البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

أسلوب الإفتاء المسموع المباشر

«الإفتاء المسموع المباشر» يقوم على التواصل الفوري مع المستفتي بواسطة الصوت دون رؤية طرفي العملية الإفتائية لبعضهما البعض؛ وذلك سواء عن طريق الهاتف أو غيره من الوسائل التكنولوجية الحديثة من صفحات ووسائل التواصل كالإذاعة أو عبر شبكة المعلومات كمواقع المحادثة الصوتية أو غيرها.

المجال

يمكن تطبيق الإفتاء المسموع المباشر في كافة فروع الشريعة في نطاق المؤسسة الإفتائية، ويُستثنى من ذلك ما يلي:

  1. بعض مسائل الطلاق.
  2. المسائل التي تتطلب التحقيق مع الأطراف أصحاب العلاقة؛ خاصة في مسائل المنازعات.
  3. المسائل المعروضة على القضاء أو التي صدر فيها حكم قضائي.
  4. المسائل التي يُقصد بها الطعن بأشخاص أو جهات معينة.
  5. المسائل التي تحتاج إلى مزيد إيضاح وذات الحساسية الخاصة.
  6. مسائل الرؤى والأحلام، والمسابقات الرمضانية، والألغاز الفقهية.

الغرض

من أهم أغراض الإفتاء المسموع المباشر- بجانب كونه وسيلة من وسائل الإفتاء – أنه يمثل وسيلة يسيرة لإيصال الحكم الشرعي لمن لا يستطيع استخدام الحاسب الآلي ولا يستطيع الحضور إلى المؤسسة الإفتائية.

مميزات الإفتاء المسموع المباشر

  • يتميز الإفتاء المسموع المباشر عن الفتوى المكتوبة بأن الإجابة فيه تكون فورية.
  • يتميز الإفتاء المسموع المباشر عن الإفتاء المكتوب بأنه يساعد المستفتي على توصيل سؤاله بسهولة ويسر.
  • يتميز الإفتاء المسموع المباشر عن الإفتاء المكتوب بأنه يساعد المفتي على استيضاح مسألة المستفتي بسؤاله عما يحتاجه من جوانبها.
  • أنه أنسب للمستفتي الذي قد يتعرض للحرج لطبيعة سؤاله أو لطبيعته الشخصية.
  • أنه وسيلة أسهل للتواصل بين المستفتي والمتصدر للفتوى فيتيح لمن يقطن في أماكن بعيدة الوصول للمتصدر للفتوى في أي وقت، وتتضح أهمية ذلك في توفير الفتاوى للمستفتين أثناء الحج أو العمرة.
  • أنه وسيلة للتغلب على بعض العقبات الاجتماعية؛ حيث قد يمنع ولي بعض النساء ذهابهن للاستفتاء.
  • يتميز الإفتاء المسموع المباشر عن الإفتاء الإلكتروني المكتوب بأنه أكثر خصوصية؛ حيث لا يستطيع أحد الاطلاع على سؤال المستفتي.
  • يتميز الإفتاء المسموع بالسهولة واليسر، حيث إنه يختصر الزمان والمسافة بالنسبة للمستفتي، ويوفر له الوقت والجهد الذي يبذله لو حضر إلى مقر المفتي، ويسعف المستفتي في حال ما إذا عرض له أمر آني يحتاج فيه إلى فتوى.
  • كما تتميز الفتوى عبر الإذاعة بنفوذها إلى جميع أنحاء المعمورة في أقل من لمح البصر.

عيوب الإفتاء المسموع المباشر

  • لا يمكن للمفتي الإجابة عن بعض الأسئلة التي تحتاج إلى مزيد تحقيق مع المستفتي، أو التي تتطلب سماع أكثر من طرف، كبعض المعاملات المالية، وبعض أسئلة الرضاع التي تحتاج إلى تحقيق مع المرضع أو من شهد الرضاع.
  • سهولة الاتصال بالمفتي يترتب عليها أحيانًا سوء استعمال من بعض المستفتين؛ فيكرر السؤال عن فتواه أكثر من مرة، أو يسأل عن أمور لا علاقة لها بالفتوى، أو يطلب من المفتي أن يتخذ له قرارًا في أمر سيُقبِل عليه.
  • عدم رؤية المفتي للمستفتي تحجب عنه بعض المعلومات التي كان من الممكن أن يلحظها من مظهر المستفتي وطريقة كلامه وتعبيرات جسده.
  • في خصوص الفتوى المسجلة عبر الإذاعة يعيبها أن المستمع إلى الفتيا المذاعة لا يستطيع استعادة ما يسمع ولا الاستيضاح من المفتي لما لم يفهم، وكذلك ربما فتح المذياع في وسط البرنامج ففاته بعض كلام المتصدر للإفتاء، وربما أدرك آخر الكلام ولم يدرك صدر الجواب فيكون قد فاته تقسيم مهم ذُكر أولًا أو ضابطٌ لا يستقيم الكلام بدونه، كما أن المستمع قد ينشغل ببعض الأعمال عن الإصغاء التام إلى الفتيا أثناء بثها فيقع الخطأ في الفهم، وربما نقل عن المتصدر للإفتاء ما لم يقل، كما أن بعض الأفراد يتعرض لما يسمعه من الفتاوى ويفسرها وفقًا لتكوينه النفسي ومستواه العلمي، وهذا ما يُعرف في علم النفس بظاهرة “الإسقاط” فيحلل المستمع المادة المسموعة التي يراها وفقًا لعوامل متعددة؛ منها الميول والدوافع الشخصية.

قواعد عامة في الإفتاء المسموع

  • أن يكون حديث المتصدر للفتوى خاليًا من التردد.
  • أن تكون نبرة الحديث حازمة خالية من الانفعال أو التأثر.
  • مراعاة حساسية السؤال وجنسية السائل ومنطقته ويُعرف ذلك من خلال لهجته وألفاظه ووجاهة السؤال وحواشيه.
  • إذا حصل للمحادثة تقطُّع أو تشويش بحيث تخفى بسببه بعض الكلمات التي نطق بها المستفتي والتي يُظن كونها مؤثرة فلا ينبغي حينئذ الاعتماد على الفهم بل ينبغي الاستيضاح.

إجراءات الإفتاء المسموع المباشر

أولا: المستفتي

  • توعية المستفتي.

السيد المستفتي:

  • لا تقبل المؤسسة الأسئلة في مجالات (الطلاق والمنازعات وتفسير الأحلام والألغاز الفقهية).
  • دوِّن سؤالك قبل الاتصال بالمؤسسة.
  • ينبغي أن تعرض السؤال مختصرًا من غير تطويل.
  • إذا حصل للمكالمة تقطُّع أو تشويش بحيث تخفى بسببه بعض الكلمات التي نطق بها المتصدر للإفتاء فلا ينبغي حينئذ الاعتماد على هذه المكالمة.

استقبال المستفتي:

  • الاتصال.

تتعدد طرق استقبال اتصال المستفتي في المؤسسات الإفتائية، ومنها:

  • أن يتم إتاحة التواصل مع المتصدر للإفتاء مباشرة، وهنا يعد المتصدر للإفتاء هو نفسه مستقبل الاتصال.
  • -أن يتم توظيف أشخاص لاستقبال الاتصال وتسجيل بيانات السائل ثم توجيهه إلى القسم المنوط بسؤاله.
  • أن يتم استخدام المجيب الآلي ذي الخيارات المحددة لتوصيل المستفتي بالموظف أو بالمتصدر للإفتاء.
  • وفي كل الأحوال، وأيًّا مَن كان المسئول عن مرحلة استقبال الاتصال؛ ينبغي إجمالًا اتباع ما يلي عند استقبال سؤال المستفتي:
  • تجنب التأخر في الرد على المستفتي، (يمكن للمؤسسة في هذا السياق تحديد وقت زمن محدد لا يُتعدى حين الرد).
  • استخدام التحيَّة الخاصة بالمؤسسة الإفتائية.
  • يتوقف الإعلان عن اسم متلقي الاتصال على سياسة المؤسسة الإفتائية.
  • يعد تسجيل بيانات المستفتي مهمًا لأغراض المراجعة والتوثيق، وأهم هذه البيانات: الاسم والسن والوظيفة والحالة الاجتماعية وموضوع سؤاله إجمالًا. واستخدام التكنولوجيا الحاسوبية مما يجعل التسجيل أكثر سهولة وانضباطًا وأيسر لأغراض الاسترجاع.
  • تحديد المجال الفقهي الذي ينتمي له السؤال ودخوله تحت سياسة المؤسسة الإفتائية الخاصة بالإفتاء المسموع المباشر من عدمه لتوجيه السائل إلى استكمال الاتصال أو حتمية الحضور لمقر المؤسسة أو غير ذلك، وكذلك رفض الأسئلة التي لا علاقة لها بالإفتاء؛ كالنزاعات القضائية ومتعلقات السحر والأعمال والرؤى والأحلام والمسابقات والألغاز.
  • فيما يخص البند السابق وغيره ينبغي تجنب إطالة فترة الانتظار بدون رجوع للمستفتي، (ويمكن للمؤسسة الإفتائية تحديد زمن محدد بحيث توجب على الموظف أو المتصدر للإفتاء، إن احتاج الأمر للانتظار، الرجوع إلى المستفتي المنتظِر على الخط للتأكد من أنه يريد الاستمرار في الانتظار أو يرغب في تسجيل سؤاله).

التواصل مع المتصدر للإفتاء:

  • من المستحسن استخدام تحية موحدة لجميع المتصدرين للإفتاء المسموع في المؤسسة الواحدة؛ مثالها إن كان المتصدر للفتوى المتحدث ابتداء: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» للدول العربية؛ وإن كان رادًّا؛ فبحسب الابتداء، مثالها: «وعليكم السلام. تفضل بسؤالك».
  • يخضع تعريف المتصدر للإفتاء بنفسه لسياسة المؤسسة الإفتائية.

ثانيًا: السؤال

تحديد المعلومات الضرورية:

تحديد السؤال:

  • يترك المتصدر للفتوى للمستفتي مقدارًا من الوقت (تحدده المؤسسة) ليعرض ما يريده، مع إنبائه بالاختصار في عرض سؤال وعدم الإسهاب في حكاية تفاصيل الأحداث وأنه سوف يسأله عن التفاصيل إن احتاج إليها، وعلى المتصدر للفتوى الإنصات الكامل للمستفتي في هذا الوقت وعدم معاجلته برأي أو تعليق أو تخطئة أو تصويب قبل أن يُتم حديثه.
  • إن لم يَفرَغ المستفتي من عرضه في إطار الوقت المحدد أوقفه المتصدر للفتوى، ثم يعيد صياغة النقاط الهامة التي ذكرها المستفتي حتى يتأكد أن كليهما قد فهما النقاط الأساسية، ثم يبدأ بإلقاء الأسئلة الكاشفة عن المسألة.

ويلاحظ أنه:

في حالات كثيرة يحتاج المتصدر للإفتاء إلى توافر معلومات عن المستفتي شخصيًّا أو عن أسرته وبيئته، وهذه المعلومات تساعد المتصدر للإفتاء في تصور موضوع السؤال وإعطاء الحكم الشرعي المناسب.

فعلى المتصدر للفتوى أن يستوضح ما يحتاج إليه من السائل، مما له علاقة بالفتوى، ومثاله المعلومات التي تتعلق بالحكم الشرعي في الأبواب الفقهية المختلفة كما سبق بيانه في أسلوب الإفتاء المباشر.

يمكن جمع بعض المعلومات عن المستفتي –التي تساعد على فهم الحال- من خلال:

    • النظر في رقم هاتف المتصل (معرفة «لمفتاح أو كود البلد» يُساعِد على تحديد نطاقه الجغرافي دون الحاجة إلى سؤال المستفتي عن مكانه، وبعض الأرقام المميزة تعطي دلالات عن شخص المتصل مثلًا مع مراعاة أن هذه الأمور ليست مطردة).
    • مما يُعَد تطويرًا في هذا المجال وجود قاعدة بيانات عن المستفتين في المؤسسة الإفتائية شاملة لأهم المعلومات عنهم بحيث يرجع إليها المتصدر للإفتاء المسموع عند الحاجة.
    • مستوى الحوار الذي يجريه المتصل (استعماله للغة المنضبطة الخالية من اللحن يعطي انطباعًا عن مستواه العلمي والثقافي، فيراعى هذا عند إجابته، أو لهجته وبعض التعبيرات العامية، تدل على حظه القليل من العلم والفهم، فيوضح له المفتي الجواب بما يليق بحاله).
    • طريقة عرض الفتوى في صورة سؤال صحفي أو إذاعي، يمكن أن يفهم منها المتصدر للإفتاء أن السائل ليس صاحب الحال، أو أنه يريد أن يحصل على رأي المؤسسة الإفتائية التي يتصل بها ليستخدمه في تحقيق صحفي أو حلقة إعلامية، فيراعى هذا عند الجواب، أو يطلب منه الحضور الشخصي.
    • ينبغي التحقق دائمًا من المعلومات التي يذكرها المستفتي مما يؤثر في الحكم الشرعي بإعادة ما ذكره عليه، ومن ذلك.
  • مراعاة المصطلحات العرفية التي تتغير طبقًا لجغرافية بلد المستفتي.
  • مراعاة المصطلحات المهنية واستيضاحها.
  • التحقق من علاقة الوارث بالمتوفى في مسائل الميراث.

مثال ذلك:

      • ينبغي أن يقوم المتصدر للفتوى المسموعة بتدوين المعلومات المهمة التي تتصل مباشرة بموضوع السؤال ويكون لها تأثير في الحكم الشرعي لئلا يحتاج إلى إعادة سؤال المستفتي عنها.

صياغة السؤال:

مما يساعد على تصور السؤال وتحديده أن يُعيد المتصدر للإفتاء السؤال بالصيغة المحددِة للفتوى؛ بحيث تكون هذه الصيغة: واضحة الصياغة والهدف، وذلك بأن يكون السؤال واضحًا لغويًّا لا يوجد فيه أي نوع من الغموض أو الالتباس أو أي مجال للتأويل والتفسير البعيد عن المطلوب من السؤال باستعمال الكلمات الغريبة أو الأساليب الملتوية. ويُعَدُّ تسجيل هذه الصياغة من الأمور المساعدة على المراجعة والتوثيق.

  • في حالة حدوث استفتاء ممن يعاني أمراضًا نفسية كالاكتئاب أو الوسواس أو الشك ينبغي على المتصدر للإفتاء المسموع توجيهه إلى مراجعة طبيب نفسي مع طمأنته.
  • في حالة الاستفتاء في خصومات متعلقة بالمحاكم الشرعية ينبغي للمتصدر للإفتاء توجيه المستفتي لعرضها على المحاكم المختصة.
  • في حالة تواصل المستفتي ليصب غضبه على المتصدر للإفتاء ينبغي امتصاص هذا الغضب وعدم تبادله وسرعة إنهاء الاتصال.
  • هناك بعض الأسئلة التي تتطلب حضور المستفتي شخصيًّا تحددها كل مؤسسة؛ منها مثلًا: أسئلة الطلاق والنزاعات غير القضائية؛ فينبغي للمتصدر للإفتاء المسموع طلب حضور المستفتي مع توضيحه أسباب عدم إمكانية الإفتاء المسموع عن سؤاله باختصار.

المراجع

بعد تكييف المسألة يقوم المتصدر للفتوى بمراجعة وجود معتمد للمؤسسة في هذه المسألة، ويكون ذلك عبر الوسائل التي سبق ذكرها في أسلوب الإفتاء المباشر.

ثالثًا: الجواب

إن لم يوجد معتمد للمؤسسة في المسألة المعروضة أو لم يستطع تحديده؛ فعلى المتصدر للفتوى المباشرة اتخاذ إحدى الطرق الآتية (طبقًا لسياسة المؤسسة الإفتائية)، وهي:

  • تحويل المستفتي لمتصدر للفتوى نظير أو أعلى (حسب سياسة المؤسسة).
  • طلب حضوره شخصيًّا.
  • إرجاء المستفتي بإعطائه ميعادًا آخر لحين النظر في المسألة، مع توجيه المسألة إلى الإدارة المختصة بالإفتاء البحثي لتحديد ما يُفتى به وتوثيقه.

إبقاء المستفتي قيد الانتظار:

عند احتياج المتصدر للإفتاء إبقاء المستفتي على قيد الانتظار فعليه أن يقوم بما يلي:

  • يطلب من المستفتي الإذن لوضعه قيد الانتظار.
  • يبلغ المستفتي بالمدة التي سيبقى في خلالها قيد الانتظار.
  • لا يجب أن يُبلغ المستفتي السبب الذي يستدعي وضعه قيد الانتظار.
  • شكر المستفتي على الانتظار عند معاودة الحديث معه.

عند احتياج المتصدر للإفتاء المسموع إلى تحويل المكالمة إلى آخر عليه أن يقوم بما يلي:

  • يبلغ المستفتي بأنه سيتم تحويله إلى آخر.
  • يبلغ المستفتي بسبب التحويل ككون السؤال ليس من تخصصه بل من تخصص قسم آخر أو كحدوث طارئ له أو ككون السؤال يحتاج إلى أعلى منه.
  • فائدة إبلاغ المستفتي بسبب التحويل إعلامه إن كان السؤال من تخصص قسم آخر؛ وعليه فيتم إبلاغه إن كان هذا السبب بطريقة الوصول إلى القسم الآخر ابتداء.

الإبلاغ بالجواب

في حالة وقوف المتصدر للفتوى على جواب المسألة المعروضة فعليه إبلاغه به مع مراعاة ما يلي:

  • الأصل أن يجيب المفتي السائل بغير تعرض للأدلة وطرق الاستنباط، وللمؤسسة الإفتائية ترك الاختيار للمتصدر للفتوى لذكر الدليل إن كان نصًّا واضحًا مختصرًا كما سبق بيانه في أسلوب الإفتاء المباشر.
  • بعد إجابة السائل عن فتواه، يقوم المتصدر للإفتاء بإيجاز السؤال والجواب للمستفتي، ويتأكد أنه فهم الجواب على النحو الذي قصده، قبل أن ينتقل المستفتي إلى سؤال آخر إذا تعددت الأسئلة.
  • في حالة تطلُّب سياسة المؤسسة جمع معلومات محددة عن المستفتين يتم ملء الاستبيان الخاص بذلك بواسطة المتصدر للفتوى أثناء المقابلة.
  • الابتعاد عن التقعر في الكلام كما سبق بيانه في أسلوب الإفتاء المباشر.
  • في بعض الأحيان يطلب المستفتي من المفتي أن يتخذ له قرارًا يتعلق بأمر هو مقبل عليه، أو مشكلة وقع فيها، فعلى المتصدر للإفتاء أن يكون يقظًا ولا يتخذ له قرارًا كما سبق بيانه في أسلوب الإفتاء المباشر.

