البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

«فقه النوازل: قضايا فقهية معاصرة» بكر بن عبد الله أبو زيد

152 views

التعريف بالمؤلف:

أ- اسمه ونسبته:

هو الدكتور/ بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد، عضو هيئة كبار العلماء السعودية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ب- نشأته ودراسته وأهم مصنفاته:

تدرَّج الشيخ بكر في التعليم إلى أن التحق بالمعهد العلمي، ثم كلية الشريعة، ثم المعهد العالي للقضاء، وكان يتنقل للدراسة بين الشيوخ بجانب دراسته النظامية.

وتخرج في كلية الشريعة عام 1388هـ منتسبا، وكان ترتيبه الأول من بين الخريجين.

ومن أبرز مؤلفاته: كتاب “فقه النوازل”، وكتاب “التقريب لعلوم ابن القيم”، وكتاب “الحدود والتعزيرات”، وكتاب معجم المناهي اللفظية”، وغير ذلك من الكتب والبحوث.

ج- أهم المناصب التي تولاها:

– تولى عضوية المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

– ثم عضوية هيئة كبار العلماء السعودية 1413هـ.

– ثم مدرس في المعهد العالي للقضاء، وفي الدراسات العليا في كلية الشريعة بالرياض.

– ممثل للمملكة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي 1405هـ.

– عضوية مجلس القضاء السعودي، وعضوية هيئة كبار العلماء السعودية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

التعريف بالكتاب وموضوعاته:

  • يتضمن كتاب فقه النوازل لبكر أبو زيد مجموعة من القضايا والنوازل الفقهية التي بحثها الشيخ في كتابه وعرض لأدلتها ومناقشتها وبيان الحكم الشرعي فيها.
  • والكتاب يتألف من مجلدين، يضم المجلد الأول خمسة أبحاث هي التقنين والإلزام، والمواضعة في الاصطلاح، وخطاب الضمان البنكي، وجهاز الإنعاش وعلامات الوفاة، وطرق الإنجاب في الطب الحديث (طفل الأنابيب).

وقسم كلَّ مسألة من تلك المسائل لفصول ومطالب، برزت فيه الدراسة، وذكر الأدلة والمناقشة والمقدمات التوضيحية والمفاهيمية لكل مسألة.

وفي المجلد الثاني عرض الشيخ بكر أبو زيد لخمسة مسائل أخرى، وهي التشريح وزراعة الأعضاء، والمرابحة، والحساب الفلكي، وحق التأليف، والبوصلة.

وتناول الشيخ كل مسألة بذات الطريقة المشار إليها، وانتهى في كل واحدة منها براجح رأيه فيها بعد استعراض الأدلة ومناقشتها وبيان وجوه الاستدلال منها.

القيمة العلمية للكتاب:

كتاب «فقه النوازل» من المصنفات الأولى التي جعلت قضيتها تناول القضايا المعاصرة والنوازل الجديدة التي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها.

وتميز ذلك الكتاب في البداية بموضوعاته المؤثرة، فالكتاب تضمن عشرة من أهم القضايا المعاصرة التي أحدثت إرباكا في بداية ظهورها وتناولها، ومن جهة أخرى فإن التناول المسهب لكل قضية منها جعلها إلى حد كبير محيطة بأبعاد المسألة عمومًا، وبقطع النظر عن ترجيح الشيخ فإن العرض جعل من كل مسألة جامعًا لكل ما قيل فيها، مما يساعد الباحثين على الوقوف على كافة المعلومات حول المسألة والوصول إلى الحكم الذي يؤدي إليه الاجتهاد والبحث.

كما أن الشيخ ذكر في بعض المواضع المصنفات والكتب التي أُلِّفَت في المسألة محل البحث، مما زاد من قيمة الكتاب لكونه ببليوجرافيًّا في موضوعه، وهو ما يقدم خدمة بحثية جيدة فيما يخص موضوعاته.

