البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

المبحث الثالث عشر: المناهج المعاصرة في ضبط التصدُّر للإفتاء

113 views

تبين من المسائل السابقة أن كثيرًا من القضايا التي تناولها الأصوليون قديمًا ما زالت قائمة إلى الآن؛ فما زال غير المؤهلين للفتوى يتصدرون لها في مختلف بقاع الأرض، وما زال المعروفون بالاشتغال بالحديث غير المؤهلين فقهيًّا يتزعمون الإفتاء لدى بعض الفئات والجماعات، وما زال كثيرٌ من المؤسسات الوطنية التي تُعد الجهة الأولى المؤهلة للإفتاء تحتاج إلى مزيد عناية لتستوعب سؤالات المستفتين في بلدانها ومجتمعاتها حتى لا يتوجهوا إلى غير المؤهلين.

ومن هنا قامت محاولات عدة لضبط التصدُّر للإفتاء ومنع غير المؤهلين منه؛ وكان لكل محاولة منها منهجًا يختلف عن غيرها؛ ويمكن سلك كل طائفة من هذه المحاولات في عِقد منهج مطرد؛ وفيما يلي بيان هذه المناهج وما اتبعته من محاولات لضبط التصدر للإفتاء.

أولًا: تقنين التصدُّر للإفتاء.

لعل من أهم مناهج ضبط التصدُّر للإفتاء هو تحويل مؤسسة الإفتاء من الإطار الأهلي والشعبي لتغدو مؤسسة الإفتاء جهازًا من أجهزة الدولة الوطنية المعاصرة؛ ثم إصدار القوانين التي تمنع غير هذه المؤسسات من التصدر للإفتاء.

وقد تمت الخطوة الأولى في سائر البلدان العربية والإسلامية؛ أما في البلدان ذات الأقليات الإسلامية فإن هذا الأمر مفتقدٌ؛ بل تعددت فيها المؤسسات التي تدعي استقلالها بالإفتاء للأقلية في البلد؛ ولعل هذا مما يحتاج إلى ضبطٍ.

وأما في الخطوة الثانية، وهي التقنينات التي تمنع غير مؤسسات الدولة ومنتسبيها والمسموح لهم من التصدُّر للإفتاء ووضع الإجراءات والضمانات التي تكفُل ذلك([1]) فإن القليل من الدول قد قامت بإصدار تقنينات في هذا الشأن؛ وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس الدول التي أصدرت الأنظمة التي تمنع غير المؤسسات الوطنية من الفتيا؛ فقد جاء في الأمر الملكي السعودي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ما يلي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء… نسخة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

انطلاقًا من قول الحق جل وعلا: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}([2])… على هذا الأساس القويم الذي حفظ لنا حمى الدين، وبيَّن خطورة التجاوز عليه، والوقوع فيه، ترسخت في النفوس المؤمنة مفاهيم مهمة في شأن الفتوى وحدود الشرع الحنيف، يجب الوقوف عند رسمها؛ تعظيمًا لدين الله من الافتئات عليه مِن كُل مَنْ حمل آلة تساعد على طلب العلم، ولا تؤهل لاقتحام هذا المركب الصعب، فضلًا عمن لا يملك آلةً ولا فهمًا؛ ليجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإنما هو التطفل على مائدة الشرع، والعجلة -خالي الوفاض- في ميدان تَحُفُّه المخاطر والمهالك من كل وجه.

