البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

وحدة مهارات الحساب الشرعي

60 views
  1. مهارة حساب الفرائض.
  2. مهارة حساب الديات والجروح.
  3. مهارة حساب الزكاة.
  4. مهارة التقديرات الشرعية.

مدخل لمهارات الحساب الشرعي

يعتبر علم «الحساب» من أهم الأدوات والعلوم التي ينبغي لمن تصدر للإفتاء أن يكون مُلمًّا بمبادئها وأسسها؛ حيث يدخل علم الحساب في الكثير من الأبواب والمسائل الفقهية، كالميراث وحساب الزكاة، والتقديرات الشرعية وغير ذلك.

ونظرًا لأهمية علم الحساب فقد اشترطه بعض أهل العلم من جملة العلوم الواجب على المفتي المجتهد معرفتها، قال ابن الصلاح: «هل يشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟

حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه اختلافًا للأصحاب، والأصح اشتراطه لأن من المسائل الواقعة نوعًا لا يعرف جوابَه إلا مَن جمع بين الفقه والحساب» (1). قال النووي: «وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافًا لأصحابنا والأصح اشتراطه، ثم إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفتٍ مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفتٍ في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن بَرهان -بفتح الباء- وغيرهما، ومنهم من منعه مطلقًا، وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقًا»(2) .

يقول جمال الدين القاسمي: «لكن من عني بجمع العلوم الرياضية، عَلِمَ مسيس الحاجة إليها وأدرك موضع الكمال منها، فراح يضرب منها بسهم ويخوض منها في بحر تخلل كتب الفقه ما لا يحصى من فروع هذه العلوم، وكم توقف القضاء والإفتاء في النوازل على الإلمام بهذه الفنون… وبالجملة فحاجيات الفنون الرياضية في الأقضية والأحكام وفي العبادات والمعاملات أوسع من أن يدخلها الحصر، ولا غنى للقاضي والمفتي عن الإلمام بها كما أوضحنا»(3) .

التعريف بالمهارة:

هي قدرة المتصدر للفتوى على استخدام العلوم الرياضية في الموضوعات والمسائل الفقهية التي لها تعلق بها.

الأصل الشرعي للمهارة:

يدخل تعلُّم علم الحساب لاستخدامه في الفتوى والأحكام الشرعية تحت القاعدة المقررة عند العلماء: «أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد»، وبصيغة أخرى: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ وتقرير ذلك:

أن حكم تعلُّم المواريث من الفروض الكفائية؛ لقوله ﷺ: (( يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي))(4)، وكذا حساب الزكوات والحكم في المنازعات ومعرفة الفلك لأجل تحديد المواقيت وتحديد مطالع الشهور وبعض أحكام الديات، كل ذلك قائم على معرفة أصول علم الحساب، فكما أن معرفة هذه العلوم واجبة لإقامة حدود وشرع الله، فإن من وسائلها علم الحساب، فيجب معرفة القدر الذي يتم به إقامة هذه العبادات والأحكام.

قال ابن القيم: «لما كانت المقاصد لا يُتوصَّل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود»(5).

وقال العز بن عبد السلام: «للبدع الواجبة أمثلة:

أحدها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله ﷺ، وذلك واجب؛ لأن حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

  • المثال الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة.
  • المثال الثالث: تدوين أصول الفقه…»(6).

رُتبة المتصدر للفتوى:

ينبغي لكل من تصدر للفتوى أن يكون مُلمًّا بأسس ومبادئ علم الحساب؛ لأنها داخلة في كثير من الأبواب الفقهية، أما التعمق في علم الحساب فلا يلزم معرفته إلا للمستويات الإفتائية العليا، وذلك أساسي في فهم بعض المسائل التخصصية كالمتعلقة بعلم الفلك أو الوقف أو قضايا المنازعات، ومن المفيد أن نشير أن هناك بعض المؤسسات الإفتائية تخصص إدارة مستقلة تُعْنَى بتلك المسائل التي ترتبط بعلم الحساب لإجابة المستفتين في هذه النوعية من المسائل كحساب الزكاة للأفراد والشركات وما يتعلق بالمواريث وغير ذلك، ويطلق عليها إدارة «الحساب الشرعي» وهي تجربة مفيدة وجديرة بالدراسة لتطبيقها في سائر المؤسسات الإفتائية الأخرى إن أمكن.

النطاق الفقهي للمهارة:

  1. العبادات وخاصة الزكاة.
  2. المواريث والوصايا.
  3. في علم الفلك حيث تحديد المواقيت ومطالع الشهور.
  4. الأقضية والمنازعات لحسم وتحديد الحقوق المتوقفة على تعيين المساحات.
  5. الديات: حيث نستخدم الرياضة لمعرفة قيمة الديات بالعملات الحديثة.
  6. الماليات ومعاملات الناس.

المعارف والتدريب اللازمان لاكتساب المهارة:

  1. يمكن إعطاء دورة في مبادئ علم الحساب بما لا يسع جهله بالنسبة لمتصدر الفتوى.
  2. دورة تخصصية في علم الفلك للمستويات الإفتائية العليا، والتي يكون عليها عبء الفتوى والبحث في بعض المسائل الشرعية التخصصية.
  3. دورة في علم المواريث لمعرفة كيفية استخدام علوم الحساب في حلها.

1 انظر: أدب المفتي والمستفتي، (ص: ٨٩).

2 ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، (ص٢٤).

3 الفتوى في الإسلام، لمحمد جمال الدين القاسمي (ص١٤٢ و١٤٣) .