ومن آداب ذلك:

  • في حالة تأثر أو انفعال أحد المستفتين ينبغي للمتصدر للفتوى أن يعمل على تهدئتهم أولًا.
  • في حالة تواصل المستفتي ليصب غضبه على المتصدر للإفتاء ينبغي امتصاص هذا الغضب وعدم تبادله، وعليه أن يحيله إلى غيره؛ ليقوم بالتعامل مع المستفتي.
  • ينبغي استخدام اللغة المتوسطة بين الفصحى والعامية لتكون الاستيضاحات من المتصدر للفتوى مفهومة للمستفتي وكذلك إجابة سؤاله؛ فيجب استخدام الكلمات المألوفة والبسيطة التي تمكن المستفتي من فَهم ما يريد المتصدر للإفتاء المسموع إيصاله، وتجنُّب استخدام المصطلحات التي قد لا يستطيع المستفتي فهم دلالتها.

ضوابط التصدر للإفتاء المسموع:

  • الحذر من إذكاء العداء بين المستفتي وغيره.
  • الحذر من الفتاوى الواردة لأغراض سياسية أو أيدلوجية بتجنب الانسياق مع المتصل والالتزام بمنهجية الإفتاء المعتمدة.
  • البعد عن المزاح المعيب والمبتذل والهزل المُذهِب للهيبة.
  • لا يكفي أن يعتمد المتصدر للإفتاء على فهم طرف ثالث كالمذيع مثلًا إلا أن يكون فعلًا قد استمع جيدًا للسؤال وأن يكون من طلاب العلم النابهين الذين لهم دربة بهذا الشأن.

رابعًا: صفات المتصدِّر للإفتاء:

  • أن يكون المتصدر للإفتاء الهاتفي قد مارس الإفتاء المباشر، وحصل على قدر كاف من الدربة تؤهله لممارسة الفتوى الهاتفية؛ لأن الفتوى الهاتفية أخص من الفتوى المباشرة، فتحتاج إلى مهارات الفتوى المباشرة وزيادة مهارات التعامل مع الفتوى الهاتفية.
  • أن يكون المتصدر للإفتاء الهاتفي على قدر عالٍ من سرعة البديهة، وحضور الذهن، وسعة الصدر؛ ليتمكن من القيام بعمله على الوجه الأكمل، واحتمال ما يصدر من بعض المستفتين، كالاستهزاء والسخرية، أو الغضب ورفع الصوت، وأحيانًا التطاول بالشتم.

خامسًا: تهيئة البيئة المناسبة للإفتاء المسموع المباشر:

البيئة المحيطة بالمفتي القائم بالفتوى عبر الهاتف لها أثرها على العمل الإفتائي، فهو بحاجة إلى:

وسيلة اتصال مناسبة تُمكنه من التواصل مع المستفتي بوضوح، ولا يترتب على كثرة استعمالها ضرر للمفتي ما أمكن.

وسيلة بحث سريعة لمراجعة ما يحتاج إليه في أثناء عمله، كالحاسوب (جهاز الكمبيوتر) مثلًا.

مكان مناسب يشتمل على الأدوات اللازمة للمتصدر للإفتاء، ويفضل أن يكون المكان به عزل للصوت يمنع من تداخل الأصوات في حال وجود عدد من المتصدرين للإفتاء يقومون بنفس العمل في نفس المكان، وكذلك يمنع الأصوات الخارجية.

 

مقررات الخطبة والزواج

        • الخطبة مندوب إليها للخالية التي لا يحرم الزواج منها عند إرادة الزواج بها.
        • التصريح بالخطبة: هو ما يقطع بالرغبة في النكاح ولا يحتمل غيره، كقول الخاطب:

أريد أن أتزوجك أو أريد خطبتك. ويحرم التصريح بالخطبة لمن يحرم الزواج منها حراما، فتحرم الخطبة تصريحا لكل من: (ذات الزوج – مسلمةً وكتابية- ومعتدة من طلاق أو موت أو فسخ أو وطء شهبة أو نكاح فاسد). كما لا يجوز الخطبة على خطبة المسلم تصريحًا أو تعريضًا إذا تمت الموافقة عليه منها أو من وليها.

        • التعريض بالخطبة جائز للمعتدة من وفاة زوجها، أو من طلاق بائن، أو من فسخ أو وطء شبهة أو نكاح فاسد. أما باقي منت لا يجوز الزواج منهن ممن ذكرن آنفا فالتصريح في حقهما كالتعريض لا يجوز. والتعريض بالخطبة: هو كل لفظ يحتمل الخطبة وغيرها، مثل: أنت جميلة، ومن يجد مثلك! وأن الله ساق لك خيرا، رب راغب فيك… ونحو ذلك.
        • لا يجوز لمن يقدم على الزواج كتمان عيب فيه ينافي الاستمتاع أو كمال الاستمتاع التي يثبت للمتضرر منهما خيار الفسخ كالجنون أو الجذام أو البرص عند طلب أحدهما بيان العيب إلا مرض فَقْد المناعة؛ فإنه لا يجوز كتمانه. ويستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها. سواء كان ذلك العيب قبل العقد ولم يحدث العلم به أم حدث بعد العقد ولم يحدث الرضا به، فإن تم العلم به والرضا به صراحة أو دلالة لا يجوز التفريق. والفرقة بالعيب طلاق بائن. [راجع مقرر ١٤ من مقررات الطلاق المستند قانونا لـ مواد ٩، ١٠، ١١ القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠].
        • لا يطعن ي صحة الخطبة أو الزواج عدمُ إخبار أحد المخطوبين أو أحد الزوجين الآخر بالعيوب التي تم الشفاء منها، أو العيوب التي لا تؤثر على تنافي الاستمتاع أو كماله، ويتم الاستعانة بأهل الطب في تحديد ذلك كله.
        • الخطبة المحرمة لا تعني بطلان عقد الزواج، فمن تحرم خطبتها – كمخطوبة الغير أو المعتدة أو من كان بها مانع أثناء الخطبة – يقع عقد الزواج بها صحيحا إذا استوفى وقت العقد أركانه وشروطه وانتفت موانعه.
        • التحريض على فسخ الخطبة غير جائز إن كان الخاطب كفئا، وتمت خطبته بإجابته. أما إن ظهر بالخاطب عيب يرجِّح عدم الاستمرار جاز للولي وللمرأة فسخ الخطبة والعدول عنها.
        • التزوج بأكثر من امرأة حتى أربع نساء جائز ما لم يترتب على ذلك ظلم إحدى الزوجات، أو الإضرار بها؛ حيث إن الزوجة التي يتزوج زوجها عليها يجوز لها أن تطلب الطلاق منه، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معم العشرة بين أمثالها، ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها. [راجع مقرر ٢٢ ومادة (١١) مكرر مضافة ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥].
        • المبيت والنفقة من حقوق الزوجة والتي يجوز لها التنازل عنها أو عن بعضها، ولا يُبطل هذا التنازل عقد الزواج.
        • الزواج بغير المسلمة من غير أهل الكتاب باطل ولا ينعقد، كأن تكن مرتدة [كالقاديانية، والبهائية، والإسماعيلية…، وملحدة، ومشركة، أو معتنقة أي دين آخر. فكونها غير مسلمة وغير كتابية من موانع الزواج. أما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم، وكون الزوج غير مسلم مانع من موانع الزواج.
        • لا يعد كون المسلم من الشيعة الإمامية أو الزيدية مخرجا له عن الإسلام فيجوز له حال انتمائه لهذين المذهبين من الشيعة الزواج من المسلمة السنية، ويجوز للمسلم السني الزواج بالمسلمة الشيعية، وهو أولى من الزواج بأهل الكتاب.
        • الزواج بامرأة محرمة تحريما مؤقتا أو مؤبدا يقع باطلا ولا يترتب عليه آثاره.
        • الزواج بامرأة بعد طلاق الرابعة لمن كان يجمع على ذمته أربع نساء لابد فيه من انتظار المطلقة حتى تنتهي عدتها، وكذلك من أراد أن يتزوج بأخت مطلقته أو عمتها أو خالتها فعليه أن ينتظر حتى تقضي مطلقته عدتها، يجب أن يتربص الرجل حتى تنتهي عدة مطلقته، ولو كان الطلاق بائنا.
        • البائن بينونة كبرى لا تحل لمطلقها حتى تتروج بآخر زواجا صحيحا مستوفيا أركانه وشروطه، ويدخل بها؛ بإيلاج حشفته – أو مقدارِها من مقطوعها – في قبل المرأة، ثم يموت عنها أو يطلقها وتنقضي عدتها. ويشترط انتشار الذَّكَر، ولا يشترط الإنزال.
        • عقد النكاح على الزانية جائز، سواء أكانت مسلمة أم كتابية باقية على دينها، وسواء أكان العاقد عليها هو من زنى بها أم غيره؛ لأن الزنا ليس من موانع العقد.
        • الحامل من الزنا لا يحرم وطؤها بعد العقد عليها والدخول عليها إلا أنه يُستَحَبُّ لمن يتزوجها أن لا يطاها حتى تضع حملها، وأما غير الحامل فيستحب أن يستبرئها: إن كانت حاملا فبالوضع، وإن كانت غير حامل فبحيضة واحدة إن كانت ممن يحضن، أو بمرور شهر إن لم تكن ممن يحضن.
        • الزواج قبل السن القانونية لا يعد زواجا رسميا، ولا يثبت حقوقا من الناحية الرسمية سوى نسب الولد، وذلك في حالة النزاع وادعاء الزوج عدم الزواج، إن تم بأركانه وشروطه من الناحية الشرعية وقع صحيحا شرعا، ولكننا ننصح الالتزام بالزواج في السن القانونية، وتوثيق عقود الزواج في الجهات الرسمية.
        • تأخُّر القبول عن الإيجاب لا يطعن في صحة العقد، فالعقد صحيح معه إن كان التأخر لا يُعَدُّ عرفًا إعراضًا عن الإيجاب.
        • إعادة صيغة عقد الزواج مرة أخرى على جهة الأصل التي وُضِعَت له (وهو الإخبار بقرينة الحال) صحيح لغة، وجائز شرعًا، كما لو قال ولي الزوجة لزوجها: زوجتُك مولِّيتي، فقال له: قبلتُ؛ يريدان حكاية الماضي، ولا يريدان إنشاء عقد جديد، وعليه فعقد الزواجعلى نطاق ضيق ثم إعادة التلفظ به – من طرفيه – على نطاق واسع؛ صحيح، وجائز شرعًا.

خاصة إذا أعاد الزوج عقد الزواج على زوجته لغرض يقتضي ذلك (كتغيير اسم الزوجة ونحوه…) كان العقد الثاني تأكيدا للأول، ولا يستتبع آثارا جديدة.

        • البالغة الرشيدة بكرا كانت أو ثيبا يصح أن تباشر عقد زواجها بنفسها، ويقع الزواج صحيحا لا يحق للأولياء الاعتراض وطلب فسخ العقد، إذا كان الزوج كفئا لها، وتزوجها بمهر مثلها، مع توافر باقي الأركان والشروط وانتفاء الموانع. وإذا زوجت المرأةُ نفسها بغير كفء فللولي حق الاعتراض على الزواج بعدم الكفاءة، فإذا ثبت ما يدعيه كان له المطالَبة بالفسخ. وكذلك إذا زوجت المرأة نفسها بكفء لكن بأقل من مهر المثل – بغبن فاحش – فلوليها العاصب حق الاعتراض، فإذا تمم الزوج المهر صح الزواج، وإلا لولي المرأة أن يرفع الأمر للقاضي المختص ليفسخ العقد.
        • جهالة الشاهدين للزوجين لا يقدح في صحة عقد النكاح، بل يكفي كونهما مسلمين بالغين عاقلين يسمعان صيغة العقد ويفهمانها.
        • إشهار عقد النكاح ليس من أركان العقد، ولا من شروطه، وعليه فيصح عقد النكاح بدون إشهار متى استوفى أركانه وشروطه، وانتفت موانعه. والتي منها وجود شاهدين.
        • ارتباط عقد الزواج بغيره من العقود بحيث يكون أحد العقدين شرطين لإبرام الآخر، يبطل عقد الزواج.
        • لا يقدح في صحة عقد النكاح ادعاءُ الزوجة – في العقد – أنها بكر على خلاف الحقيقة، ولا يكون ذلك مسوغا لفسخ عقد النكاح. فن تزوج امرأة بشرط انها بكر فوجدها ثيبا، صح العقد، ولزمه كل المهر للدخول. إذا ادعت الزوجة المطلقة قبل الدخول بها أنها لم يسبق لها الزواج – لم يقدح في صحة الزواج. وكذلك كذب الزوجة في الإخبار عن سنها تدليس محرم، لكنه لا يبطل عقد الزواج.
        • اشتراط ما ينافي مقتضى العقد شرعًا، كاشتراط أحد الزوجين تأقيت الزواج، أي: تحديده بمدة، أو أن يُطلقها في وقت محدد، فمثل هذا الشرط باطل، ويبطل به العقد.
        • الشرط الفاسد في ذاته، مثل أن يتزوجها على ألا مهرَ لها، أو على ألا ينفق عليها، أو أن تردَّ إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من مالها، فهذا – وأمثاله – من الشروط فاسدة؛ لأنها تتضمن إسقاط حقوق – أو التزامها- إنما تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده، فيصح العقد بها ويبطل الشرط.
        • الشرط الذي يكون مضمونه واجبًا بمقتضى العقد كاشتراط النفقة والسكنى وحسن العشرة، فهذا لا أثر له.
        • الشرط الذي فيه مصلحة لأحد العاقدَين، وسكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد، ولا مُخِلًا بالمقصود منه، ولا مما يقتضيه العقد أيضًا، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبَويها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو اشتراط مكان الإقامة، أو أن لا يتزوج عليها، فهذا النوع من الشروط صحيحة لازمة، وعليه فيثبت لمن شرطها حق طلب فسخ العقد عند إخلال الطرف الثاني بها. فكل شرط تعود منفعته على الزوجة ولا يخالف أصل العقد، فهو واجب الوفاء على الزوج، فإن أخل به الزوج فإن ذلك يعطي الزوجةَ الحقَّ في المطالبة بفسخ النكاح، وتثبت لها حقوقُها وافيةً كاملةً.
        • النشوز هو خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج. ومن صور النشوز خروج الزوجة بغير إذن زوجها، وبإغلاق الزوجة الباب في وجه زوجها، وعدم فتحها الباب ليدخل وكان قفله منها، وبمنعها الزوج من الاستمتاع بها حيث لا عذر.
        • يترتب على النشوز أمور:

١- استحقاق الإثم لأن النشوز حرام.

٢- سقوط النفقة والسكنى: فالناشز لا نفقة لها ولا سكنى×؛ لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها له، بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين.

٣- جواز التأديب وذلك بوعظها أو هجرها أو ضربها ضربا خفيفا، غير مبرح في بعض الحالات. فإن رجعت الزوجة عن إصرارها على النشوز سقط ما ترتب على النشوز إلا الوعظ بصفة عامة فإنه لا يسقط لأنه من التناصح على الخير، ولا يضر بالزوجة. ولا يجوز الهجر ولا الضرب بمجرَّد توقُّع النشوز قبل حصوله. والتأديب بالهجر يكون بالهجر في الفراش، ولا يجوز تأديبها بهجره منزل الزوجية، لا سيما إن كان له أكثر من زوجة.

