البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

المبحث الحادي عشر: التصدُّر للفتيا بين صاحب الحديث والفقيه

75 views

الحديث اسمٌ من “التحديث” وهو الإخبار، وأصله من “حَدَثَ”، ومعناه: استجدَّ بعد أن لم يكن؛ قال ابن فارس: «الحاء والدال والثاء أصل واحد، وهو كون الشيء بعد أن لم يكن؛ يُقال: حدث أمرٌ بعد أن لم يكن. والرجل الحَدَث: الطريُّ السنِّ. والحديث من هذا؛ لأنه كلامٌ يحدُث منه الشيء بعد الشيء»([1])؛ فالحديث: الخبر أو ما يُحدِّث به المحدِّث، وصاحب الحديث: المُخبِر([2]).

والحديث في اصطلاح علمائه: ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو وصف خَلْقي أو خُلُقي([3]).

وصاحب الحديث في اصطلاح الأصوليين: المشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته ودرايته، ولا يقال: “أصحاب الحديث” إلا لأهله والمكاثرين لدراسته وقراءته والآخذين له عن أهله والناقلين له إلى سامعيه([4]).

والفقيه لُغةً صيغة مبالغة بمعنى اسم الفاعل من “فقُه فقهًا”؛ يُقال: فقه بكسر القاف وضمها وفتحها؛ فالأول: لمطلق الفَهم، والثاني: إذا كان الفقه له سجية، والثالث: إذا ظهر على غيره؛ قال الفيروزابادي: «فقه ككَرُمَ وفَرِحَ فهو فقيه، وفقُه كنَدُس… وفقِهَه كعَلِمه: فَهِمَه»([5])، وقال ابن فارس: «كل علم بشيء فهو فقه»([6])، وقال الفيومي: «الفقه: فهم الشيء»([7])، فالحاصل أن الفِقه فهو في اللغة: الفَهم([8]). واصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية([9]).

والفقيه اصطلاحًا: عُرِّف بعدة تعريفات؛ منها: “مَن عرف جملة كثيرة من الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل التي هي التهيؤ لمعرفتها”([10]).

ومنها: “مَن له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء مع معرفته جملًا كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة”([11]).

وقد تبيَّن بذلك أنه لا يُطلق الفقيه على مَن عرف الأحكام الشرعية الفرعية لا عن أدلتها التفصيلية؛ قال ابن النجار: «كما لا يُطلَق “الفقيه” على محدِّثٍ ولا مفسرٍ ولا متكلمٍ ولا نحويٍّ ونحوهم»([12]).

ومناط الكلام في المسألة هو الترجيح بين فتوى المحدِّث غير الفقيه وفتوى الفقيه؛ فلا يدخل المحدِّث الفقيه في المسألة؛ وعليه فالمراد بالمحدِّث هنا “المشتغل بالرواية ممن لا شهرة لهم في ميدان الفقه”([13])، وفي هذا المعنى يقول الخطابي المتوفى سنة 388هـ: «رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر… فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سِيَرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها»([14]).

وقد تناول أصوليو الحنابلة هذه المسألة في كتبهم لما نُقل من ظاهر كلام الإمام أحمد أن صاحب الحديث أحق بالفتيا من صاحب الرأي([15])؛ فقد سُئل عن رجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه فيما يُبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره، وفي مصره من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوي؛ فلمن يسأل: لأصحاب الرأي، أو لهؤلاء مع ما هم عليه من قلة معرفتهم؟ قال: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي؛ ضعيف الحديث خيرٌ من رأي أهل الرأي([16]).

والمنقول في ذلك ثلاثة آراء:

الأول: أنه لا يجوز تقليد المحدِّث غير الفقيه مطلقًا:

وهو اتجاه ابن عقيل؛ فقد حرر معنى هذا الظاهر المنقول عن الإمام أحمد، وبين أنه لا يمكن أن يكون معناه ترجيح فتوى المحدِّثين غير الفقهاء على الفقهاء([17])؛ بل كلام الإمام أحمد محمول على أحد أمرين:

أولًا: أنه عَلِمَ من أهل الحديث الذين ذكرهم فقهًا؛ قال ابن عقيل: «إذ لا يجوز لمثله أن يُجيز تقليد مَن لا اجتهاد له ولا فقه سوى حفظ أحاديث يرويها لا يعلم أسانيدها؛ فضلًا عن فقه ألفاظها ومعانيها»([18]).