4 أخرجه ابن ماجه، (٢٧١٩).

5 ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، (٣/ ١٠٨).

6 قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (٢/ ٢٠٤).

مهارة حساب الفرائض

١

خطوات إعمال المهارة:

  1. تحديد صورة المسألة.
  2. تحديد الورثة.
  3. توزيع الأنصباء على الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.
  4. تعليل هذا النصيب.
  5. تأصيل المسألة: «وهو إيجاد المضاعف البسيط للمقامات أو أقل عدد يمكن منه استخراج سهام كل وارث في المسألة دون كسر».
  6. تصحيح المسألة: «وهو إيجاد أقل عدد يأخذ منه كل وارث نصيبه بدون كسر».
  7. فحص المسألة، وتحديد نوعها:
    • عادلة: وهي أن تكون سهام الورثة مساوية لمخرج المسألة.
    • عائلة: وهي أن تكون سهام الورثة زائدة عن مخرج المسألة.
    • ردّية:وهي أن تكون سهام الورثة أقل من مخرج المسألة.
  8. التأكد من صحة المسألة: وذلك بأمرين:
    • مراجعة صحة الخطوات.
    • أن يكون إجمالي السهام المقسمة على الورثة مساويًا للمقام.

المثال التطبيقي:

المثال: توفيت عن زوج وأم وثلاث أخوات شقيقات فما نصيب كل وارث؟

السؤال

  • توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وثلاث أخوات شقيقات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

الجواب

بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تَرِكتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها سدس تَرِكتها فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، ولأخواتها الشقيقات ثلثا تَرِكتها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن.

فالمسألة فيها عول، فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم، وتصح من أربعة وعشرين سهمًا: لزوجها تسعة أسهم، ولأمها ثلاثة أسهم، ولكل أخت شقيقة أربعة أسهم.

كيفية تطبيق الخطوات الإجرائية على هذا المثال:

مالخطــــــواتالتطبيــــق
١تحديد صورة المسألةتوفيت امرأة وتركت: زوجًا – أمًّا – ثلاث أخوات شقيقات.
٢تحديد الورثةجميعهم من أصحاب الفروض، ومن ثم فجميعهم يرثون.
٣توزيع الأنصباء على الورثة كل بحسب نصيبه الشرعيالزوج له النصف – الأم لها السدس – والأخوات الشقيقات لهن الثلثان بالسوية بينهن.
٤تعليل سبب نصيب كل وارث:– الزوج له النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث.

– والأم لها السدس فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة.

– والأخوات الشقيقات لهن ثلثا التركة يقسم بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن.

٥تأصيل المسألةالمسألة أصلها من ستة أسهم؛ الزوج له ثلاثة أسهم، والأم لها سهم واحد، والأخوات الشقيقات لهن أربعة أسهم.
٦فحص المسألة، وتحديد نوعهاالمسألة فيها عول؛ لأنا إذا نظرنا للمسألة وجدنا سهام الورثة زائدة عن مخرج المسألة، فيصير أصل المسألة من ثمانية، الزوج له ثلاثة، والأم لها سهم واحد، والأخوات الشقيقات لهن أربعة أسهم.
٧تصحيح المسألةالمسألة تحتاج إلى تصحيح؛ لأن عدد أسهم الأخوات لا ينقسم عليهن بدون كسر؛ وبإيجاد العامل المشترك الأصغر الذي تصح منه المسألة يكون أربعة وعشرين، للزوج تسعة أسهم، وللأم ثلاثة أسهم، ولكل أخت شقيقة أربعة أسهم.
٨التأكد من صحة المسألة:تم مراجعة الخطوات وتقسيم الأنصباء على الورثة، ومراجعة العول والتصحيح.
كما أن إجمالي أسهم الورثة أربعة وعشرون، وهو يتساوى مع الأصل (المقام) فالقسمة صحيحة.

مهارة حساب الديات والجروح

٢

خطوات إعمال المهارة:

  1. تحديد صورة السؤال.
  2. التكييف الفقهي الدقيق للواقعة:
    • عمد.
    • شبه عمد.
    • خطأ.
  3. معرفة منهج المؤسسة الإفتائية في تقدير دية النفس (العمد- الخطـأ).
  4. معرفة منهج المؤسسة الإفتائية في تقدير الديات فيما دون النفس:
    • دية الأعضاء ومنافعها.
    • دية الجروح والشجاج.
    • دية العظام.
  5. ملاحظة الفروقات في المعتمدات الفقهية بين المؤسسات الإفتائية؛ وذلك في مسألتين أساسيتين:
    • دية المرأة.
    • دية غير المسلم.
  6. حساب قيمة الدية؛ بناء على التقديرات السابقة.
  7. التأكد من عدم وجود تعارض بين الفتوى والقضاء(1):

ويمكن للمؤسسات الإفتائية إعداد جداول خاصة بتقديرات الديات المختلفة، تشمل:

  • النفس وما دونها «العين – الذراع – السن … إلخ».
  • العمد وشبهه والخطأ.
  • الذكر والأنثى.
  • المسلم وغير المسلم.

المثال التطبيقي:

المثال: دية العين

السؤال

ما حكم الشرع في دية العين عمدا؟ حيث إن المصاب ذكر.