        • التأديب بالضرب يكون بغرض الإصلاح أما إن كان بغرض الإضرار والانتقام فهو غير جائز، ولا يجوز – مهما بلغت درجة الخلاف بين الزوجين – اللجوء إلى استعمال العنف تجاوزًا للضوابط الشرعية المقررة، ومن يخالف هذا المنعَ يكون مسئولا مدنيًّا وجنائيًّا. [ميثاق الأسرة في الإسلام ص٥٠]، ويحرم التأديب بالضرب المخُوف، ولو غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا به. كما يحرم التأديب بالضرب – ولو كان غير مبرّح – إذا علم أنها قد يصلحها غيرُه. يجب على الزوج أن يَتَّقِيَ المِقَاتِلَ، ويبتعد عن الأماكن الحساسة، والأماكن الشريفة التي يُشعِر الضرب فيها بالمهانة، كالوجه، والرأس، والنحر، والفرج، والقفا.
        • إذا أساء الأزواج استعمال حق التأديب بالضرب فلم يحسنوا وضع العقوبات الشرعية مواضعَها ولا الوقوفَ عند حدودها، فيجوز لولي الأمر أن يسن من القوانين ما يحظر على الرجال استعمال هذه العقوبة، ويعاقب الرجل الذي ضرب زوجته.
        • ذهاب الزوجة لعملها جائز إن كان عمل المرأة أحد شروطها قبل الزواج وقد ارتضاه الزوج بأن تشترط عليه أن تعمل حينما تريد فلا يجوز للزوج مخالفة الشرط حينئذ. وإن كان عمل المرأة متقدم على عقد الزواج فلها الالتزام بعملها وإن رفض الزوج ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي المدة؛ لأن عملها تم بعقد سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه فصار ذلك كالمشروط. وإن تضمنت طبيعة عملها السفر إلى خارج البلاد. ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو منافٍ لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوجُ الامتناع عنه [راجع م١ من ق٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدلة بـ ق ١٠٠ لسنة ١٩٨٥].
        • إن كانت الزوجة لا تعمل قبل الزواج، والزوج قادر على الإنفاق عليها لسد حاجتها الضرورية، وأرادت أن تعمل ولم يكن هناك من شرط اشترطته بالعمل، فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن فيجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزا وسقط حقها في النفقة حينئذ وكانت آثمة أيضا.
        • الصداق (المهر): هو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، والمهر واجب لابد منه في الزواج، ولا يجوز الاشتراط على نفيه في عقد الزواج أو الاتفاق على عدمه حتى وإن وافقت الزوجة أو وليها، إلا أن ذكر المهر في العقد ليس شرطا لصحة النكاح، فيجوز إخلاء النكاح عن تسميته، فالزوجة إما أن يسمى الزوج لها مهرا فتستحق المسمى بالدخول وإن كان مؤخرا فبأقرب الأجلين (الموت – الطلاق) وإما الا يسمي لها مهرا فتستحق مهر المثل حينئذ إلا أن ترتضي الزوجة أقل من مهر المثل.
        • إذا دفع الخاطب المهر قبل الزواج وتم فسخ الخطبة لأي سبب من الأسباب فيستحق الخاطب المهر كاملا، كما يستحقه الزوج إذا خالعته زوجته، ويستحق الزوج نصفه إن طلق زوجته قبل الدخول، أما إن دخل بها تستحقه الزوجة كاملا، وحكم الشبكة في ذلك كحكم المهر فهي جزء منه.
        • مهر المثل: هر الذي تزوجت به امرأة من قوم أبيها، كأختها الشقيقة، وأختها من الأب، وعمتها، وبنت عمها، فلو مات الزوج بعد دفع مقدَّمٍ للصداق، ولم يكن قد سمي مهرًا، استحقت الزوجة مهر المثل، على أن يخصم من مهر المثل ما عجله المتوفي لها، وكذلك تلغى قيمة الشبكة إن كان قد قدم لها شبكة دون تحديد مهر بعينه.
        • الإعفاء من الحقوق المشتركة بين الزوجين، فيجب على الزوج أن يحصن زوجته ويُعِفَّها بحسب حاجتها في التحصين، كما يجب على الزوجة تمكين زوجها من وطئها، وعدم الامتناع من ذلك إلا لعذر مقبول شرعًا.
        • إزالة البكارة بالأصبع حرام، ويؤدب الزوج عليه، ويضمن ما أتلف حينئذ.
        • الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، فلا يجوز للزوج إجبار زوجته على منع الحمل بغير رضاها، ولا يجوز للزوجة إجبار الزوج على منع الحمل بغير رضاه، والضابط في ذلك أن من أراد الإنجاب من كلا الزوجين فإرادته هي النافذة لموافقتها لأصل الزواج وعلى الطرف الآخر الاستجابة وعدم الممانعة، ولكن ن اتفقا الطرفان على عدم الإنجاب فلا يجوز للآخر مخالفة الاتفاق بغير رضا الآخر.
        • تحديد نوع الجنين على مستوى الأفراد سواء أكان باختيار نوع من الأغذية (حمية الغذاء)، أو توقيتات الجماع قبل التبويض أو أثناءه، أو غربلة الحيوانات المنوية، أو التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية (DNA) أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها – فكل ذلك جائز على مستوى الأفراد، ولا يجوز أن ينتهج هذا التحديد بسياسة عامة على مستوى الدول بما يفسد أصل التنوع الذي يبدعه الخالق سبحانه.
        • النفقة من حقوق الزوجة على زوجها، فهي اجبة على الزوج بمقتضى الزوجية، وسبب وجوبها هو العقد الصحيح بشرط وجود الاحتباس أو الاستعداد له. الاحتباس الموجب للنفقة وتباس الذي يمكن معه استيفاء أحكام الزواج، حتى يمكن أن يكون الاحتباس لمنفعة الزوج. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج، وغير ذلك مما يقضي به العرف. ونفقة علاج الزوجة التي احتبست في منزل الزوجية واجبة على زوجها. [راجع قانون ٤٤ لسنة ١٩٩٧].
        • الديون التي استدانها الزوج لعلاج زوجته تتعلق بذمته هو، ولا تخصم من تركة زوجته المتوفاة. يسار الزوجة أو عملها لا يسقط حقها في النفقة، متجمِّد النفقة دَين من الديون، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا يسقط بالخلع، إلا إن تنازلت عنه الزوجة طواعية. [راجع قانون ٤٤ لسنة ١٩٩٧].
        • قائمة المنقولات: هي بيان لجميع الأثاث والفرش الذي يستخدم في مسكن الزوجية، ويقر الزوج في هذا البيان أن جميع هذا الأثاث والفرش ونحوه ملك للزوجة، وأنه عنده في شقته على سبيل الأمانة. فيحق لها المطالبة بها قانونا دون طلاق، فرد الأمانة لا يحتاج إلى طلاق، ولذا فهي ليست من الصداق إن أقر الزوج كتابيا بأنها أمانة لديه.
        • ٤٥- لا مبرر لإلزام الزوج بكتابة القائمة إن كانت الشقة ملكًا للزوجة لاإقراره أن هذه المنقولات أمانة عنده مخالف للواقع وقد يترتب عليه مفاسد. حيث إن هذه المنقولات في حوزتها. فإن كانت الشقة للزوج سواء عن طريق الشراء أو الإيجار فعندئذ لا مانع من كتابتها.
        • لا ينبغي كتابة الأشياء غير الموجودة فعلا إلا المتفق عليها؛ لأن تعهد الزوج بأن هذه المنقولات أمانة يقتضي وجوب ردها إلا تم الطلب منه، والرد يترتب على الأخذ وهو ما لا يتم. فلا ينبغي كتابة أشياء غير واقعية ولن يتم حا في الأثاث الذي يجهز به الشقة.
        • كتابة الذهب في القائمة لا ينبغي ولا ننصح به إن كان في يد الزوجة ولا يسلبه الزوج منها، أما إن كان الذهب في شقته، أو في خزينة الشقة المسئول عنها الزوج فلا مانع من كتابة الذهب ضمن القائمة حينئذ، أما إن كان ذهبا يسيرا في يد الزوجة فلا ينبغي كتابته في القائمة.
        • قائمة المنقولات استيثاقٌ لحَقَِ الزوجة تحت يد الزوج، والحُكمُ بأن القائمة وما في معناها هو المهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولُ إلى القاضي بما يَترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي هو مُخَوَّلٌ بالنظر فيها والترجيح بينها عن تعارضها، فإن ادعى الزوجُ كونَ القائمة أو بعضها مَهرًا وثَبَتَ ذلك بما يَثُبتُ ب الحقُّ قضاءً بالبينات أو الشهود أو القرائن حُكِم له بها، ويجب على الزوجة حينئذٍ رَدُّها؛ لخروجها حينئذٍ عن كونها دَيْنا إلى كونها عِوَضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، أما إن لم يَثُبت ذلك عند القاضي فإنها تكون حقًّا خالصًا للزوجة؛ لا يجب عليها ردُّها.
        • في حالة عدم كتابة قائمة منقولات، إذا ما قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدَّم صَدَاقها – سواء أمهرها الزوج الصَّداق نَقدًا، أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية – فإن هذا الجهاز يكون ملكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.
        • في حالة عدم كتابة قائمة المنقولات، فإن الزوجة تستحق عند التنازع ما في بيت الزوجية من المنقولات، إلا ما يخص الزوج، ككتبه وسلاحه وملابسه، وما ثبت أنه اشتراه لغير شقة الزوجية، كما لو كان متعلقا بصديق أو قريب أو جار وغيره، وهناك ما يدل على ذلك.
        • سكني الزوج في بيت زوجته أو أقاربها لا يسقط حقه في نقل المنقولات – التي اشتراها بمووضعها فيه – إلى مسكن الزوجية الجديد.
        • قائمة المنقولات ملكا للزوجة وتدخل ضمن تركتها عند وفاتها، وتأخذها بعد وفاة زوجها وليست من تركته، ويدخل في تركة الزوجة من منقولاتُ بيت الزوجية التي اشتراها الزوج – لشقة الزوجية – بعد كتابة قائمة المنقولات، حتى لو لم يتم إثباتها في القائمة بعد شرائها.
        • انفصال الذمة المالية للمكلفين أمر لا يؤثر عليه الزواج من عدمه، فلكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، وللزوجة أن تتصرف في مالها كيف شاءت ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت. ولا يكلف أحد الزوجين بسداد ما على صاحبه من دين، لا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على تفاصيل تعاملاتها المالية في مالها الخاص. ويحق للزوجة أن تشترك ي جمعية أو تشتري ما شاءت منت مالها الخاص دون علم زوجها، وإذنه. كما يجب على الزوجة المستطيعة أن تحج من مالها الخاص رغم وجود دين على زوجها.
        • طاعة الزوج ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بأمور هي:
  • أولًا: عدم المعصية، فإن أمرها زوجها بمعصية لا يجب عليها طاعته، فإذا أمرها بعقوق والديها، وقطع رحمها، وترك الصلاة، وكشف العورة أمام الأجانب والتبرج، ونحو ذلك من المعاصي فيجب عليها فعل الطاعات المأمورة بها ولا تلتفت لأمر زوجها ولا تستجيب له.
  • ثانيًا: القدرة: أمرها زوجها بما لا تقدر عليها وتطيقه بطبيعة خلقتها، فلا يجب عليها طاعته في ذلك فالقدرة مناط التكليف.
  • ثالثًا: كون المأمور به يدخل فيما له سلطة عليه: فلا طاعة للزوج إن أمرها يما ليس له سلطة عليها فيه، كأمره لها بالتصرف في مالها الخاص بصفة معينة، أو أمره لها بالخدمة في بيتها وهي ممن كانت تُخدم في بيت أبيها. وتقتصر طاعته فيما يجب له من حقوق كأمرها بالاحتباس وعدم الخروج من المنزل إلا بإذنه، وطاعته في تسليم نفسها عند قدرتها وعدم وجود المانع.
        • الخروج من مسكن الزوجية بغير إذن الزوج غير جائز في أصله، ما دام بيت الزوجية صالحا لإقامتها بلا خطر عليها ولا إيذاء من زوجها لها فيه، وإذا خرجت بغير إذن زوجها صارت ناشزا، إلا في الأحوال التي يباح فيها الخروج؛ لورود نص، أو جريان عرف، أو قضاء ضرورة. ومن الأحوال التي يباح فيها الخروج: إذا لم يوفر الزوج لزوجتها سبل العلم الواجب فخروجها للمسجد – من أجل تعلم العلم الواجب – أمر واجب، لا يحتاج إلى إذنه. وكذلك للمرأة الحق في زيارة والديها – أو جدها في حالة عدم وجود أبيها، أو جدتها في حالة عدم وجود أمها – مرة كل أسبوع، ولو بغير إذن زوجها، لكن لا يجوز لها المبيت إلا بإذن زوجها. كما أن حق زيارة الوالدين لا يبيح للزوجة اج بغير إذن زوجها لمكان آخر لا تستلزمه هذه الزيارة.
        • عقد الزواج لا يُلْزِم الزوجة أن تخدم زوجها، فليست خدمة الزوج من آثار عقد الزواج. إن كان للزوجة من يخدمها قبل الزواج ولم تعتد على الخدمة، فلا يجب عليها الخدمة في بيت زوجها، ولا يجوز إلزامها بالخدمة حينئذ، وإن لم تشترط خادما، فإن معرفة الزوج بحالها، ورغبته في الزواج منها يعد تعهدا ضمنيا بتوفير من يخدمها كما كانت قبل الزواج، كما أن العرف جرى بأن قريناتها لا يخدمن في بيوتهن.
        • ٥٧- اشتراط المرأة على من يريد الزواج منها إحضار من يخدمها جائز، ويلزم الزوج بذلك بموافقة على الشرط، ولا يجوز له أن يطالبها بخدمته وخدمة نفسها بعد التراضي على هذا الشرط، وهذا الجواز عام للمرأة التي كان لها من يخدمها قبل الزواج، والتي لم يكن لها من يخدمها.
        • إذا كانت الزوجة تقوم بأعمال الخدمة قبل الزواج، ولم يكن لها من يخدمها، وهي معتادة على تلك الأعمال، ولم تشترط خادما في عقد الزواج؛ فيجب عليها حينئذ خدمة زوجها من إعداد الطعام ونظافة المكان والثياب، وكل ما يلزم لإقامة الحياة واستقامتها؛ حيث إن عدم اشتراطها من يخدمها – مع أهمية هذه الخدة لاستقامة الحياة – يعد تعهدا ضمنيا بأن تقوم هي بهذه الأعمال وفقا لما جري به العرف. إلا أن وجوب الخدمة على الزوجة في هذه الحالة وفق القدرة والطاقة، فإن كانت متطلبات الخدمة فوق قدرتها وطاقتها، فلا تُلزم بما فوق طاقتها؛ إذ القدرة مناط التكليف، وعلى الزوج حينئذ أن يساعدها أو يأتي بمن يساعدها، أو يرضي منها قدر طاقتها.
        • خدمة والدة الزوج ووالده، وأي قريب له، لا تجب على الزوجة بحال، وإن قامت بها يكون من الفضل لا من قبيل الواجب، ولا يجوز للزوج أن يطالبها بذلك ولا يأمرها به، وإنما يجب على الابن أن يخدم والديه إن احتاجا لذلك بنفسه أو باستئجار من يقوم بذلك.
        • الزوجة مؤتمنة على مال زوجها لا يجوز لها أن تتصرف فيه بغير إذنه، ولا يجوز لها التصدق بالكثير من المال بغير إذنه، أما اليسير الذي يعرف أنه يسمح به الزوج فيجوز لها التصدق به.
        • التنازل أي طرف في عقد الزواج عن بعض حقوقها أو كلها لا يبطل عقد الزواج، فإن تنازل الزوج عن حق احتباس الزوجة، وتنازلت الزوجة عن حق المبيت والنفقة كل ذلك وإن كان لا يعبر عن الصورة المثلى للزواج في الإسلام إلا أنه لا يبطل عقد الزواج، وتستمر علاقة الزواج قائمة شرعا.
        • الحقوق الزوجية متقابلة، وعليه فامتناع الزوج عن أداء حقوقه تجاه زوجته يجعل من حقها أن تمنع نفسها عنه. كامتناعه عن دفع معجل الصداق يعطيها الحق في الامتناع عن تسليم نفسها، وكذلك امتناعه عن النفقة الواجبة وغير ذلك من حقوق وواجبات متبادلة بين الطرفين.

 

أسلوب ضبط الوثائق

١– الغرض:

وضع نظام وتحديد المسئوليات والخطوات اللازمة لضبط الوثائق.

٢-مجال التطبيق:

يطبق هذا الأسلوب على كل أنواع وثائق نظام إدارة جودة العمل بالمؤسسة كما هو موضح في البند التالي.

٣– أنواع الوثائق:

٣١ أساليب العمل:

أ- الغرض من أساليب العمل هو وضع نظام لأداء الأنشطة الرئيسية المكوِّنة لنظام إدارة الجودة بالمؤسسة الإفتائية مع تحديد السلطات والمسئوليات لأدائها.

ب- تُوقع الأساليب من المدير/رئيس القسم الذي له سلطة إصدارها وكذلك من مدير الجودة الذي يكون مسئولًا عن مراجعتها من حيث تطابقها مع نظام إدارة الجودة المطبق بالمؤسسة وعدم تعارضها مع وثائق أخرى.

٣٢ تعليمات العمل:

أ- الغرض منها هو تنظيم كل إدارة/قسم لما ترى الحاجة إليه لأداء الأعمال المنوطة بها والتي يتعين على الأفراد الالتزام بها؛ فهي تعليمات تفصيلية لما جاء من إجراءات إدارية في أساليب العمل.

ب- لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام سلطة إصدار التعليمات ثم تُعتمد من مدير الجودة أو المدير الإداري.

٣٣ أساليب العمل:

أ- الغرض من أساليب العمل هو توصيف دقيق لخطوات العمل الفنية وكيفية تنفيذها في مرحلة بعينها ضمن مراحل العمل بالمشروعات؛ فهي تعليمات تفصيلية لما جاء من إجراءات علمية في أساليب العمل توضح كيف يتم كل إجراء علمي حتى يأتي مطابقًا لشروط الجودة المحددة.

ب- المديرون المتخصصون هم المسئولون عن إصدار واعتماد أساليب العمل حسبما يرون الحاجة لذلك وتُوزع حسب مقتضيات العمل ولا يُعمم توزيعها كوثائق نظام الجودة.

٣٤ الوثائق ذات المصدر الخارجي:

هي مجموعة الوثائق المرجعية والفنية التي قد ترى المؤسسة الاستفادة منها في إنجاز الأعمال المطلوبة مثل مصادر مكتبة المؤسسة الإفتائية ، وأنها ضرورية لتخطيط وتشغيل نظام إدارة الجودة، ويتم تمييزها وضبطها طبقًا لأسلوب ضبط أعمال المكتبة.

٣٥ القوانين والتشريعات:

هي القوانين والتشريعات التي تُصدرها الدولة فيما يخص مجال العمل ويجب الالتزام بها: مثل قانون العمل، وقانون البيئة، وقانون المطبوعات والنشر… إلخ.

٣٦ سياسة الجودة:

يقوم المدير العام بإنشاء وإصدار سياسة الجودة العامة للمؤسسة والتي على أساسها أُنشئت المؤسسة والتي يجب أن تكون مناسبة للغرض من المؤسسة.

٣٧ أهداف الجودة:

يقوم كل مدير/رئيس قسم داخل المؤسسة بتحديد أهداف الجودة لإدارته/قسمه كل ستة أشهر لتحقيق جودة الأعمال وفاعلية وكفاءة عمليات نظام إدارة الجودة مع تحديد موقف الأهداف السابقة (تمت أو جاري تحقيقها).

٣٨ التسجيلات (ورقية /إلكترونية)

هو نوع خاص من الوثائق، وفيها يتم توثيق الأعمال ونتائجها وذلك لإعطاء دليل على المطابقة للمتطلبات والتشغيل الفعال لنظام إدارة الجودة المطبق بالمؤسسة.

٤– رقم المراجعة:

يوضع رقم لإصدار ومراجعة الأساليب والتعليمات حسب النظام الآتي:

  • (١ – ٠) إصدار لأول مرة.
  • (١ –١) إصدار أول – مراجعة أولى.
  • (١- ن ) إصدار أول – بعدد (ن) من المراجعات، (ن) = (٥).
  • (٢-٠) إصدار ثان. و هكذا.

٥– سلطة إصدار ومراجعة الوثائق:

٥-١ يقوم رئيس هيئة الإفتاء بإصدار بيان بسلطة إصدار ومراجعة الوثائق واعتماده وتسليمه إلى مدير الجودة على أن يتم تحديث البيان عند إجراء أي تعديل به ويتم الاحتفاظ به بقسم الوثائق.

