البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

الفصل الثاني: تكوين الأسرة ودور الفتوى فيه.

65 views

تبيَّن مما سبق أن الأسرة في الإسلام لا تتكون إلا بالزواج؛ وقد تطورت مظاهر الزواج ووسائله بمقدار رُقي الإنسان عن باقي المخلوقات، فإذا كان حفظ النسل هو أحد مقاصد الشريعة الخمسة فلا يعني هذا أن تكون وسيلة ذلك إباحة اتصال ذكران بني الإنسان بإناثه على وجه الشيوع كما هو الحال بالنسبة للحيوانات؛ لأن هذا الأسلوب لا يليق بالإنسان وتكريم الله له ومكانته الممتازة بين مخلوقات الله تعالى، قال الله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلًا} [الإسراء: 70]؛ ولهذا شرع الله تعالى الزواج الشرعي وهو السبيل الوحيد لإيجاد النسل وبقاء النوع الإنساني في الأرض مادامت الحياة الدنيا قائمة، وهو السبيل اللائق بالإنسان.

وفيما يلي نبيِّن معنى الزواج في الإسلام وضرورته في الرؤية الإسلامية ومكانته ودور الفتوى في تشجيع حدوثه، وذلك في مبحثين:

المبحث الأول: الزواج في الإسلام.. ضرورته ومنزلته:

المبحث الثاني: الفتوى وتيسير سبل الزواج الشرعي.

 

المبحث الأول: الزواج في الإسلام.. ضرورته ومنزلته:

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أهمية الزواج في الإسلام.

المطلب الثاني: منزلة الزواج في الإسلام.

المطلب الثالث: الأحكام العامة للزواج في الإسلام.

 

المطلب الأول: أهمية الزواج في الإسلام([1]):

أقَرَّ الإسلام الزواج وحث عليه باعتباره سنةً من سنن المرسلين وحاجةً تتطلبها طبيعة الإنسان وضرورةً لبقاء نوعه في هذه الدنيا، وفيه من لطائف آيات الله تعالى ما يدعو إلى التفكر؛ قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38]، وقال جلّ شأنه: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]، وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ»([2]).

فالزواج في الإسلام ضرورة اجتماعية ونظام أساسي لتكوين الأسرة والترابط الاجتماعي بين الأسر؛ فحفظ النسل هو أحد مقاصد الشريعة الخمسة، ولا يُحْفَظ هذا النسل إلا بالتزاوج في إطار الشرائع السماوية؛ أما الوطء على غير الوجه المشروع فهو مستلزم للتظالم والسفول وضياع الأنساب([3]).

كما أن الزواج في الإسلام طريق لتزكية الجوانب الجنسيِّة والسلوكية والاجتماعية في الإنسان؛ فتزكية النفس هو المطلوب الأسمى للمسلم، كما أنه سبب نجاة العبد يوم القيامة، قال الله تعالى: {قد أفلح من تزكى} [الأعلى: 14]، وقال تعالى: {قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها} [الشمس: 9-10]، ولا تتحقق تزكية النفس –بعد توفيق الله- إلا بالمجاهدة لعيوب نفسه ولصفاته السيئة بتهذيبها وتحسينها، بردِّها إلى حد الاعتدال والتوسط على معيار الشرع والدين، وعليه فإن الزواج يعد أحد الوسائل التي جاء بها الشرع لتزكية النفس في الجوانب الجنسية؛ بأن جعله وسيلة لتنفيس شهوة الفرج بما يُرضي الله كما قال تعالى: {قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} [المؤمنون: 1-7]، وقال صلى الله عليه وسلم: «… وفي بُضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرًا»([4]).