ثانيًا: أن يكون السؤال الذي أجازه برجع إلى الرواية، ويكون أهل الرأي الذين طعن فيهم أهل رأيٍ في رد الأحاديث، لا الرأي في فقه الأحاديث واستنباط المعاني والعلم بالقياس؛ قال ابن عقيل: «وكيف يكون ذلك وهو من كبار أهل الرأي؛ بقوله بالقياس، وعلمه بأنه إجماع السلف؟! وإنما الذم عاد إلى ما تُرَد به الأحاديث كرأي المبتدعين»([19]).

الثاني: جواز تقليد المحدِّث غير الفقيه.

وهو رواية عن الإمام أحمد بناءً على نقل أبي يعلى الفراء كلام الإمام أحمد ثم قوله: «وظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم وإنه لم تكمُل فيهم الشرائط التي ذكرنا»([20])؛ قال في المسودة: «ولم يتأول ذلك فظاهره أنه جعلها على روايتين»([21]).

وقد استدل ابن حزم الظاهري بكلام الإمام أحمد في ترجيح فتوى صاحب الحديث على صاحب الرأي ضعيف الحديث؛ وعلل ذلك بأن مَن أخذ بما بلغه عن رسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ضعفه فقد أُجِرَ يقينًا على قصده إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى، وأما من أخذ برأي أبي حنيفة أو رأي مالك أو غيرهما فقد أخذ بما لم يأمره الله تعالى قطُّ بالأخذ به([22]).

وكلامه إجمالًا في عدم حجية القياس، وقد تناوله الأصوليون وردوا عليه في محله من كتبهم([23]).

وأما ما نسبه في الفكر السامي إلى ابن القيم في “إعلام الموقعين” من أنه لا يجوز أن يُنسَب للشافعي قولٌ يخالف الحديث، وأنه يجوز للمفتي أن يفتي من الصحيحين أو السنن أو غيرهما من كتب الحديث الموثوق بها([24])، فلم أجده في المطبوع من “إعلام الموقعين” ولا غيره من كتب ابن القيم، وإن وُجِدَ فيمكن حمل ابن القيم هنا على المفتي المجتهد فإنه القادر على النظر في السنن وإجراء قواعد الاستنباط على نصوصها؛ ويؤيد ذلك تقسيمه العلماء في موضع آخر من كتابه إلى قسمين: المحدثين والفقهاء، ونصه على أن الفقهاء هم “مَن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام”([25]).

الثالث: أنه يجوز تقليد المحدِّث غير الفقيه للحاجة.

وهو تخريج لابن تيمية([26])، واختاره المرداوي([27]).

الاعتداد بخلاف المحدثين للإجماع:

تتعلق بمسألة تصدُّر المحدِّث غير الفقيه للفتيا مسألة أصولية أخرى، وهي الاعتداد بخلاف المحدثين للإجماع، فقد تعددت آراء الأصوليين في تحديد أهل الإجماع، ومن ذلك اختلافهم في أصحاب الحديث من غير الفقهاء هل يعتبروا من أهل الإجماع بحيث يُعتد بخلافهم أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أن المحدثين ليسوا من أهل الإجماع.

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن أصحاب الحديث ليسوا من أهل الإجماع فلا يُعتد بخلافهم للإجماع حتى يكونوا من أهل العلم بأصول الفقه وفروعه؛ فذلك هو مقتضى نص الجمهور على أن أهل الإجماع هم “المستجمعون لصفات أهل الاجتهاد”، وقد نصَّ أبو يعلى الفراء والكلوذاني وغيرهما على خصوص أصحاب الحديث في كونهم ليسوا من أهل الإجماع([28])،

فقال أبو يعلى الفراء: «من كان منتسبًا إلى العلم، كأصحاب الحديث والكلام في الأصول، إلا أنه لا علم له بأحكام الفقه وفروعه وطرق المقاييس والرياضة بوجوه اجتهاد الرأي، فإنه لا يعتد بخلافه»([29]).

وقال الكلوذاني: «المعتبر في الإجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهاد، وبه قال أكثر العلماء»([30]).

واستدلوا على ذلك أمور؛ منها:

أولًا: أن مَن لا مدخل له في طرق الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول فإنه يجري في أحكام الشرع مجرى العامي؛ فلما لم يُعتد بالعامة فيما لا علم لهم به لأنهم تبع للعلماء وجب ألا يُعتبر أيضًا في الإجماع مَن ليس من أهل النظر والاجتهاد، ومنهم المحدثون([31]).

