البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

اصطلاحات المذهب الحنفي الخاصة بعلامات الفتوى والترجيح

64 views

اصطلاحات تتعلق بعلامات الإفتاء:

هذا المطلب يتعلق بالاصطلاحات التي يُشار بها إلى الروايات، أو الأقوال الصحيحة أو الراجحة والمفتى بها في المذهب الحنفي، ومنها ألفاظ يشار بها إلى بعض أحوال الأحكام والآراء عندهم.

وهي كالآتي:

قولهم: «عليه الفتوى»، و«به يفتى»:

أولًا: المعنى اللغوي:

الفتى: هو الشاب، والفعل فَتُوَ، فتاء، وأفتاه في الأمر: أبانه له. وأفتى الرجل في المسألة، واستفتيته فيها فأفتاني، فُتًى وفتوى: اسمان يوضعان موضع الإفتاء([1]).

ثانيًا- المعنى في الاصطلاح:

هذان الاصطلاحان يستعملان عند تعدُّد الآراء، أو الأقوال، في حكم مسألة معينة، فإنَّ المجتهد يأخذ بأحد هذه الآراء؛ لقوَّة الدليل عنده، وعادة بعض الفقهاء أنهم يذكرون جميع الآراء في المسألة الواحدة، ثم يرجحون أحدها بقولهم: وعليه الفتوى، أو به يفتى.

وهناك فرق دقيق بين الاصطلاحين؛ حيث إنَّ لفظ «وبه يفتى» يفيد الحصر، فلا تكون الفتوى إلا به؛ ولذا فهو آكدُ من لفظ «وعليه الفتوى» والذي يفيد معنى الصحة.

وفي هذا المعنى يقول ابن عابدين: «مما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين:

أحدهما: الإذن بالفتوى به، والآخر: صحته؛ لأن الإفتاء به تصحيح له»([2]).

ويقول الرملي: «ولفظ: (وبه يفتى) آكد من لفظ: (الفتوى عليه)»([3]).

ويقول ابن الهمام مبيِّنًا سبب تأكد الأولى على الثانية: «والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصر، والمعنى: أن الفتوى لا تكون إلا بذلك، والثاني يفيد الأصحية»([4]).

مثال على استخدامهم لهذين اللفظين:

قال الرملي: حينما سئل في المرأة إذا ماتت هل كفنها فيما تركت أم على زوجها كفنها وتجهيزها أجاب: «كفنها وتجهيزها على الزوج على ما عليه الفتوى»([5]).

مثال استخدامهم للفظ وبه يفتى:

قال الرملي في معرض إجابته عن تكفين المرأة ناقلًا قولًا آخر لعلماء المذهب: «روى خلف عن أبي يوسف أنه يجب عليه تكفينها وبه يفتى»([6]).

وجاء في كتاب الدعوى قوله: «ولا يقضى بشاهد ويمين، ولا يحلف في نكاح ورجعة وفي إيلاء، واستيلاء، ورق، ونسب، وولاء، وعندهما يحلف وبه يفتى»([7]).

قولهم: «وبه نأخذ»، «وبه أخذ علماؤنا»، «وعليه الاعتماد»:

هذه الألفاظ من علامات الإفتاء التي توسم الفتوى بها؛ للدلالة على اختيارها على غيرها لاعتبارات: كصحة الدليل وقوته على غيره، أو لكون الفتوى أرْفَقَ بأهل الزمان وأصْلَحَ لهم، أو لكونها أحْوَطَ.

وقد جاء في التعليق الممجد على موطأ محمد لعبد الحي اللكنوي: الفائدة الثالثة عشرة قوله: «ومنها أنه يذكر بعد ذكر الحديث أو الأحاديث؛ مشيرًا إلى ما أفادته: وبهذا نأخذ أو به نأخذ، ويذكر بعده تفصيلًا ما، وقد يكتفي على أحدهما، ومثل هذا دال على اختياره والإفتاء به»([8]).