وقد تابعْنا هذا الأمر بكل اهتمام، ورَصَدْنَا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم؛ حفظًا للدين، وهو أعز ما نملك، ورعاية لوحدة الكلمة، وحسمًا لمادة الشر، التي إن لم ندرك خطورتها عادت بالمزيد، ولا أضر على البلاد والعباد من التجرؤ على الكتاب والسنة، وذلك بانتحال صفة أهل العلم، والتصدر للفتوى، ودينُ الله ليس محلًّا للتباهي، ومطامع الدنيا، بتجاوزات وتكلفات لا تخفى مقاصدها، مستهدِفة دينَنا الذي هو عصمة أمرنا، محاولة -بقصد أو بدون قصد- النَّيْل من أمننا، ووحدة صفنا، تحسب أنها بما تراه من سعة الخلاف حجة لها بالتقوُّل على شرع الله، والتجاوز على أهل الذكر، والتطاول عليهم، وترك ترجيح المصالح الكبرى في النطق والسكوت، بما يتعين علينا تعزيره بما نراه محققًا لمقاصد الشريعة، وكل مَن خرج عن الجادة التي استقرت بها الحال…

وفي سياق ما ذُكر ما نما إلى علمنا من دخول بعض الخطباء في تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعهم، إذ منبر الجمعة للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس، لا بما يُلبِّس عليهم دينهم، ويستثيرهم في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة.

وترتيبًا على ما سبق، وأداءً للواجب الشرعي والوطني، نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك، في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومَن نأذن لهم بالفتوى، ويُستثنَى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعًا باتًّا التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيُعرِّض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائنًا مَنْ كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار، وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنُسَخٍ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه -كلٌّ فيما يخصه-، وسنتابع كافة ما ذكر، ولن نرضى بأي تساهل فيه قَلَّ أو كَثُر»([3]).

ومن القوانين التي نصت على منع الفتيا عن غير مؤسسة الإفتاء الوطنية قانون دار الإفتاء الفلسطينية؛ ففي المادة رقم (20): «لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى إلا من خلال الجهات الرسمية المخولة بإصدارها»([4]).

وفي قانون الإفتاء الأردني، مادة رقم (12): «أ. لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافًا لأحكام هذا القانون.

ب. يُحظَر على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح.

ج. يُعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار»([5]).

وقد راعت القرارات والمواثيق المتعلقة بالإفتاء قضية ضبط التصدُّر للفتوى؛ فوضعت في بنودها المواد التي تُعرِب عن هذه القضية؛ ففي مشروع الميثاق العالمي للفتوى نصت المادة رقم (16) على أنه: «لا يتصدى للإفتاء إلا مَن وجد في نفسه المؤهلات العلمية والنفسية والدينية، مع حصوله على إجازة الإفتاء أو شهادة معتمدة مؤهلة لذلك، وعلى الجميع المبادرة بالتقدم للجهات المختصة بالإجازة الإفتائية للحصول عليها»([6]).

وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 153 (2/17): «لا تؤخذ الفتوى من غير المتخصصين المستوفين للشروط»([7]).

ثانيًا: إرشاد المستفتي إلى طائفة المفتين المعتمدين.

يُعد إرشاد المستفتي إلى المفتي المعتمد من أهم منهجيات ضبط الفتوى في العصر الحديث، وتتشارك مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني في القيام بهذا الإرشاد؛ سواء من خلال وسائل الإعلام أو المؤسسات التعليمية أو مؤسسة المسجد.

وينبغي على سائر المؤسسات المعنية وضع آليات لهذا الإرشاد بحيث تكون مبنية على رؤية عميقة ودراسات دقيقة بطريقة علمية حديثة وطرق منهجية تتجاوز مرحلة مجرد الإعلان عن الوجود إلى الرصد والتحليل ومتابعة تطور عملية ولاء الأفراد للمؤسسة الإفتائية.

ولعل أول الطريق لبناء هذه الآليات هو تحديد أهداف هذا الإرشاد، ويمكن بيانها في أمور:

الأمر الأول: خلق الإدراك وزيادة الوعي بمخاطر فوضى الفتوى واستفتاء غير المؤهل.

الأمر الثاني: إمداد أفراد المجتمع بالمعلومات المُختلفة عن وسائل الفتوى المعتمدة.

الأمر الثالث: الحثُّ على مُشاركة أفراد المجتمع في نبذ فوضى الفتاوى سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها.

الأمر الرابع: إكساب الفرد المهارات المختلفة اللازمة لمعرفة المؤهلين للفتوى.

