البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

شروط المفتي وآدابه وكيفية تكوينه

70 views

أ – إدراك النصوص الشرعية:

يشترط في المفتي أن يكون عالمًا بالقرآن الكريم وبما فيه من الأحكام؛ ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، مجمله ومفسره، عامه وخاصه، قادرًا على تأويل ما يجب تأويله، وبناء ما تعارض منه بعضه على بعض، وترجيح ظاهر على ظاهر، عارفًا بالأقيسة وحدودها وأنواعها، وطرق استخراجها، وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعض، ليقدر على استنباط الحكم الملائم لمقاصد الشرع، والمحقق لمصالح العباد المعتبرة.

كذلك يلزم أن يكون عالمًا بالسنة النبوية وبما فيها من الأحكام، وأن يعرف منها ما يعرف من الكتاب، ويزيد معرفة المتواتر، والآحاد، والمرسل، والمتصل، والمسند، والمنقطع، والصحيح، والضعيف.

وينبغي أن يكون المفتي عالمًا بأسباب نزول آيات القرآن الكريم، وكذا أسباب ورود أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن العلم بذلك يمد الفقيه بجوانب وملابسات النص فيسدد في تفسيره، متلمسًا معرفة المقصود الحقيقي للشارع، وهذا ما قرره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله: «ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل من هذا النمط (يقصد المشكلات التي عرضها سابقًا) فهي من المهمات في فهم الكتاب فلا بد منها، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال»([1]).

ب – العلم بمواطن الإجماع:

يمثل الإجماع أحد الأدلة الشرعيَّة المتفق على الاحتجاج بها في الجملة، وإذا ثبت فهو حجة قطعية، ولا يدخله النسخ، ولذلك قرر الأصوليون أنه لا يجوز الاجتهاد في مسألة إلا بعد التحقق من أنها لم ينعقد فيها إجماع من قِبل مجتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم معين، فإنْ عَلم بانعقاد الإجماع تعيَّن الحكم به ولا تجوز مخالفته إلا إذا حدث تغير في العوائد والأعراف، أو اختلاف الواقع المعيش، أو حسب عوامل التغير التي تؤثر في تنزيل الأحكام الشرعيَّة.

ج- العلم باللغة العربية:

العلم باللغة العربية شرط أساس لوجود الفقيه القادر على استنباط الحكم الشرعي من الدليل، والعلم باللغة أيضًا يقتضي تفسير النص الشرعي وفق قواعد هذه اللغة، وعلى هذا فإن كل تفسير على خلاف قواعدها حتى وإن كان من العالم باللغة فإنه يرد ولا يقبل، وحجة القول بهذا الشرط أن النص الشرعي -الذي هو أساس كل الأدلة الشـرعية التي يستنبط منها الحكم الشـرعي للواقعة- نزل باللغة العربية، ومن ثم فإن فهمه يتم من خلال هذه اللغة، والعلم باللغة يقتضي أن يكون الفقيه عالمًا بها وبطرق دلالتها على المعاني، فيكون عارفًا بأوجه التمييز بين الحقيقة والمجاز، والخاص والعام، والمحكم والمتشابه، وطرق دلالة اللفظ على المعنى المراد. ولا يلزم تبحره في اللغة إلى الحد الذي يصل فيه إلى مرتبة سيبويه أو الخليل أو الأصمعي، وغيرهم من أئمة اللغة([2]). يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: «والتخفيف فيه: أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد، وأن يعرف جميع اللغة، وأن يتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب، ودرك حقائق المقاصد منه»([3]).

د – العلم بأصول الفقه ومقاصد الشريعة:

وهو أصل الباب؛ حتى لا يُقَدِّم مؤخرًا، ولا يؤخر مقدمًا، ويستبين مراتب الأدلة والحجج. قال الشوكاني: «أن يكون عالمًا بعلم أصول الفقه، لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه، وعليه أن يطول الباع فيه، ويطلع على مختصراته، ومطولاته، بما تبلغ إليه طاقته، فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد، وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه، وعليه أيضًا أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرًا يوصله إلى ما هو الحق فيها، فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصولها، بأيسر علم، وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد، وخبط فيه وخلط»([4]). وقال الفخر الرازي: «إن أهم العلوم للمجتهد: علم أصول الفقه»([5]).

