البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

المطلب الثالث التعريف بـ"التطبيق المعاصر"

91 views

وفيه ثلاثة مسائل:

المسألة الأولى: التعريف بـ”التطبيق”.

المسألة الثانية: التعريف بـ”المعاصَرة”.

المسألة الثالثة: تحديد المراد بـ”التطبيق المعاصر”.

 

المسألة الأولى: التعريف بـ”التطبيق”.

أولًا: تعريف “التطبيق” لغة.

التطبيق مصدر الفعل “طبَّق يُطبِّق”، وأصله الطاء والباء والقاف؛ قال ابن فارس: «الطاء والباء والقاف أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، وهو يدل على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه؛ من ذلك: الطَّبَق؛ تقول: أطبقت الشيء على الشيء فالأول طبقٌ للثاني. وقد تطابقا»([1]).

وللفعل “طبَّق” معانٍ عدة؛ منها:

1- العموم والانتشار؛ فطبَّق الشيء: أي: عمَّ وانتشر؛ يُقال: طبَّقت شهرته الآفاق([2]).

2- التنفيذ؛ فطبَّق الإسلام؛ أي: نفَّذه عمليًّا، وطبَّق القانون بتنفيذ أحكامه، وتطبيق القاعدة بمعنى تجريبها ونقلها إلى مجال التنفيذ([3]).

3- المرادفة والتشابه؛ قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ}([4])؛ فقوله: “طباقًا”؛ أي: بعضها فوق بعض؛ طبقة فوق طبقة، وقيل: بمعنى المطابقة؛ أي: المشابهة؛ فهي سبع سموات فوق بعضها كالطبقات وهي متشابهة فهي في غاية الحسن والإتقان([5]).

4- الحال؛ قال تعالى: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ}([6])؛ أي: تتغير أحوالكم من حالٍ إلى حالٍ ومن أمرٍ إلى أمرٍ([7]).

5- المساواة والتطابق؛ فتطبيق الشيء على الشيء أي: جعله مساويًا له ومطابقًا؛ يقول ابن منظور: «طابقه مطابقة وطباقًا، وتطابق الشيئان: تساويا، والمطابقة: الموافقة، والتطابق: الاتفاق»([8]).

ثانيًا: تعريف “التطبيق” اصطلاحًا.

تتعدد المعاني الاصطلاحية للفظ “التطبيق” في التناول المعاصر؛ ومنها:

1- أنه “إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة علمية أو قانونية أو نحوها”([9]).

2- أنه: “مجموعة من المفاهيم والحقائق والمعارف والمبادئ والاتجاهات التي ينبغي على المتعلمين تطبيقها تطبيقًا عمليًّا ووعيها ومعايشتها بطريقة تنمي قدراتهم على الأداء العملي بشكل جيد وتساعدهم على تكوين السلوكيات والعادات والاتجاهات الحسنة، وتعمل على تنمية ميولهم وإشباع حاجاتهم بشكل إيجابي لتحقيق الشخصية المتكاملة للإنسان الصالح”([10]).

3- أنه: “إجراء تعليمي يهدف لتحفيز التعلم من التجارب”([11]).

 

المسألة الثانية: التعريف بـ”المعاصَرة”.

أولًا: تعريف “المعاصرة” لغة.

“المعاصِرَة” مشتقة من “العَصر”؛ قال ابن فارس: «العين والصاد والراء أصول ثلاثة صحيحة: فالأول: دهرٌ وحينٌ»([12])، فالعصر هو الدَّهر؛ قال تعالى: {والعصر، إن الإنسان لفي خسر}([13])، قال في لسان العرب: «العصر: الدهر، أقسم الله تعالى به»([14]).

وتقول: عاصَرت فلانًا؛ أي: كنتُ في عصره؛ أي: زمن حياته([15])، وتقول أيضًا: “أهل هذا العصر وأهل هذا الزمان”([16]).

وعند المتأخرين يطلق العصر على الزمن يُنسَب إلى ملك أو دولة أو إلى تطورات طبيعية أو اجتماعية؛ يقال: عصر الدولة العباسية، وعصر هارون الرشيد، وعصر البخار والكهرباء، وعصر الذَّرة، ويُقال في التاريخ: العصر القديم والعصر المتوسط والعصر الحديث([17]).

و”المعاصَرة” مفاعَلة من العصر، ومثله: “المزامنة”؛ تقول العرب: عاملته مزامنة. من الزمن، كما تقول: عاملته مسانهة؛ أي: بالسنين، ومعاوَمة؛ أي: بالأعوام، ومشاهرة؛ أي: بالأشهر، ومياومة؛ أي: بالأيام([18])، وقضيتها: اجتماع شيئين في عصرٍ واحدٍ، ومنه وصف الشيء بأنه “معاصِر” بمعنى أنه قد أدرك أهل هذا العصر واجتمع معهم في زمان واحد.

وقد وردت لفظة “العصر” في استعمال الأصوليين عندما تكلموا في تعريف الإجماع فقالوا: “هو اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته في حادثة على أمرٍ من الأمور في عصرٍ من الأعصار”([19]).

وعرَّفوا “العصر” هنا بأنه: الوقت الذي حدثت فيه المسألة وظهر الكلام فيها؛ فمَن كان حينئذ من أهل الاجتهاد فقوله معتبرٌ في الإجماع، ومَن بلغ بعدَ حدوثها فليس من أهل ذلك العصر([20]).

فالعصر إذن هو مقدار من الزمان، وهو نسبيٌّ إضافيٌّ؛ فإذا أضيف إلى شخصٍ كان المقصود به الزمان الذي يعيش فيه ذلك الشخص، وكذا المعاصَرة تختلف باختلاف الزمان؛ فكل اثنين اشتركا في الوجود في زمانٍ واحدٍ قيل: هما متعاصران ولو لم يلق أحدهما الآخر، وأما “المعاصِرة” فالمقصود بها: الكائنة في هذا العصر الذي نعيش فيه، وهي بشكل تقريبي منذ أواخر عقد الثمانينات من القرن الهجري السابق إلى اليوم؛ فالفتيا المعاصِرة مثلًا: يصدق على كل فتيا صدرت في هذا العصر([21]).

 

ثانيًا: تعريف “المعاصرة” اصطلاحًا.

يُقصد بالمعاصِرة في اصطلاح الباحثين في تاريخ الفقه الإسلامي: الكائنة في العصر الحاضر([22]).

وقد اختلف المعاصرون في تحديد السنة التي يبدأ بها الطور المعاصر للفقه الإسلامي على أقوال، وهي:

أولًا: أنه يبدأ بعام (1287هـ)؛ وذلك بالنظر إلى ظهور مجلة الأحكام العدلية آنذاك واتصال العوامل المؤثرة منذ ذلك العام إلى اليوم، ويدخل في هذه المدة إسقاط الدولة العثمانية عام (1342هـ – 1924م)، وإقصاء أحكام الشريعة، واستبدال كثير من الدول العربية والإسلامية القوانين الأجنبية بها([23]).

ثانيًا: أنه يبدأ بعام (1355هـ) نظرًا لأن هذا التاريخ يُعدُّ بداية لجلاء الاستعمار عن كثيرٍ من البلاد الإسلامية وظهور تباشير العودة إلى التمسك بهذا الدين والمطالبة بتحكيمه على جميع الأصعدة([24]).

ولكون هذه الدراسة متعلقة بالتطبيق المعاصر لمباحث الإفتاء فالأولى في تحديد المعاصَرة هنا أن تكون ببداية الظهور الفعلي للمظاهر العلمية المؤثرة في الإفتاء المعاصر؛ كبروز المؤسسات العلمية الشرعية من الجامعات والمعاهد الشرعية العالية وقيام المجامع الفقهية وتنظيم المؤتمرات المتعلقة بالجوانب الشرعية؛ ونظرًا إلى أن غالب هذه المظاهر العلمية إنما برزت في حقبة الثمانينات من القرن الهجري المنصرم؛ أي: بعد (1380هـ)؛ فسيكون هذا التاريخ هو بداية الإطار الزمني لهذه الدراسة؛ لما لهذه المرحلة التاريخية في حياة الأمة من وضعٍ خاصٍّ يكاد يفصلها عما قبلها؛ فقد اشتركت عوامل عديدة في إعادة مظاهر التديُّن العام وبدأت حلقات العلم في الانتشار وظهر في هذه الحقبة وقبيلها بقليل علماء بارزون ونشطت حركة الطباعة وثم انتعشت سوق التحقيق العلمي لكتب المتقدمين المخطوطة وساعد على ذلك تأسيس الكليات والمعاهد الشرعية ثم إنشاء المجامع الفقهية في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي؛ هذه العوامل وغيرها أسهمت في صبغ هذه المرحلة بصبغة خاصة، وإن كانت العقود الثلاثة الأخيرة قد اتسمت بازدياد حركة الإفتاء المعاصرة وتداول الناس فتاوى العلماء الذين عاصروا هذه المرحة وظهور أنماط جديدة للاتصال لم تكن معهودة من قبل وانتشار استخدام شبكة المعلومات الدولية([25]).