وفي هذا السياق ينبغي الاهتمام بتطوير الخطاب الإعلامي والديني وتنميته في مجال إرشاد المستفتين وتشجيع الإعلاميين والخطباء على تناول قضايا الفتوى وآدابها وأحكامها، وبخاصة الكوادر المؤهَّلة والقادرة على ذلك، مع زيادة دعم وتشجيع برامج توعية الجمهور بمخاطر فوضى الفتوى وعقد دوراتٍ تدريبيَّةٍ متطورة للإعلاميين والخطباء في هذا المجال تركز على كشف السلبيات التي تلحق الفرد والمجتمع.

أما في المؤسسات التعليمية فينبغي نشر التوعية والثقافة بين الطلاب في المدارس وتعريفهم بالفتوى وأحكامها.

وقد اقتُرح سنة 2017م طرح ميثاق شرف بين المتصدرين للفتوى يتضمن أهم القواعد والضوابط الضرورية للفتوى يلتزم بها الجميع، وذلك بعد وضع مشروع يُطرح للمناقشة للوصول إلى أهم البنود التي يتم الاتفاق عليها فيما بين العلماء، وتم في ذات العام إعلان مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وقد نص مشروع الميثاق العالمي للفتوى على هذه المنهجية في ضبط التصدُّر للفتوى؛ ففي المادة رقم (64) نص على أنه: «تسعى جهات الإفتاء المختلفة لعمل كل ما من شأنه أن يُعيد تأهيل فكر المستفتي بما يؤدي إلى توجيهه إلى المرجعية الصحيحة في الفتوى»([8]).

ثالثًا: اتباع التقنيات الحديثة للوصول إلى المستفتين.

لقد مرت البشرية بمراحل تاريخية تعلقت الغلبة الحضارية في كل مرحلة منها بأحد الجوانب التي تمثل مرجحًا لموازين القوى؛ فكان هذا المرجِّح بدائيًّا في المراحل الأولى للتطور البشري؛ حيث كانت القوة البدنية أولًا ثم النهضة الزراعية ثم آل الأمر إلى غلبة القوى الصناعية.

وفي العصر الحديث ظهرت الأنظمة الإدارية كأحد المرجحات الأساسية لموازين القوى، أما في عصرنا الحاضر، ورغم تخافت مفهوم الغلبة الحضارية وظهور مفهوم التعاون والتكامل البشري لمواجهة مشكلات الإنسانية؛ إلا أنه ما زالت الأمم التي استوفت القدر الأكبر من هذه الجوانب في صدارة الأمم التي تؤثر في صناعة وتوجيه القرار العالمي.

ثم إنه قد ظهر جانب آخر تداخل مع سائر هذه الأمور، وكان له كبير الأثر في هذا السياق، وهو جانب التقنية الرقمية.

ومن الواضح أن استخدام هذه التقنية لا يمكن الآن عده مجرد جانب من جوانب الغلبة الحضارية؛ بل هو الآن بمثابة الروح لمادة هذه المرجحات والأساس الداعم لها؛ حيث لم يعد هناك مجالٌ لتفعيل هذه الجوانب وتطويرها إلا باستخدام التقنية الرقمية.

وقد دخلت تلك التقنيات الحديثة في مجال العلوم الإسلامية منذ عشرات السنوات؛ ابتداء من اختراع الهاتف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية؛ مرورًا باختراع الحاسوب، ثم التطور والتوسع الشديد الناتج عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية.

وبالطبع لاقت العملية الإفتائية حظها من تلك التقنيات الحديثة، فقد يسرت تلك التقنيات إيصال سؤال المستفتي للمفتي والرد عليه بأقل جهد ووقت وتكلفة.

