البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

«فقه النوازل» لجنة إعداد المناهج بالجامعة الأمريكية

86 views

التعريف بالمؤلف:

لجنة إعداد المناهج بالجامعة الأمريكية المفتوحة، تحت إشراف أساتذة الفقه وأصوله بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.

التعريف بالكتاب وموضوعاته:

  • كتاب «فقه النوازل» عبارة عن منهج دراسي في

صورة كتاب جمع بين دفتيه جملة من النوازل التي تتعلق بالمعاملات، وبأحكام الأسرة، وبالقضايا الطبية([1]).

  • ويشتمل كتاب «فقه النوازل» على مقدمة وأربع وحدات، أما الأولى: فقد تناولت الأحكام وقرارات المجامع المتعلق بموضوع أنواع البطاقات الائتمانية، والتطبيقات المعاصرة للزكاة، وموضوع الربا في الحرب، وحكم شراء البيوت عن طريق التمويل البنكي، ومسألة تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة، ومسألة إلزام الغني المماطل بتعويض الدائن، ومجموعة من قرارات المجامع الفقهية لبعض النوازل المتعلقة بجانب المعاملات، ثم في الوحدة الثانية: تناولوا أحكام بعض النوازل الخاصة بجانب الأسرة، كمسألة تحديد النسل، ومسألة لبن الأمهات، ثم تناولت الوحدة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بالنوازل الخاصة بالقضايا الطبية، كأحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي، وحكم تجميل الجسم بالألوان والعلامات الباقية، ومسألة تجميل قوام الأعضاء بالجراحة، ومسألة رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي، ومسألة التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب، وقرارات المجامع الفقهية المتعلقة ببعض النوازل الخاصة بأحكام الأسرة، ثم جاءت الوحدة الرابعة: في أحكام بعض النوازل التي تتعلق بالأحكام العامة.

 

القيمة العلمية للكتاب:

يعتبر كتاب «فقه النوازل» المنهجَ المنوط به إعداد الدارسين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة وتأهيلهم لفهم ما يحيط بهم من نوازل حياتية مختلفة، بحيث إنه عندما ينتهي الدارس من دراسة هذا الكتاب يكون قد اطلع على جملة من النوازل التي تتعلق بجانب المعاملات المالية وأحكام الأسرة والنوازل الطبية وبعض النوازل التي تتعلق بجملة من الأحكام العامة، وذلك من خلال أقوال المذاهب الفقهية المعتمدة، مع اختيارات المجامع الفقهية وتوصيات المؤتمرات العلمية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وتبرز القيمة العلمية للكتاب في تنوع موضوعاته التي تناولها، والتي كانت نتيجةً منطقيةً لتعرّضه لحصر النوازل؛ فجاءت موضوعاته متعدة بتعدد النوازل التي رصدها؛ مما يورِث الدارسَ له موسوعيةً فقهيةً من حيث معرفة قدرٍ كبير من الأحكام في المسائل المختلفة، وهذا يعدُّ تدريبًا عمليًّا للدارسين للإفتاء على مواجهة الواقع الذي سينخرطون فيه بنوازله ومسائله ومشكلاته.

نماذج من فتاوى الكتاب:

1ـ جاء في المطلب الثاني: تحت عنوان: “زكاة المستغلات”:

تعريف المستغلات: يقصد بالمستغلات كل ما هو مُعَد للإيجار وليس معدًّا للتجارة في أعيانه كالعقارات والسيارات والمصانع الإنتاجية ونحوه.

عدم وجوب الزكاة في أعيانها:

وقد اتفق أهل العلم على أنه لا زكاة في أعيانها وإنما تزكى غلتها.

وقد اختلف في كيفية زكاة هذه الغلة:

رأي الجمهور: فالجمهور على أنها تُضم في النصاب والحول إلى ما لدى مالكها من نقود وعروض تجارة ويخرج عنها ربع العشر شأنها شأن الزكاة النقدية.

رأي آخر: ويرى آخرون أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات الأصلية لمالكها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك وتقاس على زكاة الزروع والثمار فيخرج عنها العشر([2]).