كما أن الزواج يعدّ أحد الوسائل التي جاء بها الشرع لتزكية النفس في الجوانب الاجتماعية والسلوكية، فإن النفس تتعرض في محك التفاعل اليومي إلى ضغوط نفسية قد تضيق بها عن حد الاعتدال والتوسط في السلوك فتشتطّ وتنحرف عما رسمه الشرع الكريم، فتحتاج النفس هنا إلى واحة تفيء إليها بعد عناءٍ ولأْواء، فتصبح ظلال الزوجية هي الواحة التي يفيء إليها الزوجان مصداقًا لقول الله جل شأنه: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} [الروم: 21]، وهذا السكن يساعد على التفكير الصحيح ومراجعة النفس فيما قدّمت وما سوف تؤخِّر لغد؛ فيحصل تصحيح لمسار الحياة بعد خطأ، وتقويم بعد اعوجاج، هذا فضلًا عما يحصل في البيت من مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهم واحتمال الأذى منهم والسعي في إصلاحهم وإرشادهم إلى طريق الدين، والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهم والقيام بتربية الأطفال، فكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فإنها رعاية وولاية، والأهل والأطفال رعية، وفضل الرعاية عظيم وإنما يحترز منها من يحترِزُ خيفة من القصور عن القيام بحقها، وليس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره كمن اشتغل بإصلاح نفسه فقط، ولا من صبر على الأذى كمن رفَّه نفسه وأراحها، ولا ينصبُّ الحديث هنا على الزوج فقط بل الخطاب لكلا الطرفين؛ فعن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته»([5]) ([6]).

ومن هنا فقد واجهت الفتاوى المنضبطة جميع الأفكار والمذاهب التي تعمل على تقويض نظام الأسرة؛ ففي فتوى أصدرها فضيلة الشيخ حسنين مخلوف (31/ 8/ 1953) ينقض فيها الشيوعية كمذهب يعمل على إلحاد وإشاعة للفاحشة في المجتمع، وتقويض لنظام الأسرة، وقضاء على الحريات وعلى الملكية الفردية، ويرى أن مبادئ الشيوعية مناقضة لطبيعة العمران البشري، فيقول رحمه الله تعالى: “من أخطر المبادئ التي قامت عليها الشيوعية إحلال الإلحاد واللا دينية محل الأديان السماوية، وإشاعة الإباحية الفاحشة في المجتمع، وتقويض نظام الأسرة وفصم روابطها والقضاء على الحرمات الإنسانية في كل مظاهرها، وإلغاء الملكيات الفردية للعقار إلغاء تاما، وانتزاع جميع الأرض من ملاكها وجعلها ملكا للدولة وإلجاء الشعوب إلى نوع من الحياة لا يمتاز من حياة سوائم الأنعام، وتطبيق كل ذلك بالقهر والجبروت، فكانت الشيوعية هادمة لا بانية، باغية لا عادلة، عذابا لا رحمة، نقمة لا نعمة، ثم هي بعد ذلك كذب ومخادعة واستغلال وإذلال، والشريعة الحنيفية السمحة التي من أصولها وجوب المحافظة على الدين والعقل والنفس والمال العرض، ومن مبادئها احترام الحقوق وتقرير الحريات العامة للإنسان، تنكر كل ذلك أشد الإنكار”([7]).

المطلب الثاني: منزلة الزواج في الإسلام([8]):

للزواج مكانة ومنزلة كبيرة في الإسلام؛ فهو فطرة بشرية كما قال تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون} [النحل: 72]، ومن أجل هذا أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على من يترهّب فلا يقرب النساء بقوله: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأُصلِّي وأرقُد، وأزوَّج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»([9])، كما أنه من سُنَّة المرسلين قال الله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38].

المطلب الثالث: الأحكام العامة للزواج في الإسلام:

الزواج في الإسلام: رابطة شرعية مُحكَمَة فقد سمّاها الله عز وجل ميثاقًا غليظًا، قال الله تعالى: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا}[النساء: 21]، وهذه الرابطة الشرعية إنما تكون بين رجل وامرأة فقط لا غير؛ ولابد لهذه الرابطة من أن تكون على جهة الدوام والاستمرار؛ فعقد الزواج عقد قائم على التأبيد لا على التأقيت اتفاقًا؛ فالنكاح المؤقت غير جائز، سواء أكان بلفظ المتعة أم بلفظ التزويج، فعن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا أيها الناس إني كنت أذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخلّ سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا»([10])([11]).

