البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

المبحث الرابع عشر: "حكاية الفتوى

67 views

الحكاية لُغةً اسمٌ من “حَكَى يحكي”؛ وأصل “حَكَى” يأتي لإحكام الشيءِ بعقدٍ أو تقريرٍ([1])، ومن مفردات الإحكام بالتقرير التي يُستخدم لها “حكى”: أن يفعل مثل الفعل([2])، ومنه: قول كلامٍ مثل كلام شخص آخر؛ أي: نقلُه؛ فيُقال: حَكَيتُ الكلامَ حكايةً: نقلتُه([3]).

واصطلاحًا: نقلُ كلمةٍ من موضعٍ إلى موضعٍ آخرَ بلا تغييرِ حركةٍ ولا تبديلِ صيغةٍ، أو: الحكاية: إتيان اللفظ على ما كان عليه من قبلُ([4])؛ فلا يختلف المعنى الاصطلاحي عن اللغوي إلى بالتأكيد على إحكام النقل بألا يتم التغيير.

ولا خلاف بين الأصوليين في صحة إفتاء مَن هو متأهل للفتوى وصحة العمل بفتواه كما سبق بيانه([5])، ولكن اختلف الأصوليونَ في صحة وجواز العمل بإفتاء المجتهد بالحكاية عن غيره وفي حكايته وحكاية غير المجتهد الفتوى عن ميتٍ أو عن حيٍّ؛ فالمسألة على عدة صور:

الصورة الأولى: إفتاء المجتهد بالحكاية عن غيره.

الصورة الثانية: حكاية المجتهد الفتوى عن حي.

الصورة الثالثة: حكاية غير المجتهد الفتوى عن حي.

الصورة الرابعة: حكاية الفتوى عن ميت.

الصورة الأولى: إفتاء المجتهد بالحكاية عن غيره.

نص بعض الأصوليين كأبي الخطاب الكلوذاني وأبي الحسين البصري على أنه لا يجوز للمفتي أن يُفتي بالحكاية عن غيره؛ أي: إذا سُئِلَ المفتي المجتهد عن الحكم لم يجُز أن يُفتي بمذهب غيره([6])، ونقله ابن السمعاني عن بعض الأصوليين([7])؛ وقال في المسودة: «إذا سُئل المجتهد عن الحكم لم يجُز له أن يُفتي بمذهب غيره»([8])، وذلك لدليلين([9]):

أولًا: أنه يجب عليه أن يُفتي باجتهاده لأنه إنما يُسأل عما عنده ولا يُسأل عن قول غيره.

ثانيًا: أنه لو جاز أن يُفتي بالحكاية لجاز للعامي أن يُفتي بما يجده في كتب الفقهاء، وهو ممنوع.

الصورة الثانية: حكاية المجتهد الفتوى عن حي.

اتفق الأصوليون على أنه يجوز الإفتاء لحاكي قول مجتهدٍ حيٍّ سَمِعَه منه مشافهةً؛ لأن عليًا رضي الله عنه أخذ بقول المقداد عن النبي عليه السلام في المذي([10])، وذلك بطريق نقل الخبر([11])، قالوا: «ولذا يجوز للمرأة أن تعمل في حيضها بنقل زوجها عن المفتي»([12])؛ قال في البحر المحيط: «حُكي عن بعض الأصوليين أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره بل إنما يُفتي باجتهاده لأنه إنما سُئِلَ عن قوله؛ فإن سُئِلَ عن حكاية قول غيره جازت حكايته»([13])، وقد تبيَّن بهذا الفرق بين الصورة الأولى والثانية.

الصورة الثالثة: حكاية غير المجتهد الفتوى عن حي.

اختلفوا في أنه هل يجوز لغير المجتهد أن يُفتي بما صح عنده من مذهب إمامه الحي؛ سواءً كان سماعًا منه أو روايةً عنه أو مسطورًا في كتابٍ معتمَد عليه؟؛ وذلك على أربعة أقوال([14]):

القول الأول: يجوز حكاية غير المجتهد الفتوى عن حي.