هـ – أن يكون فقيه النفس:

قال ابن الصلاح: «ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس؛ لأن تصوير المسائل على وجهها، ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جلياتها وخفياتها لا يقوم به إلا فقيه النفس، ذو حظ من الفقه»([6]).

و – أن يكون مدركًا للواقع:

ينبغي على المفتي أن يُدرك الواقع الذي نعيشه بعوالمه المختلفة؛ عالم الأشخاص، وعالم الأشياء، وعالم الأحداث، وعالم الأفكار والنظم، ويفهم العلاقات المتداخلة بين هذه العوالم، ويدرك مدى التغيير الشديد والسريع الذي يحدث على مستوى اللحظة، وأثر ذلك كله على حياة الناس؛ واقعهم ومستقبلهم، وما ينتج عن تلك الوقائع الجديدة والنوازل التي لم يسمع عنها سلفنا الصالح.

وينبغي أن يدرك كذلك الفرق بين هذا الواقع وبين الواقع الذي كان يعيشه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ما يمكن تسميته (بيئة النص)، وبين الواقع الذي كان يعيش فيه الفقهاء أهل الاجتهاد أو يمكن تسميته (بيئة الاجتهاد)، حتى يستطيع أن يفهم النص الشرعي وعلاقته بالواقع، وبهذا الأمر يستطيع أن يدرك الأحكام التي تقبل التغيير والتي لا تقبله، يقول الشيخ محمد تقي العثماني: «ومتى وقع التعارض بين اللغة والعرف يرجح العرف. فإن ورد نص بكلمة بمعناها العرفي المعروف عند ورود النص، اقتصر الحكم على ذلك المعنى، فإن تغير معناها العرفي بعد ذلك، لم يتناوله النص. وقد يفتي الفقيه حسب معناها العرفي الذي تغير في عهده، فيحسب الناظر في الظَّاهر أنَّه أفتى بخلاف النَّص، أو أنه ترك النص بالعرف، ولكنه في الحقيقة لم يترك النص، ولا أفتى بخلافه، وإنَّما حكم بشيء لم يكن النص تناوله…»([7]).

ز – أن يكون قادرًا على تنزيل النصوص على الواقع:

وهذا الأمر يحتاج إلى ملكة راسخة في النفس لا تتأتى إلا من خلال الدربة والممارسة، ومداومة النظر في فتاوى المجتهدين، وتحليلها تحليلًا دقيقًا، والنظر في الواقع الذي صدرت فيه، وكيف قاموا بتوظيف الأدلة، وما أُعمل منها وما هُجر، ولماذا هجر؟ والآثار التي ترتبت على فتاواهم، وكل هذا لا يجده في كتب الفروع وحدها، بل لا بد من مطالعة كتب التواريخ والطبقات وغيرها، وذلك لا يكون إلا على أيدي المفتين المتقنين، ولا بد أن يمارس الفتوى عمليًّا مع الجماهير؛ فيتدرَّب على التحقيق معهم، والغوص في الوقائع التي يعرضونها عليه، ويرى المآلات التي قد تترتب على فتواه من خلال مناقشتهم، وغير ذلك من الفوائد التي يتحصل عليها من التدريب والمران على الفتوى. ونختم هذا بكلام ابن الصلاح حيث قال: «وشرطه: أن يكون مع ما ذكرناه قيمًا بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه، وغيرها، فتيسرت والحمد لله، عالمًا بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها، وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وذلك يستفاد من علم أصول الفقه، عارفًا من علم القرآن، وعلم الحديث، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلمي النحو، واللغة، واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك»([8]).

