البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

المبحث الخامس: اشتراط الذكورة في المفتي

79 views

الذَّكر لُغةً: جنسٌ لا يلد، ويمتلك قدرةَ الإخصاب، وهو خلاف الأنثى([1]).

والمراد باشتراط الذكورية في المفتي أنه: هل يُشترط في المتصدِّر للفتوى أن يكون ذكرًا أم تجوز فتيا المرأة؟.

وقد اختلف الأصوليون في اشتراط الذكورة في المتصدِّر للفتوى على قولين:

القول الأول: أنه لا تُشترط الذكورة في المفتي.

اتفق جمهور الأصوليين على أن الفتوى ليس من شرطها الذكورة. وذلك لأن:

أولًا: خبر المرأة وروايتها مقبولان، والفتوى رواية وبيان للحكم الشرعي لا شهادة، وليس فيها إلزام([2]). يقول ابن السمعاني: «شروط الحكم أغلظ من شروط الفتيا بالحرية والذكورية لما تضمنه من الإلزام»([3]).

ثانيًا: كما أن المجتهد لا تُشترط فيه الذكورة([4])؛ لجواز أن يكون للنساء قوة الاجتهاد ([5])؛ فكذلك المفتي.

القول الثاني: تُشترط الذكورة في المفتي.

وهو وجهٌ محكيٌّ عند الشافعية مبنيٌّ على أن الحُكم لا تتولاه المرأة لأنها لا تلي الإمامة؛ قال الزركشي: «في فتوى المرأة وجهان حكاهما ابن القطان عن بعض أصحابنا، قال: وخصهما بما عدا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام»([6]).

وقد غلَّط الشافعية هذا التخريج؛ قال ابن القطان: «وهذا التخريج غلط، بل الصواب: القطع بالجواز»([7]).

اشتراط الذكورة في المفتي في التطبيق المعاصر:

لم تمنع أنظمة المؤسسات الرسمية للإفتاء المرأةَ من التصدُّر للفتوى([8])؛ بل بيَّنت بعض المؤسسات الرسمية صراحة أنه لا مانع شرعًا من تولي المرأة رسميًّا التصدُّر للفتوى؛ فجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: «لا مانع شرعًا أن تتولى المرأة عضوية لجان الفتوى؛ بشرط تحقق الشروط العلمية فيها، ومراعاة الضوابط الشرعية والآداب المرعية؛ شأنها شأن الرجل، ولابد من الكفاءة علاوة على التخصُّص، وإدراك الواقع، والقدرة على فهم الأحكام الشرعية، وأن تتوفر الْمَلَكةُ لتنزيلها على الواقع المتغير»([9]).

وعلى الرغم من الاتفاق الأصولي والفقهي المستقر على أن الذكورة ليست شرطًا في المفتي إلا أن بعض المعاصرين قد ذهب إلى أن الذكورة شرطٌ لتولي المنصب الرسمي للإفتاء وإن لم يكن شرطًا للإفتاء بصفة فردية، وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة؛ منها([10]):

أولًا: أن الإفتاء ولاية، وقد قال e: «ما أفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة»([11])؛ فتولية المرأة منصب الإفتاء المستحدث لا يجوز؛ أما ما ورد عن السلف من إفتاء المرأة فإنما كان على نطاق بيتها وفي مجتمعها كما كانت عائشة رضي الله عنها وغيرها تفعل.

ثانيًا: أن الإفتاء يتطلب قوةً ورجاحةً في العقل كالقضاء؛ وهذا لا يتناسب مع المرأة؛ وذلك لتكوينها الخَلقي؛ إذ أن بنيتها الجسمية والنفسية ضعيفة، كما أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل.

فتبيَّن من ذلك أن أدلة المشترطين للذكورة مبنية على مسألة تولي المرأة الولايات العامة كالقضاء؛ وذلك بناء على أن الإفتاء في المؤسسات المعتمدة يُعد منصبًا عامًّا؛ فلا يجوز توليته للمرأة بخلاف إفتائها لغيرها من النساء على المستوى الفردي فإنه جائز، وفيما يأتي الكلام على هذه المسألة:

تولي المرأة الولايات العامة كالقضاء:

اختلف الفقهاء في مسألة تولي المرأة للولايات العامة كالقضاء فتباينت آراؤهم فيها؛ وفيما يأتي بيان رأي كل فريق:

أولًا: القائلون بعدم جواز تولي المرأة الولايات العامة:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الذكورة شرطٌ في الولاية.