 

المسألة الثالثة: تحديد المراد بـ”التطبيق المعاصر”.

تبيَّن ممنا سبق أن المراد بلفظ “التطبيق المعاصر” في هذا المجلد: “إخضاع المسائل والقضايا المستجدَّة للقواعد المقررة عند العلماء”؛ فالتطبيق المعاصِر لمسائل الإفتاء المتناولَة في أصول الفقه -باعتبار أن مسائل أصول الفقه هي قواعد أصولية: أن يتم دراسة ما استجُدَّ بعد حدود 1380هـ – 1960م من مسائل المفتي والمستفتي وعملية الإفتاء وفقًا للقواعد الأصولية المقررة في مباحث الإفتاء كما تناولها الأصوليون في كتبهم؛ ذلك أن تناول الأصوليين لمسائل الإفتاء كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحالة الاجتماعية والمعرفية والتقنية المتاحة في عصورهم فجاء مقتصرًا على مسائل محددة تتعلق بجوانب قليلة من “عملية الإفتاء” كآداب المفتي والمستفتي ونحو ذلك مما اشتُهر التأليف فيه؛ ولذلك فإن “عملية الإفتاء” بحاجة كبيرة إلى الاهتمام بها من جوانب تطبيقية عدة؛ كجانب فقه الواقع وجانب التطور في أدوات الإفتاء ووسائله، وجانب مهارات التطبيق، وكذلك العلاقة بين “عملية الإفتاء” وغيرها من العلوم تأثيرًا وتأثرًا، وغير ذلك كثير.

ولأن الفتوى ترتبط بالإنسان بشكل مباشر، ولا تنفك عن سياقه الاجتماعي؛ فإنها بلا شك تماست مع علوم عدةٍ، وتغيرت آلياتها ووسائلها مع تغير الأزمان واتساع العمران وتطور الآلات المعرفية، وصارت وظيفة الفتوى قائمةً على إيجاد حلولٍ دينيةٍ للمشكلات الفردية والجماعية.

وفي ظلِّ ما آلت إليه الأمور من تطور وتعقُّد على الأصعدة السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والتكنولوجية لم يعد من الكفاية العلمية أن يُعتَمَد في تطبيق مبادئ الإفتاء على الزاد الأصولي التقليدي الذي تناول تطبيق هذه المبادئ في سياقات مختلفة، تطورت في العصر الحديث على جميع الأصعدة.

فمن هنا وجب دراسة الجوانب التطبيقية المعاصرة للتناول الأصولي لمسائل الإفتاء رغبةً في تمكين علم أصول الفقه من استعادة الفاعلية والقدرة على الاستيعاب والاستجابة للمشكلات والإشكالات المنهجية والفقهية والفكرية التي يواجهها المسلمون في عالمهم المعاصر، ثم إلى الإسهام في استعادة الوظيفة المرجعية التي اضطلع بها علم أصول الفقه بوصفه أداة لتحقيق الوحدة المنهجية والتقارب الفكري والمذهبي وإلى تعزيز الجهود الاجتهادية للعلماء المجتهدين المعاصرين وإمدادهم بالقواعد والمسالك المنجية التي تسعفهم وتُمهد لاجتهاداتهم وإلى زيادة القدرة التنافسية للمنهجية الإسلامية فيما يخص المنهجيات والتحديات الفكرية المحيطة([26]).

ولعل التطبيق المعاصر لمباحث الإفتاء الأصولية يتمثل أكثر ما يكون في مؤسسات الإفتاء الحديثة؛ باعتبارها الجهات المسئولة عن الفتوى في الأقطار المختلفة، وهي التي تضع الشروط والمنهجيات اللازمة لسير عملية الإفتاء فيها طبقًا للقوانين المعمول بها في القطر، وتُعد هذه المنهجيات التي تضعها تطبيقًا معاصرًا لمباحث الإفتاء الأصولية.

وتشمل “المؤسسات الإفتائية” دور الإفتاء وهيئات الإفتاء وتتعلق بها مكاتب الإفتاء ولجانها، وفيما يلي الفرق بين هذه المصطلحات ثم التعريف بأهم هذه المؤسسات:

أولًا: أنواع المؤسسات الإفتائية المعاصرة:

1- هيئات الإفتاء:

الهيئات: جمع هيئة، مصدر من (هيأ)، والهيئة: الشارة والسمت، يقال: فلان حسن الهيئة والهيئة، وهيأت الشيء: أصلحته([27])، ومن معانيها: الجماعة من الناس يعهد إليها بعمل خاص؛ يقال: هيئة الأمم المتحدة وهيئة مجلس الإدارة([28]).

وهيئات الإفتاء هي المنظمات التي تقوم على شئون الفتوى ويكون لها آليات ومناهج يلتزم بها مفتوها، وتسمى أيضًا “دور الإفتاء”([29]).

ولهيئات الفتوى صور؛ منها: هيئات إفتاء مستقلة؛ كدار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، ومجمع الفقه بالهند، والسودان، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، والمجلس الأوروبي للإفتاء، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين؛ فهذه الهيئات والمؤسسات مستقلة بذاتها، وسلطتها وقراراتها، وميزانياتها، وغير خاضعة لمؤسسات أخرى إلا في انبثاقها عن بعض الجهات؛ كانبثاق مجمع البحوث عن الأزهر الشريف، وانبثاق المجمع الفقهي الإسلامي بمكة عن رابطة العالم الإسلامي مثلًا.

ومنها: هيئات إفتاء تابعة لوزارت الأوقاف؛ كاللجنة العلمية الدائمة للبحوث والإفتاء، التابعة للأمانة العامة للدعوة والإرشاد بالسعودية، ودائرة الإفتاء بوزارة الأوقاف الأردنية، ولجنة الفتوى بالأوقاف الكويتية، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

ومنها: هيئات إفتاء تابعة لبعض المؤسسات المالية؛ كالهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي، والهيئة الشرعية لمجموعة البركة المصرفية، وهيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية؛ كبنك فيصل الإسلامي، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد، وغيره.

 

2- مكاتب الفتوى:

المكاتب: جمع مكتب، وهو مصدر من “كتب” الذي يدل على جمع شيء إلى شيء؛ ومنه: الكتاب والكتابة([30])، والمكتب: موضع الكتابة، وموضع تعليم الكتاب([31]).

والفرق بين “هيئات الفتوى” وبين “مكاتب الفتوى” أن الهيئات لها آليات للفتوى ومناهج ملتزَمة، وقد يصدر عنها فتاوى جماعية؛ بخلاف مكاتب الفتوى؛ فتعتمد بالأساس على توفير مفتٍ في أماكن الزحام ونحوها؛ كمحطات المترو ومواضع المناسك في الحج([32]).

 

3- لجان الفتوى:

اللجنة في الاصطلاح المعاصر: جماعة يجتمعون في أمرٍ يَرْضَوْنَه، أو: جماعة يُوكَل إليها دراسة أمرٍ أو إنجاز عَمَل([33])، والفرق بين لجان الفتوى وبين هيئات الفتوى أن لجنة الفتوى تصدر فتاوى جماعية، بينما تصدر “هيئات الفتوى” فتاوى جماعية، وأخرى فردية([34]).

 

4- مجالس الإفتاء:

ومجلس الإفتاء داخل في “هيئات الفتوى”، إلا أنه أخص من جهة كونه مقتصرًا على العلماء المفتين، ولا يشمل الإداريين، وسائر الموظفين بديوان هيئات الإفتاء، مثل: مجلس مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، ومجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.

 

أهداف مؤسسات الفتوى وخصائصها:

إجمالًا تهدف مؤسسات الإفتاء بأنواعها المختلفة إلى تقديم الفتاوى المناسبة للنوازل والمستجدات وحسن تنزيلها على الواقع، وتقديم منهجية علمية منضبطة لمعالجة المستجدات، والتصدي لظاهرتي الفوضى والتطرف في الفتوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء في العالم، وإعداد الكوادر الإفتائية والشرعية وزيادة خبرتها في مجالات العمل الإفتائي([35]).

ومن أهم خصائصها: اتحاد منهجية الإفتاء؛ حيث تلتزم كل هيئة بمنهجية ثابتة في الفتوى؛ فلا تتضارب فتاوى أعضائها، وأيضًا جماعية الفتوى؛ حيث غالبًا ما تصدر فتاوى “مؤسسات الفتوى” في صورة جماعية، سواء باتفاق جميع أعضائها، أو أغلبهم؛ مما يزيد من حجية هذه الفتاوى، ويعزز من مكانة هيئات الفتوى لدى المسلمين، وكذلك التخصص؛ حيث تلتزم هذه الهيئات غالبًا بمبدأ التخصص في الفتيا؛ كما هو ظاهر في الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي، والهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية؛ حيث تتـألف من فقهاء متخصصين في المعاملات المالية وأعمال المصارف.