فإذا كان في المسألة عدة أقوال، وكان أحدها: «أوفق لأهل الزمان، فإن ما كان أوفق لعرفهم، أو أسهل عليهم، فهو أولى بالاعتماد عليه»([9]).

قولهم: «عليه عمل الأمة»:

والمراد بهذا الاصطلاح: أنَّ علماء المذهب المتأخرين قد أجمعوا على الأخذ بفتوى معينة في حكم مسألة ما عند تعدُّد الأقوال فيها، ونظرًا لإجماعهم فإن الفتوى التي تذيل بلفظ: «عليه عمل الأمة» تتقدم على غيرها، وهذا اللفظ يرجح على بقية علامات الإفتاء، وهذا الذي يراه ابن عابدين بقوله: «بل أولى لفظ عليه عمل الأمة لأنه يفيد الإجماع»([10]).

قولهم: «وعليه عمل اليوم»:

وهذا الاصطلاح يفيد أن علماء المذهب في فترة زمنية معينة قد أخذوا بقول أحد أئمتهم دون بقية الأقوال؛ ربما لمراعاة أحوال الناس، أو لمناسبته للعرف، فكانت الفتوى والعمل به، يقول ابن عابدين: «والمراد باليوم مطلق الزمان، وأل فيه للحضور والإضافة على معنى في … أي عليه عمل الناس في هذا الزمان الحاضر»([11]).

قولهم: «هو الصحيح»، «وهو الأصح»:

هذان اللفظان يستعملان للترجيح بين الأقوال، فقد يذكر للمسألة الواحدة عدة أقوال، ويذيل أحدها بقولهم: «وهو الصحيح»([12]) وتذييل العبارة بهذا اللفظ يدلنا على أن بقية الأقوال ضعيفة؛ لأن مقابل الصحيح هو الفاسد، فيتعين العمل بالصحيح وتترك بقية الأقوال.

أما إذا ذيلت عبارة بالأصح فإنه يشعر أن بقية الأقوال صحيحة، وقائل الأصح متفق مع الآخرين بأن الأقوال الأخرى صحيحة؛ لذا يرى البعض الأخذ بالأصح، ويرى آخرون العمل بما قيل عنه إنه صحيح؛ لأنه اتفق على أنه صحيح، ثم إن قائل الصحيح يرى بقية الأقوال فاسدة، فلم يحصل للأصح من الاتفاق ما حصل للصحيح «خاصة أنه وجد مقابل الأصح الرواية الشاذة، وإذا تعارض إمامان معتبران عبر أحدهما بالصحيح والآخر بالأصح، فالأخذ بالصحيح أولى؛ لأنهما اتفقا على أنه صحيح، والأخذ بالمتفق أوفق»([13]).

«إلا أن المشهور عند الجمهور أنَّ الأصح آكد من الصحيح»([14]).

الخلاف في تقديم الأصح على الصحيح قائم بين أئمة المذهب، وهذا لا يتعلق بلفظي الصحيح والأصح فقط، وإنما «يقال ذلك في كل ما عبر فيه بأفعل التفضيل»([15]).

إلا أن الطحطاوي جمع بين هذه الآراء ولم يَرَ بينها تنافيًا؛ «لأن الآكدية لا تعين الإفتاء»([16])، وهي لا تعني تقديم ما جاء بلفظ أفعل التفضيل على غيره، يقول معلقًا على كلام ابن عابدين فيما نقله من رسالة آداب المفتي.

يقول الطحطاوي: «هذه العبارة لا تنافى التخيير المستفاد من عبارة البحر ولا الآكدية المستفادة من عبارة الرملي ولا الأولوية المستفادة من عبارة المنية فمآل العبارات متفق»([17]).

وهذا الخلاف إذا ورد اللفظان في كتابين مختلفين، «أما لو كانا في كتاب واحد من إمام واحد فلا يتأتى الخلاف في تقديم الأصح على الصحيح؛ لأن إشعار الصحيح بأن مقابله فاسد لا يتأتى فيه بعد التصريح بأن مقابله أصح، إلا إذا كان في المسألة قول ثالث يكون هو الفاسد»([18]).