نماذج من فتاوى الكتاب:

1- قال بكر أبو زيد: في حكم بيع الآدمي لدم أو عضو منه: “إذا علمتَ أن الأصل هو الحظر على الغير استعمال جزء من الإنسان أو دمه، حفظًا للنوع الإنساني، وصيانة لقيمته وكرامته، وسدًّا للطرق الموصلة إلى إهدارها. وإذا كان انتزاع دم من حي، أو عضو من ميت عند من قال به جائزًا عند الاضطرار، والضرورة المقدرة خوف هلاك حي أو عضو فيه تتوقف عليه حياته – مقدرة بقدرها لا يجوز تجاوزها، وهذا القدر المضطر إليه لا يعد إخلالًا بآدمية المنزوع منه، فاعلم أن الأصل لذلك البذل أيضًا يكون بطريق التبرع والهبة لمنفعة حي بسد ضرورته، لوجوب تلاحم النوع الإنساني على جسر من التعاون والإخاء، وشد بعضهم ببعض استيفاءً لنوعهم، ورعايةً لحرمتهم وحرمة مصالحهم.

لكنْ يبقى هنا تساؤل عن حكم المعاوضة المالية عليها، وهل المعاوضة تتنافى مع هذا القصد والتأسيس الإنساني؟ وأن هذا استرقاق جزئي لآدميته في دم أو عضو، وامتهان لحرمته ليعود كالسلعة والبهيمة محلًّا للتجارة في دم أو عضو أو تشريح لكامل جسده، ويزاد -على الخلاف المتقدم- أن الدم نجس، وما قطع من حي فهو كميتته نجس، والنجس لا يجوز بيعه، وأنه وإن جوز الانتفاع به تبرعًا لمضطر فلا يجوز بيعه لقاعدة: إن جواز الانتفاع لا يستلزم جواز البيع، وعليه: فبيعها محرم لا يجوز، لكن إن لم يحصل عليه مضطر إلا بثمن فيجوز من باذل لدفع الضرر لا في حق آخذ. هذا ما يمكن أن يقال من وجهة مانع المعاوضة. أم أن المعاوضة تجوز في وجهة نظر المجيز من أن ذلك لا يناقض آدميته، بل يسيران في ركاب واحد فلا يُنقض على الآدمي آدميته وكرامته، كالشأن فيمن قتل قتيلًا فإن له سلبه بشرط الشرع، والشأن فيمن حج عن الغير بمال إذا أخذ ليحج، والشأن في الاحتفاظ بحقوق التأليف مع بيعها ونفع المسلمين بها، فهذه الأمور المتزامنة المتضامنة غير متضاربة فلا تفسد كرامةً قائمة ولا نيةً صالحة. وهل كما يجوز هذا البيع من الحي لدمه، والميت لعضو منه قبل موته – يجوز لوارثه.؟ كل هذه أمور وأحوال لا بد من تحرير الحكم فيها للترابط بينها، وهي بحاجة إلى نظرِ مَن حاز قصب السبق في الفقه والتفقه، وجميع ما ذكرته في هذه الرسالة من مواطن الخلاف أسوقه بحثًا ولم أجرؤ على الانفصال عنه برأي([1]).

2- قال بكر أبو زيد: مما تقدم تُعلم الحقيقتان الآتيتان:

الأولى: إن خطاب الضمان من حيث الغطاء له من قبل العميل ثلاثة أحوال:

أ- خطاب ضمان ليس له غطاء البتة: فهذا ينسحب عليه ما قرره جمهور العلماء من منع العوض على الضمان فهكذا في هذه الحالة من خطابات الضمان.

ب- خطاب ضمان له غطاء كامل من العميل: فهذه الحالة والله أعلم لا يظهر في العوض عليها “أجرة المثل” ما يمنع في حق الضامن أو المضمون عنه، لأن هذا العوض (العمولة) مقابل الخدمات الإجرائية ففي حال دفع المصرف للمستفيد فهو من مال المضمون عنه، وفي حال عدم دفعه فهو مقابل حفظه لماله وخدماته لذلك.

ج- خطاب ضمان قد صار الغطاء لنسبة منه: فهذه تنسحب عليها أحكام الحالتين قبلها فيجوز فيما قابل المغطى([2]).

 

 

([1]) ينظر: كتاب «فقه النوازل» لبكر أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1996م (2/ 61).

([2]) ينظر: كتاب «فقه النوازل» (1/ 210).

اترك تعليقاً