2ـ جاء في بيان الحكم الشرعي لربط السن المتحرك بالذهب:

“وفي حالة تحرك السن أجاز الفقهاء شدها بالفضة، واختلفوا في جواز شدها بالذهب: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف في رواية إلى جواز شد السن المتحركة بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط لحديث عرفجة.. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية إلى عدم جواز شد السن المتحرك بالذهب؛ لأنه محرم ولا يباح إلا للضرورة، وقد اندفعت في السن بالفضة، فلا حاجة للذهب. والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز ربط السن المتحرك بالذهب في حالة عدم وجود معدن آخر يقوم مقامه”([3]).

3- جاء في خلاصة الوحدة الخاصة بعمليات التجميل والتدخل في معالم الجسد:

أ- تجميل شعر الرأس بالوصل:

– اتفق الفقهاء على تحريم وصل الشعر بشعر آدمي.

– إذا كان الشعر الموصول بشعر المرأة ليس آدميًّا لكنه يشبه شعر الآدمي بشكل كبير بحيث يظن الناظر إليه أنه طبيعي حرم عليها الوصل به أيضًا درءًا للتدليس والخداع.

– إذا كان الموصول به شعرًا غيرَ طبيعي بحيث يعرف من ينظر إليه أنه غير طبيعي فالوصل به جائز.

– ضَفْرُ شعر المرأة بالخِرَق الملونة مما يظهر للناظر أنه ليس شعرًا لا يُعد من قبيل الوصل المنهي عنه.

ب- حلق شعر المرأة:

– حلق المرأة لشعرها صورة من صور المُثلة، وهو من المحرمات، ولا يجوز لها فعله إلا لضرورة طبية بمشورة طبيب ثقة.

ج- القَزَع:

– حلق بعض الرأس وترك بعضه، كحلق أحد الجانبين دون الآخر، أو حلق مواضع متفرقة وترك أخرى مكروه.

– فحص وسط الرأس دون محيطها حرام؛ لأنه تشبه برهبان النصارى.

– حلق محيط الرأس دون وسطها مكروه؛ لأنه تشبه بالسفلة وأهل الفجور والتهتك.

د- نتف الشيب أو استعجاله:

– نتف الشيب من الشعر منهي عنه؛ لأنه تغيير لخلق الله، بخلاف الخضاب والصبغ.

– استعجال الشيب طلبًا للوقار والتقديم لأجل السن مكروه لما فيه من التدليس.

د- تجميل شعر الوجه بالنمص:

– النمص المنهي عنه هو الذي يكون بترقيق الحواجب أو إزالتها، وهو تغييرٌ لخلق الله.

– أما تهذيب الحواجب بأخذ الشعر الزائد عن استقامة الحواجب بدون مبالغة في التنحيف والترقيق، فهو جائز ولا شيء فيه إن شاء الله.

ه- تجميل الشعر بالجراحة:

– جائزٌ إذا كان زرعًا في الرأس بحيث يكون ناميًا، أو معالجةً لشعرٍ أبيض في رأس الطفل، أو إزالة لشعر كثيف يغطي وجه الطفل، أو معالجة لشعر اللحية والشارب بالنسبة للمرأة.

و- الوشم والوسم:

– الوشم الذي يتم دقُّه بالإبرة والحبر غير جائز.

– أما من سبق له دق الوشم فاختلفوا في حكم إزالته بين الوجوب والإباحة.

– أما وسم الآدمي فغير جائز.

– أما الكي للعلاج فجائز عند الجمهور.

ز- صنفرة الوجه:

– إذا كانت للتحسين والتجميل فغير جائزة، أما إذا كانت لإزالة النَّمَش والبُقع الجلدية فهي جائزة، بشرط أن تثبت فائدتها في إزالة هذه الآفات.

ح- التفليج:

– لقد اتفق الفقهاء على تحريم التفليج إذا كان بقصد الحسن وقصد إصغار الحسن، أما إذا كان للتداوي فلا شيء فيه([4]).

 

 

([1]) فقه النوازل، إعداد لجنة إعداد المناهج بالجامعة الأمريكية- كلية الدراسات الإسلامية والعربية، عدد الصفحات (335) صفحة.

([2]) المرجع السابق، (ص26).

([3]) المرجع السابق، (ص172).

([4]) المرجع السابق، (ص281، 282).

اترك تعليقاً