مثال على اصطلاح الصحيح:

قال الرملي لما سئل عن رجل مات وعليه دين لآخر، فصرفت ورثته جميع تركته في كفنه، وكفن مثله يتأتى بسدسها، أو ربعها، أو أقل، أو أكثر شيئًا قليلًا، هل يضمن الورثة الزائد على كفن المثل أم لا؟ (أجاب): نعم، يضمن الورثة والحالة هذه، قال في ضوء السراج: وإن كان عليه دين وأراد الورثة أن يكفِّنوه كفن المثل، قال الفقيه أبو جعفر: ليس لهم ذلك، بل يكفن بكفن الكفاية، ويقضي بالباقي الدين، وكفن الكفاية للرجل ثوبان، جديدين كانا أو غسيلين، قال: وهو الصحيح»([19]).

مثال استعمالهم لفظ الأصح:

قال الرملي عندما سئل عمن قتل نفسه خطأ، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ (أجاب): من قتل نفسه خطأ؛ بأن أراد ضرب العدو فأصاب نفسه، يغسّل ويصلى عليه، وأما إذا قتل نفسه عمدًا، قال بعضهم: لا يصلّى عليه، وقال الحلواني: الأصح عندي أنه يغسّل ويصلّى عليه، وقال الإمام أبو علي السغدي: الأصح أنه لا يصلّى عليه؛ لأنه باغٍ على نفسه، والباغي لا يصلّى عليه»([20]).

قولهم: «هو الأظهر»، و«الأوجَه»:

أولًا: المعنى في اللغة:

أ- الظاهر: الظاهر خلاف الباطن. قال ابن الأثير: هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه، وقيل: عرف بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه، وقيل: أراد بالظاهر ما ظهر تأويله وعرف معناه([21]).

ب- الأوجَه: وجه كل شيء مستقبله، واتجه له رأي: أي سنح.

ويقال: خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيهًا: إذا وطئوه، وسلكوه حتى استبان أثر الطريق لمن يسلكه، وأَجْهَت لك السبيل: أي استبانت([22]).

ثانيًا- المعنى في الاصطلاح:

الأظهر والأوجَه لفظان مترادفان من حيث المعنى الاصطلاحي، فالأوجه «أي الأظهر وجهًا من حيث إن دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من غيره»([23]).

فالقول الذي استبان للمفتي دليله بعد النظر والتأمل هو القول الأظهر والأوجَه؛ حيث إن المفتي «ينظر في الدليل، فيفتي بما يظهر له، ولا يتعين عليه قول الإمام»([24]).

ومن أمثلة استعمالهم للفظي الأظهر والأوجه:

يقول الأوزجندي الفرغاني عند ذكره لسنن الوضوء: «ومنها مسح الرأس مرة كذا في المتون، والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه، ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس، ثم يمسح أذنيه بإصبعيه، ولا يكون الماء مستعملًا بهذا، وهكذا في التبيين»([25]).

وعند ذكره لما لا يجوز به الوضوء قال: «ولا بما يسيل من الكرم، كذا في الكافي والمحيط، وفتاوى قاضيخان، وهو الأوجَه، هكذا في البحر الرائق، والنهر الفائق»([26]).

قولهم: «هو المختار في زماننا»:

وتوسم الفتوى بهذا الاصطلاح في حكم مسألة معينة للدلالة على اختيارهم لهذه الفتوى دون غيرها من بقية الفتاوى، لا لقوة الدليل، وإنما للضرورة أحيانًا، أو لعموم البلوى، أو لتغيُّر الزمان وفساده.

«وقول محمد بسقوط الشفعة إذا أخر طلب التملُّك شهرًا دفعًا للضرورة عن المشتري، ورواية الحسن بأن الحرة العاقلة البالغة لو زوَّجت نفسها من غير كفء لا يصح، وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشارع للضرورة… فهذه كلها قد تغيرت أحكامها لتغيُّر الزمان؛ إما للضرورة، وإما للعرف، وإما لقرائن الأحوال، وكل ذلك غير خارج عن المذهب؛ لأن صاحب المذهب لو كان في هذا الزمان لقال بها، ولو حدث هذا التغير في زمانه لم ينص على خلافها، وهذا جرَّأ المجتهدين في المذهب، وأهل النظر الصحيح من المتأخرين، على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب»([27]).

