكبير
العقل  الديات
الحيل  الجنايات
اللقطة  المعاقل
المزارعة  الوصايا
النكاح  العين والدين
الحوالة والكفالة  العتق في المرض
الصلح  الدور
الوكالة  الفرائض
الشهادات  فرائض الخنثى
الرجوع عن الشهادات  الخنثى
الوقف  حساب الوصايا
الصدقة الموقوفة  اختلاف أبي حنيفة وأبي ليلى
الغصب  الشروط
   الحيل

 

فأنت ترى أن ترتيب “الأصل” مشوش، فكتاب الحيض بعد الصلاة، وأخر النكاح وجعله بعد المزارعة مع أنه قدم قبله الرضاع والطلاق وجعله في وسط البيوع، وكذا قطع البيوع بمباحثِ الجنايات والحدود، ثم استأنف مباحث المعاملات، وكذا الكافي لأنه تبع الأصل، والجامع الكبير اضطرب الترتيب فيه أكثر كما هو واضح في الجدول، وذلك بخلاف الجامع الصغير لأنه قد خضع للترتيب.

ثم من أتى بعد هؤلاء صرف العناية إلى التنسيق والترتيب، فصنف الطحاوي (ت: 321 هـ) مختصرًا، ثم اختصره ورتبه على ترتيب مختصر المزني الشافعي، وهو خال الطحاوي، ثم صنف القدوري (ت: 428هـ) مختصره، وهو قريب من ترتيب الطحاوي، ثم صنف السمرقندي (ت: 540هـ) تحفة الفقهاء جعله تتميمًا للقدوري، واعتنى بالتقسيم والتفصيل، قال حاجي خليفة: “ورتب أحسن ترتيب”([11])، وانتفع به الكاساني (ت: 587هـ) في بدائع الصنائع، وزاد في الترتيب والتقسيم يقول في مقدمته: “وقد كثر تصانيف مشايخنا في هذا الفن قديمًا وحديثًا، وكلهم أفادوا وأجادوا، غير أنهم لم يصرفوا العنايةَ إلى الترتيب في ذلك سوى أستاذي وارث السنة، ومورثها الشيخ الإمام الزاهد علاء الدين رئيس أهل السنة محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي رحمه الله تعالى فاقتديت به فاهتديت؛ إذ الغرض الأصلي والمقصود الكلي من التصنيف في كل فن من فنون العلم هو تيسيرُ سبيل الوصول إلى المطلوب على الطالبين، وتقريبه إلى أفهام المقتبسين، ولا يلتئم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه الصناعة، وتوجبه الحكمة، وهو التصفح عن أقسام المسائل، وفصولها، وتخريجها على قواعدها وأصولها؛ ليكون أسْرعَ فهمًا، وأسْهلَ ضبطًا، وأيْسرَ حفظًا، فتكثر الفائدة، وتتوفر العائدة، فصرفت العناية إلى ذلك”([12]).

