البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

«موسوعة الفتاوى» د. أحمد عبده عوض

90 views

                                                   

التعريف بالمؤلف:

أ- اسمه ونسبته:

هو الدكتور/ أحمد عبده عوض، الداعية والمفكر الإسلامي، والأستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية – جامعة طنطا.

ب- نشأته ودراسته وأهم مصنفاته:

وُلد بقرية دقميرة محافظة كفر الشيخ سنة 1959م، ثم حفظ القرآن الكريم، والْتحق بالتعليم النظامي الأساسي، ثم الثانوي، ثم الجامعي، حتى حصل على الماجستير والدكتوراه في الدراسات اللغوية والإسلامية من سنة 1985 إلى 1992م، وعمل مُعيدًا بكلية التربية بجامعة طنطا، ثم مدرسًا بها، وأشرف على عشرات الرسائلِ الجامعية داخلَ مصر وخارجها.

وله عدَّة مؤلفات مهمَّة في الفكر الإسلامي والفقه والدعوة، منها: “موسوعة الفتاوى”، وكتاب: “قضايا البيئة من منظور إسلامي”، وكتاب: “حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب”، وغير ذلك من الكتب والبحوث والمقالات والندوات، والبرامج الكثيرة من الصوتيات والمرئيات في قنوات الإعلام المختلفة.

ج- أهم المناصبِ التي تولَّاها:

-عُيِّن بعد تخرُّجه مُعيدًا بقسم الدراسات اللغوية والشرعية بكلية التربية بجامعة طنطا.

-ثم مدرسًا مساعدًا، ثم أستاذًا بالجامعة.

– ثم عمل أستاذًا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في الفترة من 1995 إلى 2000م، وأثناء ذلك كانت له برامجُ دينيةٌ ثابتةٌ في إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة، ومشاركاتٌ في الصحف السعودية، ومحاضراتٌ في نادي مكة الثقافي الأدبي.

التعريف بالكتاب وموضوعاته:

  • وكتاب “موسوعة الفتاوى” عبارة عن مجموعةٍ كبيرة جدًّا من الفتاوى الشرعية، أجاب بها الدكتور عن تساؤلات الجمهور، سواء في دروسه الدينية أو برامجه التليفزيونية، ثم قام بجَمْعِها في هذا الكتاب، وترتيبِها ترتيبًا موضوعيًّا؛ ليسهل على القُرَّاء الرجوعُ إليها ([1]).
  • ويشتمل الكتاب على مقدمة مختصرة، ثم أبواب تضمُّ الفتاوى بشكلٍ موضوعي،

وقد بلغ عددُها تسعةَ عشرَ بابًا:

الأول: فتاوى الأذان والوضوء والصلاة.

الثاني: فتاوى فقه المريض والمسافر.

الثالث: فتاوى الصيام.

الرابع: فتاوى الدعاء.

الخامس: فتاوى الزكاة والصدقة.

السادس: فتاوى الحج.

السابع: فضل القرآن الكريم.

الثامن: فتاوى الطلاق والظِّهار.

التاسع: فتاوى المعاملات المالية.

العاشر: فتاوى الميراث والوصايا.

الحادي عشر: فتاوى المرأة والمعاملات الأُسَرية.

الثاني عشر: فتاوى الأيمان والنُّذُور.

الثالث عشر: فتاوى الزنا واللواط.

الرابع عشر: سيرة الرسول وفضائله.

الخامس عشر: العقائد.

السادس عشر: فتاوى الطب النبوي.

السابع عشر: فتاوى في قضايا عصرية.

الثامن عشر: فتاوى فقه الأقليات.

التاسع عشر: فتاوى متفرقات.

ثم خاتمة فيها ترجمة المؤلف، والفهرس.

القيمة العلمية للكتاب:

يُعَدُّ كتابُ “موسوعة الفتاوى” صورةً جيدةً من صورة التفاعل الديني بين عُموم الناس والمتصدرين للفتوى، وبيان الأحكام الشرعية من أصحاب التعليم الديني الرشيد، فقد زخر الكتاب بعددٍ كبير جدًّا من الفتاوى التي تتناول في معظمها أحكامًا شرعيةً في أمورٍ حياتيةٍ يعايشها معظمُ الناس يوميًّا، وذلك لأن غالبية الفتاوى أجوبةٌ عن تساؤلات من عموم الناس من كافة الفئات في الخاصة والعامة على حد سواء، وكل شخصٍ يسأل عن حادثة شخصية أو مشكلة واجهها بنفسه، فاتَّسم الكتاب بسمة الواقعية، ومُواكبةِ حياة الناس وواقعِ معيشتهم، وهذا يجعلُ حاجةَ الناس إلى مُطالعة مثل هذا الكتاب أكبرَ من حاجتهم إلى غيره؛ لأنَّ هذه المواقفَ تتكرَّر عادةً لكثيرٍ من الناس بحكم تشابه الظروف وتقارب الأماكن.

كما تميَّز الكتاب بالبساطة والوضوح في أساليبِ عرضه للفتاوى رغم شدَّة فصاحة المؤلف وتمكُّنه من اللغة؛ نظرًا لكون جمهور السائلين من عُموم الناس ومثقفيهم في العلوم العامة، لذلك احتاج إلى إجابتهم بأسلوبٍ سهلٍ وواضحٍ لتيسير فهم مراده عليهم؛ لأنهم إنما يهتمون بمعرفة الحكم الشرعي فيما يشغل بالهم لينفذوه عن قناعة ورضا، فلا يصحُّ التشويشُ عليهم بما يصعب عليهم فهمُه.