بيان بسلطة إصدار ومراجعة الوثائق

مالوثيقةالمُصدرالمُراجع
١ضبط الوثائقمدير الجودةالمدير الإداري
٢ضبط تسجيلات الجودةمدير الجودةالمدير الإداري
٣إصدار وتوصيل سياسة الجودةالمدير الإداريرئيس هيئة الإفتاء
٤تخطيط أهداف وخطط نظام إدارة الجودةمدير الجودةالمدير ا لإداري
٥المسئوليات والسلطات والاتصال وسلطات ممثل الإدارةمدير الموارد البشريةمدير الجودة
٦مراجعة الإدارة لنظام الجودةمدير الجودةرئيس هيئة الإفتاء
٧تحديد وتوفير المواردمدير الموارد البشريةمدير الجودة
٨المقدرة – التدريب – الوعيمدير الموارد البشريةمدير الجودة
٩البنية التحتية وبيئة العملرئيس قسم البنية التحتيةمدير الجودة
١٠ضبط أعمال الشبكة وصيانة الحاسب الآليمدير الشبكةمدير الجودة
١١ضبط أعمال المشروعاتمدير المشروعاتمدير الجودة
١٢ضبط أعمال التطوير وقواعد البياناتمدير التطوير وقواعد البياناتمدير الجودة
١٣الشراء وانتقاء وتقييم الموردينرئيس قسم المشترياتمدير الجودة
١٤ضبط أعمال المكتبةمسئول المكتبةمدير الجودة
١٥تعليمات عمل المكتبةمسئول المكتبةمدير الجودة
١٦تقصي آراء العملاءمدير الجودةرئيس هيئة الإفتاء
١٧المراجعة الداخلية للجودةمدير الجودةرئيس هيئة الإفتاء
١٨المراقبة والقياسمدير الجودةرئيس هيئة الإفتاء
١٩ضبط الأعمال غير المطابقةمدير الجودةرئيس هيئة الإفتاء
٢٠تحليل البيانات والتحسين المستمرمدير الجودةرئيس هيئة الإفتاء
٢١الإجراءات التصحيحية والوقائيةمدير الجودةرئيس هيئة الإفتاء
٢٢دليل الجودةمدير الجودةالمدير الإداري

٦– تمييز الوثائق:

تُميَّز الوثائق بعنوان ورقم المراجعة (التعديل) وتاريخ إصدارها وتاريخ مراجعتها (تعديلها).

٧– إجراءات إصدار أو تعديل أو إلغاء الوثائق ومراجعتها:

خريطة تدفق لإجراءات (إصدار /تعديل /إلغاء) الوثائق ومراجعتها.

  • ٧-١ يحق لأي شخص بالمؤسسة طلب (إصدار/تعديل/إلغاء) وثيقة من وثائق نظام إدارة الجودة المطبق بالمؤسسة وذلك وفق الخطوات التالية:
  • ٧-١-١ يقوم الشخص بكتابة طلب (إصدار/التعديل/إلغاء) وثيقة وذلك على النموذج الموثق رقم (١)، وإرساله إلى مدير الإدارة / القسم التابع له.

نموذج

إصدار/ تعديل/إلغاء وثيقة

الاسم :…………………………………………………………………………. الإدارة: ……………………. الوظيفة : …………………………… التاريخ / / م
بيانات الوثيقة المطلوب (إصدارها / تعديلها / إلغاؤها)عنوان الوثيقـة : …………………………………………………………………..كود الوثيقة: …………………….
تاريخ المراجعة : …………………………………………………………………………رقم المراجعة: ……………………..
البند المراد التعديل فيه: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
وصف (الإصدار / التعديل / الإلغاء): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
السبب: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
رأي مدير الإدارة/

القسم

موافق ويسلم إلى مدير الجودة.

غير موافق ويعاد إلى الجهة الطالبة.

الاسم : …………………………………………………………………… التوقيع: ……………………………………………………

التاريخ: / / م

رأي مدير الجودةموافق ويسلم إلى قسم الوثائق للإصدار/التعديل/الإلغاء.

غير موافق ويعاد إلى الجهة الطالبة.

الاسم: ……………………………………………………………………………. التوقيع: ………………………………………………..

التاريخ: / / م

اعتماد المدير الإداري: الاسـم: ……………………………………………………………….. التوقيع: ………………………………………………..

التاريخ: / / م

٧-١-٢ يقوم مدير الإدارة / القسم بدراسة شكل ومحتوى الطلب المقترح وفي حالة موافقته عليه واعتماده يقوم بإرساله إلى مدير الجودة لمراجعته وإلا يتم حفظه بالسجلات الخاصة بالإدارة/القسم مع إبلاغ مقدمه.

٧-١-٣ يقوم مدير الجودة بمراجعة الطلب المقدم بما يتوافق مع متطلبات نظام الجودة المطبق بالمؤسسة وذلك بالتنسيق مع مدير الإدارة المختصة بإصدار الوثيقة وكذلك مدير الإدارة/القسم مقدم الطلب وتسجيل قراره في نفس النموذج الموثق رقم (١).

٧-١-٤ في حالة موافقة واعتماد مدير الجودة على الطلب يتم عرضه على المدير الإداري للاطلاع والاعتماد على نفس النموذج (١) وإلا يعاد إلى الجهة الطالبة للحفظ في سجلاتها.

٧-١-٥ يتم إرسال الطلب إلى قسم ضبط الوثائق لتفعيله على شكل وثائق نظام إدارة الجودة.

٧-١-٦ بعد وضع الوثيقة على الحاسب يتم إرسالها إلى المدير المختص بإصدارها للاعتماد، ومن ثم يتم مراجعتها واعتمادها من قبل المخول له ذلك ووفقًا لسلطة إصدار ومراجعة أساليب وتعليمات العمل ثم ترسل إلى قسم ضبط الوثائق لنشرها بين المعنيين.

٧-٢ لا بد من مراجعة الوثائق أثناء المراجعات الداخلية على نشاطات الجودة بالمؤسسة مع المختصين مرة واحدة على الأقل في السنة للتأكد من مناسبتها للعمل ومتطلبات نظام الجودة والعمل على تعديلها وفي حالة تجاوز عدد التعديلات خمسة تعديلات يتم عمل إصدار جديد للوثيقة.

٨– إجراءات توزيع الوثائق:

٨-١ توزَّيع نسخ ورقية على كل من رئيس هيئة الإفتاء والمدير الإداري ومدير الجودة فقط، وتُوزَّع نُسخة إلكترونية للمختصين في جميع المواقع بالمؤسسة طبقًا للهيكل التنظيمي ووضعها في المكان المخصص على الشبكة الإلكترونية الداخلية مع مراعاة كافة الاحتياطات الأمنية من كلمات مرور وتصريح بالاطلاع بحيث لا يمكن لأي شخص التعديل في هذه الوثائق إلا عن طريق مدير الجودة.

٨-٢ تقوم الإدارات/الأقسام المختلفة بالمؤسسة من التأكد من اطلاع العاملين بالإدارة/ القسم على الوثيقة إلكترونيًّا والتوقيع على نموذج مخصص لذلك على أن يتم التوزيع للوثائق في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ المراجعة للوثيقة.

كشف توزيع الوثيقة

الإدارة/القسم: ……………………………………………………… عنوان الوثيقـة: ………………………………..

تاريخ الإصدار / / تاريخ المراجعة / /

رقـم المراجعـة: ………………………………………………………………………………………………………………….

مالوظيفة / الاسمالاطلاع على النسخةملاحظات
الاسمالتوقيعالتاريخ
١
٢
٣
٤
٥
٦

٩– أمن الوثائق:

٩-١ يُزوَّد مكان حفظ الوثائق بإدارة الجودة بوسائل أمن مناسبة لحفظ الملفات.

٩-٢ لا بد من توفير أكثر من نسخة من الوثائق الحيوية في أماكن العمل.

٩-٣ غير مسموح بتصوير الوثائق للعمل بها وكذا غير مسموح باصطحاب الوثائق خارج مقر العمل.

١٠– ضبط البيانات:

عند استخدام أجهزة الحاسب الآلي في توثيق البيانات وإصدارها لا بد من أن يتم ذلك وفقًا لأسلوب ضبط أعمال الشبكة وصيانة الحاسب الآلي.

١١– تسجيلات الجودة:

يتم ضبط وتمييز تسجيلات الجودة طبقًا لأسلوب ضبط التسجيلات.

 

أسلوب التدريب

١– الغرض:

وضع خطوات وتحديد المسئوليات اللازمة لتحديد المقدرة وتوفير التدريب لكل الأفراد الذين يؤثر نشاطهم على نظام إدارة الجودة في المؤسسة الإفتائية لزيادة قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم.

٢– مجال التطبيق:

على جميع العاملين الذين يؤثر نشاطهم على مطابقة المنتجات للمتطلبات والخدمات بالمؤسسة.

٣– تحديد الاحتياجات التدريبية وتنفيذها:

٣-١ يقوم مسئول التدريب في شهر يناير من كل عام بمخاطبة السادة رؤساء الأقسام لموافاته بالاحتياجات التدريبية للعاملين بالأقسام التابعة لهم.

٣-٢ يقوم مسئول التدريب بدراسة الاحتياجات الواردة من الأقسام المختلفة بالمؤسسة ثم يقوم بإعداد خطة التدريب على النموذج التالي واعتماده من المدير العام.

خطة البرامج التدريبية لعام …..

ماسم الدورةالتاريخجهة
التدريب
أيام
التدريب
عدد المتدربينبيانات المتدربين
الاسـمالإدارة

٣-٣ يمكن للأقسام المختلفة بالمؤسسة طلب احتياجات أخرى بخلاف المعتمدة بالخطة، وفقًا لظروف العمل بكل إدارة ويقوم مسئول التدريب بدراسة تلك الاحتياجات وإمكانية إلحاقها بالخطة كما في الخطوتين السابقتين.

٤– تنفيذ الخطة التدريبية:

٤-١ يقوم مسئول التدريب بإبلاغ الأفراد المشاركين في كل دورة بأماكن وتوقيتات كل دورة تدريبية قبل انعقادها بفترة مناسبة.

٤-٢ يقوم مسئول التدريب بمتابعة تنفيذ البرامج التدريبية (داخلي /خارجي) للعاملين والمعتمدة بالخطة والتزام الجهات التدريبية بما هو متفق عليه، وكذلك التزام المتدربين بالحضور والانتظام.

٥– تسجيلات التدريب:

٥-١ يقوم مسئول التدريب بعمل ملف لكل متدرب يوضع به بطاقة التدريب وصور شهادات البرامج التدريبية التي حصل عليها.

بطاقة التدريب

الاسم: ………………………………………………………… الوظيفة: …………………………..

الإدارة/القسم …………………………….. تاريخ الميلاد / / م تاريخ التعيين / / م

المؤهل الدراسي: …………………………………………….. تاريخ الحصول عليه: / / م

ماسم الدورةتاريخ الدورةالموضوعجهة التدريبعدد أيام التدريبالنتيجةتوقيع مسئول التدريب
اجتازلم يجتز

٦– فاعلية وتقييم التدريب:

يتم تقييم فاعلية التدريب وفقًا للآتي:

٦-١ بعد تنفيذ التدريب مباشرة يقوم المتدرب بتقييم الدورة التدريبية من الناحية الفنية، وكذلك تقييم جهة التدريب وذلك باستخدام نموذج معد لتقييم دورة تدريبية على أن يتم تحريره بواسطة المتدرب وتسليمه إلى مسئول التدريب.

٦-٢ يتم تقييم المتدرب بعد مدة لا تقل عن شهر من التدريب للوقوف على مدى فاعلية التدريب وتأثيره في أدائه وإنتاجيته، وتتم بواسطة مدير الإدارة المباشر للمتدرب، وتوثيق ذلك في نموذج معد لذلك وتسليمه إلى مسئول التدريب، ويحفظ مع بطاقة كل متدرب.

٧– تقارير الإنجاز:

يقوم مسئول التدريب في نهاية كل عام بعمل تقرير سنوي موضحًا به قياس الفاعلية لأعمال التدريب والإنجازات التدريبية التي تمت خلال العام المنصرم موضحًا به ما تم تنفيذه من احتياجات تدريبية واردة بالخطة وما خارج الخطة، وما لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك والاقتراحات المقدمة بشأنها. ويعرض التقرير على المدير الإداري.

٨– تقييم وانتقاء جهات التدريب:

٨-١ يتم التعامل مع الجهات التدريبية وانتقاؤها بناءً على التقييم الذي يقوم به مسئول التدريب باستخدام نموذج لتقييم جهة تدريبية طبقًا للعناصر الآتية:

  • – سابقة التعامل والجهات المرجعية الأخرى.
  • – التسهيلات والوسائل المتاحة.
  • – السمعة الحسنة.
  • – اعتماد الجهات التدريبية إذا كانت مانحة لشهادات متخصصة.
  • – مدى ملاءمة مواعيد الدورات لظروف العمل والمتدربين.

٩– التسجيلات والحفظ:

يتم الاحتفاظ بتسجيلات التدريب طبقًا لأسلوب ضبط التسجيلات.

 

أسلوب تحديد وتوفير الموارد البشرية

١– الغرض:

هو وضع نظام وتحديد المسئوليات اللازمة لتوفير الموارد البشرية اللازمة لـ:

١-١ تحقيق متطلبات نظام الجودة والمحافظة عليه وتحسين فاعليته باستمرار.

١-٢ ضمان تحقيق تطلعات المستفتين باستيفاء متطلباتهم.

٢– مجال التطبيق:

يطبق هذا الأسلوب على الموارد البشرية اللازمة لتحقيق أنشطة المؤسسة الإفتائية.

٣– إجراءات توفير الموارد البشرية

٣-١ يقوم كل مدير مختص بالمؤسسة بتحديد احتياجاته من الأفراد المؤهلين؛ وذلك عن طريق مخاطبة مدير الموارد البشرية بطلب احتياج أفراد مؤهلين، مبينًا فيه كود الوظيفة المطلوبة طبقًا لبطاقات التوصيف الوظيفي المعتمدة لدى المؤسسة، وفي حالة عدم وجود بطاقة توصيف وظيفي للوظيفة المطلوبة يوضح في الطلب تفاصيل الوظيفة المطلوب شغلها، والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة من دراسات وشهادات ودورات وسابق خبرة وسمات شخصية، وذلك على نموذج موثق واعتماده من المدير الإداري.

نموذج طلب احتياج موظفين

الإدارة: ………………………………القسم: ……………………………………….التاريخ: / /
الوظيفة المطلوبة: ………………………………………………..العــدد:. ………………………………………………..
كود بطاقة التوصيف الوظيفي: …………………………………………………………………………………………………………………………..
سبب الاحتياج:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة: (في حالة عدم وجود بطاقة توصيف وظيفي)

1.                                                                                                                                            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.                                                                                                                                            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.                                                                                                                                            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.                                                                                                                                            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.                                                                                                                                            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.                                                                                                                                            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

الجهة الطالبة:

الوظيفة: ………………………………………………………………………………………………..

الاسـم:………………………………………………………………………………………………….

التوقيع:………………………………………………………………………………………………….

٣-٢ يقوم مدير الموارد البشرية بمراجعة طلب الاحتياج طبقًا للتوصيف الوظيفي وحسب الإمكانات البشرية للمؤسسة؛ للنظر في إمكانية توفير الأفراد المطلوبين عن طريق النقل من الإدارات الأخرى المختلفة داخل المؤسسة.

٣-٣ في حالة عدم توافر الأفراد المطلوبين داخليًّا يقوم مدير الموارد البشرية بعمل الإجراءات اللازمة لتوفير العمالة المطلوبة من حيث الإعلان (داخليًّا، أو خارجيًّا) أو الاتصال المباشر، أو أي وسيلة أخرى مناسبة لتوفير الأفراد المطلوبين.

٣-٤ عند تقدم طالب الوظيفة لشغل الوظيفة المعلن عنها يقوم مسئول الموارد البشرية باستلام السيرة الذاتية (CV)، وصورة كاملة من الوثائق التي تثبت خبراته ومؤهلاته حسب الإعلان، ويقوم طالب الوظيفة باستيفاء استمارة توظيف.

نموذج استمارة توظيف

أولًا: بيانات تملأ بمعرفة الإدارة :

الوظيفة المرشح لها: ………………………………………………………………………………………………………………

الإدارة المعنية: ……………………………………………… تاريخ التقدم: / /

ثانيًا: بيانات تملأ بمعرفة المتقدم لشغل الوظيفة:

الاسم (الرباعي) : …………………………………………………………………………………………………………………….

الرقم القومي: …………………………………………… تاريخ الإصدار: / /

محــل الميــلاد: ……………………………………………. الموقف من التجنيد: ……………………………..

تاريخ الميـلاد: / / الحالة الاجتماعية: ………………………………….

محـل الإقامـة : …………………………………………………………………………………………………………………………

النـــــــــوع: ذكر o أنثى o

الديانة: ………………………………………………. الجنسية: …………………………………

هاتف:(المنزل) ………………………………………. (الجول) ……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….. (Email)

المؤهـل الدراسي : ……………………………………….. تاريـخ المؤهـل: / /

كـلـيــــــة: :…………………………………………… جامعـة: ………………………………………………..

التخـصـــــص: ………………………………………… التقدير العام: ……………………………………..

آخـر وظيفـة شغلهـا: …………………………………….. جهة العمل: …………………………………………..

سبب ترك العمل: …………………………………………………………………………………………………………………….

آخر مرتب تقاضاه (شامل كافة البدلات): ………………………………………………………………………………….

توقيع طالب الوظيفة: ………………………………………………………. التاريخ : / / م

٣-٥ يقوم مدير الموارد البشرية بتحديد الأفراد المستوفين لشروط شغل الوظيفة المطلوبة واستبعاد من لا تتوافر فيهم الشروط وفقًا لما وضعته الإدارة الطالبة.

٣-٦ يقوم مسئول الموارد البشرية بالاتصال بالأفراد الذين تم تحديدهم لإجراء الاختبارات اللازمة، والمقابلة الشخصية مع مدير الإدارة المعنية أو من ينوب عنه، ويوثق ذلك على نموذج مقابلة شخصية ومن ثم إرساله إلى مدير الموارد البشرية.

نموذج اختبار ومقابلة شخصية

للسيد/……………………………………………………… بتاريخ: / /

الوظيفة المتقدم لها: ……………………………………………………………………………………..