 

ثانيًا: التعريف بأهم المؤسسات الإفتائية:

1- دار الإفتاء المصرية:

من خلال ما وجد في دفاتر دار الإفتاء يبدو أن إنشاء الدار كان سابقًا على تعيين مفتٍ خاصٍّ بها؛ بل -حسب الظن- أن دار الإفتاء أنشئت وكانت تسند أعمالها إلى شيخ الأزهر، كما هو الشأن مع الشيخ حسونة النواوي رحمه الله؛ فإن أول تاريخ مدون موجود في افتتاح السجل الأول في مكتبة دار الإفتاء مؤرخ بشهر جمادى الآخرة سنة 1313هـ([36]).

ثم صدر بعد ذلك مرسومٌ استقل به منصب الإفتاء عن منصب مشيخة الجامع الأزهر، وصار الشيخ محمد عبده أول مفت مستقل لمصر معين([37]).

ولدار الإفتاء المصرية نوعان من المهام؛ الأول منهما مهام دينية؛ حيث تقوم الدار بالإجابة عن الأسئلة والفتاوى باللغات المختلفة سواء إجابة شفوية، وتتطلب حضور السائل شخصيًّا إلى مقر دار الإفتاء المصرية، أو إجابة مكتوبة، وتحصيلها له طرق ووسائل متنوعة كتقديم السؤال مباشرة ثم يحوَّل السؤال إلى أمانة الفتوى التي تقوم بالإجابة عنه ويأخذ السائل ميعادًا لتسلم الإجابة، أو إرسال السؤال بريديًّا وبعد الإجابة عن السؤال يتم إرسال الرد إلى السائل على عنوانه الذي يذكره السائل في آخر رسالته، أو إرسال السؤال عن طريق الفاكس ثم يُعْرض السؤال على أحد أمناء الفتوى المختصين وبعد الإجابة عن السؤال يتم إرسال الرد إلى السائل وذلك بواسطة رقم هاتف الفاكس الخاص به الذي يذكره السائل في الفاكس المرسل، أو إرسال السؤال عن طريق البريد الإلكتروني ثم يقوم أحد أمناء الفتوى المختصين بالرد على الفتاوى الإلكترونية بالإجابة ويرسلها إلى عنوان بريده الإلكتروني الخاص بالمرسل، أو الإجابة الهاتفية؛ وقد قامت دار الإفتاء المصرية بعمل خدمة هاتفية للاستفتاء عن طريق الاتصال برقم مختصر يسهل على طالب الفتوى استخدامه سواء في ذلك أن يكون المتصل من داخل البلاد أو من خارجها.

كما تقوم الدار بإصدار البيانات الشرعية المختلفة؛ وإعداد الأبحاث العلمية الشرعية بأسلوب أكاديمي متخصص في المسائل المستجدات وغيرها، مع عرض الأدلة ومناقشتها بتوسع واستفاضة، بما يسد ثغرة أساسية في مجال البحث العلمي الشرعي، وكذلك تقوم برد الشبهات عن الإسلام، واستطلاع أوائل الشهور العربية، وتدريب الطلبة المبعوثين على الإفتاء، وإعداد المفتين عن بُعْد.

والنوع الثاني: مهام قانونية، وهي تقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة في قضايا الإعدام([38]).

وتتكون دار الإفتاء المصرية من عدة إدارات وأقسام؛ يتقدَّم الأقسام المعنية بالفتوى منها أمانة الفتوى، وهي لجنة تضم الهيئة العليا لكبار علماء دار الإفتاء المصرية، وقد أُنشِئت نظرًا لكثرة النوازل وتعدد الوقائع، والحاجة إلى الاجتهاد الجماعي الذي هو أبعد عن الخطأ من الاجتهاد الفردي، وتلبيةً لما أحدثته ثورة التكنولوجيا من كثرة الفتاوى الواردة إلى دار الإفتاء وتنوعها؛ سواء عن طريق الحضور الشخصي، أو الاتصال الهاتفي، أو عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو بالبريد، أو بالفاكس، مع الإقبال الشديد من الجمهور على الدار لمعرفة أمور الشرع الشريف في شتَّى مناحي الحياة، بعد أن كثرت الفتاوى من غير المتخصصين بين الناس.

وأمانة الفتوى تضطلع بالرد على جميع الأسئلة الواردة إلى الدار، وتعمل تحت إشراف فضيلة مفتي الديار المصرية، كما تقوم أمانة الفتوى بتدريب المرشحين للانضمام لأمانة الفتوى.

وتُعَدُّ وظيفة “أمين الفتوى” من الوظائف الرئيسة التي ارتبطت بدار الإفتاء المصرية منذ نشأتها؛ حيث جرى العمل بدار الإفتاء منذ أن ارتبطت بنظارة الحقانية ثم وزارة الحقانية ثم وزارة العدل على أن يعاون المفتي عدد من العلماء بالفقه الإسلامي. وكان المنوط بأمين الفتوى هو إعداد الفتوى للعرض على المفتي، والمعاونة في البحوث الفقهية والقانونية.

ويندرج تحت أمانة الفتوى: الإدارات الشرعية بالدار، بالإضافة إلى الإدارات المعاونة بالدار، وتُعد إدارة الفتوى الشفوية أهم الإدارات الشرعية، وكذلك إدارة فتوى المواريث، ومن الإدارات الشرعية: إدارة الفتوى المكتوبة، وإدارة الفتوى الإلكترونية، وإدارة الفتوى الهاتفية.

أما إدارة الأبحاث الشرعية فهي إدارة تضم مجموعة من الباحثين المتخصصين في العلوم الشرعية وظيفتهم العمل على إنشاء الأبحاث المتخصصة، وتأصيل الفتاوى تأصيلًا شرعيًّا، وتعميقها فقهيًّا([39]).

 

2- المجلس العلمي الأعلى بالمغرب:

هي مؤسسة الفتوى التي تم إنشاؤها من قِبَلِ الدولة المغربية، والتي جاءت نتاجًا لإدراك الدولة أهمية الفتوى في المجال الشرعي أو الديني؛ فعندما أسست وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب جعلت الدولة أمر الفتوى موكولًا لتلك الوزارة ومن اختصاصاتها الأساسية، لكن على الرغم من هذا الإدراك لأهميَّة الفتوى وتحديد اختصاصاتها فقد ظلت الفتوى باهتة في برامج الوزارة وتدخلاتها في الحياة الدينية للمواطنين المغاربة؛ إذ أصبحت الفتوى من اختصاصات مصلحة تابعة لقسم التوجيه الديني التابع لمديرية الشئون الإسلامية([40]).

ومع الاتجاه السائد بتقنين العمل الإفتائي وترشيد الفتوى من خلال ممارسة الإفتاء عبر مؤسسات نظامية تعمل بمنهجية ظاهرة ومدروسة بعيدًا عن الاجتهادات الفردية الغير منضبطة أنشأت دولة المغرب «المجلس العلمي الأعلى»([41]).

على أن هذا المجلس لم يكن محددًا بشكل واضح، ولم يتم تفعيله على الصعيد العملي([42])، ثم تم إعادة تنظيم المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية وفروعها، والذي جاء فيه أن من المهام المنوطة بالمجلس العلمي الأعلى إعداد النظام الداخلي للهيئة العلمية المكلَّفة بالإفتاء والمصادقة عليه، بجانب إحالة طلبات الإفتاء في القضايا المعروضة عليه إلى الهيئة المكلفة بالإفتاء قصد دراستها وإصدار الفتاوى في شأنها، وإحداث هيئة علمية مكلَّفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى، في المادة السابعة والثامنة منه، التي عندما نطلع عليهما نستنتج أن الفتوى أصبحتْ اختصاصًا أصيلًا للمجلس العلمي الأعلى، وقد نُصَّ على ذلك صراحةً، كما أن صدور الفتوى بالمغرب صارت حكرًا على المجلس العلمي الأعلى ممثَّلًا في الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، كما تقرر تشكيل لجان علمية متخصصة من داخل الهيئة العلمية للإفتاء لدراسة النوازل والقضايا المعروضة عليها([43]).

وبهذا الشكل أصبحت الفتوى من أساس ومهام الهيئة العلمية التي هي مؤسسة تابعة للمجلس الأعلى، والتي من أساس عملها الارتقاء بشأن الفتوى والإفتاء و«نقلها من بُعدها الفردي الذي قد لا يسلم من المزاجية والتَّجاذبات الذَّاتية والعقدية والمذهبية إلى البُعد المؤسساتي المنضبط، والمعتمد على العمل الجماعي المنظم، من خلال مرجعيته التي تحددها ثوابت الأمة واختياراتها ضمن مقاربة قائمة على الوسطية والاعتدال والمزاوجة بين الأصالة والمعاصرة»([44]).