ومن هنا سارعت كثير من المؤسسات الإفتائية إلى إدخال التقنية الحديثة في الإفتاء؛ وإن تباينت في مدى اتباع جميع الوسائل؛ فعلى مستوى الصفحات الإلكترونية نجد أن غالب المؤسسات الإفتائية قد أنشئت صفحات متخصصة للفتوى؛ كدار الإفتاء المصرية ودائرة الإفتاء الأردنية وغيرهما، كما خصصت هذه المؤسسات الخطوطَ الهاتفية لاستقبال الفتاوى، وعلى مستوى صفحات التواصل الاجتماعي كانت دار الإفتاء المصرية سباقة فاستقبلت الأسئلة على وسائل التواصل الأكثر انتشارًا؛ وإن كانت كثير من مؤسسات الفتوى تحتاج إلى التوسع في استخدام التقنية الحديثة.

وقد أرشد مشروع الميثاق العالمي للفتوى إلى منهجية اتباع التقنيات الحديثة للوصول إلى المستفتي لضبط التصدُّر للفتوى؛ ففي المادة رقم (49) نص على أنه: «تلتزم الهيئات والمجامع الكبرى بسرعة إخراج الفتاوى العامة والآراء وتيسير الاطلاع عليها عبر وسائل الإعلام المختلفة بما لا يخل بالقوانين والنظم العامة»([9]).

أهم أنواع التقنيات الحديثة في نشر الفتوى([10]):

1- القنوات الفضائية والإذاعات التي تهتم بتقديم البرامج الدينية؛ سواء ما كان منها مسجلًا أو يتم بثه على الهواء مباشرة.

وتختلف طريقة الفتوى في تلك البرامج، فمنها ما يختار موضوعًا فقهيًّا محددًا لسرد أهم الفتاوى المتعلقة به، ومنها ما يجيب على أسئلة وردت مسبقًا للبرنامج في كل المجالات، ومنها ما يتم فيه تواصل المستفتي مع المفتي على الهواء مباشرة.

2- الهاتف والجوال، وهذه الطريقة ظهرت مع ظهور الاتصالات السلكية، ثم تطورت كثيرًا مع ظهور الاتصالات اللاسلكية، وتتم العملية الإفتائية فيها عن طريق الاتصال المباشر بالمفتي أو المؤسسة الإفتائية في الأوقات التي يتم تحديدها مسبقًا.

3- خدمات الاتصال اللاسلكية؛ فقد ظهرت خدمة الفتوى عبر الرسائل النصية، حيث يتم استقبال رسالة من المستفتي ويتم الرد عليها.

4- الفتوى عبر شبكة المعلومات الدولية؛ فمع ظهور الشبكة العنكبوتية حدثت طفرة في استخدام التقنيات الحديثة في الفتوى، فأصبح لكل مؤسسة إفتائية ولكل مفتٍ موقعًا أو أكثر على الإنترنت، تنزل فيها قرارات مجامع البحوث والمجامع الفقهية، وفتاوى دور الإفتاء في مختلف الدول الإسلامية، وفتاوى فقهاء وعلماء المسلمين قديمًا وحديثًا، وأيضًا الكتب والأبحاث والمقالات والمجلات والأخبار المتعلقة بالفتوى والإفتاء. ويتم نشر الفتوى في هذه الشبكة العنكبوتية بعدة صور:

– المدونات الإلكترونية الدينية.

– مواقع بث تسجيلات الفيديو؛ كاليوتيوب.

– مواقع التواصل الاجتماعي؛ كفيس بوك، وتويتر وغيرها.

– منتديات المحادثة الإلكترونية.

– مواقع التزويد بالمضامين.

– بوابات الأخبار والفتاوى الدينية، وهي مواقع شاملة لكل المضامين الدينية بمختلف أشكالها، فقد تكون على شكل نصوص أو تسجيلات سمعية أو بصرية، وهي تقدم معلومات كثيرة عن العبادات والسيرة والتفسير والفقه والفتاوى.

– المواقع المتخصصة في تقديم الفتاوى، سواء أكانت تلك الفتاوى قديمة أو معاصرة، والإقبال على هذه المواقع كبير جدًّا؛ لسهولة البحث فيها، إما بالموضوع أو باسم الشيخ.