ولا ينعقد النكاح إلا بالرضا والقبول الكامل من كل من الزوجين؛ فالنكاح عقد العمر والعقود في الشرع إنما تنبني على الرضا، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] ففي عقد النكاح من باب أولى.

ولا يصح زواج في شريعة الله إلا بموافقة المرأة ورضاها وإجازتها، ولا يجوز شرعًا إجبارها على الزواج ممن لا ترضاه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أحاديث توجب استئمار الفتاة أو استئذانها عند زواجها فلا تُزوَّج بغير رضاها، ولو كان الذي يزوجها أبوها، منها ما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنْكَح البكر حتى تُستأذن ولا الثيب حتى تُستأمر»، فقيل: يا رسول الله، كيف إِذنها؟ قال: «إذا سكتت»([12])، وعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صُماتها»([13]).

فالفتاة صاحبة الشأن الأول في زواجها فلا يجوز لأبيها أو وليها أن يُهمل رأيها أو يُغفل رضاها، وعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذَكَرَتْ أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم([14]) ([15]).

وعن عائشة –رضي الله عنها- أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوَّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته([16]) وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن أعلم أللنساء من الأمر شيء([17]).

وتجري على الزواج الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم([18])([19]):

فيكون الزواج واجبًا إذا غلب على ظن الإنسان أنه لا يستطيع الاحتراز من الوقوع في الزنا بالصوم ونحوه لو لم يتزوج، وكان قادرًا على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة وحقوق الزواج الشرعية؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطريقه الزواج.

ويكون الزواج مندوبًا إذا كان الشخص معتدل المزاج بحيث لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج، وحالة الاعتدال هي الغالبة عند أكثر الناس؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج»([20])، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»([21])، وقيل: إن الزواج في هذه الحالة يكون مباحًا([22])، يجوز فعله وتركه؛ وإن التفرّغ للعبادة أو الاشتغال بالعلم أفضل من الزواج؛ لأن الله تعالى مدح يحيى عليه السلام بقوله: {وسيدًا وحصورًا} [مريم: 23]، والحصور: الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن، فلو كان الزواج أفضل لما مُدح بتركه.

ويكون الزواج مكروهًا إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر خوفًا لا يصل إلى مرتبة اليقين أن تزوج؛ لعجزه عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء.

ويكون الزواج محرمًا إذا تيقّن الشخص من ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج؛ بأن كان عاجزًا عن تكاليف الزواج، أو ثبت أنه غير قادر على إتيان النساء لعيب خلقي أو غير ذلك؛ لأن ما أدّى إلى الحرام فهو حرام([23]).

 

 

المبحث الثاني: الفتوى وتيسير سُبُل الزواج الشرعي:

إن الأُمَّة في الإسلام تتكون من أُسَرٍ مترابطة ومتماسكة كالجسد الواحد، قال الله تعالى: {إن هذه أمتكم أُمَّة واحدةً وأنا ربكم فاعبدون} [الأنبياء: 92]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»([24])، ولا يتم تكوين الأسرة لتحقيق هذا الترابط إلا عن طريق الزواج؛ ومن هنا أوجبت الشريعة الإسلامية على الأُمَّة تيسير سبل الزواج الشرعي وتذليل العقبات والصعاب الصارفة عنه، ويُعْتَبر هذا العمل أحد الفروض الكفائية الواجبة على المجتمع ككلٍّ، وتعد الفتوى المنضبطة أحد وسائل تنفيذ هذا الواجب الكفائي؛ ومن هنا راعت الفتوى المنضبطة في التطبيق الوسائل والطرق التي تُشجِّع الزواج وتزيل العثرات من طريق شبابها لتكوين أسرٍ مستقرة تعمل على نهضة هذه الأمة من جهة وعلى الرخاء والنفع للإنسانية جمعاء من جهة أخرى([25])، وبيان ذلك في مطالب:

المطلب الأول: حل المشكلات المادية:

المطلب الثاني: الارتفاع بوعي الأُمَّة بإدراك أهمية الزواج في الإسلام.