2- الشروط التي يجب توافرها في المفتي المقلد:

وينبغي قبل الكلام عن الشروط أن نبين أن رتبة الإفتاء عند الفقهاء على الحقيقة لا تُطلق إلا على المجتهد، ولكنها لحاجة الزمان كما أشرنا أطلقوها على المقلدين من باب المجاز، وهذا المفتي وإن لم يكن من أهل القدرة على التعامل مع النصوص الشرعية مباشرة إلا أنه يمارس نوعًا من الاجتهاد، حيث إنه يجتهد في إنزال الأحكام الفقهية على ما يعرض عليه من وقائع.

يقول الشاطبي: «الاجتهاد على ضربين: أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة، والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا؛ فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله… وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحصر، ولا يمكن استيفاء القول في آحادها؛ فلا يمكن أن يستغنى هاهنا بالتقليد؛ لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه، والمناط هنا لم يتحقق بعد؛ لأن كل صورة من صوره النازلةِ نازلةٌ مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير، وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا؛ فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد، وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها؛ فلا بد من النظر في كونها مثلها أولا، وهو نظر اجتهادي أيضًا… ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادًا لا تنحصر، ومع ذلك؛ فلكل معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين، وليس ما به لامتيازٍ معتبرٍ في الحكم بإطلاق، ولا هو طردي بإطلاق، بل ذلك منقسم إلى الضربين، وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين؛ فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب، حتى يحقق تحت أي دليل تدخل، فإن أخذت بشبه من الطرفين، فالأمر أصعب، وهذا كله بين لمن شدا في العلم… ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك، منزلات على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة، فلا يكون الحكم واقعًا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سهلًا وقد لا يكون، وكله اجتهاد.

وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد، وذلك فيما اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجهًا على الأنواع لا على الأشخاص المعينة؛ كالمثل في جزاء الصيد، فإن الذي جاء في الشريعة قوله تعالى: {فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ} [المائدة: 95].

وهذا ظاهر في اعتبار المثل، إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه، وكونه مثلًا لهذا النوع المقتول؛ ككون الكبش مثلا للضبع… ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يُغني عن الاجتهاد في الأشخاص المعينة، فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان، إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به، فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد، لكان تكليفًا بالمحال، وهو غير ممكن شرعًا، كما أنه غير ممكن عقلًا، وهو أوضح دليل في المسألة»([9]). لهذا يلزم وجود عدة شروط لازمة فيه نجمل أهمها فيما يأتي:-

أ- الاشتغال بالقرآن والسنة:

أن يشتغل بقراءة كتاب الله تعالى ويمعن النظر في تفاسيره، وخصوصًا التي كتبت من فقهاء المذاهب، وكذلك بالحديث النبوي الشريف ويدمن النظر في شروحه الفقهية.

ب- معرفة علوم الآلة:

فلابد للمفتي المقلد أن يكون على معرفة حسنة بعلوم الآلة من النحو والصـرف والبلاغة والمنطق ومصطلح الحديث وتخريجه… إلخ.

د. العلم بمذهب فقهي من المذاهب الأربعة:

يلزم المفتي المقلد أن يشتغل بالفقه وعلومه، وأن يعايش الفقهاء ويعرف ألفاظهم ومصطلحاتهم وطبقاتهم وسير أعلامهم وكتبهم وفنونهم، وأن يعرف الفروع والأصول والقواعد والأدلة والأشباه والنظائر والتخريج والفروق الفقهية والألغاز الفقهية والمناظرات وفتاواهم، ويعرف أدلتهم وطرق تعاملهم معها، وبإدمانه ذلك وشدة نهمته تتكون عنده الملكة الفقهية المطلوبة، وذلك لا يمكن أن يتأتى بمطالعة الكتب، بل لابد أن يكون على أيدي العلماء العارفين.