رابعًا: التنظير لضبط التصدر للإفتاء.

وضع الكثير من المصنفين في علوم الإفتاء حلولًا مقترحة لضبط التصدر للإفتاء؛ وفيما يلي أهم هذه الحلول:

1- تشكيل مجلس إفتاء أعلى في العاصمة ومجالس فرعية في المحافظات ولجان في بقية المدن من فقهاء لهم باع طويل في الفقه، ويفضل أن يكونوا ممن له تخصص في الفقه المقارن أو اختيار أعضاء بحيث يكون كل عضو متخصصًا بالتوسع بفقه مذهب معين، وأن يكونوا من أهل الورع والتقوى ومخافة الله تعالى، وتتولى هذه المجالس واللجان الإجابة على الأسئلة الشفوية والتحريرية([11]).

2- إيجاد مرجعية جماعية؛ إما من خلال المجامع الفقهية الممثل فيها معظم العلماء في العالم الإسلامي ومن الأقليات الإسلامية، وبحيث يمهد لإصدار مثل هذه الفتاوى الجماعية من خلال المؤتمرات والندوات الفقهية؛ بحيث يلتزم المفتون بالقرارات والفتاوى الصادرة عنها أو على الأقل في نطاق الفتاوى المباشرة.

3- توجيه الخطباء بذكر مسائل فقهية، ولو في الخطبة الثانية، بحدود ما يصدُر عن مجالس الإفتاء، ولاسيما في فقه المناسبات الدينية؛ كشهر الصوم وأيام دفع الفطرة وأيام إخراج الزكاة وصلاة وآداب العيدين ونحو ذلك([12]).

4- عقد مؤتمر أو ندوة عامة للعلماء والإعلاميين الملتزمين وأصحاب القنوات التي لديها برامج الفتاوى المباشرة أو على الأقل أصحاب القنوات الملتزمة يناقش فيه هذا الموضوع من خلال دراسات وبحوث واستبيانات للوصول إلى أفضل الحلول لهذه المشكلة.

5- إصدار مجلة شهرية للفتوى يُنشر فيها ما يصدر من فتاوى الهيئة المعتمدة للفتوى في البلد([13]).

6- تحذير المسلمين من الاستماع إلى بعض الإذاعات التي تبث فتاوى متعصبة([14]).

 

 

المطلب السادس: المفتي هل يُفتي بموجَب اعتقاده؟

([1]) ينظر: فوضى الإفتاء للأشقر (ص 76).

([2]) سورة النحل، الآية رقم (43).

([3]) الأمر الملكي السعودي رقم: 13876 / ب التاريخ: 2/ 9/ 1431هـ بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء.

([4]) قرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م بشأن دار الإفتاء الفلسطينية.

([5]) قانون الإفتاء الأردني لسنة 2006.

([6]) مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم (ص 15).

([7]) قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعَمَّان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هــ، الموافق 24- 28 حزيران (يونيو) 2006م. انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 275).

([8]) مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم (ص 21).

([9]) مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم (ص 20).

([10]) ينظر: بحث بعنوان: «الفتوى عبر وسائل التقنية الحديثة حكمها وضوابطها»؛ جلال محمد السميعي؛ بحث محكم مقدم لمؤتمر “الفتوى واستشراف المستقبل” الذي نظمته جامعة القصيم 1434هـ، (ص 17- 19)، والنوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي لطارق بادريق (ص 117).

([11]) ينظر: التجديد الفقهي لعبدالملك بن عبدالرحمن السعدي (ص 113)، والفتوى والإفتاء في الفقه الإسلامي لبشير عبدالله علي إبراهيم (ص 315).

([12]) ينظر: التجديد الفقهي لعبدالملك بن عبدالرحمن السعدي (ص 113).

([13]) ينظر: التجديد الفقهي لعبدالملك بن عبدالرحمن السعدي (ص 113).

([14]) ينظر: التجديد الفقهي لعبدالملك بن عبدالرحمن السعدي (ص 114).

اترك تعليقاً