الجواب

….. الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﴾ [النساء: ٩٢]. وقد بينتها السنة المطهرة فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: ((أَنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مِائةً مِنَ الإبِلِ… إلى أن قال ﷺ: وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ أَلف دِينارٍ)). ودية القتل العمد مغلظة، ومعنى كونها مغلظة أنها على الجاني لا على العاقلة، وأنها حالّة غير مقسطة، وأنها مُثَلَّثة لا مخمسة، وهذا خاصٌّ بأنواع إبل الدية، ولكن المختار للفتوى في مصر أنها ليست إبلًا ولا ذهبًا بل فضة؛ وذلك لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك، ولتكون هذه الشعيرة المهمة قابلةً للتطبيق من جهة الجاني أو عاقلته، وليستفيد المجني عليه أو أولياؤه. ومقدار دية القتل الخطأ على ما عليه الفتوى في مصر خمسة وثلاثون كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة الشائعة بقيمتها يوم ثبوت الحق رضاء أو قضاءً، ودية العمد مثلَّثةٌ أي قدر ديةٍ وثلث؛ فتكون سبعة وأربعين كيلو جرامًا وستمائة جرام. ودية العين على النصف من ذلك؛ لأن في بعض روايات حديث عمرو بن حَزم: ((وفي العَينَينِ الدِّية))، فتكون في حالة الاعتداء عليها ثلاثة وعشرين كيلو جرامًا من الفضة وثمانمائة جرام من الفضة(2).

كيفية تطبيق الخطوات الإجرائية على هذا المثال:

مالخطــــــواتالتطبيــــق
١تحديد صورة السؤالأن شخصًا تعدى على شخص ذَكَر فأفقده إحدى عينيه.
٢التكييف الفقهي الدقيق للواقعةأن هذا الفعل توفرت فيه العمدية
٣معرفة منهج المؤسسة الإفتائية في تقدير دية القتل (العمد- الخطـأ):– المختار للفتوى في مصر أن الدية تكون بالفضة؛ وذلك لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك.

– ولما كانت الدية مقدارها: اثنا عشر ألف درهم من الفضة، وكان درهم الفضة عند الجمهور يساوي: ٢.٩٧٥ جرام من الفضة؛ فيكون مقدار دية القتل الخطأ: خمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة (٣٥.٧٠٠).

– ودية العمد مثلَّثةٌ أي قدر ديةٍ وثلث؛ فتكون سبعة وأربعين كيلو جرامًا وستمائة جرام (٤٧.٦٠٠).

٤معرفة تقدير المؤسسة الإفتائية في تقدير الديات فيما دون النفس:العينان فيهما الدية الكاملة، والعين الواحدة فيها نصف الدية.
٥ملاحظة الفروقات في المعتمدات الفقهية بين المؤسسات الإفتائية، في دية المرأة ودية غير المسلم.– المصاب هنا في هذه المسألة ذكر مسلم؛ فليس هناك ملحوظة خاصة.
٦حساب قيمة الدية بناء على التقديرات السابقة:العين تساوي نصف الدية؛ فيكون دية العين في الإصابة العمدية ثلاثة وعشرين كيلو جرامًا وثمانمائة جرام (٢٣.٨٠٠) من الفضة.
٧التأكد من عدم وجود تعارض بين الفتوى والقضاء:لم يتعرض القانون المصري لتقدير الديات.

– ونأخذ دار الإفتاء المصرية كنموذج بتطبيق ما اعتمدته من تقدير للديات: الخطأ والعمد، وكون المرأة على النصف من الرجل، ونقوم بإعداد جداول لتقدير الديات على النحو التالي:

(نموذج لحساب مقدار الديات- الأطراف ومنافعها والجراحات في حال الخطأ):

مالعضـــــــوالرجـــــــــــــــلالمـــــــــــــرأة
مقدار الديةقيمتها بالجراممقدار الديةقيمتها بالجرام
١النفسكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٢العقلكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٣الأنفكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٤اللسانكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٥الذكركاملة٣٥.٧٠٠—–—–
٦القلبكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٧الكبدكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٨الطحالكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٩البنكرياسكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
١٠المعدةكاملة٣٥.٧٠٠نصف١٧.٨٥٠
١١الحشفةكاملة٣٥.٧٠٠—-—-
١٢فرج المرأة—–—-نصف١٧.٨٥٠
١٣العينانكاملة٣٥.٧٠٠نصف١٧.٨٥٠
١٤العيننصف١٧.٨٥٠نصف الرجل٨.٩٢٥
١٥الأذنانكاملة٣٥.٧٠٠نصف١٧.٨٥٠
١٦الأذنكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
١٧اليدانكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
١٨اليدنصف١٧.٨٥٠نصف الرجل٨.٩٢٥
١٩الرجلانكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٢٠الرجلنصف١٧.٨٥٠نصف الرجل٨.٩٢٥
٢١الحالبانكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٢١الحالبنصف١٧.٨٥٠نصف الرجل٨.٩٢٥
٢٣الشفتانكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٢٤الشفةنصف١٧.٨٥٠نصف الرجل٨.٩٢٥
٢٥الكليتانكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٢٦الكليةنصف١٧.٨٥٠نصف الرجل٨.٩٢٥
٢٧الرئتانكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٢٨الرئةنصف١٧.٨٥٠نصف الرجل٨.٩٢٥
٢٩الشفران—–—–نصف الرجل١٧.٨٥٠
٣٠الشفر—–—–نصف الرجل٨.٩٢٥
٣١الخصيتانكاملة٣٥.٧٠٠————
٣٢الخصيةنصف١٧.٨٥٠———–
٣٣السمعكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٣٤البصركاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٣٥الشمكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٣٦الذوقكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٣٧اللمسكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٣٨النطقكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٣٩الجماعكاملة٣٥.٧٠٠نصف الرجل١٧.٨٥٠
٤٠الأصبعالعشر٣٥٧٠نصف الرجل١٧٨٥
٤١الأنملةثلث العشر١٢٥٠نصف الرجل٦٢٥
٤٢عقلة الإبهامنصف العشر١٧٨٥نصف الرجل٨٩٢.٥
٤٣السننصف العشر١٧٨٥نصف الرجل٨٩٢.٥
٤٤الجائفةالثلث١١٩٠٠نصف الرجل٥٩٥٠
٤٥المنقلةالعشر ونصفه٥٦٢٥نصف الرجل٢٨١٢.٥
٤٦الهاشمةالعشر٣٥٧٠نصف الرجل١٧٨٥
٤٧الموضحةنصف العشر١٧٨٥نصف الرجل٨٩٢.٥
٤٨الآمة والدامغةالثلث١١٩٠٠نصف الرجل٥٩٥٠