ومن أمثلة استعمالهم لفظ: «هو المختار في زماننا»:

قال الرملي: لما سئل في بالغة عاقلة خطبها أخوها وزوَّجها لغير كفء، هل لأبيها الاعتراض وفسخ النكاح بعدم الكفاءة أم لا؟

أجاب: نعم، إذا طلب الأب ذلك فرَّق القاضي بينها وبين الزوج في ظاهر الرواية، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل ما لم تلد أو يظهر حبلها، ولا مهر لها قبل الدخول.

وروى الحسن عن الإمام: أنه لا ينفذ النكاح من أصله، قال في الخانية: وهو المختار في زماننا؛ إذ ليس كل قاضٍ يعدل، ولا كل ولي يحسن المرافعة، وفي الجثو بين يدي القاضي مذلة، فسد الباب بالقول بعدم الانعقاد أصلًا([28]).

وجاء في كتاب الطهارة قوله: «والماء المستعمل طاهر غير مطهر وهو المختار»([29]).

قولهم: «الأشبه»:

أولًا: المعنى في اللغة:

شبه: الشبْه الشبَه والشبيه: المثل، والجمع أشباه، وأشبه الشيء بالشيء: ماثله([30]).

ثانيًا: المعنى في الاصطلاح:

الأشبه: ومعناه الأشبه بالمنصوص «رواية، والراجح دراية، فيكون عليه الفتوى»([31]).

ويستعمل هذا اللفظ عند تعدُّد الأقوال في حكم مسألة معينة؛ حيث يرجح أحد الأقوال على غيرها، وتُذَيَّل العبارة بقولهم وهو الأشبه؛ أي الأقرب في معناه إلى النص المروي عن الإمام أو صاحبيه من جهة، ومن جهة أخرى فهو الراجح على بقية الأقوال لمعرفة دليله بعد النظر والتأمل من قِبل المفتي المجتهد، وهذا معنى قولهم: الراجح دراية.

مثال على استعمال لفظ الأشبه:

قال العلَّامة نظام عند ذكره لفرائض الوضوء: «وإذا كان على بعض أعضاء وضوئه قرحة؛ نحو الدمل وشبهه، وعليه جلدة رقيقة؛ فتوضأ وأمرَّ الماء على الجلدة، ثم نزع الجلدة، هل يلزمه غسل ما تحت الجلدة؟ قال: إن نزع الجلدة بعدما برأ بحيث لم يتألم بذلك؛ فعليه أن يغسل ذلك الموضع وإن نزع قبل البرء بحيث يتألم بذلك إن خرج منها شيء وسال نقض الوضوء وإن لم يخرج، لا يلزمه غسل ذلك الموضع، والأشبه أن لا يلزمه الغسل من الوجهين جميعًا»([32]).

قولهم: «به جرى العرف»، أو «هو المتعارف»:

أولًا: المعنى في اللغة:

المعروف ضد المنكر، والعرف ضد النكر، قال الزجاج في معنى قوله تعالى: {وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗا} [لقمان: 15]: إن المعروف هنا ما يستحسن من الأفعال.

والعرف والعارفة والمعروف واحد: ضد النكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه([33]).

ثانيًا: المعنى في الاصطلاح:

العرف عند الأصوليين: ما استقرَّ في النفوس من جهة العقول، وتلقَّته الطباع السليمة بالقبول([34])، وهو قولي وفعلي.

وللعرف اعتبارٌ عند الفقهاء في كثير من المسائل حتى صار أصلًا مؤثرًا في الأحكام، ويستعمل لفظ: به جرى العرف أو هو المتعارف عند ترجيح أحد الأقوال في حكم مسألة، بناءً على ما تعارف عليه أهل ذلك العصر، فصار الحكم أو القول الذي ألفوه وعملوا به وتعارفوا عليه.