ومن أهم مهام المجلس العلمي: إعداد النظام الداخلي للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، ودراسة القضايا التي يعرضها عليها رئيسها؛ جلالة الملك، وإعداد برنامج عمل سنوي يتضمن الأنشطة المقترح القيام بها من قبل المجالس العلمية المحلية، والإشراف على عمل المجالس العلمية المحلية، وتنسيق أنشطتها، وإصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلى ترشيد سيرها وتفعيل دورها في تأطير الحياة الدينية، وإقامة علاقات تعاون علمي مع الهيئات والمنظمات الإسلامية ذات الاهتمام المشترك.

ويترأس المجلس العلمي ملك المغرب شخصيًّا، ويضم في عضويته سبعة وأربعين عالمًا وعالمة من أهمهم: وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، وبعض كبار العلماء يعينون بصفة شخصية من الملك، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، ورؤساء المجالس العلمية، وعددهم ثلاثون([45]).

 

3- المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا:

هناك مؤسستان تعنى بالعملية الإفتائية في موريتانيا وهما:

أ- رابطة علماء موريتانيا:

وهي منظمة غير حكومية([46])، وهيئاتها: المؤتمر الذي يضم المجلس الأعلى والمكتب التَّنفيذي، وممثلي المكاتب الجهوية (تعني هذه الكلمة الإقليم أو المنطقة)، أما عضويتها: فكل عالم موريتاني يعتبر عضوًا في الرابطة.

ومن أقسام الرابطة: مكتب الإفتاء والبحوث، وأهدافه: تقديم فتاوى مكتوبة وهاتفية يشرف عليها الفقهاء والعلماء، وتأليف الكتب والبحوث الشرعية.

 

ب- المجلس الأعلى للفتوى والمظالم:

وهو مؤسسة الإفتاء الرسميَّة، وهو تابع لرئاسة الجمهورية، ومن أبرز ما يقوم به المجلس الأعلى للفتوى والمظالم: تنظيم الفتوى وضبطها والإشراف عليها -على المستوى الوطني- تبعًا للراجح أو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله، وإصدار الفتاوى في كل القضايا المعروضة أمامه ما لم تكن منشورة أمام القضاء، ومراجعة الفتوى وتصحيحها وإجازة نشرها، وإعداد مدونة الفتاوى الموريتانية ونشرها، وخلق تعاون وثيق مع الهيئات العلمية المماثلة، والشخصيات العلمية المشهورة في الداخل والخارج، وإصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية، والفتاوى الصادرة ذات القيمة العلمية المتميزة، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرضها عليه أجهزة الدولة المختلفة، كما يمكنه هو أن يقترح عليها أمورًا وقضايا مرتبطة باختصاصه، واستقبال تظلمات المواطنين المتعلقة بتعاملهم مع الإدارة، ودراسة التظلمات المقدمة إليه والتحقيق فيها.

ويتألف المجلس الأعلى من تسعة أعضاء هم جميعًا من العلماء الموريتانيين؛ يتم اختيارهم من بين الشخصيات المعروفة باستقامتها ونزاهتها وكفاءتها في ميدان الفقه وفي المجالات العلمية الأخرى التي تدخل ضمن عمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم([47]).

 

4- دائرة الإفتاء في الأردن:

في عام (2006م) صدر قانون يقضي باستقلال دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف وغيرها من الجهات الرسمية، وأصبحت رتبة المفتي تعادل رتبة وزير في الدولة، وبهذا استقل الإفتاء عن أجهزة الدولة الأخرى، وقد حدد القانون مهام الدائرة وواجباتها؛ حيث جعل منها: الإشراف على شئون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشئون العامة والخاصة، وإعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، وإصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكَّمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها، والتعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشئون الإفتاء، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.

أما مهام المفتي العام فقد حددت مهامه بتولي مسئولية إدارة شئون الدائرة وسير العمل فيها، وتنفيذ السياسة العامة للإفتاء، أما مهام مفتي المحافظة فهي جزء من مهام الدائرة وتخدم نفس الهدف في نطاق المحافظة؛ فيختص المفتي بإصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل ذات الطابع الشخصي، أما المسائل ذات الطابع العام فتحول إلى المفتي العام، وعلى المفتي أن يقوم بدور إشرافي في مركز الإفتاء وبإصدار الفتاوى الشرعية دون أجر أو غيره، ويحتفظ المفتي في سجلاته بصورة عن الفتوى ويبعث بصورة إلى مركز الإفتاء في الدائرة العامة، وعلى المفتي أن ينظم إحصائية شهرية تتضمن ملخصًا عن نشاطاته ترفع للمفتي العام([48]).

ومن الخدمات التي تقدمها دائرة الإفتاء الأردنية: خدمة فتاوى الموقع الإلكتروني، وخدمة فتاوى الطلاق، وخدمة فتاوى الهاتف، وخدمة فتاوى الرسائل القصيرة، وخدمة الفتاوى المكتوبة، وخدمة الإصلاح الأسري وحل الخلاف بين المتنازعين، وخدمة المقابلات الشخصية، وخدمة الاشتراك في القائمة البريدية، وخدمة حساب الزكاة.

وتتكون الإدارات الإفتائية للدائرة من: مديرية الإفتاء المركزي (قسم الإفتاء المباشر، قسم الفتاوى القصيرة)، ومديرية الإفتاء الإلكتروني (قسم الموقع والتحرير الإلكتروني، قسم الفتاوى الإلكترونية، قسم الترجمة، قسم التعليم الإلكتروني)، ومديرية الدراسات والبحوث الإسلامية (قسم البحوث، قسم تحقيق التراث والمخطوطات، قسم التحرير)([49]).

 

5- دار الإفتاء الفلسطينية:

في عام 1994م تولت السلطة الوطنية الفلسطينية الشئون الفلسطينية، وقامت بإنشاء الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة، وبتاريخ 16/10/1994م أنشئت دار الإفتاء الفلسطينية بقرار رئاسي، وتم تشكيل مجلس الفتوى الأعلى الذي يضم ستة وعشرين عضوًا من المفتين ومن أساتذة الجامعات الأكاديميين في تخصص الشريعة الإسلامية، كما تم تشكيل لجان محلية في المحافظات لإعانة المفتي في القضايا الطارئة والملحة.

والاسم السابق لدار الإفتاء الفلسطينية هو “دار الفتوى والبحوث الإسلامية”، وتُعد أعلى مرجعية دينية اجتهادية في فلسطين، وهي ترتبط برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

ونظرًا للدور الريادي الذي يلعبه رجال الإفتاء في فلسطين في الإجابة عن أسئلة الناس واستفتاءاتهم الدينية في مختلف مجالات الحياة في العبادات والمعاملات والعقائد والأخلاق وبيان الأحكام الشرعية في المعاملات المادية والاجتماعية وغيرها، فقد تم استحداث خمس عشرة دارًا للإفتاء خلال عشر سنوات.

ويتسع دور دار الإفتاء الفلسطينية بجانب مهمتها الإفتائية الأساسية ليشمل المساهمة في نشر الوعي الديني داخل الوطن وخارجه، والمشاركة المحلية والخارجية في تسليط الضوء على مكانة مدينة القدس ومقدساتها، ودراسة مشاريع القوانين المطروحة على المجلس التشريعي وإبداء الرأي حولها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، ورعاية البرامج الدينية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتحري الأهلة وتحديد بداية ونهاية الأشهر الهجرية، وكذلك المناسبات والأعياد الدينية والإعلان عنها من المسجد الأقصى المبارك، والإشراف على الذبائح المأكولة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع الجهات الرسمية صاحبة الشأن، والإشراف على المنتجات الغذائية المستوردة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع الجهات الرسمية صاحبة الشأن، وإصدار الكتب والبحوث والمقالات الإسلامية، والنشرات، وقرارات مجلس الإفتاء الأعلى، وإصدار مجلة دورية خاصة بدار الإفتاء، والمشاركة في الأنشطة والمؤتمرات العلمية والإعلامية المحلية والدولية ذات العلاقة بالعلوم الشرعية محليًّا ودوليًّا، والنظر في قرارات الإعدام بما يتفق وأحكام الشريعة وتقديم التوصية للجهات المختصة، ومد جسور العلاقات مع المؤسسات الوطنية والشعبية والدولية، والقضاء على فوضى الفتاوى غير الرسمية، والحفاظ على إسلامية المسجد الأقصى ودعوة الناس إلى حمايته وصونه ورعاية ضيوفه وإحياء المناسبات المختلفة فيه.

وتتكون دار الإفتاء الفلسطينية من مجلس الإفتاء الأعلى والإدارات العامة المختلفة ويرأس مجلس الإفتاء مفتي القدس والديار الفلسطينية، ويضم في عضويته عددًا من العلماء ذوي الخبرة والرأي، وتنصب مهامه على دراسة وبحث المسائل الفقهية الشائكة، والخروج بآراء قوية صائبة، عن طريق الاجتهاد الجماعي([50]).

 

6- دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية:

دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية هي المرجعية الدينية الإسلامية التي ترعى وتوجه وتدير الشئون الدينية والوقفية في لبنان، بما يشمل مسائل الأوقاف والمساجد والزكاة والعمل الخيري والاجتماعي والتعليم الديني والفتوى والإرشاد العام.

