البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

«فتاوى التأمين» د. عبد الستار أبو غدة، د. عز الدين محمد خوجة

125 views

التعريف بالمؤلِّفَيْن:

الاسم والنسبة:

والمؤلفان هما: الدكتور/ عبد الستار أبو غدة، عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث سابقًا، والدكتور/ عز الدين محمد خوجة، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية.

التعريف بالكتاب وموضوعاته:

  • كتاب “فتاوى التأمين”([1]) عبارة عن فتاوى شرعية في مسائل التأمين المختلفة لمجموعة من العلماء والهيئات الشرعية، وقام المؤلفان بجمع وترتيب وفهرسة تلك الفتاوى في هذا الكتاب، وقاموا على طباعته ونشره بعد تحقيقه وتهذيبه.
  • ويشتمل كتاب “فتاوى التأمين” على مجموعة من الفتاوى المنتقاة في مسألة التأمين، وابتدأ الكتاب بمقدمةٍ اشتملت على بيان أهمية الموضوع، والحاجة لطرحه، وجمع الفتاوى المتعلقة به، كما اشتمل الكتاب على عناوينَ رئيسيةٍ اندرجت تحتها عناوينُ فرعيةٌ لتلك الفتاوى، فناقش الكتاب قضية التأمين الاجتماعي، وحكم التعامل مع شركات التأمين التجاري حِلًّا أو حرمةً، ودوافع وأدلة القول بجواز التعامل مع شركات التأمين للحاجة، وبيان أن التأمين التعاوني الإسلامي بديل عن التأمين التجاري، ثم أوضح الكتاب الفرق بين نوعَي التأمين، ثم عرض الكتاب مسألة التوسُّط في عملية التأمين، وتقسيطه، وشروطه، ووثائق التأمين، والتعويض في عمليات التأمين، وأنواع التأمين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة.

ومنهج الكتاب أن تُرَقَّم الفتاوى الرئيسية ترقيمًا متتاليًا حسب ترتيب موضوعاتها، ثم تُرَقَّم الفتاوى المندرجة تحت كل عنوان منها ترقيمًا داخليًّا فرعيًّا بداخل كل فتوى رئيسَةٍ.

القيمة العلمية للكتاب:

يُعَدُّ كتاب “فتاوى التأمين” مرجعًا وافيًا ومهمًّا في هذا الموضوع؛ حيث يَعْرِض لمسألة التأمين وحكم الشرع فيها، ويجمع الفتاوى الخاصة بأحكام التأمين بأنواعه المشهورة.

كما تبرز القيمة العلمية لهذا الكتاب أيضًا في انتقائه لمحتوياته من خلال الفتاوى الشرعية الرسمية المنسوبة لبعض العلماء المعاصرين، وبعض الهيئات والمجمع الفقهية المعتبرة، خاصةً أن قضية التأمين من القضايا التي لم تنص عليها كتب الفقه الإسلامي، واختلفت فيها الآراء وتضاربت، وحسمًا للخلاف ورفعًا للنزاع فقد جاء الكتاب جامعًا لفتاوى أكابر العلماء المسلمين في مسألة التأمين بأنواعه كالشيخ/ عبد الرحمن قراعة، والشيخ/ محمد بخيت المطيعي، والشيخ/ مصطفى الزرقا، والشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق، وكذلك بعض فتاوى المجامع والهيئات الشرعية والمصرفية المعتبرة: كمجمع الفقه الإسلامي، والهيئة العامة للفتوى، وبيت التمويل بالكويت، وغيرها، وذلك مما يعزز الثقة لدى القارئ بما جاء في هذا الكتاب العظيم النفع من الفتاوى والأحكام.

نماذج من فتاوى الكتاب:

1- جاء في الفتوى الثالثة الرئيسية التي جمع فيها المؤلفان فتاوى من يجيزون عقود التأمين للحاجة، في الفتوى الثالثة المتفرعة منها (3/ 3)، والتي تنصُّ على جواز نظام التأمين بأنواعه التقليدية الثلاثة، وأنه ليس منافيًا لأحكام الشريعة الإسلامية:

“جواب مرسل من الأستاذ مصطفى الزرقا لندوة التشريع الإسلامي المعقودة في ليبيا:

رأيي في عقود التأمين أعلنته في عام 1961م في رسالة لي بعنوان: (عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه)، وخلاصة رأيي: أنَّ عقد التأمين جائز، ولا منافاةَ فيه للشريعة الإسلامية، ونظام التعاقد فيها بمبادئه العامة في كلٍّ من أنواع التأمين الثلاثة: التأمين على الأشياء، التأمين ضد المسؤولية، التأمين لما بعد الموت -والذي يسمونه خطأ بالتأمين على الحياة- سواء تم ذلك بطريق التأمين التبادلي، وهو الصورة البدائية البسيطة التي هي طريقة تعاونية محضة بين فئة محدودة العدد يجمعها نوع واحد من العمل أو الخطر، أو كان ذلك بطريق التأمين نظير القسط، وهو الصورة المتطورة التي يجري فيها التأمين بين جهة مستربحةٍ كشركةٍ أو مؤسسةٍ حكومية مثلًا تدير عمليات التأمين على نطاق واسع لجميع الراغبين، وبين أولئك الراغبين في التأمين، عن طريق تعاقد بعقد خاص يكون أحد طرفيه الجهة المؤمَّن لديها، والطرف الآخر طالب التأمين أو المستأمِن، وذلك عندما يكثر المستأمنون من أصناف شتى وضد أخطار شتى، بحيث تحتاج عمليات التأمين في تسجيلاتها وحساباتها وتصفيات الحقوق المتتابعة لها إلى إدارة كبيرة ذات نفقات، وجهازٍ عاملٍ يجب أن يتعيَّش من أرباحها.