الاختبارات العمليةالدرجة الكاملةالدرجة المستحقة
اختبار رقم (١)٢٠
اختبار رقم (٢)٢٠
اختبار رقم (٣)٢٠

الخبرات الأكاديمية:

١ علاقة دراساته بالعمل٥
٢ تنوع الثقافة٥
٣ القدرة على التعلم٥

الشخصية:

١ الهيئة٥
٤ الاستقرار٥
٥ الثقة في النفس٥
٦ إجادة الحوار٥
٧ حسن التصرف٥
مجموع الدرجات١٠٠

موجز لجوانب القوة: ……………………………………. موجز لجوانب الضعف : ……………………………….

التوصيات: ……………………………………………. مدير الإدارة المعنية: ……………………………………..

الاسم: ……………………………………………………… التوقيع: ……………………………………… التاريخ: / /

قرار المدير العام: …………………………………………………………………………………………………………………..

(١) حفظ طلب الوظيفة: ………………………………………………………………………………………………………..

(٢) يعين المذكور في الوظيفة المطلوبة حسب الراتب المتفق عليه اعتبارًا من يوم …………………. الموافق / / ٢٠م تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر.

الاسم: …………………………………………………….. التوقيع: ………………………………………. التاريخ: / /

٣-٧ في حالة التوصية بالتعيين يقوم مدير الموارد البشرية بعرض النموذج الموثق الخاص بذلك على المدير الإداري لاعتماد تعيينه في الوظيفة المطلوبة، ثم يقوم بإجراءات تعيين طالب الوظيفة مؤقتًا تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر وفقًا للائحة الداخلية الخاصة بالمؤسسة.

٣-٨ بعد انتهاء فترة الاختبار يقوم مدير الموارد البشرية باتخاذ إجراءات تثبيت الموظف أو إنهاء التعاقد معه، وذلك على ضوء تقييم أداء الموظف من الإدارة التابع لها.

نموذج تقييم موظف تحت الاختبار

السيد/ / ………………………………………………….. رئيس قسم : …………………………….

يرجى إفادتنا عن تقييم السيد/……………………………………………………………………………

الذي يعمل لديكم تحت الاختبار منذ يوم: ………………………………. الموافق: / / ٢٠م

في وظيفة: …………………………………………………………………………………………………………………..

والذي تنتهي فترة اختباره يوم: ……………………………………………. الموافق: / / ٢٠م

مدير الموارد البشرية: ………………………….. التوقيع: ……………….. التاريخ: / / ٢٠م

السيد/مدير الموارد البشرية، فيما يلي تقرير عن المذكور أعلاه عن فترة الاختبار:

البندالتقديرالحد الأعلىملاحظات
الكفاءة في العمل٥٠
علاقته بالرؤساء والزملاء١٥
السلوك الأخلاقي١٥
الانتظام في العمل٢٠
المجمــــــــوع١٠٠

التوصيـــــة : …………………………………………………………………………………………………………………………

مدير/رئيس قسم: ………………………………………………………… التاريخ: / / ٢٠م

الاســــــــــــم: ………………………………………………………………………… التوقيع: ………………………………..

قـرار المديـر العام: …………………………………………………………………………………………………………………..

إنهاء التعاقد مع المذكور.

يتم تثبيت المذكور في وظيفته حسب الراتب المتفق عليه.

الاســـــــــم: …………………………………………………. التوقيع: :…………………………… التاريخ: / / ٢٠م

٣-٩ تقوم إدارة الموارد البشرية بعمل ملف يحتفظ فيه بالبيانات والسير الذاتية لطالبي الوظائف الذين تقدموا للوظيفة ولم يتم تعيينهم احتياطيًّا، ثم يتم الاتصال المباشر بهم عند طلب تعيينات في المستقبل.

٤– تدريب العاملين وتقييم فاعلية الإجراءات:

يتم توفير التدريب اللازم للموارد البشرية؛ لرفع كفاءة وتنمية مهاراتهم لتحقيق أهداف الجودة والمطابقة مع متطلبات المنتجات والخدمات بالمؤسسة، كما يتم تقييم أثر التدريب على فاعليتهم وكفاءتهم من خلال أسلوب التدريب؛ نظرًا لأن المطابقة مع متطلبات المنتجات والخدمات تتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بالأفراد الذين يؤدون مهام في إطار نظام الجودة.

٥– تقييم العاملين بالمؤسسة الإفتائية:

يتم تقييم العاملين بصورة نصف سنوية من خلال مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين.

٦– التسجيلات:

يتم الاحتفاظ بالتسجيلات طبقًا لأسلوب ضبط التسجيلات.

 

أسلوب ضبط التسجيلات

١– الغرض:

وضع نظام وتحديد المسئوليات للضوابط اللازمة لتمييز وحفظ وحماية واستدعاء التسجيلات ومدة الاحتفاظ بها والتخلص منها.

٢-مجال التطبيق:

يطبق هذا الأسلوب على كل أنواع وثائق نظام إدارة الجودة بالمؤسسة كما هو موضح في البند التالي.

٣– بيان تسجيلات الجودة:

فيما يلي بيان بتسجيلات الجودة بالإدارات والأقسام وأماكن حفظها ومدة الاحتفاظ بها بالمؤسسة والتي تم إنشاؤها لإعطاء دليل على المطابقة للمتطلبات والتشغيل الفعال لنظام إدارة الجودة:

بيان تسجيلات الجودة

منوع التسجيلالقسم المختصفترة الحفظ بالسنوات
١الفتاوى المكتوبةالأرشيفدائمة
٢الفتاوى الهاتفيةإدارة الشبكة٣
٣الفتاوى الإلكترونيةإدارة الشبكة٣
٤الأبحاث الإفتائيةالأرشيفدائمة
٥تسجيلات الفتاوى المباشرةإدارة الفتاوى المباشرة١
٦أصول الوثائق الملغاةإدارة الجودة١
٧تقارير مراجعة الإدارة لنظام الجودةإدارة الجودة٣
٨شهادات التدريب والمهارة والخبرةالتدريبفترة خدمة الموظف
٩تقارير مراجعة التعاقداتالإدارة المالية٣
١٠تقارير تقييم الموردينالمشتريات٢
١١تكليفات الأعمال والتقارير اليوميةالإدارات المعنية١
١٢تقارير صيانة الشبكة وأجهزة الحاسب الآليالشبكة٢
١٣وثائق ومستندات المراجعات الداخليةإدارة الجودة٣
١٤تقارير عدم المطابقةإدارة الجودة٣
١٥تقارير الإجراءات التصحيحية والوقائيةإدارة الجودة٣
١٦تقارير تقصي آراء العملاءإدارة الجودة١
١٧خلاف ما سبقكل قسم فيما يخصه١

٤– التمييز:

يتم وضع التاريخ على نماذج التسجيلات واسم الشخص الذي قام بها كما يتم فهرسة هذه التسجيلات لسهولة استدعائها.

٥-الحفظ:

٥-١ تُحفظ السجلات في نفس الإدارة/القسم الذي يستخدمها كما هو وارد بالبند (٣).

٥-٢ تُحفظ التسجيلات الورقية في أماكن جافة ونظيفة ويتم تمييزها بملصقات واضحة تُبين محتوياتها.

٥-٣ تُحفظ التسجيلات الإلكترونية وفقًا لما هو وارد في أسلوب ضبط أعمال الشبكة وصيانة الحاسب الآلي.

٥-٤ لا يتم بأي حال من الأحوال وضع التسجيلات في أدراج المكاتب الخاصة بالعاملين أو أي مكان غير ظاهر أو معروف.

٦– التخلص من تسجيلات الجودة:

يتم التخلص من تسجيلات الجودة التي انتهت مدة الاحتفاظ بها بإصدار تعليمات من المدير الإداري، وذلك عن طريق إعدامها بالصورة المناسبة أو نقلها إلى غرفة الاحتفاظ بالملفات القديمة للاحتفاظ بها لفترات أطول من المذكورة بالجدول (بند ٣).

 

أسلوب المسئوليات والسلطات

١– الغرض:

وضع نظام للاتصالات الداخلية وتحديد المسئوليات والسلطات اللازمة للعاملين المؤثرة أعمالهم على الجودة، لتحديد وضمان التفاعل بينها وتوصيلها للعاملين بالمؤسسة.

٢– مجال التطبيق:

٢-١ إصدار/تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة:

٢-١-١ يقوم مدير الموارد البشرية بإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على المدير الإداري لمناقشته واعتماده.

٢-١-٢ يمكن تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة إذا تطلب الأمر ذلك مثل إضافة أو تعديل في الإدارات/الأقسام ويتم إعادة الاعتماد.

٢-١-٣ يكون الهيكل التنظيمي ساري المفعول بعد اعتماده من المدير الإداري.

٢٢ إصدار وتعديل بطاقات التوصيف الوظيفي:

٢-٢-١ يقوم مدير الموارد البشرية بالتعاون مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المختلفة بالمؤسسة بإعداد وإصدار وتعديل بطاقات التوصيف الوظيفي لكافة وظائف المؤسسة، بما يتفق مع المسئوليات والسلطات الواردة في أساليب وتعليمات العمل المختلفة الخاصة بنظام إدارة الجودة بالمؤسسة على أن يتم مناقشتها مع المدير الإداري للمراجعة واعتمادها بحيث تحدد مقدرة العاملين من حيث التعليم والتدريب والمهارات والخبرات المناسبة لشغل الوظيفة كما بالنموذج الآتي.

توصيف وظيفي

اسـم الوظيفــة: ………………………………………………………………………………………………………………………..

الإدارة/القسم : ……………………………………………………………………………………………………………………….

المشرف المباشر: …………………………………………………………………………………………………………………..

الوصف العام للوظيفـة: ………………………………………………………………………………………………………….

الواجبات والمسئوليات الرئيسية:

١- ………………………………………………………………………………………………………………….

٢- ………………………………………………………………………………………………………………….

٣- ………………………………………………………………………………………………………………….

المؤهـلات والخبـرات المطلوبة لشغل هذه الوظيفـة: …………………………………………………………………..

مع خبرة ………………………………………………………………. في نفس المجال …………………………………………

مع خبرة ………………………………………………………………. في نفس المجال …………………………………………

مع خبرة ………………………………………………………………. في نفس المجال …………………………………………

بيئة العمل: …………………………………………………………………………………………………………………………..

٢-٢-٢ يقوم مدير الموارد البشرية بوضع سياسة توزيع بطاقات التوصيف الوظيفي وتسليم البطاقات لمسئول ضبط الوثائق لاتخاذ إجراءات التوزيع مع الاحتفاظ بنسخة منها.

٢-٢-٣ عند التعديل في التوصيف الوظيفي يقوم مدير الموارد البشرية بتسليم مسئول ضبط الوثائق التوصيف الجديد، فيقوم مسئول ضبط الوثائق بسحب التوصيف الملغي وتوزيع التوصيف الجديد طبقًا لأسلوب ضبط الوثائق.

٢٣ الاتصالات الداخلية:

٢-٣-١ أساليب وتعليمات العمل هي وسيلة الاتصال الأساسية لتنفيذ الأعمال والتحقق من فاعليتها وعلى رئيس هيئة الإفتاء اتخاذ ما يلزم لضمان أن الاتصالات تحقق الفاعلية لنظام إدارة الجودة.

وبالإضافة لذلك يمكن استخدام الطرق الآتية للاتصال:

أ – عن طريق المكاتبات والاتصالات التليفونية والبريد الإلكتروني بين الإدارات المختلفة.

ب- الاتصال المباشر بين رئيس هيئة الإفتاء والمستويات الأخرى داخل المؤسسة.

ج – التعليمات الشفهية / الكتابية الخاصة بتنفيذ الأعمال.

د – التقارير الخاصة بتنفيذ الأعمال من المختص لرؤساء الأقسام والإدارة العليا.

هـ- الاجتماعات التي تتم داخل المؤسسة.

ملاحظة: يعتبر البريد الإلكتروني أحد الوسائل الموثقة والمعتمدة في المراسلات الداخلية للمؤسسة.

٢٤ المسئوليات:

أساليب وتعليمات العمل تحدد المسئوليات الخاصة بالإدارات والأقسام كل فيما يخصه وفيما يلي ذكر لأهم المسئوليات العامة بالمؤسسة:

٢-٤-١ المدير الإداري مسئول عن تحديد وتوفير بيئة العمل ومشتملات البنية التحتية اللازمة والتي تؤدي إلى جودة الأعمال طبقًا لأسلوب مميز للشراء.

٢-٤-٢ رئيس قسم البنية التحتية مسئول عن التحقق من صلاحية مكان العمل وتجهيزاته وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية اللازمة وفقًا لأسلوب للبنية التحتية وبيئة العمل.

٢-٤-٣ مسئول صيانة الشبكة والحاسب الآلي مسئول عن أعمال الصيانة لأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التصوير والفاكسات بالمؤسسة طبقًا لأسلوب ضبط أعمال الشبكة وصيانة الحاسب الآلي.

٢-٤-٤ مدير إدارة الموارد البشرية مسئول عن توفير الموارد البشرية اللازمة للعمل وبرامج التدريب للعاملين بالمؤسسة طبقًا لأسلوب تحديد وتوفير الموارد البشرية، وأسلوب المقدرة – التدريب – الوعي.

٢-٤-٥ مدير الموارد البشرية مسئول عن الاحتفاظ بتسجيلات الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ونسخة من التوصيف الوظيفي للوظائف وطلبات التوظيف من ذوي الكفاءات المتميزة لحين الحاجة إليها.

٢٥ مسئوليات وسلطات رئيس هيئة الإفتاء:

٢-٥-١ العمل على توصيل مفهوم متطلبات نظام إدارة الجودة بالمؤسسة لجميع العاملين.

٢-٥-٢ ضمان أن العمليات اللازمة لنظام إدارة الجودة قد تم إنشاؤها وتطبيقها والمحافظة عليها.

٢-٥-٣ معاونة جميع الإدارات بالمؤسسة في حل مشاكل تطبيق نظام إدارة الجودة المستهدف.

٢-٥-٤ التجهيز لمراجعة نظام إدارة الجودة دوريًّا بهدف المحافظة على فاعلية نظام إدارة الجودة بالمؤسسة.

٢-٥-٥ التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة بالمؤسسة.

٢-٥-٦ الاتصال بالجهات الخارجية والعملاء في الأمور المتصلة بنظام الجودة بالمؤسسة.

٢-٥-٧ ضمان الالتزام والوفاء بمتطلبات المستفتي من خلال ترويج الوعي بهذه المتطلبات داخل المؤسسة.

٢-٥-٨ مراجعة واعتماد الوثائق التي تصدرها إدارة الجودة للتأكد من مطابقتها لمتطلبات نظام إدارة الجودة.

٣– التسجيل والحفظ:

يتم حفظ التسجيلات طبقًا لأسلوب ضبط التسجيلات.

 

أسلوب مراجعة رئيس هيئة الإفتاء لنظام الجودة

١– الغرض:

وضع نظام وتحديد المسئوليات وإصدار خطوات ضبط أعمال مراجعة رئيس هيئة الإفتاء لنظام الجودة.

٢-مجال التطبيق:

تتم مراجعة رئيس هيئة الإفتاء لنظام إدارة الجودة بالمؤسسة على كل الأنشطة التي تدخل ضمن نظام إدارة الجودة الموثق بها.

٣– المخطط التنظيمي لمراجعة رئيس هيئة الإفتاء لنظام الجودة:

٣-١ يتم مراجعة نظام إدارة الجودة في اجتماع خاص يعقد مرة واحدة في كل عام.

٣-٢ قد يدعو رئيس هيئة الإفتاء إلى عقد اجتماعات طارئة خارج المخطط إذا تطلب الأمر ذلك.

٣-٣ الحاضرون في اجتماع مراجعة الإدارة لنظام الجودة:

  • رئيس هيئة الإفتاء.
  • المدير الإداري.
  • المدير العلمي.
  • مدير الجودة.
  • مدير المشروعات الإفتائية.
  • مدير الشئون الإدارية والمالية.
  • مدير الموارد البشرية والتدريب.

٣-٤ في حالة عدم تمكن أحد القيادات المذكورة أعلاه من حضور الاجتماع لسبب ما، يجوز له أن ينيب من يمثله لحضور الاجتماع.

٣-٥ لا يجوز أن يغيب عن الاجتماع أكثر من اثنين من القيادات المذكورة أعلاه؛ لكن يتحتم في جميع الأحوال أن يحضر الاجتماع رئيس هيئة الإفتاء ومدير الجودة.

٣-٦ يمكن لرئيس هيئة الإفتاء توجيه الدعوة لمختصين آخرين إذا تطلب الأمر ذلك.

٤– مراجعة رئيس هيئة الإفتاء لنظام إدارة الجودة:

٤– ١ مدخلات المراجعة:

يقوم مدير الجودة بإعداد جدول أعمال الاجتماع، ويعرضه على رئيس هيئة الإفتاء لمراجعته واعتماده، ثم يوزع على المقرر مشاركتهم في الاجتماع قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل.

وتشمل مدخلات المراجعة ما يلي:

أ- تقرير بملخص القرارات والتوصيات، وتحليل نتائج اجتماع المراجعة السابق بغرض المتابعة.

ب- تقرير بالتغيرات التي قد تؤثر على نظام الجودة إن وجد.

ج- تقرير بحالة الإجراءات التصحيحية والوقائية ومدى تنفيذها وفاعليتها.

د- تقرير بشكاوى وقياس رضا العملاء.

هـ- تقرير عن أداء العمليات ومطابقتها.

و- تقرير عن موقف المشروعات الجارية والمتوقفة يقوم بعرضه مدير المشروعات.

ز- مراجعة سياسة الجودة للمؤسسة لاستمرارية مناسبتها، وتوافق أهداف الجودة معها.

ح- التوصيات بالتحسين المستمر لنظام الجودة.

٤– ٢ مخرجات المراجعة:

يقوم رئيس هيئة الإفتاء – أو من ينوب عنه- بإصدار القرارات والتوصيات التي تهدف لتحسين فاعلية نظام إدارة الجودة، وتحسين المنتجات طبقًا لمتطلبات العملاء، وتحديد الاحتياجات من الموارد حسبما نتج عن الاجتماع واعتماد ذلك.

٥– التسجيلات:

تحتفظ إدارة الجودة بتقارير مراجعة رئيس هيئة الإفتاء لنظام الجودة طبقًا لأسلوب حفظ التسجيلات.

 

أسلوب ضبط أعمال الفتوى المباشرة

١– الغرض:

يهدف هذه الأسلوب لتحديد الإجراءات المتبعة بالمؤسسة لتقديم خدمة الفتوى المباشرة.

٢-مجال التطبيق:

يُطبق هذا الأسلوب على سائر العاملين في تقديم خدمة الفتوى المباشرة.