المطلب الثالث: الحث على تزويج الشباب.

المطلب الرابع: إباحة كل زواجٍ توافرت فيه أركانه وشروطه وخلا عن موانعه الشرعية.

 

 

المطلب الأول: حل المشكلات المادية:

لعل في مقدمة المشكلات التي تواجه من يرغب الزواج من الشباب المشكلات المادية الناتجة عن البطالة وأزمة المساكن ونحو ذلك، ومن الوسائل التي تذلل ذلك تقديم المعونة المادية لراغبي الزواج، وقد اعتبرت الفتوى المنضبطة ذلك في أمورٍ عدة؛ منها:

1-             إجازة إخراج الزكاة للمساعد على الزواج:

أجازت الفتوى المنضبطة إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه([26])؛ كما هو عند المالكية وصرح به بعض الحنابلة؛ حيث ذكروا أن من تمام الكفاية التي يُشرَع إعطاء الفقير المسلم من الزكاة ليصل إلى حدِّها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح([27]).

جاء في فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية: «يجوز دفع الزكاة للإخوان والأقارب إذا كانوا فقراء أو مساكين أو من الغارمين المدينين؛ يقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، والفقير هو الذي لا يجد ما يسد حاجته من طعام وشراب ولباس ومسكن ودواء وزواج وغيرها من الحاجات؛ فإعطاؤهم لمساعدتهم على الزواج جائز»([28]).

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: «يجب على الشاب أن يتزوج إذا خاف على نفسه الفتنة وكانت عنده القدرة المالية على الزواج من ماله أو مال غيره، وإذا تبرع له أحد بتكاليف الزواج جاز له قبوله»([29]).

ونلاحظ اهتمام الفتوى المنضبطة بحل المشكلات المادية للإعانة على الزواج والتزويج في بناء الحكم على نية السائل الراغب في توفير المال الكافي لتزويج بناته؛ وذلك في جواب دار الإفتاء المصرية عن سؤال مؤداه أن بعضهم يستقطع جزءًا من راتبه لشراء حلي ذهبية لبناته لبيعها بعد ذلك للمعاونة في تجهيزهن عند الزواج؛ فقد جاء في الفتوى: «إن كان المقصود من عبارة السائل: “لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناتي” أنه يُملكهن هذه الأساور والسلاسل هبةً أو هديةً فالمُفتي به في حُلي النساء، وهو الذهب المُعد لزينة النساء؛ أنه لا زكاة فيها، وهو مذهب جمهور العلماء خلافًا للحنفية، وحتى على مذهب السادة الحنفية فإن من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية؛ فالمال المُعد لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذ غنيًّا عنه؛ بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وجهاز البنت في زواجها يُعدُّ من حاجاتها المهمة، والله تعالى يقول: {ويسألونك ماذا يُنفقون قل العفو}[البقرة: 219]، والعفو هو: ما فضل عن حاجة الإنسان ومن يعوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»([30])، وقد فسروا الحاجة الأصلية بأنها: “ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا؛ كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديرًا؛ كالدَّين؛ فإن المدين محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعًا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك؛ فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة؛ كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم”([31])»([32]).

ويُلاحظ في الفتوى توجيه عموم المسلمين المحتاجين إلى جمع أكبر قدرٍ من المال لتزويج بناتهن إلى الطريق الشرعي لذلك من جهة، ومن جهة أخرى التنويه إلى رأي شرعي معتبر يُجيز لهن ألا يُخرجن زكاة عنه باعتباره من الحوائج الأصلية.