ولم يكن للإفتاء في العهد العُثماني في لبنان جهاز إداري كما هو الحال الجاري اليوم، بل كان منصب الإفتاء قاصرًا على شخص المفتي بالذات، ولذلك لم يعرف عن المفتين في العهد المذكور أنهم اتخذوا لأنفسهم مكاتب خاصة لمزاولة أعمالهم، بل كان المفتي آنذاك يلازم بيته حيث يستقبل أصحاب الحاجات كما لو كانوا من الزوار العاديين.

وفي سنة 1370هـ/ 1950م تمَّ إنجاز بناء (دار الفتوى) وأصبح صالحًا ليكون مكانًا رسميًّا لمؤسسة الإفتاء.

ودار الفتوى في الجمهورية اللبنانية بجانب مهمتها الأساسية في الفتوى والإرشاد ترعى وتوجه وتدير الشئون الدينية والوقفية في لبنان، بما يشمل مسائل الأوقاف، والمساجد، والزكاة، والعمل الخيري والاجتماعي، والتعليم الديني، وتقيم العلاقات الوثيقة مع المؤسسات الدينية في لبنان والعالم.

وتتكون دار الفتوى اللبنانية من مفتي الجمهورية اللبنانية الذي هو الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين، والمرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية ودور الإفتاء، يمارس جميع الصلاحيات المقررة له في القوانين والأنظمة الوقفية والشرعية.

وتتكون أيضًا من مفتي المنطقة، وهو يرعى المصالح الدينية والوقفية والاجتماعية للمسلمين في المنطقة، ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية اللبنانية، ويعنى بالعلماء في منطقته ويسهر على حُسن أدائهم الواجبات الدينية، ويضع بالتشاور معهم المناهج الواجب اتباعها في شئون الوعظ والتوعية الإسلامية، وفي مختلف المواسم الدينية بشكلٍ يتفق مع أحكام الشريعة وحرمة الدين ويؤدي غايته في التثقيف، ويعمل بها بعد مصادقة مفتي الجمهورية اللبنانية عليها.

ومن تكويناتها: أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية، ويناط به في العاصمة دراسة القضايا الدينية والشرعية المتعلقة بالإفتاء وإعطاء الرأي فيها، وهو يؤازر مفتي الجمهورية اللبنانية في مهامه، ويقوم مقامه بتفويضٍ منه أثناء غيابه عن البلاد، أو مرضه الطويل المدى، أو عندما يتعذر عليه القيام بمنصبه، كما يتولى أمين الفتوى الإشراف على مصلحة الشئون الدينية بدوائرها كافةً وفقًا لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية.

وكذلك: أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، وهو يتولى الإشراف على مصلحة الشئون الإدارية بدوائرها كافةً؛ وفقًا لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية.

وتتبع دار الفتوى: دائرة الدعوى والإرشاد الديني، ودائرة الفتاوى والبحوث الدينية، ودائرة مراقبة طباعة المصحف الشريف والمطبوعات.

كما يتبعها دور الإفتاء في المناطق كطرابلس والشمال وجبل لبنان وغيرها([51]).

 

7- ديوان الوقف السني بالعراق:

بعد أن تم إلغاء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالعراق عام 2003م توزعت مهام الوزارة على دواوين الأوقاف والطوائف المختصة، ومن ثم شرع قانون تأسيس ديوان الأوقاف والشئون الإسلامية من أجل تنظيم الأوقاف الإسلامية، وشئونها وتم تحديد مهامه وتقسيماته وتشكيلاته بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة، واستنادًا إلى قرار مجلس الحكم رقم (68) المؤرخ في 22/ 10/ 2003 م. وصدر القانون الذي ينص على تأسيس ديوان يعنى بأوقاف أهل السنة وشئونه الإسلامية، يسمى ديوان الوقف السني، يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله.

ويعمل ديوان الوقف السني على تحقيق الأهداف التالية:

أولًا: توثيق الروابط الدينية مع العالم الإسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام والعمل على التقريب بين الطوائف والمذاهب.

ثانيًا: تنظيم شئون إدارة الأوقاف والإشراف عليها ومراقبتها وفق الأوجه الشرعية.

ثالثًا: استثمار أموال الأوقاف في الأوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها.

رابعًا: العناية بتنفيذ شروط الواقفين والإشراف على الأوقاف الملحقة.

خامسًا: العناية بشئون المؤسسات الإسلامية والخيرية وتطويرها.

سادسًا: تعزيز التعليم والثقافة الإسلامية ورعايتهما وتنميتهما وإحياء التراث الإسلامي والآثار الإسلامية والمحافظة عليها.

سابعًا: إدارة مراقد الأنبياء والعتبات المقدسة والمزارات السنية المتعارف على إدارتها تاريخيا من أهل السنة.

ويتكون ديوان الوقف السني من مجلس ديوان الوقف السني، وهو يشــــرف على الديوان من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

وترتبط بمركز الديوان تشكيلات شرعية عدة؛ منها: دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية، ودائرة المؤسسات الدينية والخيرية، ودائرة الأضرحة والمقامات والمراقد السنية، ودائرة البحوث والدراسات، ودائرة صندوق الزكاة، ودوائر الديوان في المحافظات، وهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني، وكــلية الإمــام الأعظم الجامعة، والمركز العراقي للقرآن الكريم.

كما يرتبط بالديوان: المجلس العلمي والإفتائي الذي يُشكَّل بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لا يقل عددهم عن (7) علماء بضمنهم رئيس المجلس من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الإسلامية، ويتولى مهامًا من أهمها: الإذن بإقامة صلاة العيدين والجمعة، ورصد ثبوت الرؤية الشرعية للأشهر القمرية([52]).

 

8- إدارة الإفتاء بالكويت التابعة لوزارة الأوقاف:

عندما أنشئت الإدارات الحديثة ونظمت شئون الكويت نهضت إدارة الأوقاف بالعبء التقليدي للفتوى من حيث الإجابة الشفوية التي يقوم بها المشايخ والعلماء، إلا أنها ارتأت أن تكون الإجابة من قِبَل لجنة مكونة من عدد من العلماء لا يقلون عن ثلاثة، وذلك ضمانًا للدقة والتثبت العلمي، وعدم التسرع أو الخضوع لأي مؤثر شخصي أو موضوعي.

إلا أن ما كانت تخشاه لجان الفتوى المشكلة من طرف الأوقاف دائمًا وباستمرار هو ألا تنقل فتاواها الشفوية للناس بالنص نفسه والعبارة ذاتها، دون تزيد أو نقص أو تأويل أو سوء فهم، بقصد أو بدون قصد، أو ألا يستفيد منها أكبر عدد من المسلمين، أو أن تضيع الفتاوى وتموت بعد إخبار السائلين بها، فلا يستفيد أمثالهم منها، أو أن يتغير نص سؤال السائل وكلامه بعد الإجابة فيحتاج إلى إجابة مختلفة عن الإجابة الأولى.

كل ذلك وغيره مما يخشى حدوثه لأن الفتاوى لم تكن مكتوبة موثقة مضبوطة.

واستدعى ذلك أن تقوم لجان الفتوى منذ عام 1977م فما بعد باشتراط كتابة السؤال لتوضيحه وتحديده، ثم تقوم اللجنة بمقابلة السائل شخصيًّا إذا استدعى الأمر، ثم تعمد إلى كتابة الإجابة وتنقيحها وضبطها قبل أن تعطيه إياها مقرونة بنص سؤاله. فلجان الفتوى تقوم باجتهاد جماعي للوصول إلى الحكم الشرعي الذي تزود به السائل، وهي تدرك أن هناك لجانًا متخصصة في الإفتاء الديني أو أشخاصًا غيرها ممن لهم توجهات إسلامية خاصة في داخل الكويت وخارجها قد يخالفونها في الرأي الشرعي الذي تفتي به ويتبنون آراء وأقوالًا أخرى.

وقد زاد عمل اللجنة وتوسع من الإجابة على مسائل معدودة ومراجعين قلائل في بداية الأمر إلى الانتقال لكافة الأمور الحياتية مع زيادة عدد المستفتين نتيجة الثقة المتنامية في نفوس الناس تجاه اللجنة.

وقد عانت اللجنة من مشكلة زيادة أعمالها وكثرة المسائل الواردة إليها، واستحواذ المسائل اليومية المتكررة في قضايا الأسرة على كثير من الجلسات، كما انضمت إلى ذلك مهمة أخرى استجدت وأنيطت بلجنة الفتوى، وهي استقبال حالات إشهار إسلام المهتدين الجدد إلى الدين الحنيف، وما يتطلبه ذلك من توجيه للذين يرغبون الدخول في الإسلام، وبيان ما يستلزمه ذلك بشأن وضعهم العائلي، وما يتعلق به من أحكام شرعية أخرى، فضلًا عن توجيههم توجيهًا سليمًا والعناية بهم بعد اعتناق الإسلام، واختيار الكتب المناسبة لهم باللغات التي يتقنونها.