هـ- أن يكون فقيه النفس:

وفي هذا المعنى قال الإمام ابن حجر: «وليس هذا المقام ينال بالهوينى، أو يتسور سوره الرفيع من حفظه وتلقف فروعًا لا يهتدي لفهمها ولا يدري مأخذها ولا يعلم ما قيل فيها، وإنما يجوز تسور ذلك السور المنيع من خاض غمرات الفقه حتى اختلط بلحمه ودمه وصار فقيه النفس بحيث لو قضى برأيه في مسألة لم يطلع فيها على نقل لوجد ما قاله سبقه إليه أحد من العلماء، فإذا تمكن الفقه فيه حتى وصل لهذه المرتبة ساغ له الآن أن يفتي، وأما قبل وصوله لهذه المرتبة فلا يسوغ له إفتاء؛ وإنما وظيفته السكوت عما لا يعنيه وتسليم القوس إلى باريها؛ إذ هي مائدة لا تقبل التطفل ولا يصل إلى حومة حماها الرحب الوسيع إلا من أنعم عليه مولاه بغايات التوفيق والتفضل»([10]).

و- إدراك الواقع:

وقد سبق وأشرنا إلى أن المفتي المقلد له نوع اجتهاد، فإدراك الواقع بالنسبة له من المهمات التي لا يمكن أن يستغني عنها أو أن يقصر في طلبها، فهو بحاجة لمعرفة الواقع بنفس القدر الذي يحتاجه صاحب الرتبة السابق لاشتراكهما في هذا الجزء من الاجتهاد.

ز- أن يكون قادرًا على تنزيل اجتهادات الفقهاء على الوقائع التي تعرض عليه:

وهذا الأمر يحتاج إلى ملكة راسخة في النفس لا تتأتى إلا من خلال الدربة والممارسة، ومداومة النظر في فتاوى المجتهدين وتحليلها تحليلًا دقيقًا، والنظر في الواقع الذي صدرت فيه، وكيف قاموا بتوظيف الأدلة، وما أُعْمِل منها وما هُجر، ولماذا هجر؟ والآثار التي ترتبت على فتاواهم، وكل هذا لا يجده في كتب الفروع وحدها، بل لا بد من مطالعة كتب التواريخ والطبقات وغيرها، وذلك لا يكون إلا على أيدي المفتين المتقنين، كما لا بد أن يمارس الفتوى عمليًّا تحت إشرافهم مع الجماهير؛ فيتدرب على التحقيق معهم والغوص في الوقائع التي يعرضونها عليه، ويرى المآلات التي قد تترتب على فتواه من خلال مناقشتهم، وغير ذلك من الفوائد التي يتحصل عليها من التدريب والمران على الفتوى.

ونحن إذا اطلعنا إلى تلك الشروط المتقدمة فإننا ندرك من خلالها حقيقة عمل المفتي، وهو تحصيل الحكم الشرعي في ذهنه، ومعرفة الواقعة التي يسأل عنها وانطباق الحكم الصادر على الواقعة المسؤول عنها والنظر في القرائن المحيطة بها، وهذا يقتضي منه أن يكون عالمًا بالعوائد والأعراف الخاصة ببلد المستفتي الذي يطلب منه فتواه؛ فهناك أحكام تنبني فيها الفتوى على العرف السائد في البلد التي ينتمي إليها اللافظ بالكلام، ولو كان هذا العرف مخالفًا للحقيقة اللغوية؛ فإنَّ العرف قرينة حالية يتعين الحكم بها، ويختل مراد اللافظ مع عدم مراعاتها، وكذا فقد كل قرينة تعين المقصود.

([1]) الموافقات في أصول الشريعة (3/ 347- 348).

([2]) انظر:«البحر المحيط»(4/ 492).

([3]) «المستصفى من علم الأصول»، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ص344).

([4]) «إرشاد الفحول» (2/ 209).

([5]) «المحصول» (6/ 25).

([6]) «أدب الفتوى » (48).

([7]) «أصول الإفتاء» أ.د. محمد تقي العثماني (297- 298).

([8]) أدب المفتي والمستفتي (ص86) تأليف: أبي عمرو عثمان بن الصلاح- تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر- مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- الطبعة الثانية- 2002م.

([9]) الموافقات (5/ 11- 19) بتصرف.

([10]) الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 193).

اترك تعليقاً