قال محمد ميارة الفاسي المالكي: «وبالجملة فمنصب الولاية غير مستحق للنساء»([12]).

وقال الشهاب الرملي: «فلا تولَّى امرأة؛ لنقصها ولاحتياج القاضي لمخالطة الرجال وهي مأمورة بالتخدر»([13]).

وقال ابن قدامة: «وجملته أنه يشترط في القاضي ثلاثة شروط؛ أحدها، الكمال، وهو نوعان؛ كمال الأحكام، وكمال الخلقة، أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء؛ أن يكون بالغًا عاقلًا حرًّا ذكرًا»([14]).

وقد استند الجمهور إلى العديد من الأدلة من أهمها([15]):

1- قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾([16])، حيث أفادت الآية الكريمة حصر القوامة في الرجال؛ لأن المبتدأ المعرف بلام الجنس منحصر في خبره بمقتضى قواعد اللغة العربية إلا أنه هنا حصر إضافي، أي: بالنسبة للنساء، فمعناه: القوامة للرجال على النساء لا العكس، وبعبارة أخرى: القوامة لهم لا عليهم، وهذا يستلزم أن لا يجوز ولا تصح ولاية المرأة للقضاء.

2- قول رسول الله e: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»([17])؛ قال الصنعاني: «فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئًا من الأحكام العامة بين المسلمين»([18])، وقال بدر الدين العيني: «واحتج به مَن منع قضاء المرأة، وهو قول الجمهور»([19]).

3- انعقد الإجماع على بطلان ولاية المرأة القضاء؛ فإن الرسول e لم يولِّ -ولا أحدٌ من خلفائه، ولا مَن بَعدهم- امرأةً قضاءً، ولا ولاية بلد، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبًا مع أن دواعي اشتراك النساء مع الرجال في الشئون العامة كانت متوفرة إلا أن المرأة لم تطلب أن تشترك في شيء من تلك الولايات، ولم يُطلب منها هذا الاشتراك.

4- القياس على الخلافة؛ فقد قام الإجماع على عدم جواز تولي المرأة رئاسة الدولة استنادًا لحديث: «لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة»؛ فيقاس القضاء على رئاسة الدولة بجامع أن كلًّا منهما ولاية عامة؛ فتكون المرأة ممنوعة من تولي القضاء قياسًا على أنها ممنوعة من تولي رئاسة الدولة.

5- أن تولية النساء للولاية العامة كالقضاء يتعارض مع المصلحة؛ وذلك من جهة أن المرأة عرضة للانحراف عن مقتضى الحكمة والاعتدال، والولايات فيها طلب رأي، وثبات عزم، وهو ما تضعف عنه النساء؛ فتُمنع المرأة عن ذلك صيانةً للمجتمع من التخبُّط، كما أن الولايات لها أعباء لا تقدر عليها المرأة، ومن جهة أخرى فإن عمل المرأة بالولايات وقيامها بحقها يؤدي إلى انشغالها عن بيتها، ما يترتب عليه انهيار الأسرة، وإذا كانت بعض النساء يستطعن ذلك فالعبرة بالمجموع والفطرة وليس بالحالات الفردية.

 

ثانيًا: القائلون بجواز تولي المرأة الولايات العامة كالقضاء:

ذهب الحنفية -عدا زفر- إلى أنه يجوز للمرأة تولي القضاء فيما تصح فيه شهادتها، وهو ما عدا الحدود والقصاص، وإن أثم موليها عند بعضهم ومن غير إثم موليها عند معظمهم، فإذا تولَّت وحكمت صح حكمها، ونفذ ما دام موافقًا للشرع، سواء عند القائلين بإثم موليها، أم عند القائلين بعدمه.

كما ذهب الحسن البصري، وابن جرير الطبري، وابن القاسم من المالكية، وابن حزم الظاهري إلى أنه يجوز تولية المرأة القضاء، وإذا وليت لا يأثم المولي، وتكون ولايتها صحيحة، وأحكامها نافذة، ولكن فيما تقبل شهادتها فيه، وهو عند الحسن البصري، وابن جرير، وابن حزم يشمل كل شيء حتى الدماء والفروج، وعند ابن القاسم لا يتجاوز الأموال، وما لا يطلع عليه الرجال كولادة، واستهلال مولود، وعيب نساء باطن([20]).