٣– المنتجات:

الفتاوى المباشرة مع جمهور المستفتين (متنوع- ميراث – أحوال شخصية).

٤– الإجراءات:

خريطة التدفق لأسلوب ضبط أعمال الفتوى المباشرة

٤-١ يقوم الشخص المعني باستقبال المستفتي.

٤-٢ يقوم الشخص المعني بتوجيه المستفتي إلى قسم الاستعلامات.

٤-٣ يقوم الشخص المعني بتحويل المستفتي من الاستعلامات إلى عضو اللجنة.

٤-٤ يقوم عضو اللجنة بأحد أمرين إما إجابة الفتوى ويعتبر مخرجًا نهائيًا وإما التحويل إلى رئيس اللجنة.

٤-٥ رئيس اللجنة يقوم بالإجابة على السائل ويعتبر مخرجًا نهائيًّا، أو يقوم بالتحويل إلي إدارات أخرى متخصصة أو استشارة شرعية، وإما تحويله لمفتي الطلاق، أو عمل إفادة طلاق عن طريق رئيس اللجنة، أو التحويل لفضيلة المفتي إذا استدعى الأمر، أو التحويل لمركز الأبحاث إذا كانت فرعًا جديدًا أو التحويل للمدير العام إذا كانت هناك مشكلة ما إدارية ويكون ذلك من خلال رئيس اللجنة.

٥– تسجيلات الجودة:

يتم ضبط و تمييز تسجيلات الجودة طبقًا لأسلوب ضبط التسجيلات.

 

أسلوب ضبط أعمال المشروعات

١- الغرض:

يهدف هذا الأسلوب لوضع الضوابط والأسس اللازمة لإدارة المشروعات المنفذة بالمؤسسة الإفتائية بأنواعها الورقية والرقمية وذلك من خلال التحكم بمراحل المشروع الآتية:

  • الإنشاء.
  • التخطيط.
  • التنفيذ.
  • المتابعة والتحكم.
  • الإغلاق.

٢– مجال التطبيق:

تسري أحكام هذا الأسلوب على جميع أعمال المشروعات الإفتائية والبحثية وإعداد وتحليل البيانات المنفذة بالمؤسسة.

٣– التعريفات:

المشروع:

تعهد من (المؤسسة) بمسعى مؤقت لإنتاج منتج جديد أو تقديم خدمة، أو تحقيق نتيجة فريدة.

دستور المشروع:

وثيقة اعتماد وإطلاق المشروع (دستور المشروع)، تعتمدها الإدارة العليا لتبلغ رسميًّا عن إنشاء مشروع، وتمنح مدير المشروع صلاحيات استخدام موارد وإمكانيات (المؤسسة) لصالح أنشطة المشروع.

هيكل تجزئة العمل:

هيكل تجزئة العمل ويحتوي على تفصيل لمجالات عمل المشروع ومراحلها المطلوب تنفيذها من فريق العمل لتحقيق أهداف المشروع وتسليم المخرجات/المنتجات المطلوبة.

٤– الإجراءات:

٤١ مرحلة الإنشاء:

٤-١-١ عند تكليف المدير العلمي بالبدء في مشروع من مشروعات المؤسسة يقوم بالدعوة لعقد اجتماع برئاسته وبحضور كلٍّ من:

  • المسئول عن البدء في المشروع.
  • ممثلي الإدارات المعنية بالمشروع (وفقًا لرؤية المدير العلمي).
  • ويتم خلال الاجتماع مناقشة البنود التالية:
  • تحديد وتعيين مسئول عن إعداد الدراسة المبدئية للمشروع.
  • بنود الدراسة المبدئية المطلوبة للمشروع.
  • الإطار العام لمجال العمل بالمشروع.
  • القيود والمخاطر والافتراضات (إن أمكن).

٤-١-٢ يقوم المسئول المكلف بإعداد خطة الدراسة المبدئية للمشروع موضحًا بخطة الدراسة ما يلي:

  • مجال عمل المشروع.
  • وصف عام للمشروع.
  • أهداف المشروع.
  • خطة بحث مبدئية (إن أمكن).
  • الموارد المادية والبشرية.
  • التكلفة التقديرية.
  • مدة التنفيذ.
  • مرفقات (إن وجدت).
  • القيود والمخاطر والافتراضات (إن أمكن).

مع الأخذ في الاعتبار بكل من:

  • الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة بالمؤسسة.
  • المعلومات من مشروعات مماثلة سابقة (إن وجد).

٤-١-٣ يقوم المسئول بعد الانتهاء من إعداد الدراسة المبدئية بعرضها على المدير العلمي لإبداء الرأي وإجراء أي تعديلات إن وجدت ومن ثم اعتمادها.

٤-١-٤ يتم عقد اجتماع برئاسة المدير العلمي وبحضور المسئول المكلف بالدراسة ويتم عرض الدراسة المبدئية ثم يقوم المدير العلمي بإبداء الرأي في البدء أو رفض المشروع أو تأجيله. (في حالة الرفض، يتم ذكر الأسباب ويحفظ ملف الدراسة المبدئية).

٤-١-٥ في حالة قبول الدراسة واتخاذ القرار في بدء المشروع يتم بدء العمل في المشروع واعتماده من قبل المدير العلمي.

٤٢ مرحلة التخطيط:

٤-٢-١ يقوم مدير المشروع ممثلي الإدارات المعنية بتحديد كيفية العمل لتنفيذ المشروع وتحديد ما يلي:

  • الإطار التفصيلي لمجال عمل المشروع كما بالنموذج الآتي:

الإطار التفصيلي لمجال عمل المشروع

م

رئيسي

م

فرعي

تجزئة العمل في مشروعإجماليات الإنتاجالمعدلات المتوقعةساعات العمل المتوقعةالحالة (تم/ جار/لم يتم)ساعات العمل الفعليةالقسم المكلفإجمالي ساعات المرحلة الفعلي
عددوحدةالمعدلساعة
إحصائيات المشروع
١
١-١
٢-١
٣-١
٤-١
٥-١
٦-١
٢
١-٢
٢-٢
٣-٢
٤-٢
٥-٢
٣
١-٣
٢-٣
٣-٣
٤
١-٤
٢-٤
٣-٤
  • الموارد البشرية من حيث (سابقة الأعمال – الخبرة بأعمال مماثلة – المؤهلات العلمية – عدد العاملين المتاح).
  • الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع.
  • الدروس المستفادة من مشروعات مماثلة (إن وجدت) للاستفادة منها في وضع المخطط العام للمشروع.
  • أهداف المشروع.

وضع مؤشرات الأداء الخاصة بكل مرحلة من مراحل العمل في المشروع وفقًا للنموذج الآتي:

مؤشرات الأداء

ماسم المهمةالمعدل المستهدفالمعدل المعتادالمعدل الفعليتوقيع المختصالفرق بين

المستهدف والفعلي

الإجراء المتخذ
١
٢
٣
٤
٥
  • المخاطر والاستراتيجيات اللازمة: ( مواجهة –تجنب – قبول – تحويل ) إن أمكن.
  • المهام وتوزيعها على فريق العمل.
  • الإطار الزمني للمشروع.
  • ثم يقوم مدير المشروع بالرجوع إلى أساليب العمل المنفذة بالأقسام المختلفة لوضع خطة العمل للمشروع.

٤-٢-٢ يقوم مدير المشروع بعرض الخطة على المدير العلمي للمراجعة والاعتماد.

٤-٢-٣ يقوم مدير المشروع بإرسال الخطة لمديري ورؤساء الأقسام المعنيين بالتنفيذ للالتزام بها.

٤-٢-٤ يقوم مدير المشروع بإنشاء مجلد للمشروع على الشبكة الإلكترونية الداخلية.

٤-٢-٥ يقوم مدير المشروع بوضع كافة ملفاته في أماكنها في مجلد المشروع على الشبكة وكذلك وضع المطبوعات الخاصة بالمشروع في ملف خاص بالمشروع موضحًا به اسم المشروع – تاريخ بدء المشروع.

٤-٢-٦ في حالة حدوث أيٍّ من:

  • تغيير جذري في معدلات الأداء.
  • تغيير في الإمكانيات المتاحة للمشروع من حيث:
  • الموارد المادية والبشرية.
  • البنية التحتية.
  • بيئة العمل.

بما يؤثر على الإطار الزمني لتنفيذ المشروع أو القدرة على تنفيذه أو عدم تحقيق أهداف المشروع المرجوة، يقوم مدير المشروع بعقد اجتماع طارئ برؤساء الأقسام المعنية بالمشروع ويتم مناقشة أسباب التغيير وأسلوب التعامل معه ويكون مدى القرار كالآتي:

  • الاستمرار في المشروع لإمكانية التغلب على المعوقات والصعوبات من قبل فريق العمل.
  • رفع تقرير إلى المدير العلمي بالوضع الحالي للمشروع وانتظار التوجيهات.
  • تقديم تعديل جذري في الخطة ومؤشرات الأداء مع إعادة اعتماد الخطة للمشروع من قبل المدير العلمي.
  • توجيه توصيات بإيقاف المشروع .

٤٣ مرحلة التنفيذ:

٤-٣-١ يقوم مدير المشروع بإعداد أساليب العمل الخاصة بكل مرحلة والمطابقة لمجال العمل وخطة العمل.

٤-٣-٢ يقوم مدير المشروع بإصدار أوامر تكليف لفريق العمل لكل مرحلة من مراحل المشروع وفقًا لخطة المشروع.

٤-٣-٣ يقوم أعضاء فريق العمل بتنفيذ المهام المسندة إليهم وتسجيل ما تم إنجازه فعليًّا والوقت المستغرق لتنفيذ المهمة.

٤٤ مرحلة المتابعة والتحكم:

٤-٤-١ يقوم مدير المشروع بمتابعة تنفيذ مراحل المشروع وذلك من خلال متابعة:

  • تنفيذ المهام المسندة وكتابة التقارير اليومية لأعضاء فريق العمل.
  • معدلات ومؤشرات الأداء للمهام المنجزة لرفع كفاءة العمل واتخاذ الخطوات اللازمة لرفع أو خفض المعدلات تبعًا لكفاءات وقدرات الموظفين.
  • مراجعة الأعمال.
  • وتتطلب كل مرحلة في المشروع نموذجًا لمراجعة الأعمال على الأقل كل أسبوع لكل باحث قام بالعمل في هذه المرحلة – كما يتراءى لمدير المشروع- ليتم تقييم أدائه خلال الشهر بناءً على هذا النموذج.
  • ويقوم المسئول عن المرحلة بإرسال صورة إلكترونية من نماذج المراجعات إلى مدير المشروع ومدير الجودة بصورة دورية.
  • المخاطر واتخاذ الخطوات اللازمة لها إن أمكن.
  • وبناءً علي متابعة مدير المشروع يقوم بإعداد التقارير الأسبوعية والشهرية ومن ثم عرضها على المدير العلمي.

٤-٤-٢ يقوم المدير العلمي بعقد اجتماع ربع سنوي مع مديري المشروعات بالمؤسسة للوقوف على حالة المشروعات وتذليل أي معوقات واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجتها.

٤٥ مرحلة الإغلاق:

٤-٥-١ بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة للمشروع يقوم مدير المشروع بعرض المشروع (Presentation) في اجتماع بحضور كل من:

  • رئيس هيئة الإفتاء.
  • مدير الجودة.
  • المدير العلمي.
  • كل من يرى المدير العلمي ضرورة حضوره.

ويتم في هذا الاجتماع مناقشة الآتي:

  • أهداف المشروع ومدى تحقيقها .
  • الدروس المستفادة من المشروع .

تقييم المشروع وفقًا للنموذج الآتي

تقييم مشروع

هيكلة وتجزئة العمل

م

رئيسي

م

فرعي

تجزئة العمل في مشروعحجم المرحلة من المشروع ٪الإطار الزمنيKPIمعدلات الإنتاجKPI
تاريخ الإنهاء المخططتاريخ الإنهاء الفعليإجمالي عدد الوحداتالوقت المخطط بالساعةالوقت الفعلي بالساعة

٤-٥-٢ بعد الانتهاء من المشروع والتحقق من أن كافة مراحل المشروع قد تم تنفيذها وفقًا للمخطط وأنها مطابقة للمتطلبات المحددة يتم حفظ جميع الوثائق والسجلات الخاصة بالمشروع بملف المشروع ويحتوي ملف كل مشروع على ما يلي:

  • الخطة العامة للمشروع.
  • الدراسة المبدئية للمشروع .
  • محاضر الاجتماعات .
  • المخاطر والاستراتيجيات وكيفية التحكم فيها إن أمكن.
  • مؤشرات الأداء الخاصة بالمشروع.
  • الدروس المستفادة من المشروع.
  • تقييم المشروع.
  • متطلبات العمل والتطوير.
  • التوقف عن عمل المشروع (إن وجد).
  • الوثائق والسجلات التي تضمن فاعلية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتأكد أن المشروع أنه حقق الهدف المطلوب منه.

٤٦ التوقف عن العمل في المشروع:

٤-٦-١ في حالة حدوث ما يستدعي التوقف عن العمل في المشروع كتوجيهات من رئيس هيئة الإفتاء وفقًا لسياسات واستراتيجيات المؤسسة يقوم المدير العلمي بعقد اجتماع طارئ مع مدير المشروع وإصدار أمر بوقف العمل في المشروع وتوثيق ذلك.

٤-٦-٢ يقوم مدير المشروع في حالة صدور أمر بالتوقف بإعداد تقرير يُبين فيه نقطة التوقف في جميع مراحل العمل بالمشروع والمراحل التي تم الانتهاء منها والمراحل المتبقية ونسبة الإنجاز العامة للمشروع، ويحفظ هذا التقرير بالملف الخاص بالمشروع.

٥– تسجيلات الجودة:

يتم ضبط و تمييز تسجيلات الجودة طبقًا لأسلوب ضبط التسجيلات.

 

أسلوب الإجراءات التصحيحة والوقائية

١– الغرض:

يهدف هذه الأسلوب لتحديد الإجراءات المتبعة بالمؤسسة لضمان الإزالة المستمرة لأسباب حالات عدم المطابقة، ومعالجة هذه الأسباب واتخاذ اللازم نحو عدم تكرارها بما يضمن الإبقاء على كفاءة وفاعلية نظام إدارة الجودة.

خريطة التدفق لأسلوب الإجراءات التصحيحية/الوقائية الموصفة بهذا الأسلوب.

٢– مجال التطبيق:

يسري أحكام هذا الأسلوب على جميع الإدارات والأقسام داخل المؤسسة المختصة بتطبيق نظام إدارة الجودة عند وجود حاجة لعمل الإجراءات التصحيحية والوقائية؛ للتأكد من فاعلية وكفاءة نظام إدارة الجودة.

٣– مصادر تطبيق الإجراءات التصحيحية/الوقائية:

٣-١ تقارير الأعمال غير المطابقة (NCR).

٣-٢ شكاوى المستفتين.

٣-٣ قياس رضا المستفتين.

٣-٤ المراجعات الداخلية والخارجية للجودة.

٣-٥ مراجعة الإدارة لنظام الجودة.

٣-٦ الاقتراح المقدم من أي فرد بالمؤسسة.

٤– الإجراءات التصحيحية:

٤-١ يقوم الشخص المعني بتسجيل الإجراءات التصحيحية حيال عدم المطابقة وتحديد الموعد المقترح للتنفيذ في الجزء الثالث من نموذج تقرير عدم مطابقة (NCR).

٤-٢ يجوز عند الضرورة أن يقوم الشخص المعني بالاستعانة بآخرين للعمل على حل عدم المطابقة، على سبيل المثال: رئيس القسم، أو المدير العلمي، أو مدير الجودة، أو المدير الإداري.

٤-٣ فور الانتهاء من استكمال نموذج عدم مطابقة (NCR) وبعد تسجيل الإجراء التصحيحي وإطلاقه من قِبَل الشخص المعني، يتم مراجعة متابعة التنفيذ للإجراء التصحيحي من قبل مدير الجودة أو من يقوم بتكليفه؛ للتأكد من فاعليته وذلك من خلال استيفاء الجزء الرابع من تقرير (NCR).

في حالة عدم تنفيذ الإجراء التصحيحي في موعده يتم الاتفاق على موعد آخر، وذلك باستيفاء الجزء الخامس من تقرير (NCR).

٤-٤ يقوم مدير الجودة بحصر تقارير عدم المطابقة، وذلك لإدخالها ضمن المراجعة الدورية لنظام الجودة.

٤-٥ يتم عرض تقارير عدم المطابقة على رئيس هيئة الإفتاء للاطلاع والاعتماد لإدخالها في محضر مراجعة الإدارة.

٥– الإجراءات الوقائية:

٥-١ يحق لأي شخص بالمؤسسة باقتراح إجراء وقائي.

٥-٢ يقوم مقدم الاقتراح برفعه إلى المدير العلمي أو الإداري /مدير الجودة.

٥-٣ في حالة موافقة المدير العلمي أو الإداري /مدير الجودة على الاقتراح يقوم المسئول بتحرير نموذج إطلاق إجراء وقائي.

إطلاق إجراء وقائي

إدارة الجودة …………………………………….. التاريخ / / إجراء وقائي رقم ( )

وصف الحالة التي تحتاج إلى إجراء وقائي: …………………………………………………………..

تتم المتابعة بواسطة: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

رئيس المجموعـــة: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

التاريخ / / التوقيع: ………………………………………………………………………………………………

السبب الجذري لحدوث الحالة: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

الاسـم: ………………………………………………………………………………………….. الوظيفة: ………………………………………………………………………………………………………….

التوقيع : ………………………………………………………………………………….. التاريخ / /

الإجراء الوقائي المقترح: تاريخ انتهاء التنفيذ / /

الاسـم: …………………………………………………………………………. الوظيفة: ………………………………………………………………………….

التوقيع : …………………………………………………………………. التاريخ / /

متابعة تنفيذ الإجراء الوقائي
التاريخنتيجة المتابعةالقائم بالمتابعةالتوقيع

٣-٥ يجب على مديري الإدارات ورؤساء الأقسام إرسال تقارير الإجراءات الوقائية لمدير الجودة لتسجيلها في نموذج خاص.

٦– تسجيلات الجودة:

يتم ضبط تسجيلات الجودة طبقًا للأسلوب المخصص بها.