ونظرًا لذلك التوسع فقد صدر القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1983م الذي يقضي بإنشاء مكتب باسم «مكتب الإفتاء» يشرف على أعمال لجنة الفتوى، ثم صدر القرار الوزاري رقم 171 لسنة 1983م بتعديل تسمية لجنة الفتوى إلى الهيئة العامة للفتوى، كما أعيد تشكيل العاملين فيها لتضم ثلة كريمة من العلماء.

كما نص القرار الوزاري نفسه على أن تتفرع عن هيئة الفتوى لجنتان:

الأولى: للأحوال الشخصية، وهي التي تتولى الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالزواج والطلاق والوصايا والمواريث والرضاع… إلخ.

والثانية: للأمور العامة، وهي التي تتولى الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات الأخرى – غير موضوعات الأحوال الشخصية- كالزكاة والمعاملات التجارية وسائر التصرفات.

وبتاريخ (19 من ربيع الأول 1408هـ/ الموافق 11 من نوفمبر 1987م) صدر القرار الوزاري رقم 168 لسنة 1987م بتغيير اسم (مكتب الإفتاء) إلى (إدارة الإفتاء) مع وضع نظام لها.

ومنذ ذلك الحين يتم غالبًا إعادة تشكيل هيئة الفتوى سنويًّا.

وإجابات لجان الفتوى من حيث كتابتها وتسجيلها تطورت منذ البداية وحتى الآن على النحو التالي:

1- الإجابة الفردية الشفوية: وهي أن يقوم عالم واحد بالإجابة شفويًّا على سؤال المستفتي، وهذه هي الطريقة البسيطة جدًّا في الفتوى. وإذا كانت تؤمن إجابة سريعة وعفوية للسائل فإنها يخشى منها وقوع المفتي في الخطأ إضافة إلى أن عدم كتابتها يجعلها عرضة لصحة نقل وفهم وأمانة السائل.

2- الإجابة الجماعية الشفوية: وهي أن يقوم عدد من العلماء بالإجابة شفويًّا على سؤال المستفتي، وميزة هذه الطريقة أنها تمثل رأي واجتهاد جماعة من العلماء من مختلف المذاهب والمشارب، فهي أسدُّ وأفضل من سابقتها.

3- الإجابة الجماعية المكتوبة: وهذه الطريقة هي السابقة نفسها، إلا أن لجنة الفتوى فيها تشترط كتابة السؤال ثم عند عرضه عليها تستدعي غالبًا السائل فتناقشه في سؤاله وما يتعلق به، وتسجل ذلك، وقد يستدعي الأمر الاتصال بالجهة التي يتعلق بها السؤال، سواء كانت فردًا كالزوجة أو جهة حكومية أو شركة تجارية، وذلك لاستيضاح أمر أو معرفة مسألة غامضة، أو محالة إصلاح، أو للاستشارة في شأن تخصصي أو غير هذا وذاك… ثم تستعرض آراء أعضائها وتدون ملاحظاتهم أو اعتراضات بعضهم، ثم تضع الإجابة مكتوبة موقعة منقحة بحسب رأي الأعضاء أو أكثرهم، وتسجل في محضر الاجتماع الآراء الأخرى المتحفظة على الإجابة دون أن تدونها في نص الفتوى ابتعادًا عن التشويش على المستفتي، ثم تحتفظ بنسخة من الفتوى قبل تسليمها للسائل شخصيًّا أو من ينوب عنه.

وقد التزمت لجنة الفتوى في بداية كتابة فتاواها أن تكون الإجابة مختصرة مقتضبة للدلالة على الحكم الشرعي وإرشاد السائل إليه فقط، دون ذكر للأدلة أو بيان للمذهب أو سرد للخلافات الفقهية أو مناقشة للآراء المخالفة، وذلك حصرًا لذهن المستفتي وابتعادًا عن المساجلات واختصارًا للوقت والجدل.

ولكن مع مرور الزمن ظهرت الحاجة إلى التوسع قليلًا في الإجابات والفتاوى؛ وذلك لتكون الأجوبة أكثر وضوحًا وأشد إقناعًا وأبلغ تأثيرًا، فكانت فيما بعد الفتاوى المفصلة نسبيًّا المطولة مقارنة مع الفتاوى السابقة.

4- تعدد لجان الفتوى بحسب الموضوعات أو بحسب أهمية السؤال والجواب.

فقد لوحظ أن كثيرًا من المستفتين ينحصر استفتاؤهم حول أمور الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة ونحو ذلك، فشكلت لجنة خاصة للأحوال الشخصية، كما شكلت لجنة ثانية للأمور العامة الأخرى المتعلقة بالعبادات والعقائد والمعاملات ونحو ذلك مما يكثر السؤال عنه أيضًا. حتى إذا استشكل أمر على إحدى اللجنتين أو طرح سؤال مهم يتعلق به أمر جلل اجتمعت اللجنتان السابقتان فشكلوا جميعًا هيئة الفتوى التي تعتبر أعلى مرجع في الإفتاء في الكويت([53]).

 

9- مكتب الإفتاء بسلطنة عمان:

إن تنظيمًا إداريًّا بالمعنى الحديث لم يكن معروفًا لدى العمانيين إلا في السبعينيات من القرن العشرين؛ إذ كانت المؤسسات التي تقوم عليها الدولة بداية من القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين الميلادي هي مؤسسات تقليدية يقوم بتعيينها الحاكم، ويشرف هو على سير الأمور وتنفيذ الأحكام وتطبيقها. ولم يوجد في التاريخ العماني أي مسمى للمفتي؛ ككلمة (مفتي البلاد، مفتي الإمام، مفتي السلطان) وإنما كان هذا المنصب يشغله كبار العلماء أو يشغله القضاة والولاة الفقهاء الذين يتم تعيينهم من جانب الإمام أو السلطان دون بيعة أو احتفال خاص.

وفي عام 1970م فقد تغير الأمر؛ إذ أصبح منصب المفتي من ضمن المؤسسات التي تقوم عليها الدولة، فقد تم تعيين أول مفت رسمي لعمان، وأصبح للمفتي مكتب خاص يطلق عليه «مكتب الإفتاء» يتبع إداريًّا وزارة الأوقاف والشئون الدينية، وللمكتب موظفون وإداريون يساعدون المفتي في تنظيم العملية الإفتائية؛ من حيث ترتيب الفتاوى وجمعها وتبويبها، وحفظها في السجلات الرسمية، كما أن للمفتي معاونين من العلماء الشرعيين، وعدد من الباحثين الشرعيين.

والجميع مقيد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية وتابع لها؛ إذ ليس لمكتب الإفتاء ميزانية مالية مستقلة، وحديثًا أدخلت وزارة الأوقاف والشئون الدينية نظام الفتوى بالإنترنت.

ومن أهم مهام المكتب بجانب مهمته الإفتائية الأساسية: تمثيل السلطنة في المؤتمرات والمجامع الفقهية، والعناية بإعداد وإصدار الكتب والبحوث والمطويات الخاصة بالشعائر الدينية.

ومكتب الإفتاء في وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان هو الجهة الحكومية الرسمية المعنية بالفتوى والرد على أسئلة الناس، وهو يتكون من المفتي العام للسلطنة، ومساعده، والأمين العام، ومستشارين وباحثين وموظفين كل حسب اختصاصه.

واختيار العاملين فيه يقوم على معطيات عدة، أهمها الصلاح والعلم، ويتم اختيار هؤلاء من معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد سابقًا، معهد العلوم الشرعية حاليًا([54]).

 

10- مجمع البحوث الإسلامية:

مجمع البحوث الإسلامية هو هيئة من هيئات الأزهر الشريف([55])، والمجمع عبارة عن الهيئة العليا للبحوث الإسلامية الذي يقوم بدراسة كل ما يتصل بهذه البحوث، ويعمل على تجديد الثقافة الإسلامية بعيدًا عن التعصب السياسي والمذهبي، وتوسيع نطاق العلم لكل مستوى.

ويهتم بكل ما يستجد من مشكلات، سواء كانت هذه المشكلات تتعلق بالعقيدة، أو بالأمور الفقهية، أو ما يتعلق بأمور الدعوة الإسلامية.

ويتألف المجمع من عدد لا يزيد على خمسين عضوًا من كبار علماء الإسلام، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطني جمهورية مصر العربية، وهذا يجعل لمجلس المجمع ميزة عالمية التشكيل التي تجعل له المرجعية فيما يتعلق بالبحوث الإسلامية.