واستدل من قال بالجواز بأمور([21])؛ منها:

أولًا: ما ورد من روايات في السنة عن تولية النساء ولايات عامة؛ من ذلك ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه ولَّى “الشِّفَاءَ”، وهي امرأة من قومه، السُّوقَ، ويقاس عليه القضاء وجميع الولايات العامة.

وعن أبي بَلْجٍ يحي بن أبي سليم قال: «رأيت سمراء بنت نَهِيكٍ، وكانت قد أدركت النبي e، عليها درعٌ غليظ وخمار غليظ بيدها سوطٌ تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر»([22]).

ثانيًا: أن الرسول e أثبت للمرأة ولاية بيت زوجها، والقيام على إدارته، وتدبير شئونه، فقال: «المرأة راعية في بيت زوجها وولده»([23])، فدل ذلك على أنها أهل لسائر الولايات.

ثالثًا: أن المرأة يجوز أن تكون وصية على مَن لا يحسن التصرف كما يجوز لها أن تكون وكيلة عن الغير، ولم يأت نص يمنعها أن تلي بعض الأمور لذا وجب أن يثبت لها حق تولي القضاء وغيره من الولايات بناء على هذا التنظير.

كما أن القضاء يُستقى من الشهادة، والمرأة أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص، كما ثبت بالنص، فيجوز للمرأة أن تقضي فيما يجوز لها أن تشهد فيه؛ لأن القضاء من باب الولاية كالشهادة.

رابعًا: أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع، فكل مَن يصلح للفصل في الخصومة يجوز توليته القضاء، والمرأة صالحة، وقادرة على الفصل في الخصومة، وليس بها مانع من ذلك، وعليه يصح توليتها القضاء؛ لأن أنوثتها لا تحول دون فهمها للحُجَج، وإصدار الحكم.

وأجابوا عن الاستدلال بحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»([24]) بأنه محمول على الخلافة لا على جميع الولايات؛ ودليل ذلك قوله e : «المرأة راعية على مال زوجها، وهي مسئولة عن رعيتها»([25]).

كما أجابوا بأن هذا الحديث الشريف ورد على سبب مخصوص؛ فإنه لما قَتَل شيرويه أباه كسرى لم يملك سوى ثمانية أشهر، ويُقال ستة أشهر، ثم هلك، فملك بعده ابنُه أردشير، وكان له سبع سنين فقُتِل، فملكت بعده بوران بنت كسرى، فبلغ هذا رسولَ الله e، فقاله([26])، وهذا ما يُعرَف في اصطلاح علماء الأصول بواقعة العين؛ وهي الحادثة أو النازلة المختصة بمُعَيَّن، والأصل في واقعة العين أنها تختص بالشخص المُعَيَّن الذى وقعت لأجله، فلا تعمُّ في حكمِها غيرَه، وكما تقرر فإن وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال فلا عموم لها([27])؛ ومن ثمَّ فإن هذا الحديث الشريف واقعة عين، لا يستدل بها على غيرها.

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن النبي e لَمَّا علِم بولاية المرأة أخبر أن هذا علامة ذهاب مُلْك كسرى، وتمزُّقه إجابةً لدعوته e عليهم لما مَزَّق كسرى كتابه عليه السلام؛ مصداقًا لقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾([28])؛ ومن ثمَّ فلا يُعَد ذلك إخبارًا عامًّا منه e بأن كل قوم يُوَلُّون امرأةً عليهم أنهم لا يُفلحون.

فتبيَّن من ذلك أن تولي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًا، والشريعة الإسلامية لم تنظر إلى النوع، إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجه، وفي مواقف رسول الله e ما يحض على الثقة بالمرأة، وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤهَّلة له([29])؛ يقول الله تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾([30])؛ وقال تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾([31]).