 

أسلوب الشراء وانتقاء وتقييم الموردين

١– الغرض:

١-١ يهدف هذا الأسلوب إلى وضع أسس وضوابط لعمليات توريد المستلزمات ووضع المعايير والأسس التي يتم على أساسها اختيار الموردين ومراقبة وتقييم أدائهم وجدوى التعامل معهم.

١-٢ كما يهدف إلى وضع نظام لتحديد المسئوليات اللازمة للضبط والتفتيش على الواردات لضمان مطابقتها لمتطلبات المؤسسة الإفتائية.

٢– مجال التطبيق:

٢-١ يطبق هذا الأسلوب على العمليات التالية:

  • عملية الشراء.
  • عملية انتقاء وتقييم الموردين.
  • الفحص والاختبار لجميع التوريدات بالمؤسسة الإفتائية من: (ماكينات حاسب آلي – وطابعات – وأوراق -وأدوات مكتبية… وغيرها).

٣– الإجراءات:

٣-١ اختيار وتقييم وإعادة تقييم الموردين:

٣-١-١ يقوم مسئول المشتريات باختيار من يثبت فيه الجدية في التعامل والقدرة على الوفاء بمتطلبات الجودة والتوقيت المناسبين وذلك طبقًا للشروط التالية (كلما أمكن):

أ – أن يكون له سابقة تعامل واحدة على الأقل مع المؤسسة.

ب- قدرة المورد على توفير المنتج المطلوب في مدة التوريد المطلوبة.

ج- توفير الجودة المناسبة للمنتج المطلوب.

د- السعر المناسب.

هـ- شروط السداد.

و- ألا تقل سابقة عملياته في نفس المجال عن ٥ عمليات.

٣-١-٢ يقوم مسئول المشتريات بتسجيل من يتم اختيارهم للتعامل مع المؤسسة في مجال التوريدات في قائمة الموردين المعتمدين.

نموذج قائمة موردين معتمدين

العـنوانمجال التوريدالـمسـئـولتليفـوناسم الموردم

٣-١-٣ يقوم مسئول المشتريات ومديرو الإدارات المعنية بالمواد المشتراة بعمل تقييم دوري للموردين المعتمدين المسجلين في سجل الموردين لمن يتم التعامل معهم كل سنة أو إذا لزم الأمر.

نموذج تقييم أداء مورد

لعام:إلى:من:التاريـــخ:
اسم المورد:
عدد العمليات:التخصص:

 

مالعملية

أساس التقييم

المعيار١٢٣٤٥النتيجة
١مطابقة الصنف للمواصفات٢٥
٢التسليم والالتزام بالمواعيد٢٥
٣الكمية٢٥
٤السعر والتسهيلات٢٥
المجموع١٠٠

 

المجموع / عدد نقاط التقييمالتقدير الكلي للمورد
أكثر من ٨٠ ٪ نوصي باستمرار التعامل مع المورد.

أقل من ٨٠ ٪ وأكثر من ٦٠٪ نوصي باستمرار التعامل مع توجيه تحذير.

أقل من ٦٠٪ نوصي بوقف التعامل مع المورد.

النتيجة:
  • يتم التقييم طبقًا لآراء الإدارات الطالبة والتي ظهرت في الاستلامات مع وضع مسئول المشتريات للتقييم من خلال مدى الالتزام بتوقيتات التوريد و الكمية و السعر المتفق عليه.

٣-١-٤ يتم تقييم أداء الموردين المعتمدين من خلال الآتي:

أ- نتائج الضبط والتفتيش على التوريدات.

نموذج نتائج الفحص والتفتيش على المشتريات

الرقم:

اسم المورد: …………………………………………………………………………………….تاريخ الشراء: ………………………………………………………………..
التاريـــخ: ………………………………………………………………………………………………..رقم الفاتورة: …………………………………………………………………

 

ماسم الصنفالكميةنتيجة الفحص والاختبار

اللجنة:

الاســم: :………………………………………………….. الاســم: :……………………………………………………………

التوقيـع: :………………………………………………….. التوقيـع : :………………………………………………………..

التـاريخ: …………………………………………………… التاريخ: ……………………………………………………………

ب- مدى الالتزام بالتوقيتات والكمية والسعر المتفق عليه.

٣-١-٥ في حالة استبعاد أحد الموردين من كشف الموردين يتم تمييزه في سجل الموردين المعتمدين.

٣٢ عملية الشراء:

٣-٢-١ تقوم الإدارات الطالبة بإرسال طلب شراء إلى مسئول المشتريات.

نموذج طلب شراء

الإدارة الطالبة: ……………………………..القائم بالطلب: …………………………
رقم الطلــب: ………………………………التاريـــــــخ / /
مسئول المشترياتالقائم بالطلب
السعر الكليسعر الوحدةالغرضالكميةالوصفم
مسئول المشترياتالجهة الطالبة
الاسـم: …………………………………

التوقيع: …………………………………

التاريخ: / /

الاسـم: ………………………………………

التوقيع: ………………………………………

التاريخ: / /

اعتماد المدير الإداري
التوقيع : …………………………………………………………… التاريخ : / /

٣-٢-٢ يقوم مسئول المشتريات بمراجعة طلبات الشراء وتحديد سعر الوحدة والسعر الكلي للمستلزمات المطلوبة.

٣-٢-٣ في حالة قبول طلبات الشراء يقوم مسئول المشتريات بالرجوع إلى قائمة الموردين المعتمدين بالمؤسسة الإفتائية وذلك لاختيار الموردين المعنيين بتوريد هذه المستلزمات.

٣-٢-٤ يقوم مسئول المشتريات قبل تنفيذ عملية الشراء بمراجعة طلب الشراء جيدًا ومطابقته مع الاحتياجات الشرائية.

٣-٢-٥ يتم عرض طلب الشراء على المدير العام للاعتماد، ومن ثم يتم إرسال الطلب لمسئولي المشتريات طبقًا لطلبات الشراء المعتمدة لتنفيذ عملية الشراء وفقًا للاحتياجات المطلوبة.

٣٣ الفحص والاختبار:

٣-٣-١ بعد إتمام عملية الشراء يتم فحص المواد المشتراة طبقًا للمواصفات بطلب الشراء ويتم الفحص بتشكيل لجنة متمثلة في مسئول المشتريات وممثل من الإدارة المعنية بالمواد المشتراة لاختبار وتقييم المستلزمات وذلك من خلال:

أ – مدى سلامة الشكل الظاهري من: (كسور – شروخ – … وغيره).

ب – مدى مطابقة الكمية والنوع مع الفاتورة وطلب الشراء.

ت – إجراء الاختبار اللازم للمستلزمات إن لزم الأمر.

٣-٣-٢ بعد إتمام عملية الكشف الظاهري والتقييم تقوم اللجنة بإعداد نموذج فحص الواردات واعتماده وتحديد مدى قبول أو رفض المشتريات.

٣-٣-٣ في حالة رفض المستلزمات يتم التحفظ عليها في مكان مناسب لحين ارتجاعها للمورد وتمييزها.

٤– التسجيلات:

يتم الاحتفاظ بالتسجيلات طبقًا لأسلوب ضبط التسجيلات.

 

أسلوب صيانة البنية التحتية وبيئة العمل

١– الغرض:

هو وضع نظام، وتحديد المسئوليات؛ لتحديد وصيانة البنية التحتية اللازمة، وتوفير بيئة العمل من حيث (الإضاءة المناسبة – والتهوية اللازمة – ودرجة الحرارة المناسبة) لتحقيق المطابقة، مع متطلبات المنتجات.

٢– مجال التطبيق:

جميع عناصر البنية التحتية، وبيئة العمل والتي تشتمل على:

أ- مبانٍ، ومكان العمل والمرافق والتجهيزات المصاحبة.

ب- المعدات الخاصة بأداء الأعمال (الحاسبات الآلية، برامج).

ج- خدمات مساعدة (مثل الاتصالات).

٣– إجراءات الصيانة:

٣– ١ الصيانة الدورية:

٣-١-١ يقوم مسئول البنية التحتية بإعداد خطة زمنية للمرور على عناصر البنية التحتية وبيئة العمل كل (٦) أشهر على جميع أقسام المؤسسة للتأكد من صلاحية المباني والمنشآت والمرافق بالمؤسسة، والتأكد من ملاءمتها لتحقيق مطابقة متطلبات المنتجات وذلك من خلال استيفاء نموذج الخطة الزمنية للمرور على عناصر البنية التحتية وبيئة العمل.

نموذج الخطة الزمنية
للمرور على عناصر البنية التحتية وبيئة العمل

في الفترة من / / ٢٠٠ إلى / / ٢٠٠م

مالدورالبرنامجموعـــد الــمرور الشهــــري
ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيو
١الأولمخطط
منفذ
٢الثانيمخطط
منفذ
٣الثالثمخطط
منفذ
٤الخامسمخطط
منفذ

مخطط :  منفذ:

مسئول البنية التحتية: ……………………………………… يعتمد ممثل الإدارة : ……………………

التوقيـع : ………………………………………. التـوقيع: …………………………………………

التاريخ / / التاريخ / /

٣-١-٢ يقوم مسئول البنية التحتية بإعداد الآتي:

أ- قائمة تحقق لإتمام عملية المرور، وذلك من خلال استيفاء نموذج قائمة التحقق من حالة البنية التحتية وبيئة العمل.

نموذج قائمة التحقق من حالة

البنية التحتية وبيئة العمل

في الفترة من / / ٢٠ إلى / / ٢٠

جهة المرور: ………………………. القائم بالمرور: ……………………. التاريخ: / /

مبند المرورما تم التحقق منهنتيجة التحققالإجراء المتخذ
مطابقغير مطابق
١شروخ بالحوائط والجدران الداخلية والخارجية
٢سلامة الأرضيات
٣أسقف المباني
٤الدهانات بالحوائط، والأسقف
٥سلامة النوافذ
٦سلامة الموكيت ومدى صلاحيته
٧سلامة الخلاطات، والمحابس والمواسير
٨سلامة القواعد، والسيفونات
٩سلامة المكاتب، والكراسي والطاولات
١٠سلامة الدواليب، والكوالين ودهانها
١١سلامة المراوح، والمدفآت
١٢سلامة أجهزة التكييف
١٣المصابيح والمفاتيح، والأسلاك
١٤نظافة الأجهزة الكهربائية والتأكد من سلامتها

مسئول البنية التحتية: ……………………………………. التوقيع: . التاريخ / /

ب- تقرير مفصل بالنتائج والملاحظات التفصيلية، والتكلفة التقديرية- بعد المرور على عناصر البنية التحتية وبيئة العمل- من خلال استيفاء نموذج.

تقرير تفصيلي بالنتائج والملاحظات

من واقع قائمة التحقق

من حالة البنية  التحتية وبيئة العمل

جهة المرور: ……………………….. القائم بالمرور: ………………………… التاريخ: / /

مبند المرورما تم التحقق منهالتكلفة التقديرية
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١

مسئول البنية التحتية: ……………………… التوقيع: ………………….. التاريخ / /

ج- الخطة الدورية المقترحة لصيانة البنية التحتية وبيئة العمل وعرضها على المدير العام بالمؤسسة للمراجعة، ثم الاعتماد من خلال استيفاء نموذج موثق.

الخطة الدورية المقترحة

لصيانة البنية التحتية وبيئة العمل

في الفترة من / / ٢٠م إلى / / ٢٠م

١مخطط
منفذ
٢مخطط
منفذ
٣مخطط
منفذ
٤مخطط
منفذ
٥مخطط
منفذ
٦مخطط
منفذ
٧مخطط
منفذ
٨مخطط
مجهة المرورالبرنامج

مسئول البنية التحتية: ………………………. يعتمد، المدير العام : ………………………….

التوقــــــع : ……………………………………………… التوقيـــــع: …………………………………………..

التاريـــــخ / / التاريــــخ / /

د- تقرير مجمع بعناصر البنية التحتية وبيئة العمل المطلوب توفيرها أو صيانتها من خلال استيفاء نموذج موثق.

تقرير بعناصر البنية التحتية

وبيئة العمل المطلوب توفيرها أو صيانتها

ممتطلبات البنية التحتيةالموارد المالية المطلوبةالتاريخ المقترح لتوفيرهاالجهة المقترحة للتوريد
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

مسئول البنية التحتية: ……………………….. يعتمد، المدير العام : ……………………………..

التوقيــع : ……………………………………………. التوقيـع: ………………………………………………….

التاريـخ / / التاريـخ / /

٣-١-٣ يقوم مسئول البنية التحتية أو من ينيبه بالاتصال بالجهة/أو الفني المختص لإتمام أعمال الصيانة اللازمة من واقع قائمة أسماء الجهات / أو الفنيين المعنيين بخدمات الصيانة باستيفاء نموذج موثق.

قائمة أسماء الجهات

الفنيين المعنيين بأعمال الصيانة

مالمهنـــــةالجهة / الفنيالهاتـفالجـوال
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

مسئول البنية التحتية

الاسم: …………………………………. التوقيع: …………………… التاريخ / /

٣-١-٤ يقوم مسئول البنية التحتية بمتابعة التنفيذ لأعمال الصيانة والتأكد من فاعليتها، واستلامها بعد التنفيذ، وتقديم تقرير يفيد قياس الفاعلية للأعمال التي تمت، يناقش خلال مراجعة الإدارة لنظام الجودة.

٣-١-٥ يقوم مسئول البنية التحتية بمتابعة أعمال الصيانة الدورية للمصعد من خلال المؤسسة المتعاقد معها وذلك باستيفاء نموذج موثق.

بطاقة متابعة صيانة المصعد

الفترة من / / ٢٠ إلى / / ٢٠

الجهة الموردة: ………………………………….. قيمة الاشتراك الشهري: ………………………

العنـــــوان: ………………………………….. رقم الهـاتف : …………………………………

مالشهروصف الأعمالالقائم بالصيانةالتاريخملاحظات
١يناير
٢فبراير
٣مارس
٤أبريل
٥مايو
٦يونيو
٧يوليو
٨أغسطس
٩سبتمبر
١٠أكتوبر
١١نوفمبر
١٢ديسمبر

مسئول البنية التحتية

الاسم: ………………………………………… التوقيع: ………………….. التاريخ / /

٣-١-٦ يقوم مسئول البنية التحتية بمتابعة تنفيذ الصيانة الدورية لمطفآت الحريق باستيفاء نموذج بطاقة متابعة دورية لطفايات الحريق.

بطاقة متابعة دورية لمطفآت الحريق

كود الوحدة: ………………. الدور: ………………… جهة التفتيش والصيانة: ……………………

مالتاريخنتيجة التفتيشالقائم بالتفتيشملاحظات
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

مسئول البنية التحتية

الاسم: ………………………………………… التوقيع: ……………………………. التاريخ / /

٣٢ الصيانة العلاجية:

٣-٢-١ في حالة إبلاغ أحد العاملين بالمؤسسة عن عطل أو خلل ما، يقوم مسئول البنية التحتية باستيفاء نموذج إخطار أعطال ومن ثم اتباع الخطوات (٣-١-٣), (٣-١-٤).

إخطار أعطال

متاريخ البلاغالإدارة/ القسموصف العطلالتكلفةالإجراء المتخذ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

مسئول البنية التحتية

الاسم: ………………………………………. التوقيع: …………………… التاريخ / /

٣-٢-٢ بعد إتمام عملية الصيانة المطلوبة يتم تسليم الجهة/أو الفني المختص مستحقاته على نموذج إيصال استلام نقدية لدى إدارة الحسابات بالمؤسسة.

٣٣ بيئة العمل:

٣-٣-١ يقوم مسئول البنية التحتية بمشاركة إدارة المؤسسة ورؤساء الأقسام في تحديد وإدارة بيئة العمل اللازمة لتحقيق مطابقة المنتجات للمتطلبات وتشمل: (الإضاءة المناسبة – والتهوية اللازمة- ودرجة الحرارة).

٣-٣-٢ يقوم مسئول البنية التحتية وبيئة العمل بتحديد وإدارة بيئة العمل اللازمة لتحقيق مطابقة الأعمال والمنتجات للمتطلبات؛ حيث إن بيئة العمل تتعلق بتلك الظروف التي يتم أداء العمل تحتها، وتشمل العوامل الطبيعية والبيئية والعوامل الأخرى مثل (الضوضاء / درجة الحرارة / الرطوبة / الإضاءة / حالة الجو) طبقًا لمتطلبات قانون الدولة.

٤– التسجيلات:

يتم الاحتفاظ بالتسجيلات المتعلقة بعملية الصيانة طبقًا لأسلوب ضبط التسجيلات.

 

ضبط أعمال المكتبة

١– الغرض:

وضع نظام وتحديد المسئوليات لضبط أعمال المكتبة وصيانتها.

٢-مجال التطبيق:

يطبق هذا الأسلوب على جميع أعمال المكتبة والتي تنقسم إلى:

٢-١ تكويد الباكيات.

٢-٢ استلام وتدوين المراجع.

٢-٣ استعارة المراجع.

٢-٤ صيانة المكتبة.

٣- الإجراءات:

٣-١ تكويد الباكيات:

٣-١-١ يقوم مسئول المكتبة بعملية التكويد وذلك من خلال تقسيم باكيات المكتبة إلى مجموعة من الأرفف ويتم وضع أرقام كودية لكل باكية ويكون التكويد على النحو التالي:

  • باكية رقم ٢٠١ تعني أنها الباكية رقم (١) في الدور الثاني.
  • باكية رقم ٣٠١ تعني أنها الباكية رقم (١) في الدور الثالث.

وهكذا.

٣-١-٢ يقوم مسئول المكتبة بوضع ملصقات بأرقام الباكيات.

٣٢ استلام وتدوين المراجع:

٣ -٢-١ يقوم مسئول المكتبة باستلام المراجع الجديدة من الجهات المقررة (مؤسسات مماثلة – دور نشر –……….).

٣-٢-٢ يتم حصر هذه المراجع الجديدة وتدوين بيانات كل مرجع [اسم المرجع-اسم المؤلف- دار النشر- تاريخ النشر – بلد النشر- المحقق].

٣-٢-٣ يقوم مسئول المكتبة بختم جميع المراجع بختم المؤسسة.

٣-٢-٤ يقوم مسئول المكتبة بتصنيف المراجع التصنيف العلمي اللائق بها ووضعها في الباكيات والأرفف المخصصة لها مع وضع الكود الخاص بها.

٣-٢-٥ يقوم مسئول المكتبة بتسجيل جميع المراجع على برنامج المكتبة المخصص في المؤسسة.

