البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

التمهيد

المبحث الأول: التعريف بالإفتاء

104 views

تعريف الإفتاء لغة:

الإفتاء لغة معناه التَّبيِين والإظهار؛ يُقال: أفتاهُ في الأمرِ: إذا أبانَهُ له، وأجابهُ عنه؛ ويُقال: أَفتَيْتُ فُلانًا في رؤيا رَآها: إذا عبرتها له، ومنها قوله تعالى حكاية عن حاكم مصر: ﴿ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ [يوسف: ٤٣] وأَفتيتُه في مسألته: إذا أجبتُه عنها، والاسم: الفتوى.

قال ابن منظور: “أَفْتَاه فِي الأَمر: أَبانَه لَهُ. وأَفْتَى الرجلُ فِي المسأَلة واسْتَفْتَيْته فِيهَا فأَفْتَانِي إفْتَاء.

وفُتًى وفَتْوَى: اسْمَانِ يُوضَعَانِ مَوْضِعَ الإِفْتاء. وَيُقَالُ: أَفْتَيْت فُلَانًا رُؤْيَا رَآهَا إِذا عَبَّرْتَهَا لَهُ، وأَفْتَيْتُه فِي مسأَلته إِذا أَجبته عَنْهَا. وَفِي الْحَدِيثِ: أَن قَوْمًا تَفَاتَوا إِليه.

مَعْنَاهُ تَحَاكَمُوا إِليه وَارْتَفَعُوا إِليه فِي الفُتْيا. يُقَالُ: أَفْتَاه فِي المسأَلة يُفْتِيه إِذا أَجابه، وَالِاسْمُ الفَتْوَى؛ قَالَ الطِّرِمَّاحُ:

أَنِخْ بِفِناءِ أَشْدَقَ مِنْ عَدِيٍّ … وَمِنْ جَرْمٍ، وهُمْ أَهلُ التَّفَاتِي

أَي التَّحاكُم وأَهل الإِفتاء. قَالَ: والفُتْيَا تبيين الْمُشْكِلِ مِنَ الأَحكام، أَصله مِنَ الفَتَى وَهُوَ الشَّابُّ الْحَدَثُ الَّذِي شَبَّ وقَوِي، فكأَنه يُقَوّي مَا أَشكل بِبَيَانِهِ فيَشِبُّ وَيَصِيرُ فَتِيّاً قَوِيًّا، وأَصله مِنَ الفَتَى وَهُوَ الْحَدِيثُ السِّنِّ. وأَفْتَى الْمُفْتِي إِذا أَحدث حُكْمًا. وَفِي الْحَدِيثِ:

“الإِثْمُ مَا حَكَّ فِي صَدْرِكَ وإِن أَفْتَاك الناسُ عَنْهُ وأَفْتَوكَ”، أَي وإِن جَعَلُوا لَكَ فِيهِ رُخْصة وجَوازاً.

وَقَالَ أَبو إِسحق فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: “فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً”، أَي فاسْأَلهم سُؤَالَ تَقْرِيرٍ أَهم أَشد خَلْقًا أَمْ مَن خَلَقْنَا مِنَ الأُمم السَّالِفَةِ.

  • وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: “يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ”، أَي يسأَلونك سؤالَ تَعَلُّم. الْهَرَوِيُّ: والتَّفَاتِي التَّخَاصُمُ، وأَنشد بَيْتَ الطِّرِمَّاحِ: وَهُمْ أَهل التَّفَاتِي. والفُتْيَا والفُتْوَى والفَتْوَى: مَا أَفتى بِهِ الْفَقِيهُ”(1).
  • والمفتي لغة: اسم فاعل من أفتى، فمن أفتى مرة فهو مفت.

تعريف الإفتاء في الاصطلاح:

ذكر العلماء تعاريف عدة للإفتاء تدور في مجملها حول التعريف التالي وهو: الإخبار بحكم شرعي في واقعة عن دليل لمَنْ سأل عنه من غير إلزام.

فالإفتاء في المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي، حيث إنه قاصر على الأمور الشرعية فقط، أما غيرها من المسائل التي يحتاج السائل فيها إلى جواب فهي لا تسمى إفتاء بالمعنى الاصطلاحي، وإن أطلق عليها بالمعنى اللغوي.

ويذكر بعض الباحثين أن الفتوى هي: بيان الحكم الشرعي، والمفتي هو: المبين للحكم الشرعي، والإفتاء هو علم يتوصل به لبيان الحكم الشرعي(2).

1 لسان العرب، ابن منظور (١٥/ ١٤٧) مادة (فتا).

2 الفتوى في الأردن تاريخا وفقها ومنهجا، سليمان يوسف الشيحان، (ص ٦).

اترك تعليقاً