(نموذج لحساب مقدار الديات- الأطراف ومنافعها والجراحات في حالة العمد أو شبهه):

مالعضوالرجلالمرأة
مقدار الديةقيمتها بالجراممقدار الديةقيمتها بالجرام
١النفسكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٢العقلكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٣الأنفكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٤اللسانكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٥الذكركاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٦القلبكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٧الكبدكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٨الطحالكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٩البنكرياسكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
١٠المعدةكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
١١الحشفةكاملة٤٧٦٠٠—-—–
١٢فرج المرأة—–—-نصف الرجل٢٣٨٠٠
١٣العينانكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
١٤العينكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
١٥الأذنانكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
١٦الأذنكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
١٧اليدانكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
١٨اليدنصف٢٣٨٠٠نصف الرجل١١٩٠٠
١٩الرجلانكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٢٠الرجلنصف٢٣٨٠٠نصف الرجل١١٩٠٠
٢١الحالبانكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٢٢الحالبنصف٢٣٨٠٠نصف الرجل١١٩٠٠
٢٣الشفتانكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٢٤الشفةنصف٢٣٨٠٠نصف الرجل١١٩٠٠
٢٥الكليتانكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٢٦الكليةنصف٢٣٨٠٠نصف الرجل١١٩٠٠
٢٧الرئتانكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٢٨الرئةنصف٢٣٨٠٠نصف الرجل١١٩٠٠
٢٩الشفران—–—-نصف الرجل٢٣٨٠٠
٣٠الشفر—–—-نصف الرجل١١٩٠٠
٣١الخصيتانكاملة٤٧٦٠٠———–
٣٢الخصيةنصف٢٣٨٠٠———–
٣٣السمعكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٣٤البصركاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٣٥الشمكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٣٦الذوقكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٣٧اللمسكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٣٨النطقكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٣٩الجماعكاملة٤٧٦٠٠نصف الرجل٢٣٨٠٠
٤٠الأصبعالعشر٤٧٦٠نصف الرجل٢٣٨٠
٤١الأنملةثلث العشر١٥٨٦.٦٦نصف الرجل٧٩٣.٣٣
٤٢عقلة الإبهامنصف العشر٢٣٨٠نصف الرجل١١٩٠
٤٣السننصف العشر٢٣٨٠نصف الرجل١١٩٠
٤٤الجائفةالثلث١٥٨٦٦.٦٦نصف الرجل٧٩٣٣.٣٣
٤٥المنقلةالعشر ونصفه٧١٤٠نصف الرجل٣٥٧٠
٤٦الهاشمةالعشر٤٧٦٠نصف الرجل٢٣٨٠
٤٧الموضحةنصف العشر٢٣٨٠نصف الرجل١١٩٠
٤٨الآمة والدامغةالثلث١٥٨٦٦.٦٦نصف الرجل٧٩٣٣.٣٣

1 هناك بعض البلدان الإسلامية يكون القاضي فيها بمثابة المفتي، فيكون له سلطات واختصاصات القاضي من استحضار الشهود وجمع الأدلة والقرائن، ومن ثم فإنه يقع على عاتقه عبء التكييف الشرعي للواقعة.

وهناك بلدان تفرق بين ما للقاضي وما للمفتي، فالمفتي فيها لا يستطيع الفتوى إلا بناء على ما يحكم به القاضي من تكييف الواقعة بما له من سلطات، أو يستعين القاضي بالمفتي في بعض الحالات الخاصة في تكييف الواقعة، وفي كل الأحوال لا ينبغي أن يكون هناك تعارض بين الفتوى والقضاء؛ لذا فالمفتي لا يفتي إلا بعد أن يتحرى الواقعة جيدًا، وقد يطلب مستندًا موثقًا من الجهات القضائية يطلبه من المستفتي للتثبت من صدق دعواه.

2 فتوى دار الإفتاء المصرية على الطلب المقدم بتاريخ ٢١/ ٦/ ٢٠٠٩م المقيد برقم ١١٣٢ لسنة ٢٠٠٩م.