ويرأس مجلس المجمع شيخ الأزهر، ومجلس المجمع يؤلف من بين أعضائه لجانًا أساسية تختص كل منها بجانب من البحوث في مجال الثقافة الإسلامية، مثل: لجنة بحوث القرآن الكريم، ولجنة بحوث السنة النبوية الشريفة، ولجنة البحوث الفقهية، ولجنة العقيدة والفلسفة، ولجنة التعريف بالإسلام، ولجنة القدس والأقليات الإسلامية. ويتولى مجلس مجمع البحوث الإسلامية ولجانه متابعة القضايا ودراسة الموضوعات المطروحة على الساحة المحلية والعالمية، والأحداث التي تموج بها، ويصدر بياناته المشتملة على رأي الشريعة الإسلامية فيها، هذا فضلًا عن تتبع ما ينشر من بحوث عن الإسلام الحنيف وبها مغالطات وافتراءات، ومواجهتها بالرد والتصحيح.

ووظيفةَ مجمع البحوث الإسلامية ومهمته تتمثل في:

1- بحث ودراسة كل ما يتصل بالبحوث والدراسات الإسلامية.

2- العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي والمذهبي وتجليتها في جوهرها الأصلي الخالص وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة.

3- تتبُّع كل ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج والانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد.

4- بحث ودراسة كل ما يستجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية واقتصادية تتعلق بالعقيدة أو غيرها وبيان الرأي الشرعي فيها.

5- الاهتمام بالتراث الإسلامي والعمل على تحقيقه ونشره.

6- حمل تَبِعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ورسم شئون الدعوة في الداخل والخارج ومتابعة تنفيذ ذلك.

7- معاونة جامعة الأزهر في الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالِمية والإشراف عليها والمشاركة في امتحاناتها ورسم السياسة العامة الكفيلة للنهوض بها.

9- العمل على تنظيم القواعد التي تقوم عليها المسابقات والمنح العلمية والجوائز التي تتكفل بها الدولة لتشجيع الدراسات الإسلامية.

10- إصدار التوصيات للعاملين في مجال الثقافة بالهيئات العامة والخاصة والأفراد، وذلك في نطاق ما يختص به المجمع.

11- تنظيم المكتبة الأزهرية والإشراف عليها وتزويدها بالمصنفات والمطبوعات.

12- رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم، والبعوث الوافدة من العالم إلى الأزهر.

13- يعقد المجمع مؤتمرًا سنويًّا يناقش فيه أهم القضايا والمستجدات على الساحة، ويعقبه بمجموعة من القرارات والتوصيات القابلة للتنفيذ([56]).

 

11- المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة:

أنشأته رابطة العالم الإسلامي؛ شعورًا منها بضرورة وجود الاجتهاد الجماعي لمعالجة القضايا العامة في حياة الأمة، وكذلك القضايا المستجدة التي تتكاثر كل يوم، وتتطلب بيان حكم الله فيها، وقد تم تأسيس أول هيئة لهذا المجمع في شهر ذي القعدة 1397هـ، وذلك بناءً على قرار المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة، 17 ذي الحجة 1393هـ على أن يكون أعضاؤه من العلماء الراسخين الأتقياء من جميع أقطار العالم الإسلامي.

واختارت له مجلسًا من علماء الشريعة من المملكة العربية السعودية ومن خارجها، ولكنَّ أعضاءه غير متفرغين، بل يجتمعون في دورة انعقادية مدتها عشرة أيام في كل عام، ويهيئون بحوثًا في موضوعات فقهية وبعض قضايا الساعة، مما يحتاج إلى معالجته ومعرفة حكمه في فقه الشريعة.

ويتبنى المجمع رأي أكثرية أعضائه الحاضرين في القضايا والبحوث التي تعرض في دورته، فيتخذ فيها قرارات.

ويتكون المجمع من رئيس ونائب وعشرين عضوًا من العلماء المتميزين بالنظر الفقهي والأصولي، وله إدارة تقوم على الإعداد للجلسات وتلقي الاقتراحات، وإعداد البحوث، ونشر المقررات التي تصدر عنه، وإصدار مجلة المجمع الفقهي.

وجهود هذا المجمع ملموسة تتنوع ما بين قرارات وتوجيهات لعامة المسلمين يُبيَّن فيها الحكم الشرعي، ومجلة سنوية أو نصف سنوية([57]).

 

12- مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة:

تأسس مجمع الفقه الإسلامي الدولي تنفيذًا للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث «دورة فلسطين والقدس» المنعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 19- 22 ربيع الأول 1401هـ (25- 28 يناير 1981م)، وقد تضمن ما يلي:

«إنشاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ويكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادًا أصيلًا فاعلًا بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي. وانطلاقًا من روح بلاغ مكة المكرمة اتخذت منظمة المؤتمر الإسلامي جملة من الإجراءات القانونية والتنفيذية بهدف وضع الإطار القانوني والإداري لتحقيق إرادة القادة المسلمين بإنشاء مجمع للفقه الإسلامي تلتقي فيه اجتهادات فقهاء المسلمين وحكمائهم لكي تقدم لهذه الأمة الإجابة الإسلامية الأصيلة عن كل سؤال تطرحه مستجدات الحياة المعاصرة».

ويقع مقر المجمع بمدينة جدة (المملكة العربية السعودية)، ويتم اختيار أعضائه وخبرائه من بين أفضل العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي والأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية في جميع فروع المعرفة (الفقه الإسلامي، العلوم، الطب، الاقتصاد، الثقافة… إلخ). وقد انعقد المؤتمر التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في مكة المكرمة فيما بين 26- 28 من شعبان 1403هـ (7- 9 يونية 1983م)، وبانعقاد المؤتمر التأسيسي أصبح المجمع حقيقة واقعة باعتباره إحدى الهيئات المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

ويبلغ عدد الدول المشاركة بالمجمع ثلاثًا وأربعين دولةً من بين سبع وخمسين دولة ممثلة بواحد أو أكثر من خيرة علماء الفقه الإسلامي من أبنائها. ولم يَفُت أن يستعين المجمع بالعديد من الخبراء المميزين في مجالات المعرفة الإسلامية وشتى المعارف والعلوم الأخرى، وذلك من أجل تحقيق إرادة الأمة الإسلامية في الوحدة نظريًّا وعمليًّا وفقًا لأحكام الشريعة السمحة، ولتستعيد الأمة بالتالي دورها الحضاري الذي اضطلعت به على مدى قرون عدة حملت فيها نبراس التقدم، وقادت فيها حركة التاريخ الإنساني على كافة المستويات([58]).

هذه بعض أهم مؤسسات الإفتاء في العصر الحديث كان من اللازم التعريف الإجمالي بها من حيث النشأة والمهام والتكوين حتى يتم تصوُّر مناط البحث في كلامه عن التطبيق المعاصر لقواعد ومسائل الفتوى الإفتاء كما تناولها الأصوليون في كتبهم؛ فإن التطبيق المعاصر لعملية الإفتاء قد احتوى على أحوالٍ لم تكن موجودة قديمًا؛ منها ترتيب المفتين على طبقات داخل المؤسسات الإفتائية واستحداث وسائل جديدة للفتوى تتناسب مع التطور التقني الحديث، ونحو ذلك مما ينبغي تصوُّره لإجراء المبادئ والقواعد الأصولية عليه.

 

([1]) مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 439)، مادة (طبق).

([2]) ينظر: لسان العرب لابن منظور (10/ 210)، مادة (طبق).

([3]) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (2/ 1387).

([4]) سورة الملك، الآية رقم (3).

([5]) ينظر: الجامع لأحكام القرآن أو: تفسير القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن فرح القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم إطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ، 1964م، (18/ 174).

([6]) سورة الانشقاق، الآية رقم (19).

([7]) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 439)، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن أو: تفسير الطبري، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، الطبعة الأولى، 1422هـ، 2001م، (24/ 250).

([8]) لسان العرب لابن منظور (10/ 209)، مادة (طبق).

([9]) المعجم الوسيط (2/ 550) مادة (طبق).

([10]) ينظر: معجم علوم التربية، عبداللطيف الفارابي وآخرون، مطبعة النجاح، المغرب، الدار البيضاء، 1994هـ، (ص 272).

([11]) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (2/ 1387).

([12]) مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 340) مادة (عصر).

([13]) سورة العصر، الآيتان رقم (1-2).

([14]) ينظر: لسان العرب لابن منظور (4/ 575) مادة (عصر).

([15]) ينظر: الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، (1/ 272).

([16]) المصدر السابق.

([17]) ينظر: المعجم الوسيط (2/ 604) مادة (عصر).

([18]) ينظر: الصحاح للجوهري (2/ 705) مادة (شهر)، والمحكم لابن سيده (2/ 380) مادة (عوم)، ولسان العرب لابن منظور (4/ 432) مادة (شهر).

([19]) ينظر: الإحكام للآمدي (1/ 196)، والبحر المحيط للزركشي (6/ 379)، وإرشاد الفحول للشوكاني (1/ 193).

([20]) ينظر: البحر المحيط للزركشي (6/ 380).

([21]) ينظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة.. دراسة علمية حول مظاهر الغلو ومفاهيم التطرف والأصولية، عبدالرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1413هـ، 1992م، (ص 21)، والفتيا المعاصرة.. دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية، خالد بن عبدالله بن علي المزيني، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1430هـ، (ص 23).