وهو مقتضى اختيار الرازي والبيضاوي كما ذكر الإسنوي([15])، وذلك بناء على جواز النقل المجرد من ثقةٍ عن المجتهدين كالأحاديث([16])، أما إن رجع إلى كتابٍ فقد اختار الرازي أنه إن كان كتابًا موثوقًا به جرى مجرى المكتوب من جواب المفتي في أنه يجوز العمل به، وإلا فلا؛ لكثرة ما يتفق من الغلط في الكتب([17]).

واعتُرض على القياس على نقل الأحاديث بأن الخلاف ليس في مجرد النقل إنما الخلاف في أن غير المجتهد هل له الجزم بالحكم وذكرُه لغيره ليعمل بمقتضاه؟([18]).

القول الثاني: لا يجوز حكاية غير المجتهد الفتوى عن حي.

وهو اختيار بعض الحنابلة كابن حمدان([19]) وأبي الخطاب الكلوذاني؛ فقد نص على أن العامي لا يجوز له أن يُفتي بما يجده في كتب الفقهاء([20])، واستدلوا بأنه إنما يُسأل عما عنده لا عما عند مقلِّدِه([21]).

القول الثالث: يجوز للضرورة.

وقد تقرر أن جمهور المتأخرين من الأصوليين أجازوا لمن ليس بمجتهدٍ أن يُفتي لعدم وجود المجتهد المطلق في الأزمنة المتأخرة كما سبق([22]).

القول الرابع: يجوز للعالِم لا للعامي.

اختار الآمدي وابن الحاجب وغيرهما أن غير المجتهد إن كان مُطَّلِعًا على المآخذ أهلًا للنظر جاز له حكاية الفتوى عن حي؛ لوقوع ذلك على مر الأعصار من غير إنكار، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز؛ لأنه يُفتِي بغير علم([23]).

وقد تقرر بذلك أن جمهور الأصوليين على أصل جواز حكاية غير المجتهد الفتوى عن مجتهدٍ حيٍّ؛ وإن اشترط الآمدي وابن الحاجب أن يكون الحاكي عالمًا، ولم يشترطه الرازي والبيضاوي، وهذه من مواضع الخلاف بين طريقتي المتكلمين، واشتراط الآمدي ذلك أراه متجهًا، ولكنه في هذه الأعصار، ومع قلة العلماء وكثرة العوام؛ قد يؤدي إلى عدم وصول الأحكام الشرعية إلى طالبيها؛ ومن جهة أخرى فإن رأي الرازي المجيز لنقل الفتوى من العامي المطلق قد يؤدي إلى إيصال الحكم الشرعي على غير الصواب لجهل الناقل بطبيعة الحكم والواقع؛ فالذي أرجحه أن الفتاوى التي لا لا يدخلها جهة اختلاف لظهورها كحرمة الوشم بالدق وتحريم ما يؤدي إلى السكر من أي مشروب قديم أو مستحدث وأحكام المواريث الظاهرة؛ كل ذلك يجوز لمطلق العامي حكايته عن المجتهد أو الناقل عن مجتهدٍ، أما غير ذلك من الأحكام التي تقتضي طبيعتها الاختلاف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأشخاص فلا يجوز حكايته إلا للعالِم.

الصورة الرابعة: حكاية الفتوى عن ميت.

اختلف الأصوليون في حكاية الفتوى عن الميت سواء للمجتهد أو غيره؛ وذلك على أقوالٍ([24]):

القول الأول: عدم جواز حكاية الفتوى عن الميت.

ذهب أكثر متقدمي الأصوليين إلى أنه لا يجوز للمفتي ولا غيره الفتوى بما يحكيه عن غيره من أهل الاجتهاد ممن مات([25])، واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها:

أولًا: أنه لا يجوز الأخذ بقول الميت لأنه لا قول له؛ بدليل أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيًّا وينعقد مع موته، وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته([26]).

وأجيب بمنع انعقاد الإجماع المذكور مع وجود خلافٍ في المسألة([27]).

ثانيًا: أنه لا يدري أن المجتهد لو كان حيًّا لكان ذاكرًا لطريقة الاجتهاد وراضيًا بذلك القول؟([28]).

ثالثًا: أنه لو جاز للعالم غير المجتهد أن يحكي الفتوى عن الميت لجاز للعامي أن يُفتي بما يجده في كتب الفقهاء، وهو ممنوع([29]).