مهارة حساب الزكاة

٣

خطوات إعمال المهارة:

يتم حساب الزكاة تبعًا للخطوات الآتية:

  1. تحديد تاريخ حلول أداء الزكاة (في الزكوات الحولية)، وأما غيرها كالزروع والثمار فبالحصاد، والمعادن والركاز فبالحصول عليها.
  2. حصر الأموال المختلفة المملوكة للمزكي وبيان ما يدخل منها في الزكاة.
  3. حصر الالتزامات الواجبة الخصم من الأموال الزكوية كالديون بشروطها حسب المذهب المعتمد، أو الأجور والتالف في عروض التجارة.
  4. تحديد وعاء الزكاة وذلك بطرح الواجب خصمه من الأموال المحصورة.
  5. تعيين نصاب الزكاة حسب نوع المال مع مراعاة المعيار المتخذ كأساس لتقييم النصاب في المؤسسة الإفتائية (المذهب/ الاختيار الفقهي) وهو يختلف حسب نوع الزكاة، وهي على ما عليه الجمهور كالتالي:
    • نصاب الذهب ٨٥ جرامًا عيار ٢١ أو ما يعادله في المقيس عليه.
    • نصاب الفضة ٥٩٥ جرامًا.
    • نصاب الزروع والثمار ما يعادل خمسة أَوْسُق، والوسق عند الجمهور يعادل ١٢٢ كيلوجرامًا.
    • نصاب الأنعام ولها جداول خاصة ملحقة بالخطوات.
  6. مقارنة وعاء الزكاة بالنصاب المذكور، فإذا وصل الوعاء النصاب فتجب فيه الزكاة وإلا فلا.
  7. تحديد القدر الذي يؤخذ من وعاء الزكاة (النسبة المئوية):
    • ربع العشر (٢.٥٪) كما في زكاة النقدين وعروض التجارة والمقيس عليها.
    • نصف العشر (٥٪) كما في زكاة الزروع والثمار التي تُسقى بآلة وكُلفة.
    • العشر (١٠٪) كما في الزروع والثمار التي تُسقى بلا آلة وكُلفة.
    • الخمس (٢٠٪) كما في زكاة الركاز.
  8. حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في قدر نسبة الزكاة، فيكون الناتج هو قيمة الزكاة

(جداول حساب زكاة الأنعام)

(جدول حساب زكاة الإبل)

العددمقدار الزكاةملحوظة
منإلى
٥٩شاة واحدة
١٠١٤شاتان
١٥١٩ثلاث شياه
٢٠٢٤أربع شياه
٢٥٣٥بنت مخاضهي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية.
٣٦٤٥بنت لبونهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.
٤٦٦٠حِقةهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة.
٦١٧٥جَذَعَةهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة.
٧٦٩٠بنتا لبون
٩١١٢٠حقتان
١٢١١٤٩حقتان وبنت لبون
١٥٠١٧٩ثلاث حقات
إذا زادت الإبل عن ١٢٠ففي كل خمسين حقة، وكل أربعين بنت لبون.

(جدول حساب زكاة البقر)

العددمقدار الزكاةملحوظة
منإلى
١٢٩لا شيء
٣٠٣٩تبيعهو ما كان له سنة.
٤٠٥٩مسنةهي ما كانت لها سنتان.
٦٠٦٩تبيعان
٧٠٧٩تبيع ومسنة
٨٠٨٩مسنتان
٩٠٩٩ثلاثة أتباع
١٠٠١٠٩مسنة وتبيعان
١١٠١١٩مسنتان وتبيع
إذا زاد البقر عن ١٢٠ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

(جدول حساب زكاة الغنم)

العددمقدار الزكاةملحوظة
منإلى
١٣٩لا شيء
٤٠١٢٠شاة واحدة
٢٠١٢٠٠شاتان
٣٠١٤٠٠ثلاث شياه
٤٠١٥٠٠أربع شياه
٥٠١٦٠٠خمس شياه
إذا زادت الشياه عن ١٢٠ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ واحدة.

مهارة التقديرات الشرعية

٤

 

يتميز التشريع الإسلامي بمرونته وتجدده وصلاحيته لكل زمان ومكان، وقد وضع الشرع مجموعة من المقادير الشرعية تشمل المكاييل والموازين والمقاييس، ورتب عليها مجموعة من الأحكام الشرعية المتناثرة في الأبواب الفقهية المختلفة، فمثلًا في الزكاة قال النبي ﷺ: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة))(1)، وزكاة الفطر قدَّرها النبي ﷺ صاعًا من غالب قوت أهل البلد(2)، وقد روي عن أنس بن مالك حينما سئل عن قصر الصلاة أنه قال: ((كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين))(3)، وغير ذلك من التقديرات الشرعية التي وردت في الشرع، وترتب عليها أحكام فقهية، والحقيقة أن هذه التقديرات الشرعية كان يتداولها المسلمون في تعاملاتهم حتى تغير هذا النظام في عهد الدولة العثمانية، فاعتمدت تقديرات خاصة بها، حتى اعتمدت الدولة العثمانية النظام المتري الحديث، وكان هذا سنة ١٢٨٦هـ الموافق سنة ١٨٩٦م، وهو نظام ظهر في فرنسا وأخذ ينتشر في العالم العربي والإسلامي شيئًا فشيئًا حتى أصبح هو النظام المتبع في جميع دول العالم في منتصف السبعينيات.

التعريف بالمهارة:

هي قدرة المتصدر للفتوى على تحويل التقديرات الشرعية من مكاييل وأوزان ومقاييس التي تَرَتَّبَ عليها أحكام شرعية إلى ما يماثلها حسب النظام المتري الحديث.

الأصل الشرعي للمهارة:

إن تطبيق الأحكام الشرعية المرتبطة بالتقديرات الشرعية كالزكوات والكفارات والديات متوقفة على معرفة تلك التقديرات بما يماثلها من النظام المتري الحديث؛ نظرًا لكونه هو المعتمد حاليًا في معاملات الناس وعدم معرفتهم بالتقديرات الشرعية المتداولة قديمًا، فكان من الواجب القيام بهذا الأمر لتفعيل أحكام الشريعة وتطبيقها، والقاعدة المقررة تقول: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».