([22]) ينظر: مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه.. دراسة وثائقية تحليلية، شويش هزاع علي المحاميد، رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الدكتوراة من كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية، 2000م، (ص 5)، وأساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، حمد بن ناصر بن عبدالرحمن العمار، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه من قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1413هـ، (1/ 27).

([23]) ينظر: تاريخ الفقه الإسلامي، عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الثالثة، 1413هـ، 1991م، (ص 185)، ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر للمحاميد (ص 11).

([24]) ينظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 1425هـ، 2004م، (1/ 162)، والفتيا المعاصرة للمزيني (ص 35).

([25]) ينظر: الفتيا المعاصرة للمزيني (ص 35).

([26]) ينظر: التجديد الأصولي.. نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه، إعداد جماعي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، الطبعة الأولى، 1435هـ، 2014م، (ص 14)، والتجديد الأصولي المعاصر.. كتاب “التجديد الأصولي” نموذجًا، أيمن علي صالح، بحث بمجلة إسلامية المعرفة، السنة الرابعة والعشرون، العدد (93)، 1439هـ، 2018م، (ص 145).

([27]) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (6/ 257)، والصحاح للجوهري (1/ 85)، وتاج العروس للفيروزابادي (1/ 519)، مادة (هيأ).

([28]) ينظر: المعجم الوسيط (2/ 1002)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (3/ 2380)، مادة (هيأ).

([29]) ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية، معجم المفاهيم الإفتائية، (4/ 442)

([30]) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 158) مادة (كتب).

([31]) ينظر: لسان العرب لابن منظور (1/ 699)، مادة (كتب).

([32]) ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية، معجم المفاهيم الإفتائية، (4/ 421)

([33]) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (3/ 1996)

([34]) ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية، معجم المفاهيم الإفتائية، (4/ 421)

([35]) ينظر: مجمع البحوث الإسلامية.. تاريخه وتطوره، الأمانة العامة، اللجنة العليا للاحتفال بالعيد الألفي للأزهر، الأزهر الشريف، القاهرة، 1403هـ، 1983م، (ص 83- 87)، ومجمع البحوث الإسلامية.. قراراته وتوصياته في ماضيه حاضره، عبدالرحمن العسيلي وماهر السيد الحداد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى، 2008م، (1/ 11 – 17)، واللائحة التنفيذية للأمانة العامة لدور وهيئات الفتوى في العالم (المادة الخامسة).

([36]) ينظر: كلمة عن دار الإفتاء المصرية، كتيب صادر عن دار الإفتاء، وزارة العدل، 1415هـ، 1994م، (ص3).

([37]) ينظر: الإفتاء الفقهي المعاصر، محمد بن محمد خير بن حسن عرقسوسي، دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1425هـ، 2014م، (ص 259).

([38]) ينظر: دار الإفتاء المصرية.. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي لشوقي علام (ص 125) وما بعدها، والإفتاء الفقهي المعاصر للعرقسوسي (ص 260)، ويراجع: موقع دار الإفتاء المصرية.

http://www.dar-alifta.gov.eg

([39]) ينظر: الإفتاء المصري من الصحابي عقبة بن عامر إلى الدكتور علي جمعة، عماد أحمد هلال، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ومسيرة الفتوى بالديار المصرية، عماد أحمد هلال، من إصدار دار الإفتاء المصرية، 2015م، ويراجع: موقع دار الإفتاء المصرية.

http://www.dar-alifta.gov.eg

([40]) ينظر: إشكالية الوظيفة الدينية في الدولة المعاصرة.. قراءة في تجربة تأهيل الحقل الديني بالمغرب، امحمد جبرون، مراصد، كراسات علمية، مكتبة الإسكندرية، 2011م، (ص 29).

([41]) وذلك بموجب الظهير الشريف رقم (1.80.270) 3 جمادى الآخرة 1401هـ الموافق 8 أبريل 1981م، ونص الفصل الأول من الظهير المذكور على أنه يتولى ملك المغرب رئاسته، وبناء على ذلك تم إنشاء المجلس العلمي الأعلى، وكذلك المجالس العلمية الإقليمية.

([42]) ينظر: الفتوى بالمغرب في ضوء عمل المجلس العلمي الأعلى.. قراءة في المسار والمرتكزات، محمد أوزبان، بحث ضمن بحوث مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل، (ص195- 197).

([43]) ينظر: الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، السنة الثالثة والتسعون، عدد (5210)، 16 ربيع الأول 1425هـ، 4 مايو 2004م، (ص 2177).

([44]) ينظر: الفتوى بالمغرب في ضوء عمل المجلس العلمي الأعلى لمحمد أوزبان (ص 206).

([45]) ينظر: الفتوى بالمغرب في ضوء عمل المجلس العلمي الأعلى محمد أوزبان، والفتوى والإفتاء في المغرب.. رموز من المفتين ونماذج من فتاويهم، محمد الدردابي، مجلة المجلس العلمي الأعلى، المغرب، السنة الثانية، العدد السابع، يوليو- رجب، والجريدة الرسمية للمملكة المغربية، السنة الثالثة والتسعون، عدد (5210)، 16 ربيع الأول 1425هـ، 4 مايو 2004م، والإفتاء الفقهي المعاصر للعرقسوسي (ص 262)، ويراجع: الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى:

http://www.habous.gov.ma

([46]) وقد أُنشئتْ بموجب القرار رقم (0124) الصَّادر من وزارة الداخلية والبريد والمواصلات في 11 أبريل 2000م، وهي هيئة تطوعيَّة غير سياسية، وتتلقى الدعم من طرف وزارة الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي، ومقرها الدَّائم: نواكشوط، ولها مكاتب في جميع الولايات، وممثلين في جميع مقاطعات الوطن.

([47]) ينظر فيما مر: مجلة منارة الفتوى الصادرة عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم الموريتاني، مقال بعنوان: «ورقة تعريفية بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم»، العدد الأول، نوفمبر 2013م، ويراجع: الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم الموريتاني:

http://www.fatwamadhalim.mr

([48]) راجع: موقع دائرة الإفتاء الأردنية.

https://www.aliftaa.jo

([49]) ينظر: الفتوى في الأردن تاريخًا وفقهًا ومنهجًا، سليمان يوسف الشيحان، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، ويراجع: موقع دائرة الإفتاء الأردنية.

https://www.aliftaa.jo

([50]) ينظر: موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، محمد اشتية، دار الجيل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، عمان، 2011م، والإفتاء الفقهي المعاصر للعرقسوسي (ص 273)، ويراجع:  الموقع الرسمي لدار الإفتاء الفلسطينية:

http://www.darifta.ps

([51]) راجع: الموقع الرسمي لدار الفتوى اللبنانية:

https://www.darelfatwa.gov.lb/

([52]) ينظر: الإفتاء والمفتون في بغداد من 1012هـ/ 1603م، إلى 1396هـ/ 1976م، عبدالله الجبوري، الطبعة الأولى، بغداد، 1432هـ/ 2011م، ويراجع: الصفحة الرسمية لديوان الوقف السني العراقي:

http://www.sunniaffairs.gov.iq

  • ينظر فيما مر: هيئة الفتوى الشرعية في الكويت.. نشأتها، لجانها، عملها، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، إدارة الإفتاء، 1424هـ، 2003م. ويراجع: الموقع الرسمي لإدارة الإفتاء الكويتية:

http://site.islam.gov.kw/eftaa

([54]) ينظر فيما مر: مؤسسة الإفتاء في عمان في القرنين التاسع عشر والعشرين، خلفان بن سنان الشعيلي، رسالة دكتوراه، جامعة الزيتونة، ويراجع: الموقع الرسمي لمكتب الإفتاء بسلطنة عمان:

https://iftaa.om/index.html

([55]) أُنشئ بموجب القانون رقم (103) لسنة 1381هـ، 1961م وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم الأزهر وإنشاء هيئات تابعة له، ومن بين هذه الهيئات إنشاء مجمع فقهي للفتاوى والأبحاث الإسلامية والعلمية، وهو كما ورد بالمادة (15) من هذا القانون: «الهيئة العليا للبحوث الإسلامية».

([56]) ينظر: المادة (15) من القانون المصري رقم (103) لسنة 1381هـ، 1961م واللائحة التنفيذية له. ويراجع فيما مر: الإفتاء الفقهي المعاصر للعرقسوسي (ص 289).

([57]) ينظر: الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرة، نصر محمود الكرنز، رسالة مقدمة للحصول على الماجستير بالجامعة الإسلامية بغزة كلية الشريعة والقانون، 2008م، (ص 103)، والإفتاء الفقهي المعاصر للعرقسوسي (ص 297).

([58]) ينظر فيما مر: الإفتاء الفقهي المعاصر للعرقسوسي (ص 294)، ويراجع: موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على شبكة المعلومات الدولية.

https://iifa-aifi.org/ar

اترك تعليقاً