وعلى العموم: فالكتابُ يحوي مادةً فقهيةً جيدةً، وبحوثًا شرعيةً وفكريةً نافعةً، ولفتاتٍ دعويةً نفيسةً، أنتجتها خبرةٌ ودُربةٌ للمؤلف الذي قضى جُلَّ حياته داعيًا وواعظًا بقلمه ولسانه على كراسي الدروس في المساجدِ، أو المنابر، أو في برامجِ الإعلام المتنوعة.

نماذج من فتاوى الكتاب:

1- سؤال: هل يجوز لي إعطاء زوجي أو أهل زوجي من زكاة مالي؟ علمًا بأن زوجي لا يعلم كم لديَّ من المال، وأيضًا فإن زوجي موظفٌ بسيط ومعاشُه قليل، وأنا موظفة وأساعده لكي نستطيع العيش، وأهلُ زوجي لهم ولدان سوى زوجي: أحدهما لا ينفق عليهم شيئًا، والآخر له أولاد ويتكفل بنفقتهم جميعًا، وأحوالهم بسيطة أيضًا، أفادكم الله.

الجواب: “يُستحبُّ إعطاءُ الزكاة للزوج المحتاج إذا كان للزوجة مالٌ تريد إخراجَ زكاته؛ وذلك لأن الزوج ممن لا تجبُ على الزوجة نفقتُه، فجاز أن يأخذَ من زكاتها، بل إنَّ ثوابها في إعطائه الزكاة أعظمُ من ثوابها في إعطاء غيره؛ لأن ذلك صدقةٌ وصِلةٌ ومودةٌ معًا.

ويدلَّ على جواز ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: ((خرج رسول الله في يومٍ أضحى أو فطرٍ إلى المصلَّى، ثم انصرف من صلاته فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس: تصدَّقوا، ورغَّبهم فيها، ثم قال للنساء: يا معشر النساء: تصدَّقْن؛ فإني رأيتُكُنَّ أكثرَ أهلِ النار. فقُلْن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: تُكثِرن اللعن، وتكفُرن العشير، وما رأيتُ من ناقصات عقلٍ ودينٍ أذْهَبَ للُبِّ الرجل الحازم منْكُنَّ، ثم انصرف إلى منزله، فجاءت زينب تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله: هذه زينب، فقال: أيُّ الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود، فقال: نعم: ائذنوا لها. فقالت: يا رسول الله: أمرت بالصدقة اليوم، وكان عندي حليٌّ، فأردت التصدُّق به، فزعم ابنُ مسعودٍ أنه وولدَه أحقُّ من تصدَّقتُ به عليهم، فقال النبي: صدق ابن مسعود؛ زوجُكِ وولدُكِ أحقُّ مَنْ تصدَّقْتِ به عليهم))”([2]).

2- سؤال: هل للحائض أن تردد الأذان؟ وهل يجب على المرأة التي تصلي منفردةً في بيتها أن ترتدي الخمار الكامل، أم تكتفي بما يستر عورتها وشعرها من أي لباس منزليٍّ محترم؟

الجواب: “إذا كان للمرأة وِردٌ يوميٌّ لا تقطعه من التسبيح ونحوه، جاز لها أن تستمرَّ عليه حالَ حيضها، ويجوزُ لها كذلك أن تردد الأذان خلف المؤذن، وكذلك تنطق بالاستعاذة والبسملة والحمد والاستغفار، وتنظر بعينها في المصحف بلا لمسٍ.

وأما عن صلاة المرأة في بيتها: فتصحُّ بكل لباسٍ يسترُ العورة والشعر ما دام محترمًا ولائقًا للوقوف به أمام الله تعالى، فالصلاة بالبجامة -كاملة الأرجل والأكمام- أو البنطلون المنزلي ونحو ذلك ليس لائقًا بالهيئة الإيمانية الواجبة للصلاة حتى وإن كانت صلاتُها به صحيحة، فالمؤمن يبحثُ عن الأدب واللياقة مع الله تعالى كما يلتزمهما أمام الناس”([3]).

3- سؤال وارد من دولة الصين: أنا طالب مسلم مقيمٌ بدولة الصين، وقد توقَّفتُ عن أكل اللحوم لأني أشكُّ في طريقة ذبحهم للحيوانات، وقد أخبرني بعضُهم أنها مذبوحةٌ على الطريقة الإسلامية، فماذا أفعل؟

الجواب: “بارك الله فيك، وأكثر من أمثالك ممن يتحرَّون الحلالَ في المطعم والمشرب، وأقول لك: إن كان الذين يقومون على الذبح من الملحدين أو الشيوعيين فلا يجوزُ تناولُ ما يذبحونه -من الحيوانات التي تحلُّ لنا نحن المسلمين- بحالٍ من الأحوال؛ لأنهم ليسوا أهلَ كتابٍ، وتحليلُ طعام غير المسلمين مخصوصٌ بأهل الكتاب فقط، يقول الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡ﴾ [المائدة: 5].

وسُئل الإمام مالك عما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم فقال: أكرهه ولا أحرمه.

وعندنا القاعدة تقول: ما غاب عنا لا نسأل عنه، أي: لا ينبغي عليك -ما دامت ظروف حياتك تحتِّمُ عليك العيشَ في مثل هذه الدول- أن تسأل كيف ذُبحت هذه الحيوانات؟ أو هل ذُكر عليها اسم الله أم لم يُذكر؟ بل يكفيك أن تتأكَّد أن هذه اللحوم ليست من حيوان يحرُم تناولُ لحمه بالنسبة للمسلم وكفى”([4]).

 

[1]() موسوعة الفتاوى، د. أحمد عبد عوض، مركز الكتاب للنشر – القاهرة، ط1، 2016م، والكتاب يقع في (671) صفحة.

[2]() المرجع السابق، (ص109).

[3]() المرجع السابق، (ص261).

[4]() المرجع السابق، (ص535).

اترك تعليقاً