ونظرًا لما للعرف من أثرٍ في ترجيح الأقوال على بعضها، كان «لا بد للمفتي والقاضي بل والمجتهد من معرفة أحوال الناس، وقد قالوا من جهل بأهل زمانه فهو جاهل»([35]).

«فكثير من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناءً على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان»([36]).

وقد ساق ابن عابدين أمثلةً كثيرةً نذكر منها؛ «وكذا قالوا في قوله: كل حل عليّ حرام يقع به الطلاق للعرف، قال مشايخ بلخ: وقول محمد لا يقع إلا بالنية، أجاب به على عرف ديارهم، أما عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة، فيحمل عليه، نقله العلامة قاسم، ونقل مختارات النوازل أن عليه الفتوى؛ لغلبة الاستعمال بالعرف، ثم قال: وقلت: ومن الألفاظ المستعملة في مصرنا الطلاق يلزمني والحرام يلزمني، وعليَّ الطلاق وعليَّ حرام»([37]).

([1]) لسان العرب لابن منظور، مادة فتا (2/ 1050، 1051).

([2]) رسالة شرح منظومة رسم المفتي للعلامة السيد محمد أمين أفندي عابدين – المطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدين (ص37)- دار إحياء التراث العربي- بيروت.

([3]) الفتاوى الخيرية لنفع البرية للرملي (1/ 23)- المطبعة الكبرى الأميرية- مصر- الطبعة الثانية- 1300هـ.

([4]) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (1/ 78).

([5]) الفتاوى الخيرية للرملي (1/ 14).

([6]) المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة.

([7]) ملتقى الأبحر لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (2/ 110)- تحقيق وهبي سليمان غاوجي- مؤسسة الرسالة- 1409هـ/ 1989م.

([8]) التعليق الممجد على موطأ محمد (1/ 142).

([9]) رسم المفتي لابن عابدين (ص: 40).

([10]) السابق (1/ 39).

([11]) حاشية رد المحتار لابن عابدين (1/ 78).

([12]) رسم المفتي لابن عابدين (ص: 38).

([13]) شرح الوقاية عمدة الرعاية للكنوي (1/ 16 المقدمة). وانظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار للحصكفي (1/ 49).

([14]) رسم المفتي لابن عابدين (ص: 38).

([15]) حاشية الطحطاوي (1/ 49).

([16]) السابق.

([17]) السابق.

([18]) رسم المفتي لابن عابدين (ص: 39).

([19]) الفتاوى الخيرية للرملي (1/ 15).

([20]) السابق.

([21]) لسان العرب لابن منظور (2/ 656، 657)، (3/ 884، 885).

([22]) السابق.

([23]) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (1/ 78).

([24]) رسم المفتي لابن عابدين (ص: 26).

([25]) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للعلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند (1/ 7-21)- دار إحياء التراث العربي- بيروت- الطبعة الثالثة- 1400هـ/ 1980م.

([26]) المرجع السابق.

([27]) رسم المفتي لابن عابدين (ص: 45).

([28]) الفتاوى الخيرية للرملي (1/ 25).

([29]) ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي (1/ 25).

([30]) لسان العرب لابن منظور مادة شبه (2/ 265، 266).

([31]) حاشية رد المحتار على الدر المختار (1/ 78)، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لزين العابدين إبراهيم الشهير بابن نجيم المصري، والشرح لأحمد محمد الحنفي الحموي (4/ 154)- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- 1405هـ/ 1985م.

([32]) الفتاوى الهندية لجماعة من علماء الهند (1/ 5).

([33]) لسان العرب لابن منظور مادة عرف (2/ 747).

([34]) العرف والعادة بين الشريعة الإسلامية والقانون، للدكتور/ حسنين محمود حسنين (ص15)- دار القلم- دبي- الإمارات العربية المتحدة- الطبعة الأولى- 1408هـ/ 1988م.

([35]) رسم المفتي لابن عابدين (ص: 46).

([36]) السابق (ص: 44).

([37]) السابق (ص: 45).

اترك تعليقاً