رأي الباحث في حكم تولي المرأة منصب الإفتاء الرسمي:

الذي يظهر لي أن الخلاف في تولي المرأة منصب الإفتاء في المؤسسات المعتمدة إنما يقوم على طبيعة هذا المنصب في كل بلدٍ وطبيعة النظر للمرأة في هذا البلد؛ فإن منصب المفتي في بعض البلاد الإسلامية له صلاحيات تتجاوز هذا المنصب؛ خاصة في البلاد التي تتحرى في قوانينُها تنظيم جميع أمورها على الوجه الذي كان مستقرًّا في أيام النبي e ثم صحابته، وتابعيهم، وطوال عصور الخلافة الإسلامية؛ فتتحرى تقنين جمع الزكاة، وتطبيق الحدود كما كانت ونحو ذلك، فمن هنا كان لمنصب الإفتاء صلاحيات كبيرة قد تتعارض مع طبيعة المرأة؛ فمن هنا ظهرت بعض الأقوال التي تنادي باشتراط الذكورة في هذا المنصب بصلاحياته المذكورة.

ولكن في بعض البلاد الإسلامية التي لا يتجاوز منصب الإفتاء فيها مجرد المشورة للأفراد والمؤسسات لم يُحتج لاشتراط هذا الشرط فلم يظهر فيها مَن نادى بنحو ذلك؛ بل استقر الأمر عندهم على جواز تولي المرأة التصدُّر للإفتاء في مؤسساتها المعتمدة، ولم تفرِّق بين الإفتاء الفردي والمؤسسي.

وبناء على ذلك: فإنه لا يصح منع المرأة من تولي الإفتاء بالقياس على منعها من القضاء أو الولايات العامة؛ للفرق بين الولايات العامة والإفتاء من حيث إن الأصل في الإفتاء ألا يكون مُلزِمًا، وأن المرأة يمكن أن تصل إلى درجة العلم الشرعي، وإدراك الواقع، والتخصص الإفتائي الذي يمكِّنها من التصدُّر للإفتاء.

والثابت أن المرأة قد مارست الإفتاء من لدن زمن السلف؛ فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تُفتي الناس في دارها في عهد عمر، وعثمان إلى أن ماتت رحمها الله([32])؛ وفي الطبقات الكبرى: «كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وهلم جرًّا إلى أن ماتت يرحمها الله»([33]).

وقد عُرفت بعض النساء العالمات بالجلوس للإفتاء؛ كأم عيسى بنت إبراهيم الحربي؛ وبنت المحاملي، وفاطمة بنت عباس، وفاطمة بنت محمد بن أحمد السمرقندي.

ومن جهة أخرى فلا أرلى مانعًا من أن تتبنى بعض الأعراف الرسمية اشتراط الذكورة في تولي منصب للإفتاء؛ فإن ذلك أمرٌ متعلِّق بطبيعة المستفتين في كل بلدٍ؛ وهم قد لا يتقبلون، ولا يقتنعون؛ سواء الرجال منهم والنساء، بتصدُّر المرأة للإفتاء في بلدهم.

ويؤيد هذا الرأي أنه رغم أن المستقر أصولًا وفقهًا عدم اشتراط الذكورة، ولم يشترط قانونٌ، أو نظامٌ لمؤسسة إفتائية حديثة –فيما بحثت- كون المفتي ذكرًا؛ إلا أن ما صرَّح به المشترطون من أدلةٍ كان في حقيقته إبرازا لما استبطنه بعض العلماء المعاصرين، وهو ما كان له كبير الأثر في التطبيق المعاصر لشروط المفتي؛ سواء على المستوى المؤسسي والفردي؛ ذلك أن التمثيل النسائي في حركة الإفتاء على المستويين كان وما زال ضعيفًا؛ وإن حاولت بعض المؤسسات دعم هذا التمثيل كدار الإفتاء المصرية.

والطريق الذي أراه داعمًا لزيادة تمثيل المرأة في المتصدرين للإفتاء ما يلي:

أولًا: العمل على تأهيل عددٍ أكبر من المفتيات علميًّا ومهاريًّا.

ثانيًا: زيادة تمثيل النساء في لجان الفتوى التي تتواصل مباشرة مع المستفتين ليعتاد المستفتون على تواجد المرأة بين زمرة العلماء المتولين للفتوى.

ثالثًا: قصر الفتاوى الخاصة بمسائل النساء على المفتيات.

 

([1]) انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (1/ 397)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (1/ 815).

([2]) ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (2/ 306)، والبحر المحيط للزركشي (8/ 359)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 3880)، وأدب المفتي لابن الصلاح (ص 211)، والموسوعة الفقهية الكويتية (32/ 26)، والمرجع العام للمؤسسات الإفتائية (1/ 79).