رُتبة المتصدر للفتوى:

الأصل أن هذا العمل يقوم به المتخصصون في المؤسسات الإفتائية والمجامع العلمية؛ لتحديد تلك المقادير الشرعية من مكاييل وموازين ومقاييس بما يماثلها في النظام المتري الحديث، ثم يعتمد ما تقرره المؤسسة من تحديد معين لتلك المقادير الشرعية، ثم يستطيع المتصدر للفتوى بعد ذلك أن يفتي وفقًا لما قررته واعتمدته المؤسسة.

النطاق الفقهي للمهارة:

تدخل المقادير الشرعية في الكثير من الأبواب الفقهية، وهي:

  1. العبادات:
    • في الطهارة:كتحديد القلتين والرطل.
    • في الزكاة: كتحديد زكاة الفطر، وزكاة المال: من حيث تحديد قيمة النقدين، وزكاة الزروع والثمار.
    • في الصيام: ككفارة الفطر في رمضان وكذا الجماع فيه.
    • في الصلاة: كتحديد المسافة التي يقصر فيها الصلاة ويجوز له فيها التيمم عند عدم الماء.
    • في الحج:في تحديد فدية النسك.
  2. الأحوال الشخصية:في تحديد الصداق، والنفقات الشرعية، والميراث.
  3. في المعاملات:كحقوق الشفعة والجوار، والرهن والتعزيرات المالية.
  4. الأقضية والعقوبات: كتحديد قيمة الديات، ونصاب حد السرقة، وكفارة القتل الخطأ.

خطوات إعمال المهارة:

يكون إعمال هذه المهارة وفق مرحلتين أساسيتين:

المرحلة الأولى:

وتضطلع بها المؤسسة الإفتائية، حيث تقوم المؤسسة الإفتائية باعتماد ما يناسب المقدار الشرعي مكيالًا كان أو ميزانًا أو مقياسًا وتحويله إلى ما يماثله في النظام المتري الحديث، وفي هذه المرحلة تقوم المؤسسة الإفتائية بعدة أمور:

أ ) ضبط المقادير الشرعية وفقًا لقوله ﷺ: ((الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة))(4).

ب) اختيار الأشخاص المناسبين للقيام بهذه المهمة، ويشترط أن يكونوا من أهل الخبرة والاختصاص.

ج) من الأسس المهمة التي تُرَاعَى في ضبط المقادير الشرعية: مراعاة الأعراف والعادات في تعاملات الناس قديمًا وحديثًا، واستخدام الاستقراء في محاولة ضبط المقادير الشرعية.

د) بعد القيام بالخطوات السابقة وضبط المقدار الشرعي يتم تحويله إلى ما يماثله من النظام المتري الحديث، واعتماد هذا المقرر في ضبط العملية الإفتائية، وبناء الفتاوى الشرعية على هذا المقدار المحدد والمعتمد لدى المؤسسة الإفتائية.

المرحلة الثانية:

وهي تتعلق بالمتصدر للفتوى داخل المؤسسة الإفتائية:

ينبغي عليه ألَّا يخرج عما اعتمدته المؤسسة الإفتائية واعتبرته كأساس لتقويم المقدرات الشرعية، فمثلًا إذا اعتمدت المؤسسة الإفتائية الصاع في زكاة الفطر على مذهب الجمهور خلافًا للحنفية مثلًا، فينبغي للمتصدر للفتوى أن يراعي هذا ولا يخالفه.

المثال التطبيقي:

  1. فتوى دار الإفتاء الأردنية:

السؤال:

المسافة التي يباح عندها القصر عند الشافعية (٤٨) ميلًا، والميل (٦٠٠٠) ذراع تقريبًا؛ فكم يبلغ الذراع والميل بالكيلومتر في معتمد مذهب السادة الشافعية؟

الجواب

مسافة القصر كما قال فقهاؤنا ثمانية وأربعون ميلًا؛ واستدلوا لما ذهبوا إليه بما روى البيهقي(5) في «السنن الكبرى» بسند صحيح، وعلقه البخاري في «صحيحه- باب: في كم يقصر الصلاة؟» عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ».

والأربعة برد تساوي ثمانية وأربعين ميلًا، والميل وقع فيه الخلاف، وقد اعتمد النووي في «المنهاج» وأصحاب الشروح والحواشي أنه ستة آلاف ذراع، ولكن اعتمد المتأخرون أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، كما ذكره السمهودي الشافعي (ت٩١١هـ) في كتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» حيث يقول: «البريد أربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع بذراع اليد على الأصح، كما صححه ابن عبد البر وغيره، وهو الموافق لاختيار ما ذكروه من المسافات في الحرم المكي وغيره، وذراع اليد -على ما ذكره المحب الطبراني والنووي وغيرهما- أربعة وعشرون أصبعًا، كل أصبع ست شعيرات مضمومة بعضها إلى بعض، ومقدار الذراع المذكور من ذراع الحديد المستعمل في القماش بمصر الآن ذراع إلا ثمن ذراع، كما اعتبرته أنا وغيري، ومشى عليه التقي الفاسي في تاريخ مكة المشرفة، وليكن ذلك على ذكر منك إذا مررت بشيء مما ضبطناه في المسافات في كتابنا هذا، وقيل: الميل ستة آلاف ذراع، ومشى عليه النووي، وهو بعيد، ولعل قائله هو الذي يجعل الإصبع في الذراع ثلاث شعيرات فقط، وقيل: الميل ألفا ذراع، والصواب ما قدمناه، والله أعلم» انتهى(6).