ثانيًا: أن القول يتبع العلم بالقول، والعمل يتبع العلم بالمعمول به؛ فلم يجُز أن يُعتد في الإجماع على الشيء بمن لا علم له به كالمحدثين في الفقه([32]).

ثالثًا: أن المجتهد في الإجماع هو مَن كان معه آلة الإجماع التي يتوصل بها إلى معرفة الحكم؛ بأن يعرف القياس وأحكام المسائل وعلَلَها، ومَن لا يعرف أحكام الفروع لا يتمكن من هذا الذي ذكرنا؛ فلم يكن من أهل الاجتهاد إذا كان عارفًا بأشياء أخر، كمن عرف الحديث فقط([33]).

القول الثاني: أن المحدِّثينَ من أهل الإجماع.

ذهب الباقلاني والآمدي وغيرهما إلى أن مخالفة العامي من أهل الملة معتبرة في انعقاد الإجماع، قال الآمدي: «ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته، واعتبره الأقلون وإليه ميل القاضي أبي بكر وهو المختار»([34])؛ فاقتضى قولهم أن أصحاب الحديث يعدُّون من أهل الإجماع ويُعتد بخلافهم في تحققه ولا يتم الإجماع إلا بموافقتهم([35])، واستدلوا بأمور؛ منها:

أولًا: قوله تعالى: {وَيَتَّبعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}([36])، والمحدِّثون من جملة المؤمنين([37]).

وأجيب بأن سبيل المؤمنين ما أجمعت عليه العلماء؛ فإن العامة يلزمهم اتباعهم في ذلك، وكذلك مَن لا يعرف الفقه من أصحاب الحديث وغيرهم([38]).

ثانيًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَجتمعُ أمتي على ضلالة»([39]) ولم يخص غير المحدثين([40]).

أجيب عن ذلك بأن المراد بالحديث مَن هو من أهل الاجتهاد؛ قال أبو يعلى الفراء: «ألا ترى أنه لم يُرَد به العامة»([41]).

ثالثًا: أن مَن سَمِعَ الحديث تنبه به على الأحكام([42]).

وأجيب بأن مَن لا يعرف المعاني والمقاييس من أصحاب الحديث لا يمكنه أن يقيس النظير على النظير كمن عرف اللغة والحساب والنطق، ولهذا لا يجوز لهم الفتوى في الحادثة؛ فهم كالعامة سواء([43]).

والراجح عدم دخول أصحاب الحديث في أهل الإجماع؛ لأن الإجماع يعتمد على أصحاب الآراء المعتبرة في الفن الذي يقوم في مسائله الإجماع لا غيرهم، فلا يدخل فيه في مقام الفقه غير المجتهدين؛ وإلا لاعتُبِر المجتهدون في إجماعات أهل اللغة واعتُبر أهل اللغة في إجماعات أهل الحديث ونحو ذلك؛ وهو ظاهر الفساد، والقول باعتبار خلاف العوام في الإجماع لم يتبنه إلا شذوذ من العلماء، وهو قولٌ ينقض أساس الإجماع، ولا يصح أيضًا ما تبناه الآمدي من أن الاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام فيه يكون قطعيًّا وبدونهم يكون ظنيًّا([44])؛ والناظر في العصور الحديثة لا يعدم من العوام من خالف في أحكام هي من مسلمات الشريعة كوجوب الحجاب ونحو ذلك.

رأي العلماء في تصدُّر المحدثين غير الفقهاء للفتوى:

أشار كثير من العلماء إلى خطأ تصدي أصحاب الحديث للإفتاء؛ فذكر السبكي في ترجمة الحافظ أبي طاهر السلفي الإسكندراني أن والد السبكي اعترض عليه في فتوى أفتاها بأن فنه الحديث، وليس من شأنه الإفتاء؛ قال: «وأما السلفي فهو محدث جليل وحافظ كبير، وما له وللفتوى، وما رأيت له قطُّ فتوى غير هذه، وما كان ينبغي له أن يكتب فإن لكل عمل رجالًا»([45]).

وندب الخطيب البغدادي لصاحب الحديث أن يتميز عمن رضي لنفسه بالجهل ولم يكن فيه معنًى يُلحقه بأهل الفضل، وينظر فيما أذهب فيه معظم وقته وقطع به أكثر عمره من كَتْبِ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه، ويبحث عن علم ما أُمِرَ به من معرفة حلاله وحرامه وخاصه وعامه وفرضه وندبه وإباحته وحظره وناسخه ومنسوخه وغير ذلك من أنواع علومه([46]).