واشتهر أنه شرح للتحفة حتى قالوا: شرح تحفته وزوجه ابنته؛ لأنه لما أتمه: عرضه على السمرقندي، فاستحسنه، وزوجه ابنته: فاطمة وكانت فقيهة كأبيها، وصنف المرغيناني (ت: 593هـ) بداية المبتدي جمع فيه بين القدوري والجامع الصغير، ورتبه كترتيب الجامع، ثم شرع في شرحه شرحًا مطولًا، ثم خشي أن يهجر لطوله، فشرحه شرحًا متوسطًا وهو المعروف بالهداية؛ فاعتنى بها الفقهاء شرحًا وتحشيةً، ثم صنف أبو الفضل عبدالله الموصلي (ت: 683هـ) المختار للفتوى، ثم شرحه في الاختيار، وصنف ابن الساعاتي (ت: 694هـ) مجمع البحرين جمع فيه: (مسائل القدوري) و(منظومة الخلاف للنسفي) مع زيادات ورتبه، قال حاجي خليفة: “فأحسن ترتيبه، وأبدع في اختصاره”([13])، مع أن ترتيبه هو ترتيب القدوري، وصنف النسفي (ت: 710هـ) الوافي، ثم لخصه في كنز الدقائق، وتبع ترتيب الهداية، ولكنه زاد كتاب الفرائض، ثم اعتمد هذا الترتيب أيضًا إبراهيم الحلبي (ت: 956هـ) في ملتقى الأبحر الذي جعله مشتملًا على مسائل (القدوري) و(المختار) و(الكنز) و(الوقاية في مسائل الهداية) بعبارة سهلة وأضاف إليه: بعض ما يحتاج إليه من مسائل: (مجمع البحرين) ونبذة من: (الهداية) وقدم من أقاويلهم ما هو الأرجح وأخر غيره، واجتهد في التنبيه على الأصح والأقوى، وفي عدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة، ثم صنف التمرتاشي (ت: 1004هـ) تنوير الأبصار وجامع البحار جمع فيه: مسائل المتون المعتمدة، عونًا لمن ابتلي بالقضاء والفتوى، وهو على ترتيب الكنز أيضًا، وقد شرحه الحصكفي (ت: 1088هـ) في الدر المختار، وحشى عليه خاتمة المتأخرين ابن عابدين (ت: 1306هـ) بحاشيته المشهورة برد المحتار.

وهذا جدول بتبويب أهم المتون المذكورة التي عليها المعوَّل عند الحنفية

 