([3]) قواطع الأدلة لابن السمعاني (2/ 306).

([4]) ينظر: جمع الجوامع للسبكي بشرح المحلي وحاشية العطار (2/ 425)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 3880)، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (1/ 156)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي (4/ 183).

([5]) غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1/ 156).

([6]) البحر المحيط للزركشي (8/ 359).

([7]) البحر المحيط للزركشي (8/ 359).

([8]) ينظر على سبيل المثال: قانون الإفتاء الأردني رقم (60) لسنة 2006م، وهيئة الفتوى الشرعية في الكويت.. نشأتها، لجانها، عملها، ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، إدارة الإفتاء، 1424هـ/ 2003م، (ص 64)، والموقع الرسمي لدار الإفتاء الفلسطينية برابط:

http://www.darifta.ps/index.php.

([9]) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (41/ 7)، وراجع فتوى دار الإفتاء المصرية المقيدة برقم 462 لسنة 2012م.

([10]) ينظر: هل الإفتاء ولاية عامة لا يجوز توليها من قِبل المرأة؟ مقال بصحيفة المدينة الإلكترونية الصادرة عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر (https://www.al-madina.com)، وهل يمكن للمرأة أن تتولى منصبًا للإفتاء؟ محمد المصباحي، مجلة عكاظ الإلكترونية، 4 فبراير 2009م، (https://www.okaz.com.sa).

([11]) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: كتاب النبي e إلى كسرى وقيصر، حديث رقم (4425)، (6/ 8).

([12]) شرح ميارة على تحفة الحكام (1/ 11).

([13]) نهاية المحتاج للرملي (8/ 238).

([14]) المغني لابن قدامة (10/ 36).

([15]) ينظر: شرح ميارة على تحفة الحكام (1/ 11)، ونهاية المحتاج للرملي (8/ 238)، والمغني لابن قدامة (10/ 36)، والأحكام السلطانية لأبي يعلي الفراء (ص ٢٧)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 56)، ط. دار المعرفة، وإرشاد الساري للقسطلاني (10/ 192-193)، ط. المطبعة الكبرى الأميرية، والحقوق المعنوية للمرأة، كامل عبود موسى، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1987م، (ص 173)، ومكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية، سالم البهنساوي، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية، 1986م، (ص 84)، ورئاسة الدولة في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان، دار القلم، دبي، الطبعة الثانية، 1406هـ، 1989م، (ص 185).

([16]) سورة النساء، الآية رقم (34).

([17]) تقدم تخريجه.

([18]) سبل السلام للصنعاني، (2/ 575)، ط. دار الحديث.

([19]) عمدة القاري للعيني (24/ 204)، ط. دار إحياء التراث العربي.

([20]) ينظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زادة (2/168)، وحاشية ابن عابدين (5/ 440)، والمغني لابن قدامة (9/ 39)، والمحلى بالآثار لابن حزم (8/ 527-528)، ط. دار الفكر؛ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (21/ 610)، ط. دار النوادر، وتحفة الأحوذي للمباركفوري (6/ 447)، ط. دار الكتب العلمية.

([21]) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (4/ 187)، والمحلى بالآثار لابن حزم (8/ 527-528)، ونظام القضاء في الإسلام، جمال صادق المرصفاوي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1401هـ، 1981م،(ص 34)، والقضاء ووسائله في الشريعة الإسلامية، فتحي عبدالعزيز شحاتة، مكتبة الرشد، مصر، 1992م، (ص 253).

([22]) المعجم الكبير للطبراني (24/ 311).

([23]) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب: المرأة راعية في بيت زوجها، حديث رقم (5200)، (7/ 31).

([24]) تقدم تخريجه.

([25]) تقدم تخريجه.

([26]) ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (2/ 16)، ط. دار الوطن.

([27]) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي (2/ 143).

([28]) سورة الأحزاب، الآية رقم (57).

([29]) ينظر: فتوى دار الإفتاء المصرية بعنوان “هل تجيز الشريعة الإسلامية تولي المرأة للمناصب القيادية؟” (https://www.dar-alifta.org).

([30]) سورة فاطر، الآية رقم (11).

([31]) سورة النساء، الآية رقم (1).

([32]) ينظر: مسند الشافعي (ص 118)، والطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 286) ط. دار الكتب العلمية.

([33]) الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 286) ط. دار الكتب العلمية.

اترك تعليقاً