وقد اعتمده أيضًا في «بغية المسترشدين» ونقله عن المشهور المتواتر عند أهل الجهة الحضرمية من عادتهم وتجربتهم، كما قرره الدكتور محمد نجم الدين الكردي بتوسع في كتابه المفيد «المقادير الشرعية(7)»، فمن أراد التبحر في المسألة فليرجع إليه، ففيه الجواب على إشكالات كثير من طلبة العلم في «المقادير الشرعية المعاصرة»، وحقق فيه أيضًا أن الذراع الشرعي يساوي ثمانية وأربعين سنتيمترًا (٤٨سم)، وبهذا تكون مسافة القصر تساوي بالأطوال المعاصرة (٤٨ ميلًا × ٣٥٠٠ ذراع × ٤٨سم) = (٨٠.٦٤ كم) وهو ما اعتمده أكثر المعاصرين(8).

  1. فتوى دار الإفتاء المصرية:

السؤال:

ترغب مؤسستنا أن تَطَّلِعَ على مقدار نصف الصاع بالجرام الواجب في زكاة الفطر حسب تقديرٍ مقبولٍ دوليًّا، وبحسب ما قرره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. مع العلم بأننا حنفيو المذهب.

الجواب

من المقرر في فقه السادة الحنفية أن مقدار زكاة الفطر: نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقه، أو سَويقه، أو زبيب، أو صاعٌ من تمر أو شعير.

والصاع: هو مكيال لأهل المدينة يسع أربعة أمداد.

والمُدُّ: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، وهو عند الحنفية رِطلان بالعراقي.

والرِّطل العراقي عندهم: نصف مَنٍّ، والمَنُّ: مائتان وستون درهمًا.

ومقدار الدرهم عند الحنفية: ثلاثة جرامات وثمن الجرام (٣.١٢٥).

وعلى ذلك فالمَنُّ عندهم يساوي ٢٦٠ × ٣.١٢٥ = ثمانمائة واثني عشر جرامًا ونصف الجرام (٨١٢.٥)، وهو أيضًا مقدار الرطلين العراقيين. فيكون مقدار الأمداد الأربعة: ٨١٢.٥ × ٤ = ثلاثة كيلوجرامات وربع الكيلوجرام (٣.٢٥).

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فمَن أراد أن يخرج زكاة الفطر بُرًّا أو دقيقَه أو سويقَه أو زبيبًا فإنه يجزئ عنه نصف صاع عند الحنفية، وهو كيلو جرام واحد وستمائة وخمسة وعشرون جرامًا، ومن أراد أن يخرج تمرًا أو شعيرًا، فيجزئه صاع، وهو ما مقداره ثلاثة كيلوجرامات وربع الكيلوجرام(9).

  1. فتوى مجمع الفقه الإسلامي بالسودان عن تحديد (زكاة الفطر) عام ٢٠٢٠م:

قدرت قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ (١٣٥ جنيهًا فقط مائة وخمسة وثلاثين جنيهًا)، وأما الفدية فهي مُجزئة عن الذين لا يستطيعون الصيام لعذر دائم -كالشيخ الكبير والمريض مرضًا مزمنًا-، قال تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ} والأصل فيها الإطعام؛ حيث يكفي المُد عن اليوم الواحد، ومقدار المد بالموازيين المعاصرة ٧٥٠ جرامًا، فيجزئ عن الشهر كله ٢٢.٥ كيلوجرامًا من غالب قوت أهل البلد، كما يجزئه أن يطعم المسكين وجبة مشبعة عن كل يوم، ويجزئ كذلك أن يخرجها نقدًا، وقد قُدِّرت قيمتها لهذا العام بمبلغ (٧٠ جنيهًا فقط سبعين جنيهًا) عن اليوم الواحد.

ويجوز تعجيل الفدية من أول رمضان، كما يجوز إعطاؤها لمسكين واحد، أو أسرة واحدة.

ومن كان خارج السودان فإنَّ زكاة الفطر وفدية الصيام تجب عليه بمقدار ما وجبت في بلده الذي به يقيم، لأنَّ الزكاة والفدية تبع لبَدنِ من وجبت عليه، والأصل أنَّها تُبذل لفقراء البلد الذي يقيم فيه، كما يجوز تحويل قيمتها للفقراء والمساكين بالسودان.

جدول لأهم الموازين

ماسم الميزانمقداره عند الجمهورمقداره عند الحنفية
١الدرهم٢.٩٧٥ جرامٍ تقريبًا٣.١٢٥ جرامٍ
٢الدينار٤.٢٥ جرامٍ٤.٢٥ جرامٍ
٣الأوقية١١٩ جرامًا تقريبًا١٢٤.٨ جرامًا
٤القنطار١٤٢.٨ كيلوجرامًا١٤٩.٧٦ كيلوجرامًا
٥الرِّطل العراقي٤٠٦.٢٥ جرامٍ٣٨٢.٥ جرامٍ
٦الرِّطل الشامي١٧٨٥ جرامًا١٨٧٥ جرامًا
٧الرِّطل المصري٤٤٩.٢٨ جرامًا٤٤٩.٢٥ جرامًا
٨الفِلس٠.٤٩٦ جرامٍ٠.٥٢١ جرامٍ
٩الدانق٠.٤٩٦ جرامٍ٠.٥٢١ جرامٍ
١٠القيراط٠.١٧٧١ جرامٍ٠.٢١٢٥ جرامٍ
١١النواة١٤.٨٧٥ جرامًا١٥.٦ جرامًا
١٢النَّش٥٩.٥ جرامًا٦٢.٤ جرامًا
١٣القِطمير٠.٠٠٠٠٠٢٧٦ جرام٠.٠٠٠٠٠٢٧٦ جرام
١٤النقير٠.٠٠٠٠١٦٥٦ جرام٠.٠٠٠٠١٦٥٦ جرام
١٥الفتيل٠.٠٠٠٠٩٩٣٦ جرام٠.٠٠٠٠٩٩٣٦ جرام