وقال الخطيب البغدادي: «وإنما أسرعت ألسنة المخالفين إلى الطعن عن المحدِّثين لحملهم أصول الفقه وأدلته في ضمن السنن مع عدم معرفتهم بمواضعها؛ فإذا عُرِفَ صاحب الحديث بالتفقُّه خرست عنه الألسن وعظُم محله في الصدور والأعين»([47]).

وقال حسام الدين السغناقي الحنفي معلقًا على ما نقله عن محمد بن الحسن في أدب القاضي من قوله: “لا يستقيم الحديث إلا بالرأي ولا يستقيم العمل بالرأي إلا بالحديث”: «معنى قوله: “لا يستقيم الحديث إلا بالرأي”؛ أي: لا يستقيم العمل بالحديث إلا بمعنًى فقهي، ونظير ذلك ما لو سُئل واحد: أن صبيين لو اجتمعا في شرب لبن شاة واحدة، هل يثبُت بينهما حرمة الرضاع أم لا؟ فقال: نعم. نظرًا إلى ظاهر قوله عليه السلام: “كل صبيين اجتمعا على ثدي واحد حرُم أحدهما على الآخر”([48])، وهذا ليس بمذهبٍ لأحد، وإنما وقع في هذا صاحب الحديث لعدم رأيه»([49]).

تصدُّر المحدِّث للفتيا في التطبيق المعاصر:

انتشر في العصر الحديث التصدُّر للفتيا من المشتغلين بالحديث الذين لم تتوفر فيهم ملكة النظر الفقهي ولا العلم بأقوال الفقهاء، وقد كان منهج هؤلاء الاعتماد على ظاهر النصوص المجرد البعيد عن المقاصد والعقل الجمعي؛ وقد أفضى ذلك إلى ما نراه الآن من الهرج الكثير وقتل الأبرياء من المسلمين وغيرهم باسم الدين تصدُّر مَن يدَّعِي اتباعه نصوصَ الحديث وكونه مُحدِّثًا من شيوخ التكفير والتضييق للفتيا.

ومن الأمثلة الصارخة لاتباع ظاهر الأحاديث دون عرضها على آلة الاجتهاد أن صحح الشيخ الألباني رحمه الله ما جاء في البقر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «ألبانها شفاء، وسمنها دواء، ولحومها داء»([50])، وأوجب الإيمان بهذا الحديث ونحوه([51])؛ مع أن مضمون هذا الحديث مخالف للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي أباحت “الأنعام” بما تشمله من لحوم البقر([52]).

ولا مانع من تصدُّر المشتغل بالحديث وعلومه للفتيا ولكن بشرط أن يستوفي التأهيل العلمي اللازم لذلك؛ فلا يكفي مجرد اشتغاله بعلوم الحديث لأن يتصدَّر للإفتاء، ويُقال مثل ذلك عن المشتغل بعلم أصول الفقه أو بعلم اللغة أو بعلم الخلاف الفقهي؛ أو حتى أساتذة الفقه في الجامعات؛ فيجب على الجميع قبل التصدي للفتوى التضلع بمعارف ومهارات الإفتاء.

 

([1]) مقاييس اللغة لابن فارس (2/ 36)، وانظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 131)، مادة (حدث).

([2]) انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 133)، وتاج العروس للزبيدي (5/ 208)، مادة (حدث)، والكليات للكفوي (ص 370).

([3]) انظر: الكليات للكفوي (ص 370)، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (1/ 627).

([4]) انظر: الواضح لابن عقيل (5/ 63)، والإحكام للآمدي (2/ 93).

([5]) القاموس المحيط للفيروزابادي (1/ 1250)، مادة (فقه).

([6]) مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 442)، مادة (فقه).

([7]) المصباح المنير للفيومي (2/ 479)، مادة (فقه).

([8]) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (5/263)، والصحاح للجوهري (6/ 2243)، مادة (فقه).

([9]) انظر: المنهاج للبيضاوي بشرحه المنهاج للسبكي (1/ 28)، وتشنيف المسامع للزركشي (1/ 130)، وجمع الجوامع للسبكي بشرحه تشنيف المسامع (1/130)، ونهاية السول للإسنوي (ص11) وما بعدها.