2-             التأكيد على عدم المغالاة في المهور([33]):

لم يشترط الإسلام في الراغب في الزواج ماديًّا إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة حتى تعيش في كرامة وعزة؛ أي أنه لم يُشترط الغنى أو الثراء العريض، وقد أوجب الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونًا لكرامتها وعزة نفسها؛ فلا يصح أن يكون عائقًا عن الزواج أو مرهقًا للزوج، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المهر لشخص أراد الزواج: «التمس ولو خاتمًا من حديد»([34])؛ فإذا كان خاتم الحديد يصلح مهرًا للزوجة فالمغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن المهر الفادح عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي منه، وهو عفة الفتى والفتاة محافظةً على الطهر للفرد والمجتمع؛ يقول صلى الله عليه وسلم عن النساء: «أقلهن مهرًا أعظمهن بركة»([35])، والإسلام وإن لم يضع حدًّا أعلى للمهر فإن السنة المطهرة دعت إلى تيسير الزواج والحض عليه عند الاستطاعة بكل وسيلة ممكنة، وكان الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه سلم يتزوجون ومهر الزوجة أن يعلمها آياتٍ من القرآن الكريم؛ يقول عليه الصلاة والسلام لرجلٍ أراد الزواج: «تزوجها على ما معك من القرآن»([36])؛ فتعليم بعض آياتٍ كان هو المهر؛ فمن هنا؛ ولأجل تشجيع الزواج؛ تخيَّرت الفتوى المنضبطة عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وُجِدَ الزواج الصالح([37]).

ومن هنا أرشدت الفتوى المنضبطة إلى عدم المغالاة في المهور ومنع الإسراف في حفلات الزواج، ومحاربة العادات الاجتماعية السيئة في مجال الزواج، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المظاهر والحَدّ منها؛ فالإسراف منهي عنه شرعًا، قال الله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} [الأنعام: 141]، وقال جلَّ شأنه: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} [الأنعام: 141]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسرافٍ ولا مخيلةٍ»([38]).

جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بشأن المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج: «لما يسببه هذا التمادي في المغالاة في المهور والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده… ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج فيجرهم ذلك إلى الزواج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعنا فيكثر الانحراف في العقيدة والأخلاق بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات، ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى ضرورة معالجة هذا الوضع معالجة جادة وحازمة بما يلي:… منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذوني عقود الأنكحة وفي وسائل الإعلام وأن يرغب الناس في تخفيف المهور ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد وفي مجالس العلم وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام… يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج إذا وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر أو اقتصر على حفلة متواضعة لما في القدوة من التأثير»([39]).

وفي فتاوى دار الإفتاء المصرية: «من الواجب عدم المغالاة في المهر وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف»([40]).

المطلب الثاني: الارتفاع بوعي الأُمَّة بإدراك أهمية الزواج في الإسلام:

من الواجب العمل على تنمية وعي الأُمَّة بأهمية الزواج في الإسلام استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءٌ»([41])، وتقع على المجتمع ككل المسئولية في نشر الوعي بذلك، وقد قامت الفتوى المنضبطة بدورها في هذا السياق؛ ومن ذلك ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جوابها عن حكم ترك الزواج للانشغال بالعلم والدعوة: «الزواج سنة من سنن المرسلين، وقد ورد الحث عليه بأدلة كثيرة، ومن الحكم المترتبة عليه: غض البصر وإحصان الفرج وحصول النسل والتعاون بين المرأة والرجل على شئون الحياة، وحصول الفتى على الزواج لا يشغل عما ذكرته من القيام بالدعوة إلى الله؛ بل هو معين عليها؛ لما فيه من سكون النفس، وننصحك بالتزوج والحرص على اختيار الزوجة ولو من غير بلدك، واعلم أن الكمال غير حاصل، لا من النساء ولا من الرجال في هذا العصر إلا من شاء الله»([42]).

المطلب الثالث: الحث على تزويج الشباب:

تحثُّ الشريعة الإسلامية على التبكير بزواج الشباب؛ درءًا لدواعي الانحراف الأخلاقي والجنسي.