جدول لأهم المكاييل

ماسم المكيالمقداره عند الجمهورمقداره عند الحنفية
١المد٥١٠ جرامات٨١٢.٥ جرام
٢الصاع٢.٠٤ كيلوجرام٣.٢٥ كيلوجرام
٣الوسْق١٢٢.٤ كيلوجرامًا١٩٥ كيلوجرامًا
٤القِرْبة٣٨.٢٥ كيلوجرامًا٤٠.٦٢٥ كيلوجرامًا
٥القُلَّة٩٥.٦٢٥ كيلوجرامًا١٠١.٥٦ كيلوجرام
٦الفَرَق٦.١٢ كيلوجرامات٦.٥ كيلوجرامات
٧الفَرق١٩٨.٩ كيلوجرامًا٢١١.٢٥ كيلوجرامًا
٨الإردب٤٨.٩٦ كيلوجرامًا٧٨ كيلوجرامًا
٩العرق٣٠.٦ كيلوجرامًا٤٨.٧٥ كيلوجرامًا
١٠القسط١.٠٢ كيلوجرام١.٦٢٥ كيلوجرام
١١الجَريب٩٧.٩٢ كيلوجرامًا١٥٦ كيلوجرامًا
١٢الحَفنة٥١٠ جرامات٨١٢.٥ جرامًا
١٣القَدَح٢.٠٦٢٥ لتر٢.٠٦٢٥ لتر
١٤المُدْي٤٥.٩ كيلوجرامًا٤٥.٩ كيلوجرامًا

جدول لأهم المكاييل

ماسم الطولالحنفيةالشافعيةالمالكيةالحنابلة
١الذِّراع٤٦.٣٧٥سم٦١.٨٣٤سم٥٣سم٦١.٨٣٤سم
٢الإصبع١.٩٣٢سم٢.٥٧٦سم١.٤٧٢سم٢.٥٧٦سم
٣الشِّبر١١.٥٩٢سم١٥.٤٥٦سم٨.٨٣٢سم١٥.٤٥٦سم
٤الباع١.٨٥٥ مترٍ٢.٤٧٣مترٍ٢.١٢ مترٍ٢.٤٧٣مترٍ
٥الِميل١٨٥٥ مترًا١٨٥٥ مترًا٣٧١٠ متر٣٧١٠ متر
٦البريد٢٢٢٦٠متر٤٤٥٢٠متر٢٢٢٦٠متر٤٤٥٢٠متر
٧المرحلة٤٤.٥٢٠ كيلو مترًا٨٩.٠٤ كيلو مترًا٤٤.٥٢٠ كيلو مترًا٨٩.٠٤ كيلو مترًا

رجعنا في إعداد هذه الجداول لكتاب: المكاييل والموازين الشرعية، لفضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة.

وللاستزادة يمكن الرجوع إلى:

  1. النقود الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها منذ عهد النبي ﷺ وتقويمها بالمعاصر، الدكتور/ محمد نجم الدين الكردي.
  2. الميزان في الأقيسة والأوزان، علي باشا مبارك.
  3. رسالة الإيضاح والتبيان في معرفة الكيل والميزان، لابن الرفعة.
  4. رسالة في تحديد المقادير الشرعية على مذاهب الأئمة الأربعة المجتهدين، الشيخ/ عبد القادر ابن الشيخ أحمد الخطيب الطرابلسي.

المعارف والتدريب اللازمان لاكتساب المهارة:

  1. الاطلاع على ما أُلِّفَ من كتب تتحدث عن النظم المالية قديمًا كالخراج.
  2. معرفة المؤلفات التي كتبت في المكاييل والموازين.
  3. يمكن أخذ دورة -إن أمكن- على يد متخصصين في مقدمات علم القياس (المترولوجيا).

المهارات المتعلقة:

  1. مهارة إدراك الواقع.
  2. مهارة الاستعانة بأهل الخبرة.
  3. مهارة المشاورة في الفتوى.

1 متفق عليه: أخرجه البخاري، (١٤٤٧)، ومسلم، (٩٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري .

2 عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين». متفق عليه: أخرجه البخاري، (١٥٠٣)، ومسلم، (٩٨٤).

3 أخرجه مسلم، (٦٩١).

4 أخرجه أبو داود، (٣٣٤٠)، من حديث ابن عمر.

5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم (٥٣٩٧).

6 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، (١/ ٨٥، ٨٦).

7 انظر: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها، للدكتور محمد نجم الدين الكردي (ص٢٥٢-٢٦٠).

8 فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ ٠٣-٠٤-٢٠١٤رقم (٢٨٩٢).

9 فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٠٧ رقم مسلسل (٣٩٤).

اترك تعليقاً