أما العقودُ الخاصَّة التي تعقد بين شركات التأمين وبين المستأمنين، وما تتضمنه من شروطٍ: فإنها تخضعُ للمقاييسِ الشرعية لبيان صحَّتها من بطلانها، وذلك نظير الشروط التي تكتَنِفُ عقودَ البيوع من حيث الصحَّةُ أو الفسادُ أو البطلانُ، وما يترتب على كل ذلك من أحكام”([2]).

2- جاء في الفتوى الرئيسية الثامنة عشرة الخاصة بالتأمين على الحياة في الفتوى الثانية المتفرعة منها (18/ 2):

“عُرض على اللجنة سؤال مُقدَّم من المدعو ناصر، ونصُّه كالآتي:

تُوفي لي أخ منذ فترة بسيطة، فأخذت توكيلًا عامًّا على ورثته، وقد وجدت أثناء حصْري لتركة أخي أنه قد أمَّن على نفسه ضدَّ حوادث الطريق إن حدث له حادثٌ وتوفِّي أنه يأخذ مبلغ سبعين ألف دينار في حالة ما إذا كان راكبًا وسيلة نقل عام أو مستأجرها فقط، فهل يجوز للورثة أخْذُ هذا المال؟ وإن طالبوني به هل أسعى لاستخراجه من شركة التأمين وإعطائه لهم؟، وإذا لم يجُزْ أخْذُ المال ولكن تم استخراجُه بطلب الورثة فهل لي أن أمتنعَ عن أخْذِ نصيب ابن أخي القاصر الذي تحت وصايتي حتى لا يختلط حرامهم بحلالي، أم آخذُه وأضعُه له في وديعة بنكية حتى يكبر ويقرر بنفسه هل يأخذه أم لا؟، وأخيرًا: إذا كان لا يجوز أخْذُه مطلقًا، وأصرَّ الورثة على طلبه، فهل لي أن أتنازلَ عن التوكيل لشخص آخر يطيعهم فيما يريدون، أم أمتنع أنا عن السعي في ذلك أصلًا ويكون الرأي لي وحدي؟

وقد أجابت اللجنة بما يلي:

“التأمين الوارد في صورة هذه المسألة بهذه الكيفية جائزٌ لخُلُوِّه من الربا؛ لأنه ليس فيه استرداد للأقساط مع الفوائد، ولخِفَّة الغرر فيه، وعدم تأديته غالبًا إلى النزاع، فإذا كان المبلغ المرصود للتعويض لا يجاوز الضرر الفعلي -والذي استأنست اللجنة في تحديد أقصاه بالدية الشرعية للنفس وما دونها- فلا حَرَجَ في أخْذِه؛ حيث إن مقدار الدية للنفس 4 كيلو جرامات وربع من الذهب الخالص، أو ما يعادلها من العملات الورقية، ومع هذا فإنه لا تزال هناك شبهة؛ لأن مثل هذا الأمر يحتاج للبت فيه من المجامعِ الفقهية، ولا يزال موضوعُ التأمين غير التعاوني على الحياة بشتى أنواعه يحتاج للبحث.

وبناءً عليه: فإن على السائل احتياطًا أن يأخذَ النصيب المقدَّر لابن أخيه القاصر، وعليه حفظه وعدم التصرُّف فيه حتى يبلغ القاصر، فربما يكون قد تم البتُّ في حكم هذا الأمر بالجواز أو المنع، فإن احتاج القاصر إلى شيءٍ منه ينفق عليه في حدود نصيبه الشرعي من الدية المقدَّرة، ويحفظ الباقي لحين البلوغ؛ إن استقرَّ الرأي الشرعي للمجامع الفقهية على الجواز تصرف فيه كما يشاء، وإن استقرَّ على عدمه نصحه من حوله بالاستبراء من المبلغ الزائد عن نصيبه من الدية، والتصدق به في وجوه الخير، والله أعلم”([3]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]()كتاب فتاوى التأمين، لمجموعة من العلماء، والهيئات الشرعية، جمع وترتيب وفهرسة: د/ عبد الستار أبو غدة، ود/ عز الدين محمد خوجة، ط، مجموعة دلَّة البركة، بدون، والكتاب يقع في (263) صفحة.

[2]() ينظر: المرجع السابق، (ص46، 47).

[3]() ينظر: المرجع السابق، (ص219- 221).

اترك تعليقاً