وانطلاقًا من مسئولية الأُمَّة عن أفرادها تحثّ الشريعة الإسلامية على التبكير بزواج الشباب درءًا لدواعي الانحراف الأخلاقي والجنسي، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءٌ»([43]).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضٌ»([44])، وعن أبي رهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفضل الشفاعة أن يُشَفْعَ بين الاثنين في النكاح»([45])، وعن أبي سعيد قال: خطب عمر رضي الله عنه الناس فقال: «إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل، وحصنوا فروج هذه النساء»([46])، وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم اليوم على دينٍ وإني مكاثرٌ بكم الأمم فلا تمشوا بعدي القهقري»([47]).

المطلب الرابع: إباحة كل زواجٍ توافرت فيه أركانه وشروطه وخلا عن موانعه الشرعية:

لا ريب أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع؛ وكما لا يُجاز كل عقدٍ حديث سُمي “زواجًا” إلا بعد دراسته للتأكد من شرعيته؛ فكذلك لا يُمنع كل عقدٍ حديث إلا بعد دراسته.

ولما كان من المقاصد التي تعتبرها الفتوى المنضبطة فيما يخص الأسرة تيسير سبل الزواج الشرعي وتشجيع الزواج كان من المقرر فيها أن كل عقدٍ زواج تحققت فيه أركانه وشروطه وخلا من موانعه فإنه جائزٌ، وإن كان في بعض الحالات خلاف الأولى؛ ويقرر ذلك المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في قراره رقم (5) في دورته الثامنة عشرة بخصوص عقود النكاح المستحدثة؛ فقد جاء فيه: «إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار. ويتناول ذلك أيضًا: إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى»([48]).

وقد قيدت الفتوى المنضبطة هذه الأنواع المستحدثة من الزواج بألا تؤدي إلى إضرار بالمجتمع؛ فكل نوع زواج حديث قيل بإباحته فلابد من الأخذ في الاعتبار أنه إذا خُشي أن يؤدي انتشاره إلى ضرر أو فساد يهدد المجتمع؛ كأن ينصرف الناس عن الزواج العادي ويتحولوا عنه؛ فإن للحاكم حينئذ أن يمنعه لأجل هذه العلة، وذلك من باب السياسة الشرعية؛ وذلك كفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أمر حذيفة رضي الله عنه أن يفارق زوجته اليهودية مخافة الوقوع في نكاح غير العفيفات منهم؛ مع أن الأصل في هذا أنه مباح([49]).

ومن هنا حرمت الفتوى المنضبطة زواج المتعة؛ لأن الأصل في الزواج أنه مبني على الدوام ما بقي الزوجان، إلا في ظروف نادرة يكون الفراق فيها من باب اختيار أهون الشرَّين؛ لأن تفرق الزوجين فيه هدم للأسرة، ونكبة للأطفال، وتمزق لعرى اجتماعية يحرص الإسلام على دوامها، ولهذا حرم الإسلام زواج المتعة وعدَّه باطلًا لما يترتب عليه من مفاسد([50]).

وزواج المتعة منسوخ، وهو بعد نسخه لا يملك أحد من البشر إباحته، ونسخ المتعة جاء بالكتاب والسنة، أما الكتاب فلأن زوجة المتعة لا ترث ولا تورث، وقد بين الله تعالى في كتابه أن الزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها زوجها، ولقوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}[النساء: 24]، وزواج المتعة إنما غايته سفح الماء، أما السنة فقد جاءت أحاديث صحيحة في نسخ حكم المتعة، ومن ذلك روايات من طريق علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والأصل في الزواج أن لا يُبنى على التوقيت، وتحديده بفترة زمنية يُبطله([51]).

 

([1]) ينظر: الأسرة لأحمد حمد (ص 19)، موقف الإسلام من تنظيم الأسرة (ص17) من إصدار وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، 1409هـ-1989م، أحكام الأسرة في الإسلام للدكتور محمد مصطفى شلبي (ص48) وما بعدها.

([2]) أخرجه الترمذي وحسنه (1080).

([3]) ينظر: الأسرة لأحمد حمد (ص 24)، وميثاق الأسرة في الإسلام (ص 119).

([4]) أخرجه مسلم (1006) من حديث أبي ذر رضي الله عنه

([5]) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (893)، ومسلم (1829).

([6]) ينظر: ميثاق الأسرة في الإسلام (ص 119).