٣٣ استعارة المراجع:

٣-٣-١ الاستعارة الداخلية

يقوم مسئول المكتبة بالمرور مساء الخميس من كل أسبوع على المكاتب للتأكد من خلوها من المراجع، وكذلك بالنظر في برنامج المكتبة للتأكد من عدم وجود استعارة داخلية، وفي حالة الوقوف على مخالفة يقوم مسئول المكتبة بإبلاغ المسئول المباشر عن الموظف المخالف.

ينظر: تعليمات أعمال المكتبة.

٣-٣-٢ الاستعارة الخارجية

٣-٣-٢-١ الاستعارة الخارجية وهي استعارة الباحثين للمراجع للاستخدام الشخصي خارج المؤسسة، وهذا لا يتم إلا بالموافقة الرسمية من رئيس القسم – وتحديده يرجع إلى مسئول المكتبة- ثم موافقة المدير الإداري؛ وذلك من خلال استيفاء نموذج خاص محددا فيه اسم الكتاب المستعار والمدة، ثم يقوم مسئول المكتبة بمتابعة ذلك -بعد موافقته على الاستعارة- باعتماد الاستعارة من المدير الإداري، وتسليم الكتاب للمستعير ومتابعة استرداده.

٣-٣-٢-٢ في حالة مخالفة المستعير لتاريخ استرداد الكتاب أو إتلاف النسخة المستعارة بأية صورة –كما يتراءى لمسئول المكتبة- يقوم مسئول المكتبة بإبلاغ المسئول المباشر عن الموظف المخالف ويتم اتباع الإجراءات المقررة.

٣٤ صيانة المكتبة:

٣-٤-١ يقوم مسئول المكتبة بوضع خطة مرور دورية وتكليف من يقوم بالمرور كل ستة أشهر ولمدة يومين للتحقق من حالة الكتب والمراجع بالمكتبة.

٣-٤-٢ في حالة وقوف أحد الباحثين على كتاب يحتاج إلى صيانة يقوم الباحث بإبلاغ مسئول المكتبة فيقوم مسئول المكتبة بالتحقق من وجود هذا المرجع في التقرير الشامل الناتج عن المرور الدوري للتحقق من حالة الكتب والمراجع بالمكتبة؛ وإن لم يوجد فيقوم بإضافته، ومن ثم إبلاغ الباحث بموقف الكتاب في خطة الصيانة.

٣-٤-٢ يقوم رؤساء الأقسام والمشرفون بحصر المراجع التي يُحتاج إليها وليست متاحة بالمكتبة وإبلاغ مسئول المكتبة بها ومن ثم يتم تجميعها ورفعها للإدارة مع بيان الحاجة إلى كل مرجع وأهميته.

٣-٤-٣ يتم عمل تقرير شامل يحتوي على البيانات التفصيلية ويُرفع للمدير العلمي للمراجعة وللمدير الإداري الاعتماد لتوفير الاعتمادات المالية لصيانة المراجع أو لتوفير مراجع ليست متاحة.

٣٥ قياس الفاعلية:

٣-٥-١ يتم قياس فاعلية أعمال المكتبة طبقًا للمعايير الموثقة بالنموذج الآتي:

معايير أعمال المكتبة

الفترة من: ……………………………………… إلى: ……………………………………………..

مالإجراءالمعيارالحد الأدنىالقياس الفعليعـدد العملياتأسباب القصور
١تنفيذ خطة المرور٥٠٤٠
٢صيانة الأصول المتلفة٣٠٢٠
٣التأهيل للتعامل مع برنامج المكتبة٢٠١٥
٤الإجمالي١٠٠٧٥

٤– التسجيلات:

يتم حفظ التسجيلات طبقًا لأسلوب ضبط التسجيلات .

تعليمات أعمال المكتبة

          • في حالة احتياج أحد الباحثين بالمؤسسة استعارة أحد المراجع بالمكتبة فعليه إحضار المراجع التي يريدها بنفسه.
          • يقوم الباحث بعد أخذ المرجع من الباكية بتسجيل اسم المرجع ورقم الجزء قيد الاستخدام في ملف أو برنامج المكتبة، فالمرجع في هذه الحالة إما أن يكون في الأرفف أو أمام أحد الباحثين فيسهل الرجوع إليه عن طريق الملف أو برنامج المكتبة.
          • يقوم كل باحث بإرجاع الكتب الموجودة على مكتبه في مكانها الصحيح بحد أقصى آخر نهار يوم الخميس من كل أسبوع؛ بحيث تكون المكاتب خالية من المراجع وملف أو برنامج المكتبة خالٍ من تسجيله لاستعارة مرجع، وذلك آخر نهار يوم الخميس من كل أسبوع.
          • على الباحث التأكد من المكان المحدد للكتاب حتى لا يوضع في غير مكانه.
          • يتعرض الباحث للمساءلة من قِبل المسئول المباشر في حالة:

أ- وجود كتب على مكتبه آخر نهار يوم الخميس من الأسبوع.

ب- وجود تسجيل في ملف أو برنامج المكتبة آخر نهار يوم الخميس باستعارته لأحد المراجع.

٥– تتمثل المساءلة في النقاط التالية وحسب تكرار المخالفة:

أ- الإنذار الشفوي بواسطة المسئول المباشر.

ب- التأثير على التقييم نصف السنوي كما يتراءى للمسئول المباشر.

جـ- التأثير على الحافز الشهري كما يتراءى للمسئول المباشر.

د- إبلاغ مسئول المكتبة لمدير الجودة لاستصدار نموذج عدم مطابقة (NCR). مع إبلاغ مسئول المكتبة بالإجراء المتخذ.

          • من تعرض لأي مشكلة خاصة بالمكتبة فعليه التوجه إلى مسئول المكتبة لحلها.
          • المراجع المفقودة كاملة _أو أحد أجزائها_ يتم إبلاغ مسئول المكتبة بها.
          • المراجع التي تحتاج إلى تجليد أو بها تلف وكذلك الكتب المفقودة يتم إبلاغ مسئول المكتبة بها لاتخاذ اللازم.

 

نماذج من التوصيف الوظيفي في المؤسسات الإفتائية

الوصف الوظيفي لرئيس هيئة الإفتاء

بيانات الوظيفة
اسم الوظيفةرئيس هيئة الإفتاء
الوحدة الإداريةالإدارة العليا
المدير المسئول المباشر
العائلة الوظيفيةالإدارة العليا
المهام والمسئوليات
المهام الأساسيةمتابعة السياسات العامة للمؤسسة الإفتائية، ومتابعة كافة الأعمال والمشروعات الخاصة بها، والإشراف على سير العمل بها.
المهام التابعةوضع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الإفتائية ومتابعة تنفيذها بما يضمن تحقيق الأهداف العامة.

وضع الخطط والبرامج التنفيذية في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية.

تطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة الإفتائية.

متابعة تنفيذ اللوائح والقرارات الخاصة بالأنشطة العلمية للمؤسسة الإفتائية.

الإشراف على الشئون الإدارية والمالية للمؤسسة الإفتائية.

الإشراف على مجلة المؤسسة الإفتائية.

الاشتراك في وضع التقرير السنوي للمؤسسة الإفتائية.

اعتماد الترقيات والتسكين الوظيفي والمرتبات في المؤسسة الإفتائية.

المؤهلاتشهادة عالية من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمَدة في الدراسات الشرعية.
المهاراتأولًا: المهارات الفنية:

الدراية الواسعة بمجال الإفتاء.

مهارة عالية في إدارة الأعمال والقيادة والإشراف والتخطيط.

قدرة عالية على اتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات.

مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين.

مهارات التنبؤ وقوة الملاحظة.

ثانيًا: المهارات الشخصية:

توافر روح الإدارة والقيادة.

الذكاء والفطنة وسعة الصدر.

إجادة العمل بروح الفريق.

القدرة على حل المشكلات.

حسن الاستماع والفهم والأخذ بمبدأ الشورى.

حسن المظهر.

قوة الشخصية والحزم مع دماثة الخلق وحسن التعامل.

السنلا يقل السن عند التعيين عن (٤٠) سنة.
المعاييرتحقيق المؤسسة الإفتائية لرسالتها بشكل تام.

عدد الفتاوى والمشاريع والدراسات التي تم إنجازها.

عدد متصدري الفتوى الذين تم تدريبهم وتأهيلهم إفتائيًّا.

متطلبات العمل

الوصف الوظيفي لأمين الفتوى

بيانات الوظيفة
اسم الوظيفةأمين الفتوى
الوحدة الإدارية
المدير المسئول المباشررئيس هيئة الإفتاء
العائلة الوظيفيةأمناء الفتوى
المهام والمسئوليات
المهام الأساسيةالإشراف على متصدري الفتوى بجودة وفعالية في إطار الاستراتيجيات الموضوعة للمؤسسة الإفتائية ومعتمدات الفتوى داخلها.
المهام التابعة1.                                                                                                                                            وضع مبادئ وضوابط لإدارة وتوجيه العمليات الإفتائية التابعة له.

2.                                                                                                                                            وضع مناهج وإجراءات للأعمال المنوطة بالإدارة التي يرأسها.

3.                                                                                                                                            المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وإعداد تقارير نسب الإنجاز بإدارته ورفعها لرئيس هيئة الإفتاء.

4.                                                                                                                                            التعاون مع سائر الإدارات في الأعمال ذات الصلة لتحقيق الأهداف العامة.

متطلبات العمل
المؤهلاتشهادة عالية من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمَدة في الدراسات الشرعية.
الدورات التدريبية5.                                                                                                                                            دورة في الإدارة العامة.

6.                                                                                                                                            دورة في إدارة المشروعات.

المهاراتأولًا: المهارات الفنية:

7.                                                                                                                                            سعة الاطلاع الفقهي خاصة فيما يتعلق بالإفتاء والنوازل والمستجدات.

8.                                                                                                                                            مهارة التعامل مع البرمجيات الخاصة بالمجال الشرعي والإفتائي.

9.                                                                                                                                            مهارة عالية في الاتصال وإعداد التقارير.

10.                                                                                                                                        قدرة عالية على اتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات.

11.                                                                                                                                        القدرة على إدارة الأفراد.

12.                                                                                                                                        القدرة على تحديد مؤشرات الأداء الخاصة بالمرءوسين.

13.                                                                                                                                        القدرة على إدارة الوقت.

ثانيًا: المهارات الشخصية:

14.                                                                                                                                        إجادة العمل بروح الفريق.

15.                                                                                                                                        حسن الاستماع والفهم والأخذ بمبدأ الشورى.

16.                                                                                                                                        القدرة على حل المشكلات.

17.                                                                                                                                        حسن المظهر.

18.                                                                                                                                        قوة الشخصية والحزم مع دماثة الخلق وحسن التعامل.

19.                                                                                                                                        الدقة والأمانة.

20.                                                                                                                                        الهدوء والصبر.

الخبرات21.                                                                                                                                        خبرة لا تقل عن (١٠) سنوات في العمل في مجال الفقه الإسلامي بإحدى المؤسسات المعنية.

22.                                                                                                                                        خبرة لا تقل عن (٥) سنوات في العمل في إحدى المؤسسات الإفتائية.

23.                                                                                                                                        أن يكون قد سبق له إعداد دراسات أو أبحاث ومشاركات علمية في المجال الإفتائي.

24.                                                                                                                                        خبرة في إدارة فِرَق العمل في إحدى المؤسسات المعنية بالعلوم الشرعية.

السن25.                                                                                                                                        لا يقل السن عند التعيين عن (٣٥) سنة.
معايير التقييم
المعايير26.                                                                                                                                        عدد الفتاوى المكلَّفة بها إدارته.

27.                                                                                                                                        عدد وجودة التقارير.

28.                                                                                                                                        عدد مقترحات تحسين أنشطة العمل.

29.                                                                                                                                        نسبة الالتزام بمعتمدات الفتوى داخل المؤسسة الإفتائية.

30.                                                                                                                                        نسبة تحقيق مؤشرات ومعايير الجودة.

31.                                                                                                                                        عدد المهام المنفذة مقارنة بعدد التكليفات.

الوصف الوظيفي لمتصدر الفتوى المباشرة

بيانات الوظيفة
اسم الوظيفةمتصدر الفتوى المباشرة
الوحدة الإداريةإدارة الفتوى المباشرة
المدير المسئول المباشرأمين الفتوى المباشرة
العائلة الوظيفيةمتصدرو الفتوى
المهام والمسئوليات
المهام الأساسيةتلقي الفتاوى مباشرة من المستفتين، والإجابة عنها شفاهة طبقًا لمعتمدات الفتوى داخل المؤسسة الإفتائية.
المهام التابعة32.                                                                                                                                        الاستيضاح من المستفتي عن مضمون فتواه بدقة.

33.                                                                                                                                        الاستفسار من المستفتي عن معلومات إضافية خاصة بفتواه ومؤثرة في تكييفها الفقهي وحكمها الشرعي.

34.                                                                                                                                        توجيه النصح والوعظ والتذكير في الحالات التي تحتاج إلى ذلك.

35.                                                                                                                                        التطرق إلى بيان حكم شرعي لفتوى لم يسأل عنها المستفتي لها تعلق مباشر وقوي بها قد يكون قد غفل عنها المستفتي.

متطلبات العمل
المؤهلاتشهادة عالية من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمَدة في الدراسات الشرعية.
الدورات التدريبية36.                                                                                                                                        دورة في مهارات الاتصال.

37.                                                                                                                                        دورة في خدمة العملاء.

المهاراتأولًا: المهارات الفنية

38.                                                                                                                                        سعة الاطلاع الفقهي خاصة فيما يتعلق بالإفتاء والنوازل والمستجدات.

39.                                                                                                                                        حفظ واستحضار معتمدات الفتوى الخاصة بالمؤسسة الإفتائية.

40.                                                                                                                                        وضوح الفتوى وسهولة عباراتها.

41.                                                                                                                                        القدرة على إدارة الوقت.

42.                                                                                                                                        حسن الاستماع والفهم وإدراك الفتوى بوعي وتركيز.

43.                                                                                                                                        إجادة اللغة التي ترد بها الفتاوى.

ثانيًا: المهارات الشخصية

44.                                                                                                                                        صحة مخارج الحروف.

45.                                                                                                                                        قوة الصوت ووضوحه.

46.                                                                                                                                        الهدوء والأناة.

47.                                                                                                                                        اللباقة وحسن التحدث.

48.                                                                                                                                        القدرة على مواجهة المواقف الحرجة بحكمة.

49.                                                                                                                                        الدقة والأمانة.

50.                                                                                                                                        الهدوء والصبر.

51.                                                                                                                                        حسن المظهر.

الخبراتخبرة لا تقل عن (٥) سنوات في مجال الفقه الإسلامي خاصة وعلوم الشريعة عامة.
السنلا يقل السن عند التعيين عن (٣٠) سنة.
معايير التقييم
المعايير52.                                                                                                                                        عدد الفتاوى الشفهية المكلَّف بها.

53.                                                                                                                                        الالتزام بمعتمدات الفتوى داخل المؤسسة الإفتائية.

54.                                                                                                                                        مدى الانضباط داخل العمل.

55.                                                                                                                                        التقيد بمواعيد العمل.

56.                                                                                                                                        الجودة والتميز في أداء الفتوى.

57.                                                                                                                                        نسبة تحقيق مؤشرات ومعايير الجودة.

الوصف الوظيفي لمتصدر الفتوى البحثية

بيانات الوظيفة
اسم الوظيفةمتصدر الفتوى البحثية
الوحدة الإداريةإدارة الفتوى البحثية
المدير المسئول المباشرأمين الفتوى البحثية
العائلة الوظيفيةمتصدرو الفتوى
المهام والمسئوليات
المهام الأساسيةاستقبال الفتاوى الواردة إلى المؤسسة الإفتائية، والإجابة عنها كتابة طبقًا لمعتمدات الفتوى داخل المؤسسة الإفتائية، مع التوسُّع في ذكر الأقوال الواردة في موضوع الفتوى وتوثيق تلك الأقوال ونسبتها إلى قائليها، مع بيان الراجح والمعتمد لدى المؤسسة الإفتائية.
المهام التابعة58.                                                                                                                                        التطرق إلى بيان حكم شرعي لفتوى لم يسأل عنها المستفتي لها تعلق مباشر وقوي بها قد يكون قد غفل عنها المستفتي.

59.                                                                                                                                        استيعاب الأقوال الفقهية الواردة في موضوع الفتوى.

60.                                                                                                                                        توثيق الأقوال الفقهية ونسبتها إلى مظانها من الكتب الفقهية المعتمدة.

61.                                                                                                                                        توجيه النصح والوعظ والتذكير في الحالات التي تحتاج إلى ذلك.

متطلبات العمل
المؤهلاتشهادة عالية من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمَدة في الدراسات الشرعية.
الدورات التدريبية62.                                                                                                                                        دورة في التعامل مع البرمجيات الخاصة بالعلوم الشرعية.

63.                                                                                                                                        دورة في كيفية البحث العلمي.

المهاراتأولًا: المهارات الفنية

64.                                                                                                                                        سعة الاطلاع الفقهي خاصة فيما يتعلق بالإفتاء والنوازل والمستجدات.

65.                                                                                                                                        معرفة معتمدات الفتوى الخاصة بالمؤسسة الإفتائية.

66.                                                                                                                                        التمكن من أدوات البحث العلمي وكيفية الكتابة العلمية.

67.                                                                                                                                        حسن الاستماع والفهم وإدراك الفتوى بوعي وتركيز.

ثانيًا: المهارات الشخصية:

68.                                                                                                                                        إجادة العمل بروح الفريق.

69.                                                                                                                                        حسن الاستماع وتنفيذ التعليمات.

70.                                                                                                                                        الدقة والأمانة.

71.                                                                                                                                        الهدوء والصبر.

الخبراتخبرة لا تقل عن (٥) سنوات في مجال الفقه الإسلامي خاصة وعلوم الشريعة عامة.
السنلا يقل السن عند التعيين عن (٣٠) سنة.
معايير التقييم
المعايير72.                                                                                                                                        عدد الفتاوى البحثية المكلَّف بها.

73.                                                                                                                                        الالتزام بمعتمدات الفتوى داخل المؤسسة الإفتائية.

74.                                                                                                                                        مدى الانضباط داخل العمل.

75.                                                                                                                                        التقيد بمواعيد العمل.

76.                                                                                                                                        الجودة والتميز في أداء الفتوى.

77.                                                                                                                                        نسبة تحقيق مؤشرات ومعايير الجودة.

 

اترك تعليقاً