([10]) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 42).

([11]) المصدر السابق.

([12]) شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 42).

([13]) انظر: المعارف لابن قتيبة (1/ 501)، وتأويل مختلف الحديث له (ص 127)، والاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري لعبدالمجيد محمود عبدالمجيد (ص 83).

([14]) معالم السنن للخطابي (1/ 3).

([15]) انظر: الواضح في أصول الفقه (1/ 282)، وأصول ابن مفلح (4/ 1555).

([16]) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله (ص 438)، والعدة لأبي يعلى الفراء (5/ 1596)، والواضح في أصول الفقه (1/ 282).

([17]) انظر: الواضح في أصول الفقه (1/ 283)، (5/ 457).

([18]) الواضح في أصول الفقه (1/ 283).

([19]) المصدر السابق.

([20]) العدة لأبي يعلى الفراء (5/ 1596).

([21]) المسودة لآل تيمية (ص 515). وانظر: أصول ابن مفلح (4/ 1556).

([22]) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (6/ 58).

([23]) انظر: المحصول للرازي (5/ 103)، والإبهاج للسبكي (3/ 7)، والبحر المحيط للزركشي (7/ 21).

([24]) الفكر السامي للحجوي (2/ 204).

([25]) إعلام الموقعين لابن القيم (1/ 7).

([26]) انظر: المسودة لآل تيمية (ص 515)، وأصول ابن مفلح (4/ 1556).

([27]) التحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 4075).

([28]) انظر: العدة لأبي يعلى الفراء (4/ 1136)، والمنخول للغزالي (ص 407)، والتمهيد للكلوذاني (3/ 250)، والواضح لابن عقيل (5/ 180)، والبحر المحيط للزركشي (6/ 410).

([29]) انظر: العدة لأبي يعلى الفراء (4/ 1136).

([30]) التمهيد للكلوذاني (3/ 250).

([31]) انظر: العدة لأبي يعلى الفراء (4/ 1137)، والتمهيد للكلوذاني (3/ 251).

([32]) انظر: العدة لأبي يعلى الفراء (4/ 1137).

([33]) المصدر السابق.

([34]) انظر: الإحكام للآمدي (1/ 226).

([35]) انظر: الإحكام للآمدي (1/ 226)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (6/ 2648)، ووالواضح لابن عقيل (5/ 181)، والتمهيد للكلوذاني (3/ 251).

([36]) سورة النساء، الآية رقم (115).

([37]) انظر: العدة لأبي يعلى الفراء (4/ 1138).

([38]) انظر: التمهيد للكلوذاني (3/ 251).

([39]) سبق تخريجه$$.

([40]) انظر: العدة لأبي يعلى الفراء (4/ 1138).

([41]) انظر: العدة لأبي يعلى الفراء (4/ 1138).

([42]) انظر: التمهيد للكلوذاني (3/ 252).

([43]) انظر: التمهيد للكلوذاني (3/ 252).

([44]) انظر: الإحكام للآمدي (1/ 228).

([45]) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (6/ 43).

([46]) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 152).

([47]) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 160).

([48]) هذا ليس بحديث، والمقصود به مقتضى قوله عليه السلام الذي أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، حديث رقم (2645)، (3/ 170)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، حديث رقم (1444)، (2/ 1068): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». باعتبار أن الرضاع في اللغة: شرب اللبن من الثدي. انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (2/ 400)، مادة (رضع).

([49]) انظر: الكافي شرح البزدوي (1/ 185).

([50]) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (25/ 42)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 580)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (1/ 267).

([51]) مع أن هذا الحديث المذكور قد ضعفه الآخرون؛ فقال الحافظ الذهبي في تعقبه للحاكم في المستدرك: «فيه سيف وهاه ابن حبان»، وقال الزركشي عنه: «منقطع وفي صحته نظر». انظر: المستدرك مع تعقيبات الذهبي عليه (4/ 448)، واللآلئ المنثورة للزركشي (ص 148).

([52]) قال تعالى: {وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم}[الحج: 30]، وترجم البخاري في كتاب الحج من صحيحه (2/ 171): باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. وفيه في حديث رقم (1709)، (2/ 171) عن عائشة: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة… قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر؛ فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه»، وفي صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب: من ذبح ضحية غيره، حديث رقم (5559)، (7/ 101)، ومسلم، كتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، حديث رقم (1211)، (2/ 873): «ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر».

اترك تعليقاً