([7]) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ( 1/ 105).

([8]) ينظر: ميثاق الأسرة في الإسلام (ص 119).

([9]) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (5063)، ومسلم (1401) من حديث أنس رضي الله عنه.

([10]) أخرجه مسلم (1406).

([11]) انظر: أحكام الأسرة في الإسلام للدكتور محمد مصطفى شلبي (ص42).

([12]) أخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([13]) أخرجه مسلم (1421).

([14]) أخرجه أبو داود (2096).

([15]) ينظر: ميثاق الأسرة في الإسلام (ص 119).

([16]) خسيسته: أي ضعف مكانته وسط قومه.

([17]) أخرجه النسائي (3269).

([18]) ينظر: الأسرة لأحمد حمد (ص 24)، وميثاق الأسرة في الإسلام (ص 119)، نظام الأسرة في الإسلام للدكتور مصطفى ديب البغا (ص22)، دار المصطفى-دمشق، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية لعبد الوهاب خلاف (ص38)، دار القلم-الكويت.

([19]) انظر:.

([20]) تقدم تخريجه.

([21]) تقدم تخريجه.

([22]) وهو مذهب الإمام الشافعي.

([23]) ينظر: ميثاق الأسرة في الإسلام (ص 182).

([24]) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (6011)، مسلم (2586) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

([25]) ومن هنا أجازت دار الإفتاء المصرية إنشاء مكاتب خدمة تيسير الزواج عن طريق التوفيق بين راغبي الزواج وتعرُّف كل من الطرفين على الآخر وفقًا للمعلومات المدونة لدى المركز عن طر طرف بدون غش أو تدليس وبعلم ولي الزوجة الشرعي بكل هذه الخطوات ووجوده عند إتمام الزواج. ينظر: فتاوى الشباب (ص 156).

([26]) ينظر: فتاوى الشباب، دار الإفتاء المصرية، (ص 70).

([27]) ينظر: مواهب الجليل للحطاب (2/ 347)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (1/ 400).

([28]) ينظر: موقع دائرة الإفتاء الأردنية، الفتوى رقم (503).

https://www.aliftaa.jo/

([29]) فتاوى اللجنة الدائمة (18/19، 20).

([30]) أخرجه البخاري (1426) بلفظ: «خير الصدقة»، وأحمد -واللفظ له- (7155) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([31]) ينظر: حاشية ابن عابدين (2/ 262).

([32]) فتاوى الشباب، دار الإفتاء المصرية، (ص 75).

([33]) ينظر: الأسرة لأحمد حمد (ص244).

([34]) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (5121)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

([35]) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1146) من حديث عائشة رضي الله عنها.

([36]) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (2310)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

([37]) فتاوى الشباب، دار الإفتاء المصرية، (ص 83).

([38]) أخرجه النسائي (2559) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

([39]) قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (52) بتاريخ 4/4/1397هـ.

([40]) ينظر: موقع دار الإفتاء المصرية.

https://www.dar-alifta.org/

([41]) تقدم تخريجه.

([42]) فتاوى اللجنة الدائمة (18/38، 40).

([43]) تقدم تخريجه.

([44]) أخرجه الترمذي (1084)، وابن ماجه (1967) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([45]) أخرجه ابن ماجه (1975).

([46]) أخرجه أحمد (104).

([47]) أخرجه أحمد (14811).

([48]) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دوراته العشرين (1398-1432هـ/ 1977-2010م)، الإصدار الثالث، (ص 465).

([49]) ينظر: موقع دائرة الإفتاء الأردنية، وموقع مكتب الإفتاء بسلطنة عمان.

https://iftaa.om/

([50]) انظر: نظام الأسرة في الإسلام للدكتور مصطفى ديب البغا (ص131)، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام لبدران أبو العينين (ص61)، مطبعة دار التأليف، أحكام الأسرة في الإسلام للدكتور محمد مصطفى شلبي (ص161).

([51]) ينظر: فتاوى الشباب، دار الإفتاء المصرية، (ص 107).

اترك تعليقاً