وأجيب بالفرق بين العالم والعامي بإجازة ذلك للأول دون الثاني؛ قال الفناري: «والفارق علمُ المآخذ وأهلية النظر»([30])،

القول الثاني: تجوز حكاية الفتوى عن الميت.

ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز الفتوى للمجتهد ولغيره من العلماء بما يحكيه عن غيره من أهل الاجتهاد ممن مات([31])، أي: التخريج على مذهبه([32])؛ ويُعمَل بها.

قال الزركشي: «فإن قلد ميتًا ففيه مذاهب: أحدها: وهو الأصح، وعليه أكثر أصحابنا كما قاله الروياني، الجواز، وقد قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولا بفقد أصحابها، وربما حكي فيه الإجماع»([33]).

وقال الفتوحي: «وللعامي تقليد مجتهد ميت كتقليد حي؛ لأن قوله باق في الإجماع، وهذا قول جمهور العلماء»([34]).

واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها:

أولًا: أن كتب الفقه قد صُنفت مع فناء أربابها([35]).

وأجيب عنه بأن تصنيف كتب الفقه إنما كان لفائدتين([36]):

إحداهما: استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض.

والثانية: معرفة المتفق عليه من المختلف فيه.

ثانيًا: أنه إذا كان الراوي عدلًا ثقةً متمكنًا من فهم كلام المجتهد الذي مات ثم روى للعامي قوله حصل للعامي ظن صدقه، ثم إذا كان المجتهد عدلًا ثقة فذلك يُوجِب ظن صدقه في تلك الفتوى، وحينئذ يتولد للعامي من هذين الظنين ظن أن حكم الله تعالى ما روى له هذا الراوي الحي عن ذلك المجتهد الميت، والعمل بالظن واجب؛ فوجب أن يجب على العامي العمل بذلك([37]).

ثالثًا: تكرر إفتاء العلماء الغير المجتهدين في جميع الأعصار من غير إنكارٍ؛ فقد انعقد الإجماع من قديم على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى؛ لأن المجتهد انقطع وجوده من قديم، والإجماع حجة([38]).

وأجيب على هذا الدليل بأن الإجماع إنما يُعتَبَر من المجتهدين؛ فإذا لم يوجد مجتهدٌ في هذا الزمان لم يُعتَبَر إجماعُ أهله([39]).

رابعًا: أن قول المجتهد بالنسبة إلى العامي كقول الرسول بالنسبة إلى المجتهد؛ فإذا نقله الثقة إليه وجب عليه اتباعه كقول الرسول([40]).

وأجيب بمنع كون قول المجتهد بالنسبة إلى العامي كقول الرسول؛ وذلك أنه يجوز له العدول عنه إلى غيره دون قول الرسول، وإن سُلِّم لكن إنما كان كذلك في حياة المجتهد أما بعد موته  فممنوع، ثم المنقول إليه ليس له تمييز ما نُقِلَ إليه؛ بخلاف المجتهد في قول الرسول([41]).

خامسًا: أنه لو لم يجز ذلك لأدى إلى فساد أحوال الناس وتضررهم، ولو بطل قول القائل بموته لم يُعتبر شيء من أقواله لروايته وشهادته ووصاياه([42]).

القول الثالث: تجوز للضرورة.

وهو اختيار الصفي الهندي([43])، ويقال هنا ما قيل في الصورة الثالثة.

القول الرابع: تجوز إن كان الحاكي مجتهدًا في مذهبه.

ومعنى هذا القول أن يكون الحاكي عن الميت أهلًا للمناظرة، وهو مجتهد في مذهب الميت، فيجوز، وإلا فلا([44]).

واستدل أصحاب هذا القول بأنه إن كان المجتهد عالمًا ثقة والحاكي ثقة فاهمًا معنى كلام المجتهد حصل للعامي ظن أن ما حكاه حكم الله والظن حجة([45]).

فتحصَّل من ذلك أن ما قيل من آراء في صورة الفتوى عن ميت شبيهة بما قيل من آراء في صورة فتوى غير المجتهد عن حي، والراجح هنا ما رجُح هناك.

التطبيق المعاصر لحكاية الفتوى.