مختصر الطحاويمختصر القدوريتحفة الفقهاءبدائع الصنائعالهدايةالمختار للفتوىالكنز وملتقى الأبحر وتنوير الأبصار
الطهارةالطهارةالطهارةالطهارةالطهاراتالطهارةالطهارة
الصلاةالصلاةالصلاةالصلاةالصلاةالصلاةالصلاة
الزكاةالزكاةالجنائزالزكاةالزكاةالزكاةالزكاة
الصيامالصومالزكاةالصومالصيامالصومالصوم
الحجالحجالصومالاعتكافالحجالحجالحج
البيوعالبيوعالمناسكالحجالنكاحالبيوعالنكاح
الاستبراءالرهنالبيوعالنكاحالرضاعالشفعةالرضاع
الرهنالحجرالنكاحالأيمانالطلاقالإجارةالطلاق
المدايناتالإقرارالطلاقالطلاقالعتاقالرهنالإعتاق
الحجر الصلحالإجارةالعتاقالظهارالأيمانالقسمةالأيمان
الكفالة والحوالة والضمانالشفعةالأيماناللعانالحدودأدب القاضيالحدود
الشركةالشركةالإجارةالرضاعالسرقةالحجرالسرقة
الوكالةالمضاربةالشركةالنفقةالسيرالمأذونالسير
الإقراراتالوكالةالمضاربةالحضانةاللقيطالإكراهاللقيط
العاريةالكفالةالصرفالإعتاقاللقطةالدعوىاللقطة
الغصبالحوالةالرهنالتدبيرالإباقالإقرارالآبق
الشفعةالصلحالشفعةالاستيلادالمفقودالشهاداتالمفقود
المضاربةالهبةالذبائحالمكاتبالشركةالوكالةالشركة
المساقاةالوقفالصيدالولاءالوقفالكفالةالوقف
الإجاراتالغصبالأضحيةالإجارةالبيوعالحوالةالبيوع
المزارعةالوديعةالغصبالاستصناعالصرفالصلحالصرف
أحكام الأرضين المواتالعاريةالدياتالشفعةالكفالةالشركةالكفالة
العطايا والوقوفاللقيطالحدودالذبائح والصيودالحوالةالمضاربةالحوالة
اللقطة والآبقالخنثىالسرقةالاصطيادأدب القاضيالوديعةالقضاء
اللقيطالمفقودالهبةالتضحيةالشهاداتاللقيطالشهادة
الفرائضالآبقالوديعةالنذرالوكالةاللقطةالوكالة
الوصاياإحياء المواتالعاريةالكفاراتالدعوىالآبقالدعوى
الوديعة قسمة الغنائمالمأذونالدعوى والبيناتالأشربةالإقرارالمفقودالإقرار
النكاحالمزارعةالإقرارالاستحسانالصلحالخنثىالصلح
الطلاقالنكاحالوصاياالبيوعالمضاربةالوقفالمضاربة
القصاص والديات والجراحاتالرضاعالوكالةالكفالةالوديعةالهبةالوديعة
قتال أهل البغيالطلاقالكفالةالحوالةالعاريةالعاريةالعارية
المرتدالإيلاءالحوالةالوكالةالهبةالغصبالهبة
الحدودالظهارالصلحالصلحالإجاراتإحياء المواتالإجارة
السرقةالنفقاتالمزارعةالشركةالمكاتبالشربالمكاتب
الأشربةالعتاقالإكراهالمضاربةالولاءالمزارعةالولاء
السير والجهادالمكاتبالقسمةالهبةالإكراهالمساقاةالإكراه
الصيد والذبائحالولاءالمأذونالمزارعةالحجرالنكاحالحجر
الضحاياالجناياتالسيرالمعاملةالمأذونالرضاعالمأذون
السبقالدياتالشربالشربالغصبالطلاقالغصب
الكفارات والنذور والأيمانالحدودالأشربةالأراضيالشفعةالعتقالشفعة
أدب القاضيالسرقةالحظر والإباحةالمفقودالقسمةالمكاتبالقسمة
الدعوى والبيناتالأشربةالاستحساناللقيطالمزارعةالولاءالمزارعة
العتاقالصيد والذبائحالسبقاللقطةالمساقاةالأيمانالمساقاة
المكاتبةالأضحيةالمفقودالإباقالذبائحالحدودالذبائح
الولاءالأيماناللقيط واللقطةالسباقالأضحيةالأشربةالأضحية
المفقودالدعوىالخنثىالوديعةالكراهيةالسرقةالكراهية
الإكراهالشهاداتالشهاداتالعاريةإحياء المواتالسيرإحياء الموات
القسمةأدب القاضيالرجوع عن الشهاداتالوقف والصدقةالأشربةالكراهيةالأشربة
المأذونالقسمةأدب القاضيالدعوىالصيدالصيدالصيد
الكراهةالإكراهالوقف والصدقةالشهادةالرهنالذبائحالرهن
 السير آداب القاضيالجناياتالأضحيةالجنايات
 البغاة القسمةالدياتالجناياتالديات
 الحظر والإباحة الحدودالمعاقلالدياتالمعاقل
 الوصايا قطاع الطريقالوصاياالوصاياالوصايا
 الفرائض السيرالخنثىالفرائضالخنثى
   الغصب  الفرائض
   الحجر   
   الإكراه   
   المأذون   
   الإقرار   
   الجنايات   
   الخنثى   
   الوصايا   
   القرض   

 

فأنت ترى في (القدوري والمختار) بعد العبادات المعاملات ثم الأنكحة ثم الجنايات وتبعوا في ذلك الطحاوي الذي تبع المزني الشافعي، بخلاف الباقين ما عدا التحفة فإنهم جعلوا الأنكحة تلي العبادات مباشرة، ثم المعاملات، ثم الجنايات، وهو ما استقرَّ عليه المذهب بعد ذلك، أما التحفة فهي كما ترى مترددة بين الطريقتين، فإنه جعل البيوع من المعاملات بعد العبادات، ثم جعل بعده النكاح والطلاق، ثم أكمل باقي المعاملات، ولم يتبعه الكاساني على ذلك.

([1]) الفهرست لابن النديم (1/ 203).

([2]) المبسوط (1/ 3).

([3]) كشف الظنون (2/ 1581).

([4]) الفهرست (1/ 204)

([5]) المبسوط (1/ 3).

([6]) كشف الظنون (1/ 563).

([7]) النافع الكبير (ص 99).

([8]) السابق (ص 68).

([9]) كشف الظنون (1/ 569).

([10]) المبسوط (1/ 3).

([11]) كشف الظنون (1/ 371).

([12]) بدائع الصنائع (1/ 2).

([13]) كشف الظنون (2/ 1599).