البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

الباب الرابع: الفتوى واقتصاديات الأسرة

الفصل الثالث: دور الفتوى في حفظ اقتصاديات الأسرة.

85 views

حفظت الفتوى المنضبطة حق الإنسان في التصرف في ماله؛ فقد نصت دار الإفتاء في فتاواها على أنه “يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه تصرفًا ناجزًا -في حال حياته وكمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه- بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة.

فإذا تصرف الإنسان ذلك التصرف الناجز ثم مات فإن هذه التصرفات –سواء أكانت هبات أم تنازلات أم بيوعًا أم غير ذلك– هي عقود شرعية صحيحة نافذة يُعمل بها، ولا تدخل الأشياء التي تَصَرَّف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حق لهم في المطالبة بشيء منها، وقد يَختَصُّ بعضَ من يصيرون ورثته بشيء زائد عن غيرهم لمعنى صحيح معتبر شرعًا؛ كمواساة في حاجة، أو مرض، أو بلاء، أو كثرة عيال، أو لضمان حظِّ صِغارٍ أو لمكافأة على بر وإحسان، أو لمزيد حب، أو لمساعدة على تعليم، أو زواج، أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجَور أو الحَيف؛ لوجود علة التفضيل، وبهذا يُعَلَّل ما وُجِد من تفضيل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنفر من ورثتهم على نفر آخر، كما رُوِي ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وبهذا يُفهَم اختيار الجمهور لاستحباب المساواة بين الأولاد في العطية وعدم قولهم بالوجوب”([1]).

 

([1]) ينظر: فتوى دار الإفتاء المصرية رقم (96) لسنة 2012م.

اترك تعليقاً