تعتمد غالب مناهج المؤسسات الإفتائية حكاية الفتاوى؛ وبخاصة في المسائل التقليدية، عن مذهبٍ محددٍ أو أكثر؛ فيعتمد ديوان الإفتاء التونسي والمجلس العلمي الأعلى بالمغرب والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا مذهب المالكية أساسًا للفتوى([46])، وتعتمد دائرة الإفتاء الأردنية المذهب الشافعي أساسًا للفتوى([47])، ويعتمد مكتب الإفتاء بسلطنة عمان بالمذهب الإباضي أساسًا للفتوى([48]).

وتعتمد دار الإفتاء الفلسطينية نقل المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة([49])، وكذلك تفعل دار الإفتاء المصرية مع الاعتراف بالمذاهب الأخرى والاستئناس بها([50]). وهكذا.

ويُعد فحوى هذه المناهج من تطبيقاتِ حكايةِ الفتوى عن مجتهدٍ ميتٍ؛ وهي جائزة عند جمهور الأصوليين؛ سواء على القول الثاني المطلِق أو الثالث المقيِّد بالضرورة أو الرابع المقيِّد بأن يكون الحاكي مجتهدًا؛ وذلك باعتبار ما قررناه من أن المؤسسات الإفتائية تمثل الاجتهاد في العصر الحديث، وجواز حكاية المؤسسات الإفتائية الفتوى عن المذاهب هو مقتضى ما سبق ورجحناه في المسألة، ولا شك أن المتصدرين للفتوى في هذه المؤسسات المعتمدة من العلماء الذين يصح لهم حكاية الفتوى عن المجتهدين.

وتتعلق بحكاية الفتوى في المؤسسات الإفتائية مسألتان:

المسألة الأولى: أنه لا يجوز لمؤسسة إفتائية أن تُفتي برأي مؤسسة أخرى في النوازل إلا أن تجتهد فيوافق اجتهادها اجتهاد المؤسسة الأخرى؛ وذلك إعمالًا لما نص عليه الأصوليون من أنه لا يجوز للمفتي أن يُفتي بالحكاية عن غيره، وهي الصورة الأولى السابق بيانها في التناول الأصولي لمسألة “حكاية الفتوى”.

المسألة الثانية: أنه يجوز للمؤسسة الإفتائية أن تحكي فتوى مؤسسة أخرى، ويُطبَّق هذا عمليًّا في المسائل التي يستفتي فيها وافدٌ من بلدٍ أخرى وتكون مسألته مما تتعلق بالأعراف ونحو ذلك مما تتغير الفتوى بتغير المكان فيه؛ فإن لم يتمكن المستفتي من الوصول إلى مؤسسة بلده فيصح للمؤسسة الإفتائية في البلد التي يقطنها أن تُحرر فتواه وتفتيه حكاية عن مؤسسته الوطنية.

 

([1]) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (2/ 92)، مادة (حكى).

([2]) ينظر: مختار الصحاح بأبي بكر الرازي (ص 78)، مادة (حكى).

([3]) ينظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (1/ 1275).

([4]) ينظر: التعريفات للجرجاني (ص 91)، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص 145)، والكليات للكفوي (ص 409).

([5]) راجع: المسألة الرابعة من المطلب الثالث من هذا المبحث، وهي بعنوان: “اشتراط الكفاية العلمية في النظر القديم والمعاصر”.

([6]) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/ 359)، والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني (4/ 394).

([7]) قواطع الأدلة لابن السمعاني (2/ 362)، وينظر: البحر المحيط للزركشي (8/ 371).

([8]) المسودة لآل تيمية (ص 544).

([9]) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/ 359)، والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني (4/ 394)، والمسودة لآل تيمية (ص 544)، وقواطع الأدلة لابن السمعاني (2/ 362)، والبحر المحيط للزركشي (8/ 371).

([10]) ففي الحديث المتفق عليه عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلًا مذَّاءً فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله؛ فقال: «فيه الوضوء». أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال، حديث رقم (132)، (1/ 38)، ومسلم في كتاب الحيض، باب: المذي، حديث رقم (303)، (1/ 247)

([11]) ينظر: الفائق للصفي الهندي (2/ 407).

([12]) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/ 359)، والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني (4/ 394)، والمحصول للرازي (6/ 72)، والمسودة لآل تيمية (ص 544)، وفصول البدائع للفناري (2/ 494).

([13]) البحر المحيط للزركشي (8/ 371).

([14]) ينظر: نهاية السول للإسنوي (ص402).

([15]) ينظر: نهاية السول للإسنوي (ص402).

([16]) ينظر: فصول البدائع للفناري (2/ 495).

([17]) ينظر: المحصول للرازي (6/ 72).

([18]) ينظر: نهاية السول للإسنوي (ص402).

([19]) ينظر: المسودة لآل تيمية (ص 523).

([20]) ينظر: المسودة لآل تيمية (ص 544).

([21]) ينظر: المسودة لآل تيمية (ص 523)، ونهاية السول للإسنوي (402).

([22]) راجع: المسألة الخامسة من المطلب الثالث من هذا مبحث، وهي بعنوان: “مفتي الضرورة”.

([23]) ينظر: الفائق للصفي الهندي (2/ 406).

([24]) فصول البدائع للفناري (2/ 495).

([25]) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/ 360)، والمحصول للرازي (6/ 71)، وفصول البدائع للفناري (2/ 494).

([26]) ينظر: المحصول للرازي (6/ 71)، والفائق للصفي الهندي (2/ 406)، وفصول البدائع للفناري (2/ 494).

([27]) ينظر: الفائق للصفي الهندي (2/ 406).

([28]) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/ 360).

([29]) ينظر: الفائق للصفي الهندي (2/ 406).

([30]) فصول البدائع للفناري (2/ 495). وينظر: الفائق للصفي الهندي (2/ 406).

([31]) ينظر: نهاية السول للإسنوي (ص 403)، والمسودة لآل تيمية (ص 544)، والتقرير والتحبير لأمير بادشاه (3/ 347)، وفتح القدير لابن الهمام (7/ 256).

([32]) ينظر: المحصول للرازي (6/ 70)، وفصول البدائع للفناري (2/ 495).

([33]) البحر المحيط للزركشي (8/ 348).

([34]) ينظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي (4/ 513).

([35]) ينظر: المحصول للرازي (6/ 71).

([36]) ينظر: المحصول للرازي (6/ 71)، والفائق للصفي الهندي (2/ 406)، وفصول البدائع للفناري (2/ 494).

([37]) ينظر: المحصول للرازي (6/ 71)، والفائق للصفي الهندي (2/ 406).

([38]) ينظر: المحصول للرازي (6/ 71)، ونهاية السول للإسنوي (ص 403)، وفصول البدائع للفناري (2/ 494، 495).

([39]) ينظر: الفائق للصفي الهندي (2/ 407)، ونهاية السول للإسنوي (ص 403).

([40]) ينظر: الفائق للصفي الهندي (2/ 406).

([41]) ينظر: الفائق للصفي الهندي (2/ 407).

([42]) ينظر: نهاية السول للإسنوي (ص 403).

([43]) الفائق للصفي الهندي (2/ 407).

([44]) ينظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي (4/ 514)، الفائق للصفي الهندي (2/ 406)، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (2/ 437) .

([45]) ينظر: الفائق للصفي الهندي (2/ 407).

([46]) ينظر: الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم الموريتاني، والموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى بالمغرب، والمعلمة المصرية للعلوم الإفتائية.. تاريخ الفتوى وأهم المؤسسات الإفتائية، (2/ 166، 179، 222).

([47]) ينظر: الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء الأردنية، والمعلمة المصرية للعلوم الإفتائية.. تاريخ الفتوى وأهم المؤسسات الإفتائية، (2/ 262).

([48]) ينظر: الموقع الرسمي لمكتب الإفتاء بسلطنة عمان، والمعلمة المصرية للعلوم الإفتائية.. تاريخ الفتوى وأهم المؤسسات الإفتائية، (2/ 467).

([49]) ينظر: الموقع الرسمي لدار الإفتاء الفلسطينية، والمعلمة المصرية للعلوم الإفتائية.. تاريخ الفتوى وأهم المؤسسات الإفتائية، (2/ 302).

([50]) ينظر: دار الإفتاء المصرية.. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي، شوقي علام، موسوعة الثقافة القانونية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى، 2020م، (